الأهلية كشرط لتكوين عقد الوديعة النقدية....._Réalisé par NABIL TIKNI_Chercheur
29-07-2009, 04:35 AM
يعد عقد الوديعة النقدية المرحلة الأولى في علاقة البنك بالزبون، والذي يكون أساسا لفتح الحساب البنكي الذي ينظم العلاقات التي تربط العميل ببنكه، لذلك فإن إنشاء عقد الوديعة النقدية يستلزم توفر المودع على الأهلية اللازمة لإبرام هذا العقد، إضافة إلى باقي الأركان العامة للتعاقد التي نظمها قانون الالتزامات والعقود.</span> </span>
أولا: الأهلية.</span> </span>
بالرجوع إلى القواعد المنظمة لعقد الوديعة النقدية نجد أن أحد طرفيه يجب أن يكون عبارة عن مؤسسة بنكية، لذلك فإنه لا محل للبحث في الأهلية بالنسبة للمودع عنده، ما دام أن المشرع المغربي لا يسمح بإنشاء الأبناك إلا في شكل شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب.</span>
ولما كانت الأهلية لا تطرح أي إشكال بالنسبة للبنك، فإنه بالمقابل ثار جدل في صفوف الفقه حول الأهلية الواجب توافرها في المودع.</span>
فوفقا للاتجاه الذي يقول بأن الوديعة النقدية هي وديعة كاملة أو وديعة شاذة، فإن الأهلية المطلوبة في المودع هي أهلية الإدارة، على اعتبار أن الوديعة تعد من الأعمال التحفظية.</span>
أما وفقا للاتجاه الذي يرى أن الوديعة النقدية هي عبارة عن عقد قرض، فإن الأهلية الواجب توافرها في المودع هي أهلية التصرف، على اعتبار أن عقد الوديعة يؤدي إلى نقل النقود من ذمة المودع إلى ذمة المؤسسة البنكية التي يكون لها حق التصرف في تلك الأموال لحسابها الخاص.</span>
بعد استعراض موقف الاتجاهين السابقين بخصوص الأهلية الواجب توافرها في المودع، فلا بد من التأكيد على أن عقد الوديعة النقدية لا يقوم إلا بتوفر المودع على أهلية التصرف، وذلك بالنظر إلى الآثار المتعددة التي يرتبها وخاصة دفع العمولة للمؤسسة البنكية مقابل فتح حساب الودائع، إضافة إلى نقل ملكية النقود المودعة إلى البنك الذي يكون له حق استعمال تلك النقود لحسابه الخاص، وهي كلها آثار خطيرة بالنسبة للمودع توجب توفره على أهلية التصرف.</span>
ويتم بلوغ سن الرشد بالمغرب بإكمال المودع لثمانية عشر سنة شمسية كاملة دون سفه أو جنون.</span>
كما نسجل في هذا الإطار أنه يجوز ترشيد القاصر إذا بلغ ستة عشر سنة، بعد الحصول على إذن رئيس المحكمة مع ضرورة تقييد هذا الإذن بالسجل التجاري. ويتم سلوك هذه المسطرة بطلب من نائبه الشرعي إذا آنس منه الرشد. وبالتالي يجوز للمرشد في هذه الحالة إبرام عقد الوديعة النقدية شأنه في ذلك شأن كامل الأهلية.</span>
أما إذا لم يكن القاصر مأذونا له بالاتجار أو مرشدا، فإن عقد الوديعة النقدية يتم إبرامه من طرف نائبه القانوني أو الشرعي بعد الحصول على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين. إلا أن الولاية القانونية عندما تكون بيد الأب أو الأم فإنهما لا يلزمان بالحصول على إذن قاضي </span>شؤون القاصرين إلا إذا تجاوزت قيمة أموال القاصر مائتي ألف درهم، وللقاضي النزول عن هذا السقف والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا دعت مصلحة المحجور إلى ذلك.</span>
يتضح مما سبق أنه لا مناص من توفر المودع على أهلية التصرف لإبرام عقد الوديعة النقدية، وفي ذلك حماية أكيدة للمودع القاصر، طالما أنه يترتب على إبرام عقد إيداع النقود السماح للمؤسسة البنكية باستعمال تلك الأموال لحسابها الخاص.</span>
</span>
</span>
</span></span>


</span>
</span>



</span></span>
تم بحمد الله

في إنتظار مواضيع أخرى