تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
mohcastilla
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2015
  • المشاركات : 3
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • mohcastilla is on a distinguished road
mohcastilla
عضو جديد
هل يتم تسجيل المذكرة التصحيحية لدى أمانة الضبط
13-11-2015, 03:55 AM
السلام عليكم
أرجوا المساعدة فيما يخص المذكرة التصحيحية للعريضة الافتتاحية ، فقد نسيت سهوا أن أذكر رئيس اللجنة الولائية للعجز في العريضة واكتفيت بذكر الصندوق الوطني للـتأمينات الاجتماعية ... والسؤال هنا هو هل أقدم المذكرة التصحيحية أثناء الجلسة للقاضي أم أقوم بتسجيلها من جديد لدى أمانة الضبط في الشباك الخاص بقيد الدعاوى؟ ... وهل أقوم بتبليغها من جديد للخصم ؟ أم ماذا أفعل ؟ ولكم جزيل الشكر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
  • تاريخ التسجيل : 28-04-2007
  • الدولة : بسكرة -الجزائر-
  • المشاركات : 44,562
  • معدل تقييم المستوى :

    63

  • أبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the rough
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
رد: هل يتم تسجيل المذكرة التصحيحية لدى أمانة الضبط
13-11-2015, 04:10 AM
مواعيد الطعن لتصحيح الاخطاء المادية :

لقد حدد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ميعاد تقديم الطعن لتصحيح الأخطاء المادية في المنازعات

الإدارية بشهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار، و يخضع هذا الميعاد للوقف و الانقطاع و التمديد ، شأنه في ذلك

شأن باقي المواعيد ، و تحسب المواعيد كاملة ، و لا يحسب اليوم الأول و الأخير و هذا طبقا للمادة 405 من ق.إ.م.إ. و إذا

كان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حدد مواعيد هذا الطعن بشهرين في المنازعات الإدارية . فإن قانون الإجراءات

المدنية السابق سكت عن ذلك، و هو الصحيح لأن تقييد هذا النوع من الطعون بالمواعيد ، يؤدي في اغلب الحالات إلى إثارة

إشكالات عند تنفيذ الحكم أو القرار، لان أغلب الأخطاء المادية لا يتم اكتشافها إلا بعد أن يصير الحكم نهائي و حائزا لقوة

الشيء المقضي فيه ، كما نجد و أن المشرع الجزائري وقع في تناقص بين المادتين 286 فقرة ً1 ًََ و 964 فقرة ً

2 ً و ذلك بأن أجاز تصحيح الخطأ المادي للحكم حتى و لو كان حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، بينما قيده في المادة 964

بشهرين من تاريخ التبليغ الرسمي .

***

الإجراءات :

يتم تقديم الطعن بتصحيح الأخطاء المادية وفقا لقواعد و إجراءات رفع الدعوى ، و هذا طبقا لنص المواد 286 فقرة ً2 ًو

964 فقرة ً1 ً و يرفع الطلب إما من طرف أحد الخصوم ، أو بعريضة مشتركة منه أو من طرف النيابة العمة لاسيما إذا كان

الخطأ يعود إلى مرفق العدالة ، و يخضع الطلب لإجراءات الدعوى من سماع الخصوم و تقديم دفاعهم بعد تبليغهم تبليغا

صحيحا .

ـ الحكم : يفصل في طلب التصحيح وفقا لإجراءات صدور الأحكام ، و يكون مشتملا على الوقائع و الأسباب و أن ينطق به

في جلسة علنية إلا إذا كان القانون نص على خلاف ذلك ، و يؤشر على بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح و على

النسخ المستخرجة منه ، و يبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح ، و يكون حكم التصحيح قابلا للطعن فيه بطرق الطعن

العادية (معارضة و استئناف) أما إذا أصبح الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه سواء بالطعن فيه بطرق الطعن

العادية ، أو فات أجل الطعن فيه فإنه لا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق الطعن بالنقص.

***


آثار الطعن لتصحيح الأخطاء المادية :

ـالطعن بتصحيح الأخطاء المادية يعتبر من طرق الطعن الغير عادية لا يؤدي إلى إعادة طرح النزاع او الفصل في الموضوع

من جديد و إنما يقتصر دور القاضي على توضيح المبهم فيه ، و نظرا لكونه من الطعون الغير عادية فإن ليس لهذا الطعن أي

أثر موقف التنفيذ.

***

تم بحمد الله وقوته اتمام السلسة المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام القضائية

طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
  • ملف العضو
  • معلومات
mohcastilla
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2015
  • المشاركات : 3
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • mohcastilla is on a distinguished road
mohcastilla
عضو جديد
رد: هل يتم تسجيل المذكرة التصحيحية لدى أمانة الضبط
13-11-2015, 04:54 AM
شكرا أبو أسامة على ردك السريع وعلى اهتمامك.... ولكن الموضوع الذي طرحته أنا متعلق بتصحيح خطأ مادي متعلق بعريضة افتتاح الدعوى وليس تصحيح خطأ مادي يشوب الحكم .... كما أن قضيتي يختص بنظرها القسم الاجتماعي وليس القضاء الاداري ... وشكرا مرة أخرى
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 11:24 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى