تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
التعليق على مادة
22-01-2009, 07:27 PM
التحليل الشكلي :

1-
نصالقانوني المادة :
تنص المادة ... على : } كل .... {

2-
موقع النصالقانوني :
يقع هذا النص ( المادة .... ) في قانون ..... المعدل و المتمم في : ................. .
و قد جاء في الكتاب ..... منه عنوانه ...... ، من الباب .... وعنوانه .....، في الفصل ..... وعنوانه ..... من القسم الأول تحت عنوان .......

3-
البناء المطبعي :
لنص عبارة على ..... فقرة , و قد فصل بين كلمنها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرةالثانية : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة ال..... : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "

4-
البناء اللغوي والنحوي:
استعمل المشرعالجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة كـ التعويض......
معملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة حيث الكلمة .... لا تقابل ..... و ..

5-
البناء المنطقي:
نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "..... " وهنا..... . نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .


التحليل الموضوعي :
6-
تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة ان .........

7-
تحديدالإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي :
ما هي . .. . . . .. ؟


8-التصريح بخطة البحث :

(
و هي إجابة معمقة لما طرح فيالإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثيين لكل منهمامطلبان)

(
مثال)


نصت المواد من المادة 124 الى المادة 133 منالقانون المدني الجزائري على المسؤولية عن الأعمال الشخصية وهو نوع من أنواعالمسؤولية التقصيرية والتي تشمل الحطأ، الضرر والعلاقة سببية.

1)
تحديد موقعالنص :

النص هو عبارة عن المادة 124 من الكتاب الثاني عنوانه الالتزاماتوالعقود، من الباب الأول وعنوانه مصادر الإلتزام، في الفصل الثالث وعنوانه العملالمستحق للتعويض من القسم الأول تحت عنوان المسؤولية عن الأعمالالشخصية.

2)
التحليل الشكلي:

-
البناء المطبعي : النص عبارة على فقرةواحدة تبدأ من " كل عمل ...." وتنتهي عند " ... حدوثه بالتعويض " .
-
البناءاللغوي والنحوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتى تظهر أهمية وفحوىالمادة كالضرر، التعويض.
-
البناء المنطقي: نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "كل عمل "وهنا أي جميع الأعمال وربطها بحرف واو في "ويسبب"، أي الأعمال التي تسبب ضررا. نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
-
3)
تحليل مضمون النص:

يتضحمن هذه المادة ان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا على توافراركانها والتي تتمثل في الخطأ، والضرر، والعلاقة سببية. وإذا توافرت أركانها كانمرتكب الخطأ مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على خطئه.
مع ملاحظة ان النصالعربي لهذه المادة لم يرد فيه ذكر عبارة الخطأ بشكل صريح وإنما أشار إليه في " كلعمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" غير أن الفرنسي ألزم من حصل الضرر بخطئه علىتعويض هذا الضرر. مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد إعتنق نظرية المسؤولية القائمةعلى أساس الخطأ.

4)
تحديد الإشكالية :

ومن هذه المادة يمكن طرحالاشكال التالي:
ما هي أركان وآثار المسؤولية التقصيرية؟






ــــــ التصريح بالخطة ـــــ



المبحثالأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية

المطلب الأول : ركـنالخطــــأ

الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية.
الفرع الثاني : أركان الخطـــأ.

الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ.
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ.
المطلب الثاني : ركـن الضــــرر.

الفرعالأول : مفهوم الضرر وأنواعه.
الفرع الثاني : شروط الضرر الموجبالتعويض.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر.
المطلب الثالث : ركـن العلاقةالسببيـة.

المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمالالشخصية.

المطلب الأول : دعوى المسؤوليـــــة.

المطلب الثاني : جزاءالمسؤولية "التعويض".

المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمالالشخصية


أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية،وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتيتنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا فيحدوثه بالتعويض))
ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التيتترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقديةأركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذهالمسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتبعليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حقتقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا فيعملية تكييفه القانوني.
وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيريةفي ثلاث مطالب:

المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ


الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية:
لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذييوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هوإخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أيبمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أنيصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوكالواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية،واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضربالغير.(3)
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذيتقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه منالدقة والصعوبة

واقتصر على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أياكان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكونفاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" .
ومن هنا يتضح أنالخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحرافوالثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ بغير


الفرع الثاني: أركان الخطـــأ

أولا : الركن المادي (التعدي)

التعدي هو الإخلالبالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوفللرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أنالقانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذهالأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخصالإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمةالمدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوزالسرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.
والسؤالالمطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزامقانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانتتمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟
وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .
-
فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منهالسلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منهاالسن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أيعند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكونمرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.

-
أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوكهذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناسأي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خاملالهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروفالتي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادييقوم به









في نفس الظروف التي كان فيها الشخصالمسؤول.
ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقربللمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد علىثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذييبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف منشخص لآخر.
وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذيأخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزامببذل عناية (م 172/2 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).
ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليلعلى توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتديانحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذاأقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كانوقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالةتنفيذ أمر صادر عن الرئيس.
ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك)
وهو الركن الثانيلأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بهاسواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.

والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز،وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكونمسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانونالمدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عنأعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدةالعامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ومن فقدرشده لسبب عارض.
ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون فيها الصبي غيرالمميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض وهو حالدة عدم وجود مسؤولعن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكونللقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصتالمادة 125/2 ق م على " غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من منهو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقعمنه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركزالخصوم".






فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأنعدم التمييز يكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامنالاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.

الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ :

إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقومالمسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصاتناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذهالحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرىكما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالاتكالآتي:
































1/
حالة الدفاع الشرعي:
تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " منأحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن مالهكان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويضيُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفعفيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كانسيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفعالاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروطالمعروفة في القانون الجزائي، وهي:
أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.
ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللصالذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.
ج/ ألا يكون فياستطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمنوغيرهم.
د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أوإفراط.
2/
حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس:
نصت المادة 129 قانون مدني جزائريعلى أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرتبالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامرواجبة عليهم".
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذاتوافرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.
ب/ أن يكون هذاالموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمرواجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العملمشروعا.









ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعىفي عمله جانب من الحيطة والحذر.
3/
حالة الضرورة :
تنص المادة 130 من القانونالمدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيرهفينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا:
وتعرضت المادة الىالحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثتارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروطالتالية:
أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أوالمال

ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لالمحدث الضرر .
ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذيوقع.
4/
حالة رضا المصاب :
ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أوفي الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كانهو قدطلب من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطرأنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساسوبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي:
أ/ أنيكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوبالرضا.
ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة .
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ
أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادثالنقل : النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكونأمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخصـــــــــــــــــــ


المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيبالمسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأالمسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ). أيالناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .
وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخصالمضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية
ب/ الأخطاءالفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباءوالمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبهللدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤوليةعقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذلالعناية لا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة علىانهم لم يبذلوا العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشددالقضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلالهمسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عنالأصول الفنية للمهنية.
ج/ التعسف في استعمال الحق : فهوا انحراف في مباشرةالسلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكنيتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجتالنور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية :
أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير .
ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
والمعيار الذي قاس عليهمسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤوليةالتقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلااتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها المادة 41 من القانون المدنيالجزائري.

المطلب الثاني : ركــن الضـــرر


الفرع الأول : مفهومالضرر وأنواعه :

لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أنيترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحةمشروحة له أو حق من حقوقه ".(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقهوالقضاء الضرر المرتد .
1/
الضرر المادي : هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق (أو مصلحة ) سواء كان الحقماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررامادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلكالحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصيةوحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضررمادي أيضا.(2) (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) .
2/
الضرر المعنوي أو الأدبي : هوالضرر الي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخصفي كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا مايصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحةالأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف منت ايذاء للسمعةأو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .


وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م . ج ، بنص صريح يقضيبمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة 124 ف,م جاءت مطلقة لاتميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 131 ق.م جاءت المتعلقة لمدىالتعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حين أنالفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائريحكم في تطبيقاته حكم بدفع التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في (مادة 3 فقرة 4من إ ج ) من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية أوجسمانية أو أدبية .(1)
3/
الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحقالضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لايقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيابوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك تالضرر الذي يصيب الأسرةالتي يموت عائلهم في حادثة (مادي ومعنوي) على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حقالمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إليالدرجة الثانية، غير أن الأخوة والأخوات ى يستحقون التعويض إلا إذا أثبتو بكفالةمفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم.(2)

الفرعالثاني: شروط الضرر الموجب التعويض: (3)

يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية :
أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحقالمضرور أو بمصلحة مالية له [ نمثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخرأو أتلف زرعه…] فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثانيا يحميه القانونويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوبالتعويض الأضرار .
ب/ أن يكون الضرر محققا : لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقعفعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضررالمستوجب التعويض :



  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 38
  • المشاركات : 441
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 02imene is on a distinguished road
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
lazkou24
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2008
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • lazkou24 is on a distinguished road
lazkou24
عضو جديد
رد: التعليق على مادة
20-04-2009, 06:01 PM
شكرا جزيلا لك
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
رمز السلام
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 24-04-2009
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 38
  • المشاركات : 23
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • رمز السلام is on a distinguished road
رمز السلام
عضو مبتدئ
رد: التعليق على مادة
26-04-2009, 03:27 PM
شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الطيبة أيتها الأخت الكريمة
دمت للمنتدى


  • ملف العضو
  • معلومات
k.hassen
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 25-04-2009
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • k.hassen is on a distinguished road
k.hassen
عضو جديد
رد: التعليق على مادة
28-04-2009, 02:40 PM
t.bien machkora
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
anis233
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 05-05-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 19
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • anis233 is on a distinguished road
anis233
عضو مبتدئ
رد: التعليق على مادة
06-05-2009, 11:31 PM
السلام عليكم.يا اخي الكريم اريد حل لهذه القضية وبارك الله فيك وفي علمك
قام أحمد البالغ من العمر 19 سنة كاملة بإبرام عقد بيع محله سيارة من نوع (رونو مثلا)وكان المشترى سمير, وذلك بتاريخ 01/02/2007 حيث كان القانون المدني ينص على أنه سن الرشد هو 19 سنة,بتاريخ 03/02/2007 وقبل تسليم السيارة ثم تعديل القانون المدني ليصبح سن الرشد القانوني 21 سنة بدلا من 19 سنة, الأمر الذي دعا والد أحمد برفض تسليم السيارة وإبطال عقد البيع على اعتبار أن أحمد أصبح قاصرا طبقا للقانون الجديد.
ما رأيك في الوضع القانوني المطروح في القضية؟ اقترح حل
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية خجل أنثى
خجل أنثى
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 30-04-2009
  • الدولة : ღ بنـــ 18 ــت ღ
  • العمر : 34
  • المشاركات : 124
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • خجل أنثى is on a distinguished road
الصورة الرمزية خجل أنثى
خجل أنثى
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: التعليق على مادة
01-06-2009, 01:07 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anis233 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم.يا اخي الكريم اريد حل لهذه القضية وبارك الله فيك وفي علمك

قام أحمد البالغ من العمر 19 سنة كاملة بإبرام عقد بيع محله سيارة من نوع (رونو مثلا)وكان المشترى سمير, وذلك بتاريخ 01/02/2007 حيث كان القانون المدني ينص على أنه سن الرشد هو 19 سنة,بتاريخ 03/02/2007 وقبل تسليم السيارة ثم تعديل القانون المدني ليصبح سن الرشد القانوني 21 سنة بدلا من 19 سنة, الأمر الذي دعا والد أحمد برفض تسليم السيارة وإبطال عقد البيع على اعتبار أن أحمد أصبح قاصرا طبقا للقانون الجديد.
ما رأيك في الوضع القانوني المطروح في القضية؟ اقترح حل

عفوا اخي لكن انا مجرد طالبة في السنة الاولى و لم ارقى بعد الى حل القضايا
تحياتي...
  • ملف العضو
  • معلومات
rimus
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 17-02-2009
  • المشاركات : 44
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • rimus is on a distinguished road
rimus
عضو نشيط
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
دراسة: القرنبيط الأخضر يحتوي على مادة تكافح سرطان البنكرياس
موسوعة الاغدية
موسوعة الاغدية
موسوعة الاغدية
منتجات نحل العسل
الساعة الآن 09:10 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى