سؤال استشاري
10-05-2012, 11:28 PM
اود طرح مشكلتي عليكم لعلي أستفيد من ردودكم
انا طبيب عام في المؤثة العمومية للصحة الجواريةاوقفت عن العمل اثر شجاربيني و بين مديرها يوم ٢٧/١٠/٢٠٠٩ مما نتج عنه متابعة جزائية لكلينابتاريخ٢٧/١٠/٢٠٠٩ ثم بمقرر توقيف صادر عن مدير الصحة والسكان بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٩ وبأثر رجعي من يوم ٢٧/١٠/٢٠٠٩
جاء في مقرر التوقيف '' نظراً للشهادة الطبية وبناء على تقرير مدير المؤثة''يوقف الموظف عن العمل إبتدأً من يوم ٢٧/١٠/٢٠٠٩ حتى إحالته إلى المجلس التأديبئ''
بتاريخ ٠٣/١١/٢٠٠٩ تقدمت بطعن أمام اللجنة الولائية المتساوية الأعضاء ضد المقررين غير أن هذه الأخيرة لم ترد في مدة شهرين مما دفعني لرفع دعوى قضائية مام لغرفة الإداريةغير أنا هذه الأخيرة إعتبرت التوقيف إجراءُ تحفظي حتى تبث المحكمة في المثابعة الجزائية التي هي الآن في المحكمة العليا
لسؤال هو تبين لى اخيراً اني كنت قد تحصلت على عطلة مرضية لمدة ٥ أيام إبتدأ من تاريخ توقيفي ٢٧/١٠/٢٠٠٩ وقد اجازها مدير المؤثة وتحصلت على تعويض من الصندوق الوطني للتقاعد فهل يحق لي الدفع بهذا امام المحكمة أم أن الوقت قد فات
من مواضيعي 0 سؤال استشاري