رد: الأربعون النسائية
09-02-2016, 09:07 PM
باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها:
29- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد " إلا بإذن زوجها " والنسائي بلفظ " هبة " ولفظ " عطية " بدلا من " أمر ".
29- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد " إلا بإذن زوجها " والنسائي بلفظ " هبة " ولفظ " عطية " بدلا من " أمر ".