40 سؤالا في أحكام المولود
23-06-2009, 11:48 AM
- ما التعريف الصحيح للعقيقة وهل يكره تسميتها بالعقيقة؟
</span>
العقيقة أو النسيكة اسم لما يذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته وتجوز النسيكة بغير الشاة كالبقر وغيرها من الأصناف الثمانية المباحة للتضحية فالعقيقة بمثابة النسك والضحايا، وسميت عقيقة نسبة لأن العرب كانوا يذبحون عند حلق شعر المولود، أما كراهية تسميتها بالعقيقة فهناك من يرى كراهة تسميتها بدلك لكراهة الرسول عليه الصلاة والسلام للعقوق وإنما تسمى عندهم نسيكة، فيما ذهب آخرون إلى إباحة ذلك لورود اللفظة في العديد من أقواله صلى الله علية وسلم، والراجح هو تسميتها بالنسيكة خشية هجر هدا الاسم والدي يعتبر الاسم الشرعي لها</span> .</span>
2- ما الحكم الشرعي لها؟</span>
المختار من قول العلماء أن النسيكة سنة واجبة : عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علية وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى" وكذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين" وأوامر الشرع في القواعد الأصولية تحمل على الوجوب.</span>
3- ما هو الوقت الشرعي للنسيكة؟ </span>
الوقت الشرعي لها هو اليوم السابع بعد الولادة ويحتسب يوم الولادة من السبع، وإن تيسر وإن تعذر ذلك وفات ففي الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من الولادة فإن تعسر ففي أي يوم يقدر على دلك لقوله صلى الله عليه وسلم :"تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين" ولما كان حكم النسيكة سنة واجبة على المولود له على أصح الأقوال فتبقى في ذمته كدين يؤديه متى قدر على ذلك.</span>
4- هل تثبت عقيقة الكبير عن نفسه؟ </span>
لم يثبت في السنة في الكبير شيء إلا أنه يستحب أن يعق الرجل عن نفسه نيابة عن والده لأن النسيكة واجبة على الأب ويبقى وجوبها ولو بعد كبره إذا أيسر، على اعتبار أنها من العبادات المالية التي تشرع فيها النيابة.</span>
5-هل يجوز الاقتراض لها؟ </span>
يختلف الأمر باختلاف ما إذ كان المولود له قادرا على رد الدين أو لا، فادا كان قادرا على رده والفاء به فإنه يستحب له أن يقترض في العقيقة.</span>
6- هل يشترط في شاة النسيكة ما يشترط في شاة الأضحية؟</span>
النسيكة بمنزلة النسك والضحايا والهدي فيجري فيها ما يجري عليهم من أحكام، وبالتالي لا تجوز فيها العوراء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها ولا من جلدها إلى باقي أحكام الأضحية.</span>
7- هل تجزئ العقيقة بغير الشاة؟ </span>
لا شك أن العقيقة بالشاة أولى وأفضل لأمره صلى الله عليه وسلم بشاتين على الغلام وشاة على الأنثى، ولعل حجة من يرى جواز النسيكة بالإبل أو البقر وغيرها من الأنعام قوله صلى الله عليه وسلم "مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" ولم يفصل في مقام احتمال أي دم هدا ولكن كون هدا القول مجمل وقوله صلى الله علية وسلم "عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين" مفسر ومقدم عن المجمل كما هو مقرر في علم الأصول.</span>
8- ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام الشاة المذبوحة في العقيقة؟</span>
لم يرد حديث صحيح بمنع كسر عظام الشاة إلا حديث مرسل ذكره أبو داود في كتاب المراسيل أن النبي صلى الله علية وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة رضي الله عنها عن الحسن والحسين "أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما" واستحباب عدم كسر عظامها مروي عن جابر بن عبد الله عن عائشة وعن عطاء وعن غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والدين كرهوا كسرها تمسكوا بهده الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبأدلة عقلية والظاهر أنه يستحب عدم كسر عظامها وأنها تقطع جدولا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها أما مالك فأجاز كسرها لأن الكسر من تمام الانتفاع بها ولكن الاستحباب أولى من الجواز.</span>
9- هل يشرع جمع الناس للنسيكة في البيت أو في المسجد؟</span>
يستحب طبخها لما فيه من زيادة الإحسان وفيها شكر لله على نعمة الولد ويأكل من أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وإطعام الناس خير من تفريق اللحم في مكارم الأخلاق والجود وان دعاهم إلى بيته فلا بأس لأن العقيقة معدودة من الولائم التي تجري مجرى الشكر على النعمة وزيادة في الإحسان لكن المالكية يكرهون عملها وليمة يدعى لها الناس.</span>
10- هل يشرع في العقيقة إلقاء كلمة من أحد المشايخ أو الدعاة الحاضرين؟</span>
لا أعلم في السنة أو الآثار إلقاء كلمة بمناسبة النسيكة ولكنه إذا صادف الداعية جوا يحتاج إلى إنكار بدعة أو بيان حكم أو تعليم سنة من غير تحضير لها ولا إعداد فلا بأس.</span>
11- إدا اجتمعت النسيكة مع أضحية العيد هل يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة؟</span>
لدى الحنابلة يجوز دلك قياسا على اجتماع يوم عيد مع يوم جمعة والاكتفاء بغسل واحد لأحدهما، ولكن الظاهر أنه لا يجوز أن يقوم الذبح الواحد عنهما لأنهما قربتان مختلفتان لا تجتمعان بفعل واحد </span>بالتالي الفصل على أساس أن لكل منهما نية هو الأصل إلا إدا وجد دليل لأن القياس في التعبدات لا يصلح دليلا. </span>
12- هل من السنة تدمية رأس الغلام بدم الشاة المذبوحة في العقيقة؟</span>
</span>لم يرد شيء في هدا على حد علمي ولكن عدم جواز تلطيخ رأس الغلام بالدم قوله </span>صلى الله علية وسلم " مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" يقتضي عدم مسه بالدم لأنه أذى.</span>
13- هل هناك ذكر خاص عند ذبح شاة النسيكة؟</span>
التسمية شرط على الذبيحة في حلها " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه" ويسن لمن يحسن الذبح أن يذكيها بيده، ويوجهها للقبلة ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هده عقيقة فلان بن فلان وان لم يتكلم به ونوى النسيكة أو العقيقة أجزاه ذلك أن شاء الله.</span>
14هل يجزئ الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟</span>
يجوز ذلك عند عدم القدرة أو عدم الوجدان لفعل النبي صلى الله علية وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.</span>
15-هل يجوز لغير المولود له *الأب) أن يعق في مكانه عن مولود له؟</span>
الصحيح أنه تجوز النيابة في العبادات المالية، بعد إذن المولود له ( الأب) إن كان حيا، ويقضى عنه الوجوب الذي تعلق في ذمته إذا كان ميتا، وقد عق النبي صلى الله علية وسلم عن الحسن والحسين نيابة عن أبهما رضي الله عنه.</span>
16- ما هو الراجح في مشروعية تحنيك الولد، وما هي كيفية التحنيك؟</span>
استحب بعض أهل العلم تحنيك المولود لحديث عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله علية وسلم يؤتي بالصبيان فيدعوا لهم بالبركة ويحنكهم" </span>وقد ثبت في هدا أحاديث كثيرة، وتحنيك المولود يوم ولادته سنة بالإجماع ويحنكه صالح من رجل أو امرأة ويستحب التحنيك بالتمر ولو حنك بغيره حصل التحنيك، ويستحب أن يكون بشيء حلو والتمر أفضل ولكن هده الأحاديث إنما تدل على مشروعية التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ولعابه... وهو أمر مجمع عليه، غير أنه ليس فيها دلالة على جواز التبرك بذوات الصالحين وآثارهم، إذ لم ينقل حصول هذا النوع من التبرك من الصحابة رضي الله عنهم بغيره صلى الله عليه وسلم في حياته ولا في مماته والقول بجواز التبرك بآثار الصالحين يقضي بطريق أو بآخر إلى الغلو في الصالحين وعبادتهم من دون الله سبحانه فوجب المنع من ذلك سدا لذريعة الشرك، ويمكن تفويض الشخص الصالح أن يختار له اسما يرتضيه.</span>
17- هل حلق شهر المولود شامل للذكر والأنثى، أم أنه خاص بالذكر ولا يتعدى إلى الأنثى؟</span>
الظاهر من الأحاديث التي تأمر بحلق شعر المولود أنها تشمل الذكر والأنثى على حد السواء، ومن دلك ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم"كانت لا يولد لها ولد إلا وأمرت بحلق رأسه،وتصدقت بوزن شعره ورقا" وأولادها كما هو معلوم ولدين وبنتين، ويجدر التنبيه إلى أن الحلق ينبغي أن يعم الرأس كله، فلا يجوز حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر.</span>
18- هل يجوز تسمية المولود في غير اليوم السابع كأن يسميه في اليوم الأول مثلا؟</span>
كما تقدم من الأحاديث أنه يستحب تسمية المولود في اليوم السابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في اليوم السابع من ولادته بتسميته وعقيقته، ولكن تجوز تسميته يوم ولادته من دلك في صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ولد لي ولد الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم" والأفضل تأخيرها إلى اليوم السابع –إن قدر- للسنة القولية.</span>
19-هل يجوز أن يختن المولود في غير اليوم السابع؟</span>
يجوز أن يختن المولود في غير اليوم السابع شريطة أن لا يتجاوز الحد الأعلى وهو قبل البلوغ، وختانه في اليوم السابع مستحب وهو الحد الأدنى.</span>
20- هل يشرع ختان النساء أو للجارية كالغلام أيضا؟</span>
يستحب الختان للنساء ولا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لبعض الخاتنات في المدينة:" إذا ختنتي فلا تنهكي، فان ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل" ويكون الختان بالصفة الشرعية وهو ما يسمى بالخفاض، ومسالة الختان في حق البنات خلافية بين أهل العلم، وقد رجحنا قول الاستحباب في حق الأنثى وواجب للذكر لوجود الفرق بينهما لأن فائدة الخفاض للأنثى هي التقليل من شهوتها وطلب الكمال ويدخل في رفع الأذى والضرر، بينما هو للذكر يتعلق بالأذى والنجاسة لتعلق البول بالقلفة فيؤدي إلى احتراق الجلد أو نجاسة الثوب عند الحركة، فادا قطع القلفة رفع مفسدة شرعية متعلقة بالطهارة وشروط الصلاة.</span>
21- هل ثقب الأذن بالنسبة للذكر والأنثى يستويان أي هل يشمل ثقب الأذن الذكر والأنثى؟ وهل هو سنة أو لا؟</span>
يجوز ثقب أذن الصبية والتزين لحاجتها للحلية التي أباحها الله لها أن تتحلى بها، بخلاف الصبي فيكره في حقه لعدم الحاجة فهو قطع لعضو ليس له فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية لذلك لا يجوز في حقه.</span>
22- هل يتصدق بوزن شعر المولود فضة أو ذهب؟ أي ما الذي يخرج عن المولود الفضة أو الذهب؟</span>
يستحب أن يتصدق بوزن شعر رأس المولود لثبوته عن علي رضي الله عنه:"عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسين شاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم" وفي رواية أبي رافع "ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله أو على ابن السبيل" والمراد هو إخراج قيمة الفضة بالنقود المتعامل بها وليس المراد عين الفضة لأن المساكين إنما ينتفعون بالنقود لا بذات الفضة، وبعض أهل العلم ألحق الذهب بالفضة لأنه أحد النقدين من باب التوسعة في الصدقة.</span>
23- هل يشترط في الشاتين اللتين تذبحان عن الغلام أن تكونا متكافئتين وما معنى متكافئتين؟</span>
كما سبق ذكره فالنسيكة تجري مجرى الهدي والأضحية فيعتبر فيها السن المجزئ والأوصاف الأخرى، والمراد بالمتكافئتين أي المتقاربتين في الجنس والسن تشبه إحداهما الأخرى فهما كالشاة الواحدة، وعلى ذلك شرع في حق الغلام شاتان متقاربتان شبها وسنا لا تنقص إحداهما عن الأخرى .</span>
24- إذا كانت العقيقة جائزة في اليوم السابع واليوم الرابع عشر والواحد والعشرين فهل يدخل الحلق والتسمية والختان والتحنيك إلى غير ذلك؟</span>
هده الأحكام ليست شروطا للعقيقة أو لوازم للنسيكة حتى يربط بعضها ببعض من غير انفصال وإنما هي منفصلة في حق المولود يستحب فعلها في اليوم السابع وبحسب القدرة وتقدير ضعف الصبي وقوته كما هو الشأن للختان. </span>
25- هل يشرع التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى؟</span>
ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان"</span>
26- هل تشرع التهنئة بالمولود الجديد؟ </span> </span> </span> </span> </span></span>
لا يعرف في السنة شيء من دلك لكن نقل عن بعض التابعين كالحسن البصري تهنئة الوالد بقوله: "بارك الله لك في المولود لك وشكرت الواهب وبلغت أشده ورزقت بره" ويرد الوالد "أجزل الله ثوابك" ونحو ذلك واستحب قول دلك لدخوله تحت الكلمة الطيبة.</span>
27- هل من السنة تطييب رأس المولود بخلوق أو بطيب آخر؟</span>
جاء في حديث بريدة: "....لما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران" رواة أبو داود بسند صحيح وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: " وأمرهم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا " أي زعفران</span>
28- هل تشرع الوليمة في الختان؟ ذهب البعض لعدم مشروعيتها لعدم وجود نص في إثباتها، لكن ذهب بعض من أهل العلم كما ذكر القاشي عياض والنووي وابن القيم والشوكاني إلى أنه من الولائم التي سبيلها الطبخ وهي من الأطعمة التي تجري مجرى الشكران أي شكر الله على النعم من قبيل الإحسان ومن طرقه إقامة الغدير وهي طعام الختان. </span></span>
29-هل يشرع اللهو في الختان؟</span>
إن وجدت مناسبة فلا بأس به، منها أن يتناسى المختون الوجع والألم فلا بأس أن يلهى ببعض اللهو على أن لا يخرج عن حدود وتعاليم الشرع.</span>
30- هل يشترط في شاة العقيقة أن تكون ذكرا؟تجوز الذكران والإناث لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم كرز الكعبية لما سألته عن العقيقة فقال "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكرانا كن أو إناث"</span>
31-ادا كان التحنيك مشروعا فهل يشترط في التمر فقط؟</span>
</span>عند من يجيز التحنيك فالأفضل عنده أن يكون بالتمر فإن لم يجد يحنك بشيء يكون حلو على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.</span>
32- هل من المستحب الجمع بين التحنيك وحلق الرأس والختان والتسمية والذبح في يوم واحد؟ نعم يستحب على القادر دلك في اليوم السابع وان قدم البعض وأخر البعض الآخر جاز دلك باستثناء التحنيك.</span>
33- هل يعق على المولود ادا مات قبل اليوم السابع وهل يعق على السقط؟</span>
ليس على المولود الميت من عقيقة لأن العقيقة تجري مجرى الفداء تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وقوتها وصحتها وعلى هدا يغيب على المولود الميت والسقط.</span>
34- من الأحق بتسمية المولود الأب أو الأم؟ ل</span>
لا خلاف بين الناس أن التسمية حق للأب دون الأم لأن الولد ينسب إليه وهو أحق بتسميته، كما تجب عليه النفقة والتعليم وغيرها فالتسمية تكون له، لذلك يدعى الخلق يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم.</span>
35- ما حكم جلد النسيكة وما حكم سواقطها؟</span>
لحم النسيكة وجلدها حكم الضحايا يؤكل من لحمها ويتصدق به والأفضل عند العلماء أن يؤكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر بالثلث، ولا يباع شيء منها لا لحمها ولا جلدها ولا سواقطها، وإنما يجعله لله ولا يبيعه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بالتصدق بالجلال والجلود.</span>
36- هل يجوز عمل حلوى (الطمينة) وتخصيصها باليوم السابع؟ عند بعض العلماء عمل بعض الحلوى كالزلابية والعصيدة أو نحوها من الحلوى التي تخصص للمولود من بدع العقيقة كون العقيقة نسك شرعي وكل ما يضاف لها يلزمه دليل شرعي، ولكن ما دام دلك اليوم يوم فرح فلا بأس من إظهار نعمة الله علينا فإن وسع في لكم النسيكة إلى أمور تكتمل بها فلا بأس في دلك إن شاء الله كالمشروبات وبعض الحلويات على أن لا يكون هناك تخصيص لنوع منفرد فلا بأس بدلك.</span>
37- هل يجوز تخصيص اليوم الثالث لدعوة النساء؟ وما حكم العادات التي تفعلها النساء في اليوم السابع مثل غسل المولود وجعل الورد والشمع تفاؤلا؟</span>
هدا لا يصح دون أي شك لقوله صلى الله عليه وسلم </span>"من أحدث عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ومن هدا التخصيص فهو يعد بدعة</span>
38-هل الوحم عند النساء حقيقة أو مجرد خيال ووهم؟</span>
الوحم معروف في اللغة هو ما تشتهيه المرأة الحامل لكن المعنى الذي يصوره الناس لنا اليوم أن المرأة الحامل المشتهية لشيء إذا لم يلب طلبها وتسد شهوتها فإن المولود يخرج من جسده الشيء المشتهي، ولا أعلم في الشرع حقيقة هدا، أو مدى صحته، ولكن الجدل في أن عدم إرضاء ما تشتهيه المرأة يؤدي إلى مفسدة وبالتالي تفاديه أما ادا كانت واجبة ولكان وجوبها معلوما في الدين ولكان النبي بينه بيانا عاما شافيا يقطع معه العذر.</span>
39-ما حكم لعاب وريق المولود وقيئه؟</span>
الأصل أنها أشياء طاهرة ولا تعد نجاسة تستوجب الغسل ولا منع الصلاة في ما لامست من ثياب، كما أن قيء بني آدم عموما طاهر.</span>
40- ما هو ضابط معرفة الأسماء المكروهة والمحرمة وهل لكم أن تسموا لنا بعض الأسماء الممنوعة التي يتسمى بها الناس اليوم أو في هذا الزمان؟</span>
يمكن ضبط الأسماء المنهي عنها بالقول :"كل تسمية تضمنت معنى مذموما أو قبيحا، أو احتوت على تزكية له، أو ما تحمل فيها من التشاؤم أو التطير بنفيه عادة أو باسم كان خاصا بالله سبحانه وتعالى لا يليق الا له تعالى، ويدخل فيه كل اسم معبد لغير الله" </span>ومثل الأسماء القبيحة: شيطان، شهاب، ظالم، حمار، كلب أو كليب. </span>ومثل الأسماء المذمومة: </span></span> نهاد (هي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن الصدر فصار له حجم)، وغادة (المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد) </span>ومثل الأسماء التي تضمنت التزكية: عز الدين، بدر الدين، محي الدين، ناصر الدين، إسلام، إيمان وتقوى.
</span>

من مرجع 40 سؤالا في أحكام المولود مستفرغ من شريطين لأبي عبد المعز علي فركوس أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر 2004</span> </span>
كلما اتذكر ان الطائرات التي تقصف السوريين سورية وقادتها سوريون بؤوامر سورية كرهت عروبتي واكاد انسلخ عن كل ما هو عربي