تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
النيابة العامة و اختصاصاتها
06-04-2010, 06:50 PM
النيابة العامة

لتعريف: هي جهاز قضائي جنائي يقوم بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية (29 ) و هي جهة تتخذ صفة الخصم.
وتتشكل النيابة العامة من مجموعة من قضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 89 -21 المؤرخ 12 ديسمبر1989 يعد من سلك القضاة.
هيكلة النيابة العامة: تضم النيابة العامة مجموعة من الأعضاء لكل عضو سلطاته و صلاحياته.

01 – النائب العام : يوجد علي مستوي الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان أحدهما علي مستوي المحكمة العليا و الأخر علي مستوي المجلس القضائي لكن لا توجد بينهما أية علاقة تبعية أو رئاسية (م 33 -34 )، ويساعد النائب العام نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدين و بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يساعد النائب العام علي مستوي المحكمة، و بناءا علي المادة37 من قانون القضاء فان النائب العام ينقط قضاة النيابة حسب الحالة.

[color="rgb(72, 209, 204)"]02 – وكيل الجمهورية:[/color] يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدي المحاكم و يساعده وكيل جمهورية مساعد أو أكثر, ويباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة (35 ), وهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة (1 -29 – 36 ) وله اختصاص إقليمي و نوعي.

الاختصاص الإقليمي: بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يمارس مهامه في إطار إقليم اختصاصه وبناءا علي المادة 37 فان هذا الاختصاص الإقليمي يتوافر بتوافر احد العناصر التالية:

– أن تقع الجريمة موضوع البحث بدائرة اختصاص المحكمة المعين بها. – إن يكون محل إقامة المشتبه فيه أو المتهم موجودا بدائرة اختصاص المحكمة.
– إن يتم إلقاء القبض علي المتهم بدائرة اختصاصه.

الاختصاص النوعي: تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها بالمبادرة باتخاذ أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي التحقيق أو الدعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للإشكال المحددة قانونا, فاختصاص النيابة هي المتابعة و الاتهام باسم المجتمع (29 ).

إختصاصات النيابة العامة

اختصاصها يتمثل بوجه عام في وظيفة الاتهام ابتدءا من تحريك الدعوى و مباشرتها, وبناءا علي المادة 36 فان وكيل الجمهورية يقوم بما يلي:
– تلقي الشكاوى و المحاضر و البلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
– يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع إجراءات للبحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
– يدير نشاط ضباط الشرطة القضائية و يراقب تدابير الوقف للنظر.
– يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة التي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.
– يبدي أمام الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.
– يعمل علي تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.

و علي العموم فان النيابة العامة تقوم باختصاصاتها علي ثلاث مراحل:

01-دارة مرحلة البحث و التحري: تتولي النيابة العامة الإدارة و الإشراف علي جهات الضبطية القضائية, إذ يقوم رجال الضبط القضائي بتبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة, وحضور وكيل الجمهورية مكان الحادث يرتب رفع يد ضابط الشرطة القضائية عن البحث و التحري عن الجريمة المتلبس بها, و لوكيل الجمهورية سلطة مباشرة الإجراءات بنفسه أو تكليف الضابط بمتابعة الإجراءات (56 ).

كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بإرسال المحاضر لوكيل الجمهورية الذي له الحق في التصرف في نتائج البحث و التحري.

02 – مرحلة التحقيق: تقوم بدور مهم في مرحلة التحقيق فهي تختار قاضي التحقيق (70 ) و لها الحق في تنحيته عن التحقيق في القضية بطلب من المتهم أو المدعي المدني (71 ) و لها الحق في الطعن في قراراته أمام غرفة الاتهام (69 – 170 ), و للنيابة العامة الحق في :

أ)- إصدار الأمر بالإحضار: (110 – 58 ) و هذا في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها.

ب)- الأمر بالإيداع: (59-338) و هذا إذا لم يقدم المتهم ضمانات فانه يجوز للنيابة العامة إيداعه في جنحة متلبس بها و يشترط لإصدار هذا الأمر ما يلي:
– أن يكون قاضي التحقيق لم يخطر بالقضية.
– أن لا تكون الجنحة من جنح الصحافة أو الجنح ذات الطبيعة السياسية.
– ألا يكون المتهم قاصرا.
– ألا تتجاوز مدة الحبس ثمانية أيام.

ج)- الانتقال لمكان الحادث: يجوز الانتقال لمكان الحادث في حالة اكتشاف جثة مجهولة الوفاة وله الحق في اصطحاب الأشخاص المؤهلين و بحليفهم قبل ذلك اليمين, وله الحق في ندب ضابط الشرطة القضائية (62).

د)- إبداء الرأي في مسائل معينة: يقوم قاضي التحقيق بأخذ رأي وكيل الجمهورية قبل إصدار الأمر بالقبض علي الهارب من العدالة و يقوم باستطلاع رأيه في تمديد الحبس المؤقت(125), ويستطلع رأيه فيبطلان أجراء من إجراءات التحقيق متي رأي قاضي التحقيق إن الأجراء مشوب بعيب البطلان قبل رفع الأمر لغرفة الاتهام للحكم ببطلانه(158).

وطبقا للمادة 82 عند خروج الميعاد القانوني للتفتيش بمسكن متهم بجناية فان حضور وكيل الجمهورية ضروري.

03-مرحلة المحاكمة: النيابة العامة لها سلطات هامة حيث لها صلاحيات توجيه الأسئلة مباشرة للمتهمين و الشهود (288) و لها الحق في تقديم ما تراه لازما من طلبات باسم المجتمع أمام جهة الحكم(289), و لها الحق بالطعن بالاستئناف و النقض في الأوامر و الأحكام و القرارات الجنائية حسب ما يقرره القانون (417 -420 – 495-497).

اختصاصات أخرى:
– المساهمة في تشكيل جهات الحكم, إذ إن تحلف النيابة العامة عن احدي الجلسات يفقد تشكيل المحكمة و يرتب البطلان (29).
– تنفيذ الأحكام الجزائية ( 29-36) بحيث يجب أن تكون نهائية و يتم التنفيذ بمساعدة القوة العمومية و تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية.

و بناءا علي المادة 36 فأنها تلاحق تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم, و هي نفس المهمة التي أشارت إليها المادة 08 من قانون تنظيم السجون.

خصائص النيابة العامة.

لها مميزات تميزها عن القضاة الآخرين وهي:

01- وحدة النيابة العامة: تتركز النيابة اختصاصات النيابة العامة في يد النائب العام علي مستوي المجلس القضائي فهو يحرك الدعوى العمومية و يبشرها بنفسه أو بواسطة احد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة(33) و تبدو مظاهر هذه الوحدة في حالتين:

أ)-التبعية التدريجية: يقصد بذلك أن يكون للرئيس سلطة الإشراف و الرقابة إداريا و تقنيا علي مرؤوسيه فله الحق في أمر مرؤوسيه باتخاذ إجراء ما كتحريك الدعوى العمومية أو رفعها (33) ” يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام), وتنص المادة 31 علي” يلتزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن طريق التدريجي), و طبقا للمادة 102 من قانون القضاء فان النائب العام يجوز له إنذار عضو النيابة العامة علما انه طبقا للمادة 147 من الدستور فان قاضي الحكم و التحقيق يخضعان للقانون، و طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية فان القاضي يصدر حكمه طبقا لإقناعه الشخصي.

أما فيما يحص وزير العدل فاه سلطة تنفيذية و لا يمثل النيابة العامة أمام الجهات القضائية و لكن طبقا للمادة 30 ق ا ج يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و يجوز للوزير أن يقوم بالمساءلة التأديبية لأعضاء النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي(84-102 من قانون القضاء).

أ)-عدم التجزئة: تعتبر النيابة العامة من الناحية القانونية شخص واحد و جهاز يكمل أعضاؤه بعضهم البعض, و أعضائها يشكلون هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فان ذلك لا يتم بأسمائهم و إنما باسم هيئتهم, و يجوز لأي عضو فيها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية, ولكن يكون ذلك باحترام الاختصاص النوعي و الدرجة و احترام قيد الاختصاص المحلي.

02-حرية النيابة العامة في العمل : أن مقتضيات البحث و التحري تتطلب أن يتمتع جهاز النيابة العامة بقدر كبير من الحرية في العمل و هذا لأجل القيام بوظيفة الاتهام و المطالبة بتقديم القانون, لذلك يجب أن يتمتع باستقلالية عن أية سلطة إدارية أو قضائية, فلا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة العامة يرفع الدعوى علي شخص, و لها الحق في بسط أرائها لدي جهات الحكم.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
رد: النيابة العامة و اختصاصاتها
07-04-2010, 01:51 PM
إضافة لما ذكرتيه و من أجل إثراء هذا الموضوع و تبقين مشكورة عن هذا الإنجاز
الفصــــل الثانــــــي
اختصاصات أعضاء النيابة العامة ودورهم في مرحلة الاتهام وفق التشريع الجزائري


حري بنا القول أن أعضاء النيابة العامة يحملون على كاهلهم مهمة مباشرة الدعوى العمومية بحكم تمثيلهم للمجتمع،وهم بذلك يضطلعون إلى العديد من الاختصاصات منها ما هو إداري ومنها ما هو قضائي بالإضافة إلى اختصاصات أخرى،وفي هذا الشأن لابد من الإشارة أن دورهم في مرحلة الاتهام يمارسونه وفق احد النظامين المتمثل احدهما في نظام الشرعية والآخر في نظام الملاءمة مع إبراز موقف المشرع الجزائري من ذلك،الأمر الذي سنتولى دراسته فيما يلي:
المبحث الأول:اختصاصات أعضاء النيابة العامة
أجملت محكمة النقض المصرية اختصاصات النيابة العامة في الدعوى العمومية فقالت:"النيابة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له وهي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي أنيط بها وحدها مباشرتها وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي بان تطلب ندب قاضي للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزائية المختصة للمحاكمة في ضوء المحضر الذي حرره مأمور الضبط وبمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائي ¹،وقد سار المشرع الجزائري على هذا النحو فخول لقضاة النيابة العديد من الاختصاصات منها ما هو إداري ومنها ما هو قضائي بالإضافة إلى اختصاصات أخرى تسهيلا منه لممارسة أعمالهم و مراقبتهم لسير إجراءات الدعوى العمومية بداية من الشكوى إلى غاية صدور حكم والسهر على حســن
تنفيذه فيما بعد،هذه الاختصاصات سندرسها في ثلاث مطالب نوردها في الآتي:
ــــــــــــــــــــ
1- د/ فرج حلواني هليل:النيابة العامة والتعليمات الصادرة اليها وقانون السلطة القضائية ص 11.

المطلب الأول: الاختصاصات الإدارية لقضاة النيابة العامة
النيابة العامة هيئة تمثيلية توجد على مستوى كل محكمة ومجلس قضائي تمارس وظيفتها كسلطة مستقلة عن هيئة الحكم،ويتمتع أعضاؤها بصلاحيات واختصاصات إدارية يمارسونها تحت سلطة وإشراف النائب العام علاوة عما لوزير العدل من سلطة إدارية يمارسها عليهم عن طريق النائب العام وبذلك فان قضاة النيابة العامة في مجموعهم يقعون تحت إدارة وزير العدل ويعتبرون ممثلين له على مستوى دوائرهم القضائية.
أولا - الاختصاصات الإدارية للنائب العام: باعتبار النائب العام الرئيس الإداري وممثلا لوزير العدل على مستوى المجلس القضائي فهو بهذه الصفة يتمتع بالسلطة الإدارية التي يمارسها على قضاة النيابة العامة ومجموع موظفي المجلس والمحاكم التابعة له وكذا مجموع موظفي وأعوان إدارة السجون وإعادة التربية التابعين للمجلس القضائي،ففي مجال الرقابة فان النائب العام يملك سلطة الرقابة والإشراف على قضاة النيابة سواء من حيث كيفية ممارسة أعمالهم أو انضباطهم الشخصي،وكذلك الحال بالنسبة لموظفي المجلس والمحاكم التابعة له من أعوان وكتاب الضبط وموظفي السجون وإعادة التربية الذين يخضعون لسلطته حسب السلم التدرجي،وفي هذا الإطار يمكنه محاسبتهم عن الأخطاء المهنية وتوجيه الملاحظات لهم واللوم عند الاقتضاء،غير انه لا يمكن للنائب العام ممارسة سلطة التأديب التي يرجع فيها الأمر للمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاة واللجان متساوية الأعضاء بالنسبة للموظفين الآخرين عندما تخطر بذلك عن طريق وزير العدل حافظ الأختام بناءا على تقرير من النائب العام.
أما بالنسبة لقضاة الحكم فان النائب العام لا يملك أي سلطة عليهم سواء من حيث ممارسة أعمالهم أو عن كيفية مزاولتها،غير انه يمكن له إبداء الرأي والملاحظات بواسطة التقارير الخاصة التي ترفع إلى وزير العدل حول سلوكهم


الشخصي وانضباطهم الذي يبقى عملا ميدانيا يتولاه النائب العام في الإطار العام لوظيفته الإدارية وخاصة منها الحالات التي يرتكب فيها القاضي خطأ مهنيا يستوجب التأديب ¹.
أما بالنسبة للموظفين العاملين بالمحاكم والمجالس القضائية من كتاب وأعوان إداريين فللنائب العام ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه على شخصهم وأعمالهم،إلا انه لا يملك سلطة التأديب التي تبقى من صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لوزارة العدل،وذلك في حالة إخطارها بملف التأديب الذي تعده مديرية الموظفين والإدارة العامة بناءا على تقرير من النائب العام،ومع ذلك فيجوز لوزير العدل اتخاذ قرار تدبيري لتوقيف أي قاضي أو موظف يرتكب خطأ جسيما في حالة الاستعجال.
أما على مستوى السجون ومؤسسات إعادة التربية فيمارس النائب العام سلطة الرقابة على الإدارة وأعوان سلطة التربية،كما يمارس الرقابة على وضعية المساجين والحالة الجزائية وتنفيذ العقوبات،إلا انه ميدانيا عادة ما يكلف احد مساعديه ( قاضي تطبيق العقوبات ) بهذه المهمة الذي يزوده بتقارير دورية ترفع إليه في إطار الرقابة الميدانية،وفي مجال المراسلات والاتصالات فيعتبر النائب العام همزة الوصل بين وزارة العدل والمجلس القضائي والمحاكم التابعة له،بحيث عادة ما نجد مصلحة بريد الوزارة في أمانة النيابة العامة يتولى تسييرها أمين الضبط تحت إشراف النائب العام مباشرة وهي المصلحة التي ترد من خلالها كل التعليمات والمناشير القادمة من الوزارة والتي يشرف على تنفيذها النائب العام شخصيا سواء كانت تخص القضاة أو الموظفين أو أعوان إدارة السجون،وفي ميدان التسيير والتجهيز فيعمل تحت إشراف النائب العام أمين عام مكلف بتسيير وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت إشرافه بالنسبة إلى المجلس والمحاكم التابعة له وكذا تأثيث المكاتب وذلك بحسب الاعتمادات الماليـــــة
ـــــــــــــــــــ
1- الأستاذ:علي جروه، المرجع السابق ص557.


المخصصة لهذا الجانب،هذا وتربط النائب العام علاقات مع أعوان الدولة والإدارات ويتعامل مع هذه الهيئات حسب مكانته ودوره في المحيط القضائي،كما للنائب العام حق ممارسة الرقابة الميدانية على نشاط الموثقين والمحضرين ومحافظي البيع،ومدى التزامهم بالقانون سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكلاء الجمهورية.
أما بالنسبة لهيئة الدفاع المتمثلة في فئة المحامين فان النائب العام لا يمارس أية سلطة على هذه الهيئة التي تعمل باستقلالية سواء من حيث التعيين أو ممارسة المهام ،أما بخصوص الخبراء المعتمدين لدى المحاكم والمجالس فهم من حيث المبدأ يمارسون أعمالهم خارج الإطار القضائي،ومن ثم فهم يخضعون لنظام الرقابة من حيث كيفية ممارسة مهامهم أثناء القيام بالخبرة عندما يكلفون من طرف القضاة،حيث تمارس الرقابة عليهم من طرف القضاة المنتدبين لهم الذين يخطرون النائب العام بكل المخالفات والاختلالات التي قد تحصل منهم،وفي جميع الأحوال فان صلاحيات النائب العام وسلطاته في ممارسة الرقابة إنما تنحصر في الجانب المهني،بحيث تقتصر على المخالفات الانضباطية التي تكون محل تقارير خاصة ترفع له دون أن تكون له صلاحية التأديب،التي تبقى من اختصاص المجالس التأديبية الخاصة،لكن في حالة حدوث أخطاء من طرف هؤلاء الأعوان من شانها أن تشكل جريمة معاقبا عليها بمقتضى قانون العقوبات فانه يكون من صلاحيات النائب العام حق تحريك الدعوى العمومية حسب الإجراءات المقررة قانونا مع إخطار وزير العدل عند الاقتضاء ¹،كما أن لمساعد النائب العام وان كان لا يملك سلطة خاصة أو صلاحيات معينة إلا انه يمارس صلاحيات واختصاصات إدارية حسب التفويض المخول له من النائب العام باعتباره جزء من كيان هذا الأخير وظل وجوده بحيث له أن يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على الموظفين من غير القضاة في الإطار العام لوظيفة النيابة العامة فضلا عن الصلاحيات الخاصة التي
ـــــــــــــــــــــ
1- الأستاذ: علي جره،المرجع السابق،ص 560.

قد يكلف بها من قبل النائب العام، كما انه حال تعدد المساعدين على مستوى المجلس فللنائب العام توزيع المهام فيما بينهم بما يضمن حسن سير المصالح الإدارية كل حسب رتبته ومكانته في هيكل النيابة العامة
ثانيا- الاختصاصات الإدارية لوكيل الجمهورية: في الميدان الإداري فان وكيل الجمهورية باعتباره رئيس للنيابة العامة يمارس السلطة الرئاسية على قضاة النيابة على مستوى المحكمة،حيث يملك سلطة الرقابة والتوجيه على الأشخاص والأعمال ومنه يتلقون الأوامر والتعليمات والنصح والإرشادات،وبالنسبة للموظفين فان وكيل الجمهورية باعتباره الرئيس الإداري وممثلا للنائب العام على مستوى المحكمة فهو يمارس السلطة الإدارية على مجموع الموظفين العاملين بالمحكمة من كتاب الضبط والأعوان ومنه يتلقون الأوامر والتعليمات ويخضعون له في مجال الطاعة والانضباط دون التأديب الذي يبقى نظاما مركزيا يمارسه وزير العدل عن طريق القرارات الإدارية والمجالس التأديبية،وعليه فإذا حدث أن أخل أحد قضاة النيابة العامة بواجباته المهنية والوظيفية كان على وكيل الجمهورية رفع تقرير بذلك إلى النائب العام الذي يتولى إبلاغ وزير العدل الذي يمارس دعوى التأديب عن طريق إخطار المجلس الأعلى للقضاء بصفته مجلسا تأديبيا طبقا للقانون الأساسي للقضاء،وإذا أخل أحد الموظفين بواجباته المهنية كان على وكيل الجمهورية التقرير به إلى النائب العام الذي يتولى رفع الأمر إلى وزير العدل لكي يمارس دعوى التأديب عن طريق مديرية الموظفين أمام المجلس التأديبي المتمثل في اللجنة متساوية الأعضاء.
وفي مجال السجون وموظفي مؤسسات إعادة التربية فإن لوكيل الجمهورية دور الرقيب الميداني من خلال الزيارات الدورية التي يجريها بخصوص حسن سير الإدارة ووضعية المساجين والنظام العقابي وتنفيذ العقوبات طبقا لقانون السجون وإعادة التربية مع إعداد تقارير دورية ترفع إلى النائب العام.
وفي مجال مراقبة أعوان الدولة فان مهمة وكيل الجمهورية تمتد إلى مراقبة المحضرين بصفتهم ضباطا عموميون يمارسون أعمالا حرة تحت مراقبة وكيل

الجمهورية المختص محليا الذي يخطر وزير العدل عن طريق النائب العام بكل المخالفات والتجاوزات المرتكبة من طرف هؤلاء الأعوان، كما يخطر بذلك الغرفة الوطنية باعتبارها هيئة تأديب،وعند الاقتضاء ممارسة الدعوى العمومية في حالة الأخطاء والتجاوزات التي تشكل جرائم بمفهوم قانون العقوبات،وكذلك الحال فيما يخص الموثقين فقد خول المرسوم 89-144 المتضمن النظام الانضباطي لمهنة التوثيق لوكيل الجمهورية باعتباره ممثلا للنائب العام حق ممارسة الرقابة الميدانية على الموثقين بخصوص المخالفات الانضباطية والمهنية وكذا التجاوزات بحيث يتولى إخطار النائب العام بذلك،كما يمكنه إبلاغ الغرفة الجهوية بصفتها هيئة تأديب إذا اقتضى الأمر ذلك،وله علاوة على ذلك ممارسة الدعوى العمومية في حالة الخطأ الجزائي،وهوالشئ نفسه الذي يمارسه حيال الخبراء المعتمدين لدى المحاكم بحيث له حق الرقابة على أعمالهم وانضباطهم مع القانون وإخطار النائب العام بأي مخالفات أو اختلالات حتى يمكن لهذا الأخير إشعار وزير العدل بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لشطبهم من قائمة الخبراء.
المطلب الثاني: الاختصاصات القضائية لقضاة النيابة العامة
فقضاة النيابة العامة وان كانت جل أعمالهم يغلب عليها الطابع الإداري إلا أنهم يتمتعون ببعض الاختصاصات القضائية يمارسونها في إطار مناقشتهم للدعوى العمومية وهي كالآتي:
أولا- الاختصاصات القضائية للنائب العام: للنائب العام اختصاصات قضائية عامة في حدود الدعوى العمومية بمقتضى ذلك يتولى إدارة وممارسة الدعوى العمومية من بدايتها إلى نهايتها،وذلك على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له طبقا للمادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية،ويسهر على تطبيق قانون العقوبات،وإذا كان قانون الإجراءات قد خول لوكيل الجمهورية بعض الصلاحيات في ممارسة الدعوى العمومية طبقا لأحكام المادتين 35 و36 إنما يباشرها بصفته ممثلا للنائب
العام ومساعدا له بدائرة المحكمة التي يعمل بها وتحت إشرافه،وليس بصفته شخصية مستقلة تباشر صلاحيات خاصة،وهنا يبرز دور النائب العام كشخصية

أولية مهمة في هيئة النيابة العامة وهو صاحب كل الصلاحيات ومصدر كل السلطات يساعده في ذلك قضاة النيابة الآخرين الذين يباشرون الدعوى تحت سلطته ورقابته وملزمون بتوجيهاته وتعليماته في الميادين الإدارية والقضائية على اختلاف مناصبهم ووظائفهم في هيئة النيابة العامة ¹.
ويساعد النائب العام في أداء مهامه على مستوى المجلس نائب عام مساعد أو عدد من المساعدين بحيث يمارسون الدعوى العمومية أمام المجلس بصفتهم قضاة للنيابة العامة وممثلين للنائب العام أمام جهات الحكم , بحيث يبدون أرائهم وطلباتهم بكل حرية حسبما يرونه لازما ومفيدا لصالح الدعوى العمومية .
ثانيا ـ الاختصاصات القضائية لوكيل الجمهورية :
يتمتع وكيل الجمهورية بمكانة مرموقة في جهاز النيابة العامة بحكم وجوده في واجهة الهيكل القضائي , كونه يمارس اختصاصه على مستوى المحكمة التي تعد الخلية الأساسية في التنظيم القضائي و يتمتع فيها بصلاحيات واسعة , ويعتبر وكيل الجمهورية القناة الوحيدة التي تمر عن طريقها كل الإجراءات المتخذة بشأن الدعوى العمومية إلى النائب العام الذي هو الرئيس الأول للنيابة العامة , و قد نصت المادتان 35 , 36 من قانون الإجراءات الجزائية على وظيفة وكيل الجمهورية القضائية حيث خصته بجملة من الاختصاصات يمكن تلخيصها فيمايلي:
بحيث يتولى تمثيل النيابة العامة أمام جهات الحكم بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ومباشرة الدعوى العمومية تحت إشرافه ,كما يتلقى الشكاوى و البلاغات التي تعد الوسيلة الطبيعية والمألوفة التي تصل لوكيل الجمهورية عن طريقها المعلـومات
المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدائرة اختصاصه و على أساسها يتولى تحريك الدعوى العمومية بعد إجراءات البحث و التحري التي يقوم بها بنفسه أو يكلف بذلك أحد ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاصه الذين يتولون إجــراء
ــــــــــــــــــــ
1- الأستاذ: علي جروه، المرجع السابق،ص 561.

التحقيقات و تحرير محاضر بها ترفع إليه ليقرر بشأنها , هذا ولما كانت الجريمة هي انتهاكا لكيان المجتمع و مساسا بالإطار المادي والمعنوي لحياة الجماعة فقد فرض القانون على كل مواطن عاقل التبليغ عنها في حالة علمه بها وهو مايعرف بقاعدة إلزامية التبليغ، وفي مقابل ذلك قرر عقوبة فيما يخص عدم التبليغ عن جناية بالمادة 181 من قانون العقوبات أما بالنسبة للجنح والمخالفات فقد غض الطرف عنها واعتبرها من قبيل الالتزامات الطبيعية للفرد تجاه المجتمع ومن جهة أخرى فقد اشترط في أن تكون البلاغات والشكاوى صادقة ومعبرة عن إرادة حقيقية ورتب المشرع جزاء لكل من قام بالتبليغ عن جريمة وهمية للإضرار بالغير أو إزعاج السلطات، وهذا ما يعرف بجريمة الوشاية الكاذبة، وإهانة السلطات المنصوص عليهما بالمواد 300 و 145 من قانون العقوبات، هذا بالإضافة إلى قاعدة الإخطار عن طريق الشرطة القضائية إذ المبدأ أن هذه الأخيرة ملزمة بتلقي واستقبال الشكاوى والبلاغات التي يتقدم بها الأشخاص بخصوص الجرائم التي تقع عليهم أو تصل إلى علمهم، ومن جهة أخرى فإن ضباط الشرطة القضائية ملزمون من جهتهم بإخطار وكيل الجمهورية بخصوص الجرائم التي تصل إلى علمهم عن طريق الشكاوى والبلاغات مباشرة كما هو الحال في الجنايات المتلبس بها طبقا للمادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية أو عن طريق المحاضر التي يحررونها في إطار الشكاوى و البلاغات التي تحال في الحال إلى وكيل الجمهورية المختص.
كما يتمتع وكيل الجمهورية بسلطات الضبط القضائي طبقا لأحكام المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، وبهذه الصفة فهو مخول للقيام بمهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة بشأنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي، وهذا مانصت عليه المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية التي تخول لوكيل الجمهورية سلطة مباشرة البحث والتحري عن الجرائم المتصلة بقانون العقوبات.


غير أنه من الناحية العملية فإن وكيل الجمهورية يعتمد عادة طريقة تكليف ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاصه للقيام بهذه المهمة ليحتفظ لنفسه بسلطة الرقابة والتوجيه لأعمال التحقيق التي تجرى من قبل ضباط الشرطة القضائية تحت إشرافه وهذا مايعرف بإدارة الشرطة القضائية ¹ بحيث في هذا المجال خصه قانون الإجراءات الجزائية بمكانة مرموقة نظرا لما يتمتع به من الصلاحيات العامة في مجال الضبط القضائي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلطات وكيل الجمهورية على الشرطة القضائية ليست سلطة إدارية تمارس على الأشخاص ومسارهم الوظيفي وإنما هي اختصاصات قضائية تنصب على الأعمال التي يقومون بها عند مباشرتهم لإجراءات البحث والتحري أو أثناء تكليفهم بمهام قضائية حيث يخضعون في مباشرتها لإدارته وسلطته من حيث الرقابة و التوجيه أثناء التنفيذ طبقا للمادة 17 قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون رقم 01/08 المؤرخ في 26 /06 /2001 , و في سبيل تحقيق ذلك فإن وكيل الجمهورية يشرف على إدارة الشرطة القضائية في مباشرة التحقيقات المتعلقة بالجرائم المشمولة بقانون العقوبات²
وفي ذات الإطار لوكيل الجمهورية سلطة مراقبة المحاضر التي يعدها ضباط الشرطة القضائية في شكلها ومضمونها، كما يمكنه توجيه أعمال الضبط بإعطائهم التعليمات اللازمة من أجل حسن سير التحقيقات سواء بخصوص سماع الأشخاص أو القيام بالمعاينات وإجراء التفتيش أثناء سير التحقيق أو في مرحلة لاحقة قبل البدء في تحقيق قضائي، كما لوكيل الجمهورية سلطة مراقبة حالات حجز الأشخاص وتمديد حجزهم وكيفية ممارسته ومراقبة سجلات الحجز المعدة لذلك، وكذا مراقبة الحجرات المخصصة لحجز الأشخاص وذلك من خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها في إطار الرقابة المستمرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1 ـ أ/ علي جروه المرجع السابق ص 568و569.
2 ـ أ/ علي جروه المرجع السابق ص 569.

فكل ما سبق ذكره من شأنه أن يسهم في حسن سير مباشرة الدعوى العمومية التي هي من الأعمال القضائية المخول للنيابة العامة تحريكها ومباشرتها أمام القضاء، وهما مدلولان لمعنى واحد يقصد به المتابعة القضائية بمعنى أن تحريك الدعوى العمومية هي رفع الدعوى وتوصيلها أمام القضاء بينما يقصد بمباشرتها ممارستها أمام جهات التحقيق أو الحكم عن طريق إبداء الرأي وتقديم الطلبات ورفع الطعون كل ذلك يدخل ضمن الاختصاصات القضائية لوكيل الجمهورية.
المطلب: الثالث: الاختصاصات الأخرى لأعضاء النيابة العامة.
إذا كانت النيابة العامة تمارس وظيفة المتابعة والاتهام كقاعدة عامة باعتبارها صاحبة الاختصاص إلا أن هذا لا يمنع المشرع الجنائي من إعطائها صلاحية مباشرة بعض الاختصاصات الأخرى ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية ومنها
أولا: المساهمة في تشكيل جهات الحكم
من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي الجنائي أن تمثل النيابة في جميع جهات الحكم، بحسب الاختصاص النوعي وبالتالي فإن جهة الحكم تفقد تشكيلها الصحيح إذا تخلف عنه عضو النيابة العامة، بل إن تخلف ممثل النيابة عن إحدى جلساتها يفقد تشكيل المحكمة صحته ويترتب البطلان على ذلك، فتنص المادة 29ق إ ج
< تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره>¹ هذا وإن قصرت جل التشريعات دور تشكيل النيابة العامة في جهات الحكم الفاصلة في المسائل الجنائية إلا أن المشرع الجزائري اعتبرها داخلة ضمن تشكيل جهة الحكم الفاصلة في المسائل المتعلقة بشؤون الأسرة كاستثناء بحكم كونها طرف أصلي في هذا الشأن طبقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة وكذا إبداء طلباتها الشفوية أمام المجلس.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1 ـ د/ عبد الله أوهايبية: المرجع السابق ص 70 و71.

ثانيا: تنفيذ القرارات القضائية
بحيث تنص المادة 29 من ق إ ج على أنه <..... كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ للقوة العمومية، كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية >
كما أشارت المادة 36 من نفس القانون إلى اختصاص النيابة بملاحقة تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم، إذ تعتبر النيابة العامة بحكم وظيفتها كهيئة مشرفة إداريا على المصالح القضائية ملزمة بتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية بصفة عامة كيفما كانت طبيعتها ومصدرها، فنجد النيابة العامة مكلفة بتنفيذ الأوامر الصادرة عن جهة التحقيق هذه الأخيرة التي ينبغي أن يؤشر عليها وكيل الجمهورية أو النائب العام وتنفذ بمعرفته طبقا لأحكام المواد 109 و114 و118 من ق إ ج ، نفس الشيء فيما يخص أوامر الإفراج والاسترداد و الإحضار بالقوة العمومية فللنيابة العامة حق الإطلاع والإشراف على إجراءات التنفيذ بحكم الوظيفة أو المهام حسب ماهو وارد في المواد 97 و128 و 133 و186 ق إ ج، وكذلك الحال بالنسبة لأحكام القضاء فإن النيابة العامة مكلفة بتبليغ الأحكام الجزائية وتنفيذ العقوبات كيفما كانت بالحبس أو الغرامة، كما هي مكلفة بالسعي في تنفيذ الأوامر والأحكام المدنية طبقا للمادة 324 ق إ م وتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء لمباشرة التنفيذ,ومن جهة أخرى فإن النيابة العامة باعتبارها هيئة للتنسيق و التنفيذ تتولى ربط العلاقات بين جهات التحقيق وغرفة الاتهام وجهات الحكم، وعن طريقها تتم المراسلات وإرسال المستندات وتبليغ الإخطارات والتكليف بالحضور، ورد الأشياء المحجوزة، ومنح المساعدة القضائية، وفي مجال متابعة الإجراءات التنفيذية فإن النيابة العامة هي المختصة بمباشرة الأعمال المرتبطة بالعمل القضائي التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية بخصوص إعداد ملفات رد الاعتبار والعفو وإبداء الرأي حولها ، ومتابعة صحيفة السوابق القضائية، وفي مجال التنظيم وحماية مصالح المجتمع فإن النيابة العامة تتولى بحكم وظيفتها الاجتماعية والإدارية الإشراف على مراقبة الحالة المدنية في إطار المرسوم رقم

72/37 المتعلق بالحالة المدنية ¹.
المبحث الثاني: دور أعضاء النيابة في مرحلة الاتهام وموقف المشرع الجزائري
فالدعوى العمومية ملك للمجتمع ويقتصر دور النيابة العامة على مباشرتها نيابة عنه بنص القانون، ولما كان قيامها بتوجيه الاتهام إلى شخص ما يؤدي حتما إلى المساس بالحرية الفردية له، كان ضروريا أن تكون ثمة مرحلة تسبق تحريك الدعوى العمومية وتهدف إلى الإعداد لجمع العناصر اللازمة لتمكين النيابة العامة من تقدير ملاءمة تحريك الدعوى العمومية من عدمه، مع إسناد تلك المهمة إلى مجموعة قادرة بموجب تخصصها أو موقعها الوظيفي على جمع تلك العناصر والمحافظة عليها وإحالة صورة صادقة عن الأمر كله، وهي ما اصطلح عليه المشرع مصطلح < ضباط الشرطة القضائية >.
غير أن النيابة العامة في إطار ممارستها لصلاحياتها تعمل وفق نظامين هما نظام الشرعية الذي يقصد به إلزامية رفع الدعوى العمومية على نحو يتعين على النيابة مباشرة الاتهام في جميع الحالات، حينما تتوفر الشروط القانونية لذلك، وكذا نظام الملاءمة الذي يقصد به تمتع النيابة العامة بسلطة تقديرية تمنح لها حق مباشرة الاتهام وتحريك الدعوى العمومية أو الامتناع عن ذلك وفق الأسباب التي تقدرها.
المطلب الأول: نظام الشرعية
يطلق عليه البعض النظام القانوني الإلزامي، في حين يفضل البعض من الفقه أن يعبر عنه باصطلاح < نظام حتمية تحريك الدعوى واستعمالها> ومقتضى هذا النظام أنه يلزم النيابة العامة لدى علمها بوقوع الجريمة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء إذا ما ثبت للنيابة العامة توافر أركان الجريمة، وثبت نشوء المسؤولية على عاتق شخص معين، وانتفت أي عقبة إجرائية تحول دون إقامة الدعوى ضده وإقامتها أمام قضاء الحكم، وقد أخذت بهذا النظام بعض النظم الغربية كألمانيا وإيطاليا وغيرهما بحيث أعطوا للجريمة معنى شكليا فحتم اقتصار
ــــــــــــــــــ
1 ـ أ/ علي جروه: المرجع السابق ص 589.

دور النيابة العامة على مرد التحقق من الشرعية الإجرائية لقرار الاتهام وعليه
فكلما توافرت العناصر القانونية للواقعة الإجرامية ونسبتها إلى متهم معين لزم النيابة رفع الدعوى قبل المتهم حتما.
وقد ساق مؤيدو نظام الشرعية حججا كثيرة لتأييد مذهبهم ومنها قولهم إن نظام الشرعية يعيد نتيجة منطقية لواجب الدولة في العقاب وهو ضروري لتأكيد المساواة أمام القانون الجنائي ويمثل الاحترام الواجب له ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات ويلاءم سياسة الدفاع الاجتماعي.
ورد المؤيدون لمبدأ الملاءمة على الحجج المؤيدة لمبدأ الشرعية بأن ممارسة الدولة لواجبها في العقاب لا يعني الانتقام، وإنما المطلوب حسب السياسة الحديثة تحقيق مبدأ التفريد قبل المحاكمة وعندها، وليس صحيحا أن ذات المبدأ يحقق المساواة أمام القانون و الصواب أنه يهدمها كما أن مبدأ الملاءمة لا يؤدي إلى الاعتداء على القانون وعدم احترامه لأن الأساس في المبدأين جميعا هو تحقيق المصلحة العامة فالمدار عليها أيا كان المبدأ المتبع، ولا وجه للقول بأن مبدأ الشرعية ملائم لسياسة الدفاع الاجتماعي لأن سياسة الدفاع الاجتماعي يلائمها أكثر مبدأ الملائمة لما فيه من تفريد ومرونة ولا صحة للقول أن مبدأ الملاءمة يناقض مبدأ الفصل بين السلطات لما في ذلك من افتراض تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية وقد بان خطأ ذلك بعد أن تأكد أن النيابة العامة هيئة قضائية وتمارس وظيفة قضائية ¹
هذا فإذا كانت جل الأنظمة الغربية قد أخذت بهذا النظام فإن النيابة العامة في القانون الجزائري قد أخضعها المشرع لنظام الملاءمة كأصل عام الذي يخولها سلطة تقدير مدى ملاءمة الاتهام وذلك ما سنتعرض له في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: نظام الملاءمة
ويطلق عليه مبدأ الملاءمة، ومقتضاه ترك السلطة التقديرية للنيابة العامة حين
ــــــــــــــــــــ
1 ـ د/ الغريب محمد عيد: المرجع السابق ص 370.

يصل إلى علمها نبأ الجريمة في أن تحرك أو لا تحرك الدعوى العمومية إذ لها حق تقدير مدى ملاءمة الدعوى، فهي حرة في تحريك الدعوى العمومية أو عدم
تحريكها وفقا لما تراه ملائما ودون أن تكون ملزمة بتحريك مثل هذه الدعوى عن
كل جريمة تصل إلى علمها، وهذا المذهب يعطي للنيابة العامة حرية واسعة
وسلطة كبيرة في التقدير لمدى الفائدة الاجتماعية لتحريك الدعوى، فإن هي قدرت عدم جدواها في بعض الحالات فيستحسن عدم إلزامها في تحريكها، وهذا المذهب يجنب النيابة العامة من أن تحيل إلى القضاء جميع الشكاوى والبلاغات عن الجرائم، والنيابة العامة في تقديرها ملاءمة تحريك الدعوى العمومية أو عدم تحريكها لا ترضي شخص معينا وإنما تراعي اعتبارات موضوعية، ذلك أن قانون العقوبات قانون عام ومجرد يتضمن جرائم مختلفة وعقوبات مقررة لها ولا يمكن للمشرع إدراك كل الظروف الخاصة التي تصاحب في بعض الأحيان ارتكاب الجريمة والتي قد تخفف من خطورتها كون الجرائم ترتكب في ظروف متنوعة جدا، كما تتنوع ظروف المتهمين كذلك، ومن المصلحة أن يكون نشاط النيابة العامة متلاءما مع هذه الظروف ¹
فالمشرع الجزائري عند إقراره مبدأ الملاءمة وإعطائه للنيابة العامة سلطة تقدير ملاءمة الاتهام افترض أنه ليست ثمة مخالفة للنظام العام بالجريمة التي لم تباشر النيابة العامة الاتهام إذ جعل منها قاضي الملاءمة أو بمعنى آخر قاضي مقتضيات النظام العام.
وقد اعتمد أنصار هذا المذهب حجج عديدة منها أن قرار النيابة بالتخلي عن الاتهام يتصل بالعمل القضائي، فيما يتعلق بالفصل في الجسامة القانونية والاجتماعية للفعل، فهو يجنب المتهم مخاطر المحاكمة الجنائية متى اقتضت اعتبارات الصالح العام ذلك، فالتهديد برفع الدعوى العمومية قد يكون كافيا بذاته للتأثير في المتهم من أن يكون التهديد بحكم الإدانة، كما يتضمن هذا النظام
ـــــــــــــــــــــ
1 ـ د/الغريب محمد عيد: المرجع السابق، ص 370.

استقلالية النيابة العامة في مواجهة السلطة التنفيذية فلا تكون ملزمة بمباشرة الاتهام أو عدم مباشرته، بل تقدر ذلك بما ترتئيه وهي كنائب عن المجتمع وأمينة على مصالحه، بالإضافة إلى أن دور النيابة لم يعد مقصورا على مجرد أنها مجرد
جهاز إداري يتكفل بنقل المخالفات القانونية إلى القاضي للفصل فيها، بل يمتد إلى حجز هذه المخالفة لديها والفصل فيها بالامتناع عن مباشرة الاتهام عند الاقتضاء وهو بلا شك عمل من أعمال القضاء، ولكن هذا لا يعني أن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة قرار قضائي مثل تلك التي يجوز الطعن فيها إذ أنه يصدر من النيابة العامة بوصفها هيئة قضائية وليس جهة قضائية فاصلة في النزاع ¹
غير أنه تفاديا لمساوئ وعيوب كلا النظامين الإلزامي و التقديري، والاستفادة من مزاياهما فإن غالبية التشريعات لا تعتنق أي منهما على الإطلاق، ويحاول كل تشريع أن يتبنى من حيث المبدأ أحد المذهبين ويدخل عليه بعض الاستثناءات أو القيود بهدف تجنب المساوئ التي تنتج عن إعمال هذا المذهب أو ذاك، فالتشريعات التي أخذت بالمذهب الإلزامي قد خرجت عليه في بعض الأحوال، فعلقت تحريك الدعوى بالنسبة لبعض الجرائم على تقديم شكوى أو طلب أو بعد الحصول على إذن من بعض الجهات، وبعض التشريعات التي تأخذ بمذهب الملاءمة أعطت للمضرور حق تحريك الدعوى العمومية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة، وأجبرت النيابة العامة في هذه الحالة على تحريك الدعوى العمومية، كما أن هذه التشريعات تعطي لجهات غير النيابة العامة حق تحريك الدعوى العمومية كما في حالة جرائم الجلسات، وينبغي التمييز بين مراحل تحريك الدعوى العمومية، فإن التشريعات في غالبها تأخذ بمبدأ الملاءمة ويكون للنيابة العامة في تحريكها أو عدم تحريكها، أما مرحلة مباشرة الدعوى فإن النيابة العامة إذا كانت قد حركت الدعوى العمومية فإنها تلزم باستعمالها وليست

ــــــــــــــــــــ
1 ـ د/ الغريب محمد عيد: المرجع السابق ص 395.

لها سلطة تقديرية فيما يتعلق بمباشرة هذه الدعوى امام القضاء ولا يجوز لها إنهائها أو سحبها أو التنازل عنها لأن الدعوى العمومية بعد تحريكها وإحالتها أمام المحكمة المختصة تدخل في حوزة هذه الأخيرة وتخرج نهائيا من حوزة النيابة العامة.
المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري من النظامين السابقين
إن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أناط بالنيابة العامة وظيفة الاتهام والمتابعة، ونص في القسم الثاني منه المتعلق باختصاصات النيابة العامة، الفقرة الأولى من المادة 36 على أنه < يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها > فبالرجوع إلى نص المادة المذكورة أعلاه والمشابه لنص المادة 40/1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي يتضح أن المشرع الجزائري قد تبنى نظام الملاءمة كأصل عام في مباشرة الاتهام من طرف النيابة العامة، وذلك ما يستخلص من عبارة < يقرر ما يتخذ بشأنها > وهي العبارة التي توحي بشكل صريح أن المشرع خول النيابة العامة السلطة التقديرية بأن تتصرف في المحاضر والشكاوى والبلاغات الواردة إليها، إما بحفظ القضية إداريا، أو تحريك الدعوى العمومية، وذلك حسبما يتراء لها من مدى ملاءمة الاتهام.
ولذلك يكون الأساس القانوني لنظام الملاءمة في القانون الجزائري هو نص الفقرة الأولى من المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية، التي لم تترك مجالا للشك في حذو المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي في الأخذ بنظام الملاءمة في مباشرة الاتهام من طرف النيابة العامة، هكذا يكون المشرع الجزائري قد تفادى كل المناقشات والخلافات الفقهية التي ظهرت في فرنسا حول هذا الموضوع قبل فضها بصدور المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري وإن كان قد كرس نظام الملاءمة في نص المادة 36/1 من قانون الإجراءات الجزائية كأصل عام في مباشرة الاتهام، إلا أنه أخذ بنظام الشرعية كاستثناء لمباشرة الاتهام في مواد الجنايات، وذلك عندما نص في المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية < أن التحقيق وجوبي في الجنايات >

بمعنى أن النيابة العامة عندما تتلقى محضر أو شكوى أو بلاغ يفيد وقوع جريمة تبدو في ظاهرها أنها جناية وكان مرتكبها مجهولا كأن يتم العثور على جثة شخص مشكوك في وفاته، فليس للنيابة العامة في هذه الحالة أن تقرر حفظ الأوراق بحجة عدم معرفة الفاعل، كما هو الحال في الجنح والمخالفات بل يجب عليها أن تباشر الاتهام بتقديم طلب افتتاحي لقاضي التحقيق تطلب فيه فتح تحقيق ضد مجهول، وهذا ماسار عليه الاجتهاد القضائي في الجزائر¹
فالنيابة العامة طبقا للمادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية قد أخضعها المشرع لالتزامات نظام الشرعية الذي يفرض عليها مباشرة الاتهام في مواد الجنايات بتحريك الدعوى العمومية عن طريق طلب افتتاحي وتحريك هذه الدعوى ضد شخص مسمى أو غير مسمى < مجهول > طبقا لنص المادة 67/2 من ق إ ج ²
إلا أن المشرع الجزائري بتبنيه نظام الملاءمة كأصل عام في مباشرة الاتهام من طرف النيابة العامة يثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأخيرة تعمل في ظل القانون الجزائري في إطار سلطتها التقديرية دون الخضوع إلى أي نوع من الرقابة ؟
والجواب هو أن النيابة العامة تخضع لمبدأ التبعية التدرجية الذي يحكم نشاطها فكل عضو من أعضاء النيابة يخضع لرئيسه التدرجي الذي له سلطة الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط مرؤوسيه، وبناءا عليه فأعضاء النيابة بوصفهم مرؤوسين ملزمون بتبليغ رئيسهم عن كل القرارات المتعلقة بمباشرة الاتهام في الدعوى العمومية وللرئيس التدرجي سلطة إلغاء هذه القرارات متى رأى أنها مخالفة لالتزامات نظام الشرعية أو أنها اتخذت عن قصد أو خطأ في إساءة استعمال السلطة التقديرية التي يقررها نظام الملاءمة وتسمى هذه الرقابة
ــــــــــــــــــــ
1 ـ د/ أحسن بوسقيعة: قانون الإجراءات الجزائية في ضل الممارسة القضائية ـ الديوان الوطني للأشغال التربوية 2001، ص 38.
2 ـ راجع أحكام المواد 66، 67 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

< بالرقابة التلقائية > هذه الأخيرة التي يتسم بها نشاط أعضاء النيابة العامة بداية من رقابة النائب العام ووصولا إلى رقابة وزير العدل.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية HAZARE 25
HAZARE 25
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 07-04-2009
  • الدولة : الجزائر (قسنطينة )
  • المشاركات : 144
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • HAZARE 25 is on a distinguished road
الصورة الرمزية HAZARE 25
HAZARE 25
عضو فعال
رد: النيابة العامة و اختصاصاتها
17-04-2010, 06:13 PM
شكرا جزيلا بارك الله فيك
  • ملف العضو
  • معلومات
NAIMOU
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 10-12-2011
  • المشاركات : 85
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • NAIMOU is on a distinguished road
NAIMOU
عضو نشيط
رد: النيابة العامة و اختصاصاتها
26-12-2014, 07:28 PM
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 08:23 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى