تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ارجوا المساعدة بسرعة بخصوص مواضيع في القانون الدستوري

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
bachirsalah
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 01-08-2007
  • المشاركات : 4
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • bachirsalah is on a distinguished road
bachirsalah
عضو جديد
ارجوا المساعدة بسرعة بخصوص مواضيع في القانون الدستوري
21-08-2007, 06:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اردت اولا ان اشكر على كل الساهرين على هذا المنتدى واتمنى لهم التوفيق في مشوارهم
النبيل وان يجعله الله تعالى في ميزان حسناتكم
اردت منكم اخوتي في الله تلبية بعض الطلبات بخصوص القانون الدستوري
هذه عنواين المواضيع :
- البيئة الدستورية والقانونية للنظام الانتخابي الجزائري
- الرقابة على العملية الانتخابية
- دور السلطة القضائية في مراقبة الانتخابات
- مجالات السيادة الجزائرية وفقا للمادة 12 من دستور 1996
- المكانة الدستورية للهيئات الادارية المستقلة مأل مبدأ الفصل بين السلطات
ارجوا تلبية طلبي في اسرع وقت لاني بصدد تحضير ماجيستير بعد شهر رمضان المعظم في ولاية بسكرة وارجوا لو تفيدوني بواضيع تخص هذا الاختصاص

اخوكم في الله بشير
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
nedjmeddine
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 10-08-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • nedjmeddine is on a distinguished road
nedjmeddine
عضو جديد
رد: مواضيع في القانون الدستوري
21-08-2007, 10:24 PM
يقوم القانون الدستوري بصفة عامة بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو بمعنى آخر ينظم تكوين السلطات العامة وتحديد إختصاصاتها والعلاقة بينها وتحديد حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة وذلك في ضوء الاعتبارات الأكاديمية المتبعة في بحوث الفروع القانونية المختلفة بكليات الحقوق والقانون.

وبناءا على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى شرعيتها وصحتها : أي ان الأعمال الادارية ( اللوائح والقرارات الفردية والأعمال الادارية المختلفة) لاتكون شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور ؛ والقوانين بدورها لاتعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية .

ودراسة القانون الدستوري لاتؤدي الى نتائج قانونية أو تكون لها أهمية أو فائدة الا في نطاق الدولة القانونية : أي تلك الدولة التي يخضع فيها كل من الحاكم والمحكوم للقانون وذلك أيا كان شكل الدولة أو نظام الحكم فيها. وذلك لأن القانون الدستوري هو الذي يحدد السلطات العامةفي الدولة واختصاص كل منها ( وترتيبا على ذلك حدود كل منها ) وعلاقة كل منها بالأخرى وأخيرا حقوق وحريات المواطنين أمام الحاكم، فإذا كان هذا هو المقصود ؛ فإن قواعد القانون الدستوري من هذا المنطلق تعد القواعد الأساسية في كل دولة معاصرة ، كما تعتبر من باب أولى ومنطقيا ؛ انعكاسا لمجموعةالعوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية وتعبيرا عن العلاقات الإجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم وتعد صدى للظروف البيئية والمناخية السائدة في دولة ما. لأن القانون الدستوري بطبيعته يعد إنعكاسا لحاجات الدولة والفرد في داخل المجتمع المنظم - في شكل دولة في الوقت الراهن- وبما أن القانون الدستوري يمثل القانون الأساسي في الدولة فهو يمثل - في حالة صدوره بطريقة ديمقراطية شرعية- ظروف الدولة المطبق فيها ويعد ملبيا لاحتياجات الأفراد والصالح العام على طرفي السوية في هذه الدولة.

:
  • ملف العضو
  • معلومات
nedjmeddine
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 10-08-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • nedjmeddine is on a distinguished road
nedjmeddine
عضو جديد
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
21-08-2007, 10:29 PM
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

تضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر سنة 1996 تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في المواد 163 إلى 169. فنصت المادة 163 على أن يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
ونصت المادة 164 على كيفية تشكيل المجلس بقولها يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة. بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف عد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
وحددت المادة 165 اختصاصات المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوباً في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
ونصت المادتان 166 و167 على إجراءات الطعن أمام المجلس الدستوري وإجراءات اتخاذ المجلس لقراره. فقررت المادة 166 أن يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري. كما نصت المادة 167 على أن يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوماً الموالية لتاريخ الإخطار. يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
وتضمنت المادتان 168 و 169 النص على أثر الرأي أو القرار الصادر من المجلس الدستوري في شأن دستورية المعاهدات والنصوص التشريعية والتنظيمية. فنصت المادة 168 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
كما نصت المادة 169 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصاً تشريعياً أو تنظيمياً غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.
كما نصت المادة 126 على أن يصدر رئيس الجمهورية القانون من أجل ثلاثين يوماً، ابتداء من تاريخ تسليمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 التالية المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 التالية.
ونصت المادة 176 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
ويتضح من هذه النصوص أن المجلس الدستوري الجزائري هو مجلس سياسي يشترك في اختيار أعضائه جميع السلطات ف بالدولة، سواء في ذلك السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.
وتقتصر الاختصاصات الإلزامية للمجلس الدستوري على القوانين العضوية أي الأساسية ( المادتان 123 و 165 ) والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ( المادة 165)، وتعديل الدستور إذا رغب رئيس الجمهورية في إصداره دون عرض على الاستفتاء الشعبي ( المادة 176). كما يقتصر الحق في إثارة مسألة الدستورية أمام المجلس على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
ويجب أن يصدر المجلس الدستوري رأيه أو قراره خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطاره، ويترتب على الرأي أو القرار الصادر من المجلس بعدم دستورية المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية عدم التصديق عليها، كما يفقد النص التشريعي أو التنظيمي أثره من يوم صدور قرار المجلس بعدم دستوريته.
ويلاحظ – كما سبق أن ذكرنا بالنسبة للمجلس الدستوري المغربي - أن مضي مدة العشرين يوماً التي نص الدستور الجزائري على ضرورة إصدار المجلس الدستوري قراره خلال لا يعني سقوط حق المجلس في الاستمرار في نظر الطعن المعروض عليه، إذ لا تعتبر مدة سقوط تؤدي إلى إنهاء حق المجلس في الاستمرار في أداء مهمته. ويؤكد ذلك نص المادة 126 من الدستور التي ترتب على إخطار المجلس الدستوري وقف المدة التي يجب فيها إصدار القانون حتى يفصل المجلس في الطعن المقدم له.
كما يلاحظ أيضاً أن رقابة المجلس الدستوري الجزائري على دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات قد تكون رقابة سابقة على صدور القانون وفي هذه الحالة يبدي المجلس رأيه بشأنها، وقد تكون هذه الرقابة لاحقة لصدور القانون وفي هذه الحالة يصدر المجلس قرارا يؤدي إلى أن يفقد النص المقضي بعدم دستوريته أثره من يوم قرار المجلس. ويؤكد هذا القول نص المادة 165 من الدستور على أن يفصل المجلس الدستوري... في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية، ونص المادة 169 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا ً تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
وإذا كان الدستور المغربي – شأنه شأن الدستور الفرنسي - قد أخذ بكل من التدخل العلاجي والوقائي لحماية المجال اللائحي وعدم خروج السلطة التشريعية ، وأعطى للمجلس الدستوري الحق في إصدار قرار يوضح فيه ما إذا كانت النصوص المعروضة عليه لها صيغة تشريعية أو أنها ذات صيغة تنظيمية لائحية تختص بها السلطة التنفيذية، فإن الدستور الجزائري لم يعط للمجلس الدستوري مثل هذا الاختصاص ، وإن كان قد أخذ بالاتجاه الفرنسي وحدد مجالا للقانون لا يجوز للمشرع تجاوزه.
وإذا كان البعض في فرنسا قد طالب بإخضاع التعديلات الدستورية التي لا تعرض على الشعب في الاستفتاء لرقابة المجلس الدستوري، رغم معارضة الغالبية لذلك لعدم وجود نص في الدستور يعطي للمجلس هذا الحق، فإن الدستور الجزائري قد نص صراحة على إعطاء هذا الحق للمجلس الدستوري، فنص في المادة 176 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ... أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. فرئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر التعديلات الدستورية بمجرد موافقة البرلمان عليها، دون عرضها على الشعب في الاستفتاء، على أن يعرض الأمر أولا على المجلس الدستوري ويحصل على موافقته.

المرجع: صوت النواب: دولة البحرين، السنة الأولى - العدد (15) - التاريخ
  • ملف العضو
  • معلومات
nedjmeddine
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 10-08-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • nedjmeddine is on a distinguished road
nedjmeddine
عضو جديد
الرقابة على دستورية القوانين
21-08-2007, 10:39 PM
تمهيد :
الرقابة علي دستورية القوانين لا توجد بالضرورة في كل الدول ، كذلك فان الرقابة علي دستورية القوانين قد تقوم وتتولاها المحاكم العادية حتى في غير وجود قضاء دستوري متخصص ، واقدم تجربة في العالم المعاصر في هذا الخصوص وهي تجربة الولايات المتحدة في رقابة دستورية القوانين نشأت وتولتها المحاكم العادية وعلي رأسها المحكمة العليا الفيدرالية ، ولا يوجد في الدستور الأمريكي نص واضح يفرض هذا الرقابة وانما هو اجتهاد قضائي محض ذلك الذي بني هذه الثروة القضائية الضخمة في موضوع الرقابة علي دستورية القوانين وهي الثروة التي استفاد منها القضاء الدستوري في أنحاء العالم المتحضر كله – ومحكمتنا الدستورية العليا لم تتردد بدورها في الإفادة من هذه الثروة كلما كان ذلك ممكنا علي نحو ما سنري عندما ندرس التجربة المصرية في القضاء الدستوري .
ولكن الرقابة الدستورية عندما توجد – حتى عن طريق القضاء العادي عندما لا يوجد قضاء دستوري متخصص – نفترض مقدمات ضرورية ولازمة لإمكان قيام هذه الرقابة .
وهذه المقدمات الضرورية فيما نري هي :
( أ ) وجود دستور .
( ب ) الإيمان بمبدا المشروعية وسيادة القانون .
( ج ) وجود قضاء مستقل .
ونبحث كل مقدمة من هذه المقدمات في مبحث خاص .
المبحث الأول وجود دستور
إذا وجدت دولة بغير دستور – وهو أمر نادر في العصر الحديث – فلا يمكن أن يكون في هذه الدولة قضاء أو رقابة علي دستورية القوانين – ذلك أن غياب الأصل يقتضي بالضرورة غياب الفرع .
وجود " الدستور " هو المقدمة الضرورية لإمكان وجود مثل هذه الرقابة سواء قان بها قضاء دستوري متخصص أو قامت بها المحاكم العادية ، ولكن ليس معني وجود الدستور في بلد من البلاد أن يوجد فيها بالضرورة رقابة علي دستورية القوانين ، ذلك أن هناك بلادا كثيرة يوجد فيها الدستور ولا يوجد فيها مثل هذه الرقابة .
وإذا كان وجود دستور أمرا لازما وسابقا بالضرورة لإمكان قيام رقابة دستورية – فما هو معني الدستور ؟ وهل يمكن وجود هذه الرقابة في ظل كل أنواع الدساتير المرنة منها والجامدة ؟
أولا : معني الدستور :
يثير فقهاء القانون الدستوري جدلا طويلا حول المذهب الموضوعي – والمذهب الشكلي في معني القانون الدستوري . وليس يعنينا هنا أن نعالج هذه القضية بتفصيل ، وانما يعنينا منها القدر الذي يتعلق بموضوعنا : موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي دستورية القوانين .
والدستور – علي أي حال – هو القانون الأساسي في دولة ما – هو قمة التنظيم القانوني في أي دولة . ولا يتصور وجود قاعدة قانونية تسمو علي الدستور وانما يتصور العكس بمعني سمو الدستور علي كل القواعد القوانين الأخرى .
والدستور يتعلق بتنظيم الدولة باعتبارها مؤسسة المؤسسات السياسية أو المؤسسة ألام لكل المؤسسات داخل الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصهتا وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدود وضوابط هذه الاختصاصات ، كذلك علاقة سلطات الدولة ببعضها ، وعلاقتها بالمواطنين ، كذلك فان الدستور لابد وان يعني بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة وكيفية حماية هذه الحقوق .
هذا هو المعني العام الموجز للدستور .
ولكن كما قدمنا فان الفقه الدستوري يفرق بين المعني الشكلي للدستور والمعني الموضوعي له . فماذا يراد بذلك علي نحو موجز وما علاقته بما نحن فيه – ما علاقته بموضوع الرقابة علي دستورية القوانين ؟
المعني الشكلي للدستور ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها لا يعدوها ومفهوم الدستور وفقا لهذا المعني هو انه عبارة عن القواعد القانونية الواردة في الوثيقة التي تحوي النصوص الدستورية . وكل قاعدة لا تضمها هذه الوثيقة لا تعد – بالمعني الشكلي – قاعدة دستورية . كذلك فان كل قاعدة يتضمنها نص من نصوص هذه الوثيقة يعتبر في كل الأحوال قاعدة دستورية
هذا هو المعني الشكلي للدستور .
وهذا المعني يثير لدي كثير من فقهاء القانون الدستوري تساؤلات تحمل معني الاعتراض علي هذا الاتجاه الشكلي لمفهوم الدستور .
أول هذه التساؤلات . هو ما يتعلق بقواعد قانونية لا شبهة في انها قواعد أساسية تتصل بالتنظيم السياسي للسلطات العامة وترد هذه القواعد في قوانين عادية مثل ذلك القوانين المتعلقة بالانتخاب والقوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية ، وبالأخص قانون المحكمة الدستورية عندما يوجد مثل هذا القانون . هذه القواعد جميعا – في نظر هؤلاء الفقهاء – هي من صميم الموضوعات الدستورية حتى وان لم ترد في الوثيقة الدستورية أي حتى إذا لم ترد ضمن المعني الشكلي للدستور ولابد من دراستها عندما ندرس القانون الدستوري ونكتب عنه . . كذلك فان بعض النصوص الجنائية سواء الموضوعية أو الإجرائية تتعلق بحقوق دستورية . فما حكم هذه القواعد كلها ؟
كذلك تيساءل هؤلاء المعترضون علي المعني الشكلي للدستور عن النصوص الدستورية التي ترد في الوثيقة الدستورية – ومن ثم تعتبر قاعدة دستورية بالمعني الشكلي – والتي تتحدث عن موضوعات غير دستورية كإلغاء عقوبة الإعدام مثلا في بعض البلاد أو عن كون الأسرة هي أساس التنظيم الاجتماعي أو ما إلى ذلك ، هذه نصوص لا صلة لها بالمعني الموضوعي للقانون الدستوري حتى وان وردت في الوثيقة الدستورية ، ومن ثم فلا تثريب علي الفقه الدستوري الذي يتصدى للكتابة عن الدستور في بلد من البلاد أن هو اغفل شرح مثل هذه النصوص أو التعقيب عليها بحسبانها من الموضوعات غير الدستورية .
وجملة ما يذهب إليه أصحاب هذه الاعتراضات من أنصار المذهب الموضوعي هو أن القواعد الدستورية لا تتطابق دائما مع الوثيقة الدستورية . فقد توجد قواعد دستورية لا تضمها الوثيقة الدستورية - قوانين الانتخابات وتنظيم القضاء والقضاء الدستوري – وقد توجد علي العكس في الوثيقة الدستورية من النصوص ما لا يعالج موضعا دستوريا كالنص الذي ينص علي إلغاء عقوبة الإعدام مثلا .
ويري أصحاب هذا المذهب أن الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي ينظر إلى موضوع القاعدة لا إلى شكلها هو الذي يجنينا هذه المشاكل الدستورية ولا يجعلنا اسري الوثيقة الدستورية .
والحقيقة أننا نري مبالغة كبيرة في وضع المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي وضعا متقابلا وكأنهما نقيضان لا يلتقيان .
ونذهب إلى أن الوظيفة الدستورية في بلاد الدساتير المكتوبة – وهي توشك أن تشمل دساتير العالم كله عدا جزء من الدستور الإنجليزي وليس كله – تعتبر المحور الأساسي الذي تدور حوله القواعد الدستورية ، ومن ثم الدراسات الدستورية . والمشرع الدستوري عندما يضع قاعدة معينة في نصوص الدستور يريد أن يضفي علي هذه القاعدة ما للقواعد الدستورية من أهمية ودرجة في مراتب التشريع ، كذلك فانه حين يخرج قاعدة معينة من إطار النصوص الدستورية – مع ما قد يكون لها من أهمية – يهدف من غير شك إلى نوع من المرونة بالنسبة لتلك القاعدة بحيث تصبح إمكانية تعديلها ايسر مما لو تضمنتها الوثيقة الدستورية .
وبالنسبة لموضوع القضاء الدستوري وما يتصل به من رقابة دستورية القوانين فان التساؤل الذي يوجه لأنصار المعيار الموضوعي بالنسبة لمعني الدستوري يتعلق بما يرتبونه من اثر علي قولهم بان قاعدة ما تعتبر قاعدة دستورية حتى أن وردت في قانون عادي : مثل القواعد المتعلقة بالانتخابات أو القواعد المتعلقة بالمحكمة الدستورية نفسها عندما ترد في قانون عادي .
هل هذه القواعد تعتبر ضمن القواعد الدستورية ؟ وهل يعني ذلك – وفقا للمعيار الموضوعي – انه لا يجوز تعديلها إلا بذات الإجراءات التي يعدل بها الدستوري أو هل يثير الخروج عليها الحق في مراقبة دستورية القوانين ؟
لا أحد يقول ذلك .
كذلك ومن الناحية المقابلة الذين يقولون أن النص الدستوري الذي يلغي عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية في بعض الدساتير أو النص الذي ينظم كيفية إصدار الموازنة العامة للدولة هذه النصوص غير الدستورية بطبيعتها هل يجوز أن تلغي أو تعدل بقانون عادي إذا كان الدستوري يتطلب لتعديله إجراءات خاصة ؟ ما أظن أن أحدا يقول بشيء من ذلك أيضا .
وهكذا نري انه مع أهمية تلك المناقشة الفقهية حول معني الدستور واختلاف الفقهاء بين مذهب موضوعي ومذهب شكلي فأننا ونحن بصدد دراسة موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي دستورية القوانين لا نستطيع إلا أن نتوقف عند الوثيقة الدستورية . كل نص ورد فيها فهو نص دستور بصرف النظر عن موضوع الحكم الذي يتضمنه ذلك النص . وكل نص لم يرد في الوثيقة الدستورية فانه لا تنسحب عليه الحماية التي قررها الدستور عندما يقرر رقابة دستورية القوانين .
المعيار أذن هو الوثيقة الدستورية : أو كل نص يأخذ حكمها ومرتبتها ودرجتها ، من ذلك مثلا أن قانون توارث الأمارة في الكويت أضفى عليه الدستور نفسه قيمة دستورية رغم انه لم يرد في الوثيقة الدستورية نفسها .
لكن النصوص القانونية الأخرى التي لم ترد في الوثيقة أو لم يمنحها الدستور مرتبة الوثيقة الدستورية أيا كان الموضوع الذي تنظمه فأنها لا تعبر فيما نحن بصدده مما يثير قضية الرقابة علي دستورية القوانين التي هي موضوع القضاء الدستوري وجوهره .
هذا عن معني الدستور .
ولكن هل كل الدساتير تثور في ظلها قضية الرقابة علي دستورية القوانين – هنا ننتقل التساؤل الثاني .
هل كل الدساتير تثير موضوع رقابة دستورية القوانين أم أن ثمة دساتير لا تثور في ظلها هذه القضية ؟
هنا تثور التفرقة بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة من ناحية . وتثور التفرقة بين السمو الموضوعي والسمو الشكلي للقواعد الدستورية من ناحية أخرى .
ومرونة الدستور أو جموده هي مسالة لا تتعلق بطريقة وضع الدستور ولا بأحكام الدستور الموضوعية وانما تتعلق أساسا بطريقة تعديل الدستور . الدساتير التي تقتضي لتعديلها إجراءات وأشكالا اشد واقسي مما يتطلبه تعديل القوانين العادية تعتبر دساتير جامدة . فهي جامدة أذن لان وسيلة تعديلها ليست في سهولة ويسر تعديل القوانين العادية ولكنها ليست جامدة بمعني أن قواعدها الموضوعية جامدة أو رجعية أو قديمة أو ما إلى ذلك من أوصاف . لا شان لوصف الدستور بالمرونة أو الجمود بقواعد الدستور الموضوعية وفلسفتها إنما يعد الدستور مرنا إذا كان القواعد المطلوبة لتعديله هي ذات القواعد والإجراءات المطلوبة لتعديل القوانين العادية ، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في المملكة المتحدة . أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية العادية ، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في المملكة المتحدة . أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية العادية . ومن ثم فان القانون العادي لا يستطيع أن يعدل قاعدة دستورية .
هذا هو معني المرونة والجمود بالنسبة للدساتير :
واشهر الأمثلة للدساتير المرنة الدستور البريطاني ذلك أن البرلمان البريطاني وهو سلطة التشريع يملك أن يغير ويعدل في القواعد الدستورية سواء كانت مكتوبة أو عرفية بنفس القواعد والإجراءات والأغلبية التي يغير ويعدل بها القواعد القانونية العادية . يستطيع البرلمان البريطاني أن يلغي النظام الملكي وان يحل محله النظام الجمهوري – نظريا – بنفس القواعد والإجراءات والأغلبية التي يعدل بها قوانين المرور . والحقيقة أن الدساتير المرنة تمثل الوضع النادر ذلك أن الغالبية العظمي من دساتير دول العالم هي الآن دساتير جامدة بمعني أن تعديل نصوص هذه الدساتير يقتضي إجراءات خاصة ينص عليها الدستور نفسه وهي إجراءات تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية وتمتاز منها بالصعوبة والشدة .
وهذا أمر مفهوم ذلك أن الدساتير يفترض فيها أن تكون اكثر ثباتا واستقرارا من القوانين العادية . ذلك أن الدستور هو الذي يحدد أسس النظام السياسي بل والاقتصادي أيضا في بلد من البلاد ويضع الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها النظام وان يتغير النام نفسه في فترات متسارعة متقاربة . حقا لم يقل أحد أن أحكام الدستور يجب أن تظل خالدة أو دائمة فلا شئ في الدنيا وفي عالم السياسة والنظم السياسية يمكن أن يظل خالدا أو دائما ، ولكن ذلك شئ وسرعة التغيير وتلاحقه شئ أخر .
ومن هنا يمكن أن نقول أن استقرار النظام السياسي – ولو لفترة معينة – يقتضي قدرا من الاستقرار والاستمرار في النظام الدستوري وهذا بدوره يقتضي نوعا من الثبات في القواعد الدستورية وعدم إمكان تعديلها وتغييرها بيسر علي نحو ما يحدث مع القوانين العادية . وهذا هو معني جمود الدستور .
وجمود الدستور بهذا المعني يؤدي إلى نتيجة لازمة هي أن قواعد الدستور اسمي وأعلا مرتبة من قواعد القوانين العادية . وان القوانين العادية لا تستطيع أن تخرج علي حكم وضعه الدستور .
وهذا هو الموضوع الذي ننتقل إلى معالجته :
سمو القواعد الدستورية :
القواعد الدستورية مرنة كانت أو جامدة ، عرفية أو مكتوبة تتربع علي قمة النظام القانوني في الدولة ، ولا يعلوها في النظام القانوني ما يعد اسمي واقوي منها ذلك انها هي قمة القواعد القانونية واسماها واقواها .
وسمو القواعد الدستورية علي كل ما عداها من قواعد قانونية قد يكون سموا موضوعيا وشكليا في أن معا
هذا هو ما يقصد إليه من أن مبدأ السمو الموضوعي للدستور هو مبدأ عام ينطبق في الدولة القانونية أيا كان دستورها : عرفيا أو مكتوبا ، مرنا أو جامدا .
ويتبين من كل هذا الذي تقدم أن السمو الموضوعي للدستور يؤدي إلى اتساع نطاق مبدأ المشروعية . وإذا كان ذلك المبدأ يعني ضرورة احترام النصوص القانونية العادية سواء من جانب الإفراد أو من جانب السلطات العامة فان السمو الموضوعي للقواعد الدستورية يعني أن تكون كل القواعد القانونية التي تتضمنها التشريعات العادية وكل تصرفات سلطات الدولة في إطار الحدود والقواعد التي وضعها الدستور .
إن الدستور هو الذي يحدد فلسفة نظام الحكم وأسسه وقواعده وكل ما يبني علي هذه الفلسفة والأسس والقواعد يجب أن يكون متفقا معها غير خارج عليها . وهذا هو ما نعنيه بالسمو الموضوعي للقواعد الدستورية .
ومبدأ السمو الموضوعي للقواعد الدستورية لا ترتب مخالفته بذاتها نتائج قانونية محددة وان أدت في البلاد ذات الوعي والتي يكون فيها للرأي العام تأثير كبير إلى نتائج سياسية بالغة الأهمية بل وبالغة الخطر مما قد يصل إلى حد الثورة ذاتها باعتبار أن انتهاك مبدأ السمو الموضوعي للدستور هو انتهاك لكل أسس الحياة السياسية ولك قواعد النظام السياسي الذي يقيمه ذلك الدستور .
ولكن الدساتير عادة لا تترك أمر سمو قواعدها لمجرد حماية الرأي العام وانما تضع قواعد لضمان سمو هذه القواعد . وهنا نصل إلى الصورة الأخرى من صور السمو الدستوري . وهي صورة من السمو الشكلي والذي يتضمن بالضرورة السمو الموضوعي أيضا .
وإذا كان ما سبق هو أمر السمو الموضوعي للدستور فما هو الأمر بالنسبة للسمو الشكلي ؟
السمو الشكلي للقواعد الدستورية :
يتحقق السمو الشكلي للقواعد الدستورية علي القواعد القانونية العادية في ظل الدساتير الجامدة تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها أو تغيير بعض نصوصها بنفس الطريقة التي توضع وتعدل بها القوانين العادية وانما يلزم لتعديلها إجراءات وأشكال وقواعد اقسي واشد من القواعد والإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية . وبمقتضى قواعد التدرج في التشريع فان القواعد الدستورية تأتى علي قمة القواعد القانونية بصفة عامة ومن ثم فان ما يرد تحتها في سلم التدرج لابد وان يكون غير متعارض معها وإلا فقد " السمو الدستوري " معناه ومضمونه ذلك أن تعارض نص في تشريع عادي مع نص دستوري يحمل في طياته معني أن القانون العادي استطاع أن يعدل الدستور وهو الأمر الذي لا تجيزه طبيعة الدستور الجامد ولا مكانة النص الدستوري في القمة من النظام القانوني .
السمو الشكلي أذن يعطي " معني السمو " بعدا قانونيا لا يكتفي بالبعد الفلسفي والسياسي الذي يتضمنه السمو الموضوعي علي ما بينا من قبل .
السمو الموضوعي للدستور يحققه ويحميه الرأي العام ووعي الحاكمين والمحكومين بسمو القاعدة الدستورية وضرورة احترامها واتباع أحكامها ، ولكن السمو الشكلي للقاعدة الدستورية لا يكتفي بما تقدم وانما يوجد آليات قانونية تحمي القاعدة الدستورية من أن تخالف وتضمن سموها علي سائر قواعد النظام القانوني .
هذه الآليات القانونية هي التي عن طريقها تتحقق وتمارس الرقابة علي دستورية القوانين ، تلك الرقابة التي تؤدي إلى أن لا تخرج النصوص القانونية العادية التي يضعها المشرع العادي عن القواعد الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي يعني خروجها علي القواعد الدستورية إهدار معني سمو الدستور وهو الأمر الذي تريد الرقابة علي دستورية القوانين أن تتفاداه .
ولكن تلك الآليات القانونية التي يقصد بها الدفاع عن مبدأ سمو الدستور وما تؤدي إليه من رقابة لدستورية القوانين ليست صورة واحدة في كل البلاد ذات الدساتير الجامدة والتي تنشئ آليات قانونية معينة لرقابة دستورية القوانين .
وعلي ذلك وبعد أن ننتهي من دراسة المقومات الضرورية لوجود رقابة علي دستورية القوانين نعرض للصور المختلفة لهذه الرقابة في الأنظمة والبلاد المختلفة .
  • ملف العضو
  • معلومات
nedjmeddine
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 10-08-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • nedjmeddine is on a distinguished road
nedjmeddine
عضو جديد
اركان القرار الاداري و تعريفه
21-08-2007, 10:45 PM
المقدمة
يعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط
وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة .
ومن الأهمية بمكان تعريف القرار
الإداري وتميزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى ، مثل الأعمال المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية ، حيث تتداخل هذه الأعمال القانونية السابقة مع القرارات الإدارية ، فيصعب أحياناً التفرقة بينهما ، ومن هنا تكمن أهمية تعريف القرار الإداري ، وهي تفرقة لازمة أيضاَ لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية عن غيرها .
والقرار الإداري باعتباره نشاطاً مهماً من أنشطة السلطة
الإدارية ، يتكون من عدة أركان وهي ركن الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرار الإداري . وتمثل أيضاً حدوداً لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا عدت قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للإبطال أو البطلان .
وبناء على سبق سوف نقوم
بتقسيم خطة البحث كما يلي :
- المقدمة :
- المبحث الأول : تعريف القرار الإداري
والفرق بينه وبين الأعمال القانونية الأخرى ويتكون من ثلاثة مطالب وهي كالتالي :
المطلب الأول : تعريف القرار الإداري وبيان خصائصه
.
حيث عرف القضاء
الإداري الكويتي القرار الإداري نفس تعريف القضاء المصري ، فعرف أن (القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)(1) .
وتكمن أهمية التعريف
بأنه عن طريقه يمكن إجراء التفرقة بين القرارات الإدارية من جهة والأعمال الحكومية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية من جهة أخرى ، وهي تفرقة لازمة لتحديد نطاق الرقابة القضائية على الأعمال العامة ، إذ يقتصر هذه الرقابة على الأعمال الإدارية ، فلا تمتد إلى غيرها من الأعمال العامة(2) ، وبعبارة أخرى يحدد القضاء المختص في نظر الطعون والمنازعات التي يثيرها العمل الإداري والتصدي لمشروعية تلك الأعمال .
فمن خلال التعريف السابق ، نستطيع أن نستخلص خصائص القرار الإداري التي تميزه
عن غيره من الأعمال الإدارية على النحو التالي :
1 - إن القرار الإداري تصرف
قانوني وهو كل تعبير عن إرادة يرتب عليه القانون أثراً معيناً ، وبالتالي لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا المضمون ، حيث إن هذه الأعمال لا تنشئ ولا تعدل ولا تلغي مراكز قانونية قائمة ن بل إن هذه الأعمال المادية التي تقوم بها إحدى الجهات الإدارية إما أن تكون أعمالاً غير مقصودة مثل الأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء قيامهم بوظائفهم المختلفة ، أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبيراً عن إرادة الإدارة كالأعمال الفنية التي يقوم بها العاملون لدى الإدارة بحكم قيامهم بوظائفهم والأعمال التنفيذية للقوانين والقرارات .
وقد ذكرت المحكمة الإدارية العليا
الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي من خلال تعريفها للقرار الإداري السابق ذكره ، فقالت (ويفترق القرار الإداري بذلك عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية وإن رتب القانون عليها آثاراً معينة لأن مثل هذه الآثار تعد وليدة الإرادة المباشرة للمشروع وليس وليد إرادة الإدارة الذاتية)(3) .
وقد طبق القضاء الكويتي نفس المبدأ السابق في التفرقة بين
القرار الإداري والعمل المادي حيث قضى ب : (أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج اختصاص الدائرة الإدارية بان الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة)(4) .
والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً
بالكتابة أو بالقول والغالب أو يكون التعبير بالكتابة ، ويمكن أن يكون أيضاً التعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد من سكوت الإدارة ، ومن تطبيقاته :
قبول
الاستقالة التي مضى على تقديمها أكثر من ثلاثين يوماً دون صدور قرار صريح بذلك بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فيها ، وكذلك رفض التظلم الذي مضى على تقديمه ستون يوماً دون الإجابة عليه من السلطة المختصة ، وكقاعدة عامة يعد في حكم القرارات الإدارية امتناع السلطة عن اتخاذ قرار كان يجب وفقاً للقانون .
2 - صدور القرار
الإداري من جهة إدارية ، فالقرار الإداري يتخذ هذه الصفة ويتحدد بالنظر إلى شخص من أصدره ، والإدارة هي التي تصدر القرارات ، وبناء عليه يعد كل شخص من أشخاص القانون العام تنطبق عليه صفة الإدارة يمكن أن يصدر قراراً إدارياً . أما غيرها من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة لا يمكنهم ذلك .
3 - يصدر القرار الإداري بإرادة
منفردة دون اعتداد برضا المخاطبين ، وهذه أهم ميزة للقرار الإداري تميزه عن العقد الإداري ، إذ إن القرار الإداري ينشأ ويكتسب صفته الإلزامية بمجرد التعبير عن إرادة الإدارة دون اعتداد بإرادة الطرف الآخر ، مثال ذلك قرار إداري بهدم منزل آيل للسقوط وتنفيذه أحياناً بالقوة المادية عند رفض مالك العقار .
4 - وإذا كان القرار
تعبيراً عن إرادة الإدارة ، فيجب صدوره لمن يملك التعبير عن إرادة الإدارة من أصحاب الاختصاص ، طبقاً للقوانين واللوائح .
5 - ويجب أن يترتب القرار الإداري آثار
قانونية ، وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية ، فيكتسب المخاطبون فيها حقوقاً أو يلتزمون بواجبات ، سواء كان القرار الإداري قراراً تنظيمياً كلائحة المرور ولوائح الضبط أو قراراً فردياً يخص فرداً أو أفراداً معنيين بذواتهم ، فينشئ لهم حقاً أو يفرض عليهم التزاماً كقرار تعيين موظف أو منح ترخيص بناء عقار .
وعادة ما يفسر القضاء الإداري فكرة ترتيب الآثار القانونية على
صدور القرار الإداري تفسيراً واسعاً . فيكفي أن يمس القرار الإداري مصالح الأفراد أو يؤثر عليهم بطريقة أو أخرى ، فالقرار الصادر بتوقيع جزاء الإنذار على فقد قضت محكمة القضاء الإداري في أوضح أحكامها بقولها إنه : (يشترط في القرار القضائي أياَّ كانت السلطة التي تصدره توافر شروط ثلاثة : الأول قيام خصومة بين طرفين ، والثاني أن تقوم هذه الخصومة على مسألة قانونية ، والثالث أن يكون للقرار عند الفصل في الخصومة قوة الشيء المقضي فيه ، وبمعنى أوضح أن يعد عنوان الحقيقة فيما قضى به)(5) .
وعلى الأساس السابق عد مجلس الدولة المصري أعمالاً قضائية لا يختص بها ،
الأحكام القضائية ، سواء صدرت من جهة قضائية عادية أو استثنائية.
أما بالنسبة للأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فإن مجلس الدولة قد أخذ في شأنها بالمعيار الشكلي ، وبالتالي أعدها بمثابة قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء . وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد إلى أن مجلس المراجعة المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية : "هو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات نهائية في التظلمات المقدمة إليها(6) . كما ذهبت إلى أن "لجنة مخالفات الري لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي(7) .
غير أن مجلس الدولة المصري في بعض الأحكام ، هجر المعيار الموضوعي المجرد والمعيار الشكلي المجرد فمزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي ، وقد تجلى ذلك في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 13-12-1954 والذي قررت فيه : "إن شراح القانون العام قد اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري ، فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي ، ويتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء . ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي ، وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها . بينما يرى آخرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً -الشكلي والموضوعي- وقد اتجه في فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير ، وإن الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط ، وذلك أن القرار القضائي يختلف عن القرار الإداري في أن الأول يصدر من هيئة استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها ، وما إذا كان ما تصدر من أحكام نهائية أو قابلة للطعن ، مع بيان الهيئات التي تفصل في الحال الثانية ، وأن يكون هذا القرار حاسماً في خصومة أي نزاع بين طرفين ، مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليها ووجه الفصل فيها"(8) .
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري هذا
المعنى في أحكام عدة حين قالت ".. قد استقر رأيها على الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي للتفريق بين القرار القضائي والقرار الإداري" (9) .
ولأجل ذلك شبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص بقواعد الأهلية ، لكن الفارق بينهما يرجع إلى الغاية لكل منهما ، فقواعد الاختصاص هدفها المصلحة العامة ، بينما قواعد الأهلية هدفها المصلحة الخاصة(10) .
وركن الاختصاص يتكون من عدة عناصر موضوعية وزمانية ومكانية وسوف نذكر هذه العناصر بشيء من التفصيل :
أولاً : العنصر الموضوعي
:
بموجب هذا يتحدد المجال النوعي الذي يمكن لإدارة أن تتدخل فيه بقراراتها ،
وهذا المجال يتحدد عادة بما يعد من أعمال الإدارة التي يكون لها أن تتخذ بشأنه إجراءً معيناً ، وبناء عليه لا يجوز للإدارة أن تتدخل في الأمور المحجوزة لصالح المشرع واختصاص القاضي .
وفي نطاق ممارسة إدارة من الإدارات لمهامها ، ليس لها
أن تتدخل في نشاط غيرها الذي لا تختص فيه ، فلا يجوز للإدارة المركزية أن تتدخل في أعمال الإدارة اللامركزية ، ولا يجوز للثانية أن تتدخل في عمل الأولى ، وفي نطاق الشخص العام الواحد تتوزع الاختصاصات أيضاً بين عدة أعضاء لكل عضو عمله الذي يختص به ، ففي السلطة المركزية لكل وزير اختصاصات معينة وبالتالي لا يجوز لأي وزير ممارسة اختصاصات غيره من الوزراء .
ولا يغير من طبيعة العنصر الموضوعي ، فرض المشرع على بعض الجهات الإدارية استشارة جهات أخرى قبل ممارسة اختصاصات مثل استشارة ديوان المحاسبة أو مجلس الخدمة المدنية باعتبار أن هذه الإدارات جهات استشارة لإدارات الدولة الأخرى في نطاق ما أناط المشرع تلك الإدارات من عناصر موضوعية .
وينتج عن مخالفة قواعد الاختصاص الموضوعي وجود نوعين من العيوب ، العيب الأول هو عيب اغتصاب السلطة ومثاله صدور قرار إداري من فرد عادي ليس له أي صفة ، وصدور قرار إداري في موضوع من أعمال السلطتين التشريعية والقضائية ، أو إصدار إدارة قرار إداري من اختصاص إدارة أخرى وتؤدي هذه المخالفة إلى بطلان القرار الإداري أو انعدامه في حال المخالفة الجسيمة ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في 29-11-1969 قائلة بأنه : "إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية فإنه يعد معيناً بخلل جسيم إلى حد الانعدام ، والاتفاق منعقد على أنه سواء عدا الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإدارة التي هي ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم ، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة . حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه"(‍11) .
ويستثنى من الحالة الأولى صدور قرار إداري من فرد عادي في حال الموظف الفعلي .
أما العيب الثاني فهو عيب الاختصاص البسيط ، وهو على نوعين
: الأول : عدم الاختصاص الإيجابي وهو الغالب عملياً وذلك بأن يصدر القرار من موظف غير مختص لكونه من اختصاص موظف آخر وقد أكد هذا المبدأ القضاء التجاري الكويتي في حكمه قائلاً : "المقرر أنه إذا أقيم فعندما يتطلب القانون شكلية معينة للقرار الإداري ، يجب مراعاة هذه الشكلية والإجراء وإلا عد القار باطلاً لمخالفته قواعد الشكليات ، فالقرار الإداري كما هو مذكور سابقاً ، إن الأصل فيه حرية الإدارة في التعبير عن إرادتها دونما شكل محدد إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك . فقد يكون القرار الإداري مكتوباً وهو الشائع لمعظم القرارات الإدارية وقد يكون شفهياً ، ومن تطبيقاتها الإشارات الصادرة عن رجال المرور إلى قائدي المركبات(12).
أما بالنسبة
لصمت الإدارة فلا يعد قراراً إدارياً طبقاً لقاعدة لا ينسب لساكت قول إلا إذا وجد نص يدل على خلاف ذلك أو كان الإفصاح أمراً واجباً من الإدارة ، والمثال التقليدي هو صمت الإدارة في شأن طلب الاستقالة من قبل أحد الموظفين فيعد صمتها قبولاً كالاستقالة خلال ستين يوماً ، وينطبق المبدأ أيضاً على تظلم الأفراد من قرار الإدارة خلال ستين يوماً فيعد صمتها أيضاً قراراً برفض التظلم .
والملاحظ أن
معظم القرارات الإدارية قد يتطلب المشرع لتمامها وصيرورتها قرارات نهائية إتباع إجراءات معينة ، وعندئذ يكون إغفال هذه الإجراءات سبباً للطعن في القرار رغم أن الأصل أن الإدارة غير ملزمة باتباع شكل معين ، والهدف من هذه الإجراءات حماية حقوق وحريات الأفراد من عنت الإدارة .
ومن هذه الأشكال والإجراءات ما يتعلق بشكل
القرار ويقصد به المظهر الخارجي للقرار التي توجب القوانين أن يكون فيها ، ومنها ما يتعلق بالإجراءات التمهيدية والمدد .
أما ما يتعلق بشكل القرار في حد ذاته أي
المظهر الخارجي له من صوره أن يكون مكتوباً ، ومن صوره أيضاً تسبيب القرارات الإدارية حيث يشترط
القانون أحياناً ذكر سبب القرار في صلبة ، وعندئذ يصبح
جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان القرار الإداري والهدف من التسبيب هو حماية وضمانة للإفراد وذلك بنقل عبء الإثبات على الإدارة خلافاً للمبدأ الذي مفاده أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها .
أما ما يتعلق بالإجراءات التمهيدية والمدد فقد يفرض
المشرع إجراءات تمهيدية قبل اتخاذ أي قرار إداري معين ، كوجوب إجراء تحقيق قبل المحاكمة التأديبية ، أو إصدار قرار تأديبي وإطلاع الموظف على ملفه قبل المحاكمة ، وقد يفرض المشرع مدة معينة قبل اتخاذ القرار الإداري مثل منح الموظف المجال للتحقيق مهلة للإطلاع على الملف ومعرفة الأسباب للرد عليها .
ومن الإجراءات الواجب
مراعاتها الاستشارة السابقة ، حيث يلزم المشرع الإدارة استشارة جهة معينة قبل اتخاذ قرار إداري في أمر معين ، ومن أمثلة ذلك عند قيام إدارة من إدارات الكويت إبرام عقد قيمته تزيد على 75 ألف دينار يجب عليها الرجوع إلى إدارة الفتوى والتشريع ، كما أن لجنة المناقصات المركزية ملزمة قانوناً بعرض عطاءاتها على الجهة الحكومية طالبة المناقصة للدراسة وإبداء الرأي مع أنها غير ملزمة برأي الجهة الحكومية ، ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان القرارات الإدارية .
وقد فرق الفقه والقضاء بين
الأشكال الجوهرية حيث بينها البعض بأنها(13) التي تمثل ضمانة لحقوق الأفراد وتلك التي من الممكن أن تغير في ماهية القرار الإداري فيجب على الإدارة احترامها وإلا كان جزاء مخالفتها البطلان .
وقد أكدت هذه التفرقة المحكمة الإدارية العليا
المصرية(14) قائلة : "الأصل المسلم به قضاء وفقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة .
المطلب الرابع : ركن السبب :
يقصد بتعريف ركن السبب
في القرار الإداري بأنه : "حال واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة ، ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً ما"(15) .
وقد
أكدت هذا التعريف المحكمة الإدارية العليا في أحكامها باستمرار قائلة : "والسبب في القرار الإداري حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني "(16) .
وقد أخذت أيضاً الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بنفس
التعريف السابق قائلة : "إن السبب كركن في القرار الإداري هو الحال الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني"(17) .
ويتلخص من
التعريف السابق أن السبب حال قد تكون واقعية وقد تكون قانونية ومثال الأولى وجود منزل آيل للسقوط فتؤدي هذه الحال إلى تدخل الإدارة باتخاذ قرار بهدم المنزل أو حدوث اضطرابات في الأمن فتتدخل الإدارة بالحفاظ على الأمن . ومثال الثانية وجود وظيفة أو وظائف شاغرة ترغب الإدارة في شغلها وتقديم الطلبات وتوفر الشروط من بعض الأشخاص يجعلها تصدر قراراً بالتعيين . وتقدم أحد الموظفين طلباً للتقاعد يجعل الإدارة تصدر قراراً بإحالته إلى التقاعد . وهكذا ، فلابد أن توجد حال قانونية أو واقعية سابقة على كل قرار إداري وخارجة عنه تسوغ إصداره ، فالسبب عنصر موضوعي خارجي من شأنه أن يسوغ صدور تلك القرارات .
وقد أكدت هذه القاعد\ة المحكمة الإدارية العليا
المصرية بقولها : "أن الجهة الإدارية ليست ملزمة بذكر الأسباب وفي هذه الحال تحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود الأسباب الصحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك"(18) .
وهناك فرق بين السبب والتسبيب ، إذ أن
التسبيب هو ذكر أسباب القرار صراحة ، وإن كانت القاعدة العامة كما ذكرنا سابقاً ، توجب أن يكون لكل قرار إداري سبب معين ، فإن الإدارة غير ملزمة - كأصل عام- بذكر أسباب القرار الإداري صراحة إلا إذا ألزمها القانون بذلك . على أنه إذا ألزم القانون الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها فيجب عليها أن تذكر هذا السبب صراحة مثل حال رفض منح تراخيص حمل الأسلحة أو سحبها أو إلغائها ، وإن لم تكن الإدارة ملزمة بذكر سبب القرار وذكرته مع ذلك فيتعين أن يكون هذا السبب صحيحاً .(19)
وعلة وجوب أن
يكون لكل قرار إداري سبب تراجع إلى طبيعة الدور الذي تقوم به الإدارة باعتبارها إحدى السلطات القائمة بوظيفة من وظائف الدولة ، وأن رجل الإدارة عند قيامه بمهامه لا يمارس حقاً بل وظيفة ، ومن ثم فهو ملزم أن يعمل في حدودها وفيما يفرضه القانون من قيود ، كما أن الهدف الذي يسعى إليه متعلق بالمنفعة العامة .
وهنالك فرق
أيضاً بين سبب القرار الإداري والغاية منه ، فالسبب حال توجد عند إصدار القرار فتدفع الإدارة إلى إصداره ، أما الغاية فهي ما تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القار ، فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي ركن الغاية عيب "إساءة استعمال السلطة(20) أو الانحراف بالسلطة ، ومفهومة أن يستهدف القرار الإداري غرضاً غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة إصداره(21) ، ويعد القرار الإداري باطلاً إذا قصد هدفاً بعيداً عن المصلحة العامة أو الهدف المخصص ، وترجع أهمية ركن الغاية إلى كونه يشكل مع ركن السبب ضمانه مؤكدة للأفراد في عدم إمكان قيام الإدارية بمصادرة حقوق الأفراد أو التعسف في استعمال الحق .
ومن صور إساءة استعمال السلطة :
-أن يتوخى مصدر
القرار هدفاً لا صلة له بالمصلحة العامة ، كأن يسعى إلى تحقيق غرض سياسي أو مذهبي أو بقصد الانتقام ، أو الدفاع عن مصالحه الخاصة .
- قد يتخذ القرار لتحقيق
مصلحة عامة لكن صورة هذه المصلحة ليست هي التي من أجلها زودت السلطة الإدارية بإمكانية إصدار القرارات ، ومثالها التقليدي أن تستخدم سلطات الضبط الإداري لأغراض غير وقائية النظام العام ولو كانت تلك الأغراض متعلقة بالصالح العام .
- عندما
تتخذ الإدارة قراراً يبدو في مظهره الخارجي انه قرار لا شائبة فيه من حيث المشروعية ، لكن الهدف الحقيقي وراءه إسقاط أحكام العدالة ، كما لو صدر مرسوم لائحي يعدل نظام الإدارات بهدف السماح باتخاذ إجراءات فردية مماثلة لقرارات حكم مجلس الدولة بإلغائها .
  • ملف العضو
  • معلومات
nedjmeddine
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 10-08-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • nedjmeddine is on a distinguished road
nedjmeddine
عضو جديد
الوجيز في القانون الاداري
21-08-2007, 10:48 PM
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 10
الأثنين 14/08/2006
ففي عام 1903 أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكمه في قضية "Terrir " الذي كان يمثل مع تقريره مفوض الدولة "Romieu " نقطة تحول في قرارات مجلس الدولة ، فقد تعرض مفوض الدولة في تقريره إلى النظرية الإدارية الخاصة بوصفها معياراً لتوزيع الاختصاص بين القضائين المدني و الإداري وورد في تقريره" وتتم هذه التفرقة بين ما اقترح تسميته بالإدارة العامة Gest - Publ و الإدارة الخاصة Gest -Privee أما على أساس طبيعة المرفق محل النظر وأما على أساس التصرف الذي يتعين تقديره فقد يكون المرفق مع أهميته لشخص لعام لا يتعلق إلا بالإدارة دومينه خاص، وفي هذه الحالة يعتبر الشخص العام يتصرف كشخص خاص، كمالك في أوضاع القواعد العامة. ومن جهة أخرى قد يحدث أن الإدارة وأن تصرفت لا كشخص خاص ولكن كشخص عام لمصلحة مرفق عام بالمعنى الحقيقي لا تتمسك بالإفادة من مركزها كشخص عام وتضع نفسها باختيارها في نفس أوضاع الفرد سواء بإبرام أحد عقود القواعد العامة ذي طابع حدده التقنيين المدني بوضوح " استئجار عقار مثلا لتقر فيه مكاتب إدارة ما" لا يفترض بذاته تطبيق أية قاعدة خاصة بتسيير المرافق العامة". ( )
ومن هذا التاريخ اتجهت آراء الفقه في الأغلب إلى رأي مفاده أن الإدارة إذا ما اتبعت أساليب القانون العام فإن عقودها تنطبع بالطابع الإداري أما إذا كانت أساليبها متشابهه لأساليب الأفراد في القانون الخاص فتكون عقودها مدنية أو تجارية.
وأخذت قرارات مجلس الدولة الفرنسية تتوالى مؤكدة الاتجاه ذاته ومن ذلك حكم المجلس في 31-7-1912 في قضية شركة الجرانيت ورد" ومن حيث أن العقد المبرم بين المدينة و الشركة خلا من أي أشغال تنفذها الشركة وكان محله الوحيد التوريد عند التسليم حسب قواعد وشروط العقود المبرمة بين الأفراد، وإنه بهذا يثير الطلب منازعة لا يختص القضاء الإداري بنظرها". ( )
وعلى هذا الأساس برزت فكرة العيار المزدوج في فرنسا التي تعد عقدا إدارياً إذا كانت الإدارة طرفاً فيه واتصل العقد بمرفق عام واتجهت نية الإدارة إلا الأخذ بأسلوب القانون العام.
ومنذ ذلك الوقت برز مفهوم الشروط الاستثنائية غير المألوفة التي تخرج عن المألوف في قواعد القانون المدني معياراً رئيسياً ينهض إلى جانب معيار المرفق العام للتعبير عن نية الإدارة في أتباع أسلوب القانون العام.
فلا يكفي وفق هذه النظرية اتصال العقد بمرفق عام لإضفاء الصفة الإدارية على العقد مثلما لا يكفي تضمن العقد لشروط استثنائية لاعتباره عقداً إدارياً. ( )
وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أن علاقة العقد بالمرفق العام إذا كانت ضرورية لكي يصبح العقد إدارياً ليس كافية لمنحة تلك الصفة، اعتبار بأن قواعد القانون العام ليست علاقة حتمية بالمرفق إذ أنه مع اتصال العقد بالمرفق العام فإن الإدارة قد لا تلجأ في أبرامة إلى أسلوب القانون العام لما تراه من مصلحتها في العدول عن ذلك إلى أسلوب القانون الخاص. ( )
وبالرغم من التأييد الكبير الذي حظيت به فكرة المعيار المزدوج حاول أنصار نظرية المرفق العام إحياء نظريتهم و الاكتفاء بها معياراً وحيداً لتمييز العقد الإداري واستبعاد وسائل القانون العام ممثلة في الشروط الاستثنائية عن طريق أساليب عدة لعل من أهمها نظرية اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق العام.

نظرية اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق العام:
بتاريخ 20-4-1956 إصدار مجلس الدولة الفرنسي قرار مهما عد إحياء لنظرية المرفق العام، ينحصر مضمونة على أن العقد الذي يعهد إلى المتعاقد بتنفيذ المرفق العام ذاته يعد إدارياً دون البحث في صفة العقد الإداري أو تضمينه شروطاً غير مألوفة .
وتتلخص وقائع هذا الحكم الذي سمي بحكم الزوجين بيرتان"Epoux Bertin إنه عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وضع الرعاية الروس الموجودين في فرنسا في مراكز الإيواء تمهيداً إلى ترحيلهم إلى بلادهم وفي تاريخ 24-11-1944 أبرم عقد شفوي بين رئيس أحد هذه المراكز والزوجان " بيرتان " يلتزم هذان الزوجان بمقتضاه بتغذية اللاجئين مقابل مبلغ محدد من المال عن كل فرد في اليوم .
أدعى الزوجان عام 1945 أن المقابل المستحق لها قد زاد مقداره نتيجة لزيادة كميات الأغذية التي قدمت للاجئين بأمر المركز وطلبا صرف المقابل لهذه الزيادة ، إلا أن الوزارة المشرفة على المعسكرات رفضت الدفع . فأقام الزوجان الدعوى أمام مجلس الدولة .
دفعت الوزارة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع مستنده أن العقد لم يتضمن شروطاً استثنائية ولذلك فهو لا يعد عقداً إدارياً .
إلا أن مجلس الدولة رفض هذا الدفع وحكم " إن محل هذا العقد أن يعهد في هذا الصدد إلى أصحاب الشأن بتنفيذ المرفق العام ذاته lexecution memme du service public المكلف آنذاك بكفالة إعادة اللاجئين من جنسيات أجنبية الموجودين في إقليم فرنسا إلى أوطانهم وإن هذا الظرف يكفي بذاته في دمغ العقد محل البحث بصفة العقد الإداري ؛ وأنه يترتب على ذلك دون حاجة لبحث ما إذا كان العقد المذكور يتضمن شروطاً غير مألوفة في القواعد العامة." ( )
وبعد هذا الحكم بعشرين يوماً أصدر مجلس الدولة قراراً آخر يؤكد هذا المبدأ في قضية Gondrand .
ودرجت محكمة التنازع على ذلك ففي قضية Houend في 12-6-1978 وفي قرارين اعتبرت المحكمة عمل موظفه في مدرسة للفتيات تقوم بمراقبة نوم الفتيات " النهوض والنوم " اشتراكاً بصورة مباشرة في تنفيذ خدمة عامة تخص التعليم وكذلك اعتبرت عمل زوجها وهو عامل مكلف بصيانة بعض الأجهزة وتعليم الطلاب استعمالها .
وفي المجال نفسه اطردت أحكام القضاء الإداري الفرنسي على اعتبار الفنانين الذين يعملون في المسرح البلدي كالمغنيين أو الراقصات أو العازفين ، مشتركين في تنفيذ المرفق العام وهو ما قضت به محكمة التنازع في 17-1-1979 في قضية : Dme le Cachey et autres . ( (
وقد وجد هذا الاتجاه تطبيقا له في قضاء ً محكمة القضاء الإداري المصري فورد في قرار لها في 27-1-1963 " قاعدة ضرورة اطراد سير المرافق العامة تتطلب أن تطبق على الأشخاص الذين يساهمون في تسيير قواعد معينة لا يجب تعليق تطبيقها على وجود أو تخلف شروط غير مألوفة في العقد المبرم بين الشخص المعنوي العام وبين الأفراد المعاونين له ، خاصة إذا توافرت للمرفق أهمية خاصة أو بلغت معاونة الفرد المتعاقد مع الإدارة درجة كبيرة فإن معيار العقد الإداري يكون حينئذ معياراً منفرداً قائما بذاته لا ضرورة ً لبحث شروطه من ناحية ما إذا كانت تتضمن استثناءات غير مألوفة في القانون الخاص " . ( )
وفي الاتجاه نفسه تقريباً برزت أحكام تعد اشتراك المتعاقد في تيسير المرفق بصورة دائمة particiption du Concontrant a lexecution du service public. كافياً لإضفاء الصفة الإدارية على العقد دون الحاجة للبحث عما يحتويه من شروط استثنائية غير مألوفة . وقد أيد جانب في الفقه هذا الاتجاه فذهب pequignot إلى القول إن اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق بصفة دائمة يجعل العقد إدارياً في جميع الأحوال دون اللجوء إلى البحث فيما إذا كان العقد يحتوي على شروط غير مألوفة أم لا ، وقد طبق "بكينو" هذه الفكرة في عقود إجارة الأشخاص والخدمات وعقود الامتياز . ( )
وعلى هذا فأن العقد الذي يعهد إلى المتعاقد بصورة مباشرة بتنفيذ المرفق نفسه أو يتضمن اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق بصفة دائمة يعد إدارياً دون الحاجة إلى أي شروط أخرى .
وقد عد أنصار فكرة المرفق ذاته إن أحكام مجلس الدولة المؤيدة لاتجاههم قد أدت إلى استبعاد الرأي القائل بصلاحية الشروط غير المألوفة لتكون معياراً وحيداً لتمييز العقد الإداري ، وإن هذه الفكرة أعادت الأهمية لنظرية المرفق العام .
فذهب Lamarque إلى إن المعيار المأخوذ من موضوع العقد ـ ويقصد معيار تنفيذ المرفق ذاته ـ يبدو أكثر إيجابية . وإن اعتبار العقد إدارياً إذا احتوى على شروط غير مألوفة لا يضفي إلى العقد إلا عنصراً إضافياً ".( )
في حين ذهب prosper إلى القول أن معيار العقد الإداري أصبح بصدور حكم "بيرتان" في أزمة بددت الاستقرار والـتوازن الذي استمر لفترة طويلة في ظل المعيار المزدوج.( )
كما أيد هذا القضاء جانب من الفقهاء في مصر ومنهم الدكتور عبد الفتاح حسن الذي قال : " لذلك لا غرو أن يكون حكم مجلس الدولة الذي صدر في 20-4-1956 م- يقصد حكم بيرتان – من أحكام المبادئ أعاد الحياة لقضاء قديم ، وإعادة شاباً يعمل في مجالات أكثر أتساعاً.." ( )
إلا أن ذلك لا يعني إجماع من القضاء والفقه حول اعتماد هذا المبدأ معياراً كافياً لتميز العقد الإداري فما زالت نظرية الشروط الاستثنائية تتمتع بأهمية كبيرة في هذا المجال وتحظى بتأييد جانب كبير من الفقهاء .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2007
  • العمر : 38
  • المشاركات : 107
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • sakina is on a distinguished road
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: ارجوا المساعدة بسرعة بخصوص مواضيع في القانون الدستوري
09-09-2007, 10:38 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أود فقط الإستفسار بخصوص ماجستير بسكرة الذي سيجرى بعد شهر رمضان بإذن الله
الفرع الذي ستجرى فيه المسابقة هو القانون الدسوري ، هل يضم القانون الإداري و المنازعات الإدارية الخاصة بالسنة الثانية و الثالثة أم يضم فقط مقياس القانون الدستوري للسنة الأولى. و شكرااااااااااا
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
الوجيز في القانون الاداري
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
نظرية القانون
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
المجلس الدستوري الجزائري كقضاء إنتخابي
الساعة الآن 11:46 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى