تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 39
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
°°° إثبات الزواج °°°
22-01-2010, 01:30 PM
إثبات الزواج
يمكن القول مبدئيا بأن الزواج العرفي هو زواج تم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون يتوافر على جميع أركانه وشروطه الشرعية والقانونية ,غير أنه لم يتم شهره وتسجيله بسجلات الحالة المدنية خلال المهلة المحددة قانونا ، وهي في القانون الجزائري ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ انعقاد العقد عندما يبرم الزواج داخل التراب الوطني، و مدة سنة عندما يبرم الزواج بين الجزائريين مقيمين في بلاد أجنبي.
أولا. الاحتجاج بالعقد العرفي
إن هذا العقد المعترف به من الناحية القانونية والشرعية، غير أنه لا يمكن الاحتجاج به من طرف الزوجين إلا بعد تسجيله- كما سبق القول - لكن هل يمكن للغير الاحتجاج به وطلب تثبيته ؟
كأن يتزوج شخص زواجا رسميا ثم بعد ذلك يتزوج زواجا عرفيا، دون أن يعلم زوجته الأولى كما يستوجب القانون في المادة الثامنة من قانون الأسرة، وحيث أن الزواج دون إعلام الزوجة يخول لها الحق في طلب التطليق.
فهل لهذه الزوجة حق المطالبة بإثبات عقد الزواج وهي طرف أجنبي عن هذا العقد للحصول على حقها في التطليق؟ أم أن هذا الحق مخول فقط لطرفي العقد وهل يمكن للزوجة أن تتقدم بدعوى التطليق مؤسسة دعواها على هذا الزواج أم أن دعواها ترفض لعدم تأسيسها؟
هذه بعض الآثار التي تنتج عن الزواج العرفي الذي يغفل فيه التسجيل في سجلات الحالة المدنية ، وهذا الإجراء على بساطته يمكنه أن يغني الأفراد عن اللجوء إلى إجراءات أخرى أكثر تعقيدا من أجل تسجيل زواجهم خاصة عندما يتعرضون إلى مشكلة ما سببها تقديم نسخة من شهادة عقد الزواج ، ولهذا فإنهم يلجئون إلى إثباته وتسجيله.
ثانيا. إثبات الزواج العرفي و إجراءات تسجيله
لكن الإشكال يطرح إذا ما تم عقد الزواج عرفيا ووفقا للأحكام الشريعة الإسلامية فكيف يثبت هذا الزواج؟ وماهي إجراءات تسجيله؟
1. إثبات الزواج العرفي
وسنرى فيما يلي كل دليل من الأدلة.
أ‌. الإقـــــــــــــــــرار
الإقرار بوجه عام هو واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني مفادها اعتراف شخص بحق عليه لآخر، سواء قصد ترتيب هذا الحق أو لم يقصد.
ب‌. الشــــــــــــــــهادة
وقد كانت الشهادة في الماضي هي الدليل الغالب، وكانت الأدلة الأخرى من الندرة إلى حد أنها لا تذكر إلى جانب الشهادة، فانصرف لفظ " البينة" إلى الشهادة دون غيرها.
ت‌. النكول عن اليمين
اليمين بوجه عام هو قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول أو على إنجاز ما يعد و يستنزل عقابه إذا ما حنث وهي عمل مدني وديني في نفس الوقت .
أما النكول عن أدائها فهو رفض من وجهت إليه اليمين حلفها ، فإذا نكل عنها خسر دعواه، وهو ما نصت عليه المادة 247 ق.م.ج : » كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها ... خسر دعواه «.
إن حجية اليمين في القواعد العامة للإثبات كالإقرار قاصرة على الحالف وورثته بصفتهم خلفا عاما له سواء كان ذلك عند الحلف أو عند النكول ولا تتعدى إلى الغير .
لذلك فإن موقف القضاء حيال اليمين هو عدم اعتبارها وسيلة كافية في حد ذاتها لإثبات واقعة الزواج العرفي.
2. تسجيل الزواج العرفي
والتسجيل يقتضي إتباع إجراءات خاصة، لكن قد يكون الزواج العرفي المراد تسجيله متنازع فيه، و بالتالي نتطرق إلى تسجيل الزواج العرفي غير التنازع فيه، ثم تسجيل الزواج العرفي المتنازع فيه.
أ‌. تسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه
لقد نصت المادة 18 من قانون الأسرة على أن:"عقد الزواج يتم أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا"، دون أن تذكر صراحة ضابط الحالة المدنية الذي ورد ذكره مع الموثق في المادة 71 من قانون الحالة المدنية.

بالرجوع إلى المادة 18 من قانون الأسرة والمادة 71 من قانون الحالة المدنية نجد بأن المشرع قد أسند مهمة القيام بإجراءات تحرير وثيقة عقد الزواج المبرمة داخل الوطن والمتعلقة بزواج المواطنين الجزائريين لشخصين دون غيرهما وهما ضابط الحالة المدنية والموثق الذي يوجد بدائرة اختصاصه مسكن الخطيبين أو أحدهما أو الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل إقامة أحدهما.

أما إذا تعلق الأمر بعقد زواج الأجانب فإن الموظف المختص يمكن أن يكون أيضا الموثق أو ضابط الحالة المدنية الذي أقام الخطيبان أو أحدهما بدائرة اختصاصه إقامة مستمرة مدة شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الزواج.


ب‌. تسجيل الزواج العرفي المتنازع فيه
إذا ما وقع نزاع حول واقعة الزواج بين الزوجين، أو بين من لهم مصلحة شرعية وقانونية في ذلك، وكان أحدهما يدعي قيام الزواج شرعا و قانونا، والآخر يزعم نفيه ويطعن في قيامه أو في صحته ، فإن الطريق الوحيد لإثبات ما يدعيه المدعي هو إقامة دعوى إثبات الزواج أمام المحكمة المختصة، وإذا تمكن المدعي من إثبات الزواج حكمت المحكمة بقيام الزواج وعندما يصبح الحكم نهائيا يستطيع الشخص المعني أن يستخرج نسخة من عقد الزواج من سجلات الحالة المدنية.
وقد جاء في المادة 22 فقرتها الثانية من قانون الأسرة أنه: " في حالة عدم التسجيل يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية ".
حيث ترفع دعوى إثبات عقد الزواج التي لاتختلف عن غيرها من الدعاوى المدنية الأخرى ، من حيث ما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى ومن حيث ما يتعلق بأهلية المتنازعين وصفاتهم وإن كان قانون الأسرة على عكس الأمر رقم 70-20 لم يحدد صراحة الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات واقعة الزواج العرفي والجهة القضائية المختصة.
فدعوى إثبات الزواج العرفي من دعاوى الأحوال الشخصية التي تتعلق بالنزاعات الناشئة بين أفراد الأسرة الواحدة بدءا من الزوجين إلى الأصول إلى الفروع. وهي دعوى تقريرية يطلب فها المدعي تقرير وجود حق أو مركز قانوني دون إلزام الخصم بأداء معين.
3. دور النيابة في إثبات الزواج العرفي
إذ أن الإدعاء يدخل من صميم أعمال النيابة إذ لها الحرية التامة في إبداء طلباتها و لها الحق في رفع أي دعوى متعلقة بالأسرة إذا ما رأت أن فيه انتهاكا للقانون و للمصلحة العامة.
إذ تتولى النيابة العامة في مسائل الأسرة رفع الدعوى المرتبطة بالمصلحة العامة أو مصلحة المجتمع في الحدود التي وضعها القانون، فالنيابة العامة هي الهيئة التي تمارس الدعوى باسم المجتمع أو للمصلحة العامـة، وقـد جعلهـا المشرع الجزائري سلطـة الإدعـاء للحفـاظ على حسن تطبيق القوانين و الدفاع عن المجتمــعو حقوقه، إذ بالإضافة إلى دورها الهام في المجال الجزائي منح لها المشرع في مسائل الأسرة مركزا أصليا في تلك القضايا (المادة 3 مكرر من قانون الأسرة) كطـرف أصلـي بصفة مدعى أو مدعى عليه أو متدخل أو مدخلا وتكون لها في هذه الحالة جميع الحقوق و الضمانات التي أقرها المشرع لسائر الخصوم فالقضايا التي تتولى النيابة العامة الدفاع عنها هي التي تمس بالنظام العام و الأحوال التي عينها القانون بتطبيق القانون كالحفاظ على مصالح القصر و عديمي الأهلية.

  • ملف العضو
  • معلومات
la confiance
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2009
  • المشاركات : 19
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • la confiance is on a distinguished road
la confiance
عضو مبتدئ
رد: °°° إثبات الزواج °°°
15-10-2010, 12:34 PM
امراة معقود عليها شرعا بعقد زواج شرعي وفقا لشريعة الاسلامية -زواج الفاتحة - في سطيف سنة 2007تعتدي على هذا العقد الشرعي وتقوم بزواج برجل ثاني دون طلاق اوخلع من زوجها الاول وتدعي انها كانت مخطوبة فقط رغم انها الى غاية اليوم لا يزال مهرها عندها فهل هذه خطبة لاتحتاج الى طلاق ام خلع ام انها الان في الحرام لانها غير مطلقة وهل يدفع المهر الى المراة المعقود عليها ام المخطوبة وكيف يثبت قانونا
  • ملف العضو
  • معلومات
anna24
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 30-10-2008
  • الدولة : algerie
  • العمر : 36
  • المشاركات : 25
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • anna24 is on a distinguished road
anna24
عضو مبتدئ
رد: °°° إثبات الزواج °°°
18-11-2010, 11:38 AM
اريد مساعدة حول بحث اثبات عقد الزواج من فضلكم ولو بخطة البحث جزاكم لله خيرا
  • ملف العضو
  • معلومات
amel08
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 28-10-2008
  • المشاركات : 32
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • amel08 is on a distinguished road
amel08
عضو نشيط
رد: °°° إثبات الزواج °°°
28-12-2010, 02:49 PM
c'est bref et interressant
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 10:42 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى