أحكام الأضاحي في الفقه الإسلامي
12-11-2010, 09:04 AM
أحكام الأضاحي في الفقه الإسلامي

بيان موجز لأحكام الأضاحي وشروطها في الفقه الإسلامي
  • 1 - حكم الأضحية :
  • الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، ويكره تركها للقادر عليها وذلك عند المالكية على المشهور لغير الحاج بمنى، ومن أدلة السادة المالكية على سنيتها حديث أم سلمة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره . " رواه الجماعة إلا البخاري .
  • 2 - شروط سنية الأضحية :
  • يشترط لسنية الأضحية عند المالكية القدرة عليها، والقادر عليها عندهم هو الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه، ولو استطاع أن يستدين استدان .
  • 3 - شروط صحة الأضحية :
  • يشترط لصحة الأضحية سلامة الأضحية سلامة الحيوان المضحى به من العيوب الفاحشة، كالعيوب الأربعة المتفق على كونها مانعة من الضحية، وهي : العور البين، والمرض البين، والعرج، والعجف "الهزال ".
  • ويقول فقهاء المذهب بأن يكون الذبح نهارا، فلو ذبح ليلا لم تصح أضحيته، والنهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول، كما أضافوا شرطين آخرين :
  • 1 - إسلام الذابح فلا تصح إذا أنيب بذبحها الكافر، ولو كان كتابيا، فإنه يجوز أكلها .
  • 2 - وعدم الاشتراك في ثمن الأضحية، فإن اشترك جماعة بالثمن أو كانت مملوكة شركة بينهم، فذبحوها ضحية عنهم، لم تجز عن واحد منهم، ويصح التشريك في الثواب قبل الذبح لا بعده، بين سبعة في بدنة أو بقرة لا شاة، بشروط ثلاثة على المشهور عند المالكية:
  • - أن يكون قريبا له كابنه وأخيه وابن عمه ..
  • - وأن يكون ممن ينفق عليه سواء كانت النفقة واجبة أو غير واجبة .
  • - وأن يكون ساكنا معه في دار واحدة .
  • 4 - وقت التضحية :
  • اتفق الفقهاء على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس، لأنه هو السنة لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء . " رواه البخاري ومسلم .
  • وذهب المالكية إلى أن وقت التضحية يبتدىء للإمام بعد الصلاة والخطبة، ولغير الإمام بعد ذبح الإمام - وفي غير اليوم الأول - وهو الثاني والثالث- يدخل بطلوع الفجر، ويستمر وقت الذبح لأخر اليوم - أي مغيب الشمس- اليوم الثالث من أيام النحر.
  • 5 - نوع الحيوان المضحى به :
  • اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم : إبل وبقر وغنم - ومنها المعز - بسائر أنواعها، فيشمل الذكر والأنثى والخصي والفحل .
  • اختار المالكية في الأفضل من أنواع الحيوان: الضأن ثم البقر ثم الإبل، نظرا لطيب اللحم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، لذلك اختاروا في الأفضل الغنم: فحله فخصيه فأنثاه ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، فالذكور عندهم أفضل من الإناث مطلقا، والأبيض أفضل من الأسود .
  • 6 - سن الحيوان المضحى به :
  • اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثني فما فوقه من الإبل والبقر والغنم، واختلفوا في الجدع من الضأن، فذهب بعض المالكية إلى جواز الجدع العظيم أو السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع. وذهب كذلك المالكية على الراجح عندهم إلى أن الجدع من الضأن إذا أتم السنة الأولى ودخل في الثانية يجزيء .
  • أما بقية الأنعام فإن المالكية قالوا في المعز: ابن سنة عربية ودخل في الثانية دخولا بينا كشهر أي أن يكون بلغ من العمر عاما وشهر فأكثر. بخلاف الضأن فينبغي فيه مجرد الدخول. والبقر والجاموس ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة مجرد الدخول. والإبل ابن خمس سنوات ودخل في السادسة .