رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
17-12-2009, 03:02 PM
نقطة قانونية
إشهار عريضة افتتاح الدعوى ، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، على اعتبار شهر عريضة افتتاح الدعوى شرطا شكليا لقبول الدعوى ، إذا تعلق النزاع بعقار و / أو حق عيني عقاري كان مشهرا مسبقا طبقا للقانون ، وهذا الشرط يوجب على المدعي شهر نسخة من عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية، مباشرة بعد تسجيل الدعوى ، واوجب تقديمها أمام القاضي في أجل أقصاه أول جلسة ينادي فيها على القضية ، إلا إذا قدم المدعي مات يثبت أنه أودعها بالمحافظة العقارية من أحل الإشهار و ذلك بتقديم وصل الإيداع، أـو تأشيرة المحافظ العقاري بالإيداع (مرجع سجل الإيداع) و لا يقصد بها شهر العريضة وفقا للشكل الذي تشهر به العقود .
و الغاية من هذا الإجراء هي حماية الغير حسن النية .
وقد حدد المشرع الجزائر نوع العرائض الواجب شهرها ، وفقا لنص المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، بنصها "مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها " .
يمكن للغير الحسن النية كالمشتري و قبل إبرام عقد شراء حقوق عقارية معينة ، الإطلاع لدى المحافظة العقارية المختصة و كائن بدائرة اختصاصها العقار المراد شراؤه ، من مدى وجود نزاع بشأنه منشور أمام القضاء ، حتى يتصرف على بينة من أمره .
السؤال : هل عريضة افتتاح الدعوى الرامية لفض حالة الشياع تشهر أم لا ؟
الجواب ، نعم يجب شهر هذه العريضة، لأن الحكم الصادر فيها يقوم بتعديل قيمة الحقوق العقارية من الأشخاص –الشرط الشخصي – و من حيث السعة (المساحة) ، كما أنه لو كان العقار محل دعوى القسمة ممسوح ، فإن عملية تحين محتوى وثائق المشهرة ووثائق المسح يكون عن طريق شهر الحكم المتضمن القسمة ، طبعا بعد تحرير محاضر وضع معالم الحدود .
Fly1001
إشهار عريضة افتتاح الدعوى ، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، على اعتبار شهر عريضة افتتاح الدعوى شرطا شكليا لقبول الدعوى ، إذا تعلق النزاع بعقار و / أو حق عيني عقاري كان مشهرا مسبقا طبقا للقانون ، وهذا الشرط يوجب على المدعي شهر نسخة من عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية، مباشرة بعد تسجيل الدعوى ، واوجب تقديمها أمام القاضي في أجل أقصاه أول جلسة ينادي فيها على القضية ، إلا إذا قدم المدعي مات يثبت أنه أودعها بالمحافظة العقارية من أحل الإشهار و ذلك بتقديم وصل الإيداع، أـو تأشيرة المحافظ العقاري بالإيداع (مرجع سجل الإيداع) و لا يقصد بها شهر العريضة وفقا للشكل الذي تشهر به العقود .
و الغاية من هذا الإجراء هي حماية الغير حسن النية .
وقد حدد المشرع الجزائر نوع العرائض الواجب شهرها ، وفقا لنص المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، بنصها "مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها " .
يمكن للغير الحسن النية كالمشتري و قبل إبرام عقد شراء حقوق عقارية معينة ، الإطلاع لدى المحافظة العقارية المختصة و كائن بدائرة اختصاصها العقار المراد شراؤه ، من مدى وجود نزاع بشأنه منشور أمام القضاء ، حتى يتصرف على بينة من أمره .
السؤال : هل عريضة افتتاح الدعوى الرامية لفض حالة الشياع تشهر أم لا ؟
الجواب ، نعم يجب شهر هذه العريضة، لأن الحكم الصادر فيها يقوم بتعديل قيمة الحقوق العقارية من الأشخاص –الشرط الشخصي – و من حيث السعة (المساحة) ، كما أنه لو كان العقار محل دعوى القسمة ممسوح ، فإن عملية تحين محتوى وثائق المشهرة ووثائق المسح يكون عن طريق شهر الحكم المتضمن القسمة ، طبعا بعد تحرير محاضر وضع معالم الحدود .
Fly1001
no fate