تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
إجراءات المرافعة أمام المحكمة المدنية
03-01-2009, 06:50 PM
إجراءات المرافعة أمام المحكمة المدنية

تمر المرافعة المدنية بعدة مراحليمكن تلخيصها في أربعة ؛ تبدأ برفع الدعوى و تنتهي بالحكم فيها.
1/
رفعالدعوى:

لرفع الدعوى يجب أن يقوم المدعي بما يلي:
ـ تقديم الطلب القضائيوهو موضوع قضيته وهو ما نصت عليه المادة 12 ق.إ.م. وعند تسجيله لدى المحكمة و تحديدتاريخ أول جلسة تسلم للمدعي نسخة من العريضة الإفتتاحية بها رقم القضية و تاريخالجلسة ليبلغها لخصمه.
تبليغ العريضة الإفتتاحية للخصم يتم عن طريق المحضرالقضائي و يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على البيانات المنصوص عليه بالمادة 13ق.إ.م
و تسليم التكليف بالحضور تحكمه أحكام المواد 22/23/24 ق.إ.م.

2/
إجراءات الجلسة:

ـ تنعقد جلسات المحكمة كل أيام الأسبوع، كما يجوز الجلوسللحكم في جميع الأيام و أنه في حالة الإستعجال يمكن الجلوس حتى في أيام الأعياد وهذا ما نصت عليه المادة 29 ق.إ.م.

ـ تعقد المحكمة جلساتها علنية و ضبطالجلسة منوط برئيسها و على الخصوم شرح دعواهم بهدوء و إحترام إذ أنه في حالة إخلالأحد الخصوم لواجب الإحترام يجوز للقاضي بعد لفت إنتباههم أن يحكم عليهم بغرامةمدنية لا تجاوز 100 د.ج.
كما يمكن لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعة الجلسات أي شخصيخل بنظام الجلسة. كما يمكن في حالة الإخلال الجسيم بواجب الإحترام أن يحكم علىالشخص بالحبس لمدة لا تجاوز 08 أيام وهو ما نصت عليه المادة 31 ق.إ.م.

ـ أماعن سير الجلسة فإن الوثائق و العرائض المقدمة من طرف الأطراف تقدم للخصوم عن طريقالرئيس وهو ما نصت عليه المادة 32 ق.إ.م. و أن تكون عملية تبادل العرائض و الوثائقحضورية.
و نفس الشيء بالنسبة لملاحظات الأطراف أو وكلائهم أو محاميهم ( يجب أنتقدم بصورة حضورية.

3/
إجراءات التحقيق في الخصومة:

ـ إجراء خبرة ( المواد من 47 إلى 55 مكرر ق.إ.م.)
ـ الإنتقال للمعاينة ( المواد من 56 إلى 60ق.إ.م.)
ـ إثبات صحة الأوراق أي مضاهاة الخطوط ( المواد من 76 إلى86 ق.إ.م)
ـالتحقيق ( سماع الشهود و الأطراف).

4/
الحكم في الدعوى:

نصت عليهالمواد 34 و من 38 إلى 42 ق.إ.م.
إذ يجوز للقاضي الفصل في الدعوى مباشرة و فيالحال من دون تأجيلها للمداولة وهو ما نصت عليه المادة 34 ق.إ.م.
ـ و أما المادة 38 ق.إ.م فنصت على العناصر التالية:
*
أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
*
أن يتضمن الحكم ( سواء مدني أو جزائي) التصدير التالي: " الجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية ـ باسم الشعب الجزائري ".
*
يذكر في الحكم أسماء و صفاتالأطراف.
*
موجز للوقائع.
*
الإشارة إلى إطلاع المحكمة على مستندات القضية والمواد القانونية التي طبقتها.
*
تسيبي الحكم.
*
أن يوقع الحكم من طرف القاضيو كاتب الضبط.
*
يفهرس الحكم في سجل خاص.

أما المادة 39 ق.إ.م فنصت علىحفظ أصل الحكم بكتابة الضبط.

و نصت المادة 41 عن النسخة التنفيذية التيستكون محل موضوع لاحق.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أنا يوسف
أنا يوسف
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 31-12-2008
  • المشاركات : 1,257
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أنا يوسف is on a distinguished road
الصورة الرمزية أنا يوسف
أنا يوسف
عضو متميز
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
دليل إستخراج الوثائق (شهادة الجنسية،صحيفة السوابق العدلية،المساعدة القضائية...)
بحث كامل حول أجهزة التنظيم القضائي
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
الطب في ظل النظام الرأسمالي
الساعة الآن 04:07 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى