تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
selmi
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 03-12-2008
  • المشاركات : 85
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • selmi is on a distinguished road
selmi
عضو نشيط
عدم تنفيذ حكم نهائي
08-06-2010, 06:54 PM
السلام عليكم
في قضية في العمالي هناك حكم نهائي بإدراج العامل فإن لم ينفذ من طرف المدير ما هو جزائه و الإجرءات عدم التنفيذ.

و شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
selmi
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 03-12-2008
  • المشاركات : 85
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • selmi is on a distinguished road
selmi
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية maitre a
maitre a
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-06-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 1,615
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • maitre a is on a distinguished road
الصورة الرمزية maitre a
maitre a
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2008
  • الدولة : أم البواقي
  • العمر : 41
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • Rmimazzz is on a distinguished road
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
رد: عدم تنفيذ حكم نهائي
02-07-2010, 11:39 AM
شكوى الى وكيل الجمهورية بتهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية. هذا هو الحل الجزائي

والحل السلمي كما نصح الزميل ، هو رفع دعوى تعويض جراء الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ، أو تسديد مستحقات حكم قضائي نهائي ، وهنا تربح تعويض اخر مادي عن كل شهر تأخير...


بالتوفيق...
  • ملف العضو
  • معلومات
selmi
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 03-12-2008
  • المشاركات : 85
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • selmi is on a distinguished road
selmi
عضو نشيط
رد: عدم تنفيذ حكم نهائي
04-07-2010, 10:08 AM
السلام عليك أستاذ رمزي لكن القانون الجديد ق إ م إ يضع فترة 03 أشهر بعد عدم التنفيذ ما رأيك
صديقي يبحث على الرجوع إلى منصبه و التعويض
كيف يتم ذلك بالتدقيق من فضلكم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2008
  • الدولة : أم البواقي
  • العمر : 41
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • Rmimazzz is on a distinguished road
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
رد: عدم تنفيذ حكم نهائي
09-07-2010, 11:00 AM
لا أعرف عما تتحدث بالضبط ، أي 3 اشهر في أي مادة ؟؟

تعرف أن للهيئة المستخدمة الحق في عدم اعادة ادراج المعني ، مع منحه تعويضا عن ذلك ، مع احتفاظه بالتعويضات المقررة قضاءا عن التسريح التعسفي ...

والا ،اعادة ادراجه في منصبه مع منحه التعويضات المقررة قضاءا طبعا (بلا مزيتها دائما)

لكن الامتناع عن تنفيذ أي من هذين الاجرائين أو جزءا منهما بعد انقضاء مدة 15 يوما من تاريخ التبلغ بالصيعة التنفيذية في القانون الجديد ،(كانت 20 يوما في القانون القديم ، وفي لحقيقة هي 17 يوما لأنه في الاجال تعرف أنه لا يحسب اليوم الأول والأخير، وبالتالي تصبح من 15 الى 17 يوما كاملة) يعتبر امتناع عن التنفيذ سواء كلي أو جزئي ، فيحرر المحضر القضائي محضرا بذلك ، ويمكن للمعني بعدها مباشرة اجراءاته باللجوء للمحكمة لطلب التعويض عن عدم اعادة الادراج، ان قضى الحكم باعادة الادراج ورفض المنفذ عليه ذلك ولم يقدم التعويض عنه ...أو أو أو حسب الحالة.

على العموم ، التنفيذ مهمة المحضر القضائي ، ولو أن المحامي بموجب المادة 4 من قانون نتظيم المهنة ، يجعل له يدا في العمل على التعجيل في تنفيذ أحكام القضاء.....

فاترك الأمر للمحضر القضائي وهو يعرف عمله ، هذا لا يمنع تثقفك في القانون والاجراءات طبعا....فلك حق الاستفسار ...

أرجو أن أكون قد أجبتك.

سلام
  • ملف العضو
  • معلومات
selmi
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 03-12-2008
  • المشاركات : 85
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • selmi is on a distinguished road
selmi
عضو نشيط
رد: عدم تنفيذ حكم نهائي
09-07-2010, 05:57 PM
السلام عليك أستاذ
لقد بلغ المحضر القضائي الحكم النهائي للإدارة و بعد 15 يوما لم تنفذ و لدينا محضر عدم التنفيذ لكن حينما بدأت في عريضة طلب الغرامة التهديدية قال لي صديقي أن القانون الجديد يعطي مهلة ثلاثة أشهر لرفع دعوى بالغرامة التهديدية. على ما أظن المادة 640 من ق إ م إ الجديد 2008 و شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2008
  • الدولة : أم البواقي
  • العمر : 41
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • Rmimazzz is on a distinguished road
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
رد: عدم تنفيذ حكم نهائي
09-07-2010, 09:21 PM
يا حبيبي راكم دوختو رواحكم ودوختوني معاكم...انتبه جيدا من فضلك :
أنت لي قلت بأنو صدر حكم عن القسم العمالي هكذا ،ماقلتلناش اداري أوكي ؟

طيب :
المادة 612 من القانون الجديد تعطيك 15 يوم من التبليغ ، بعدها تمارس التنفيذ الجبري تاعك ضد الهيئة المستخدمة لي مابغاتش تنفذ ، أو تلجأ للمحكمة وتطلب الغرامة التهديدية اذا لم يحكم بها من قبل ، لا 3 اشهر ولا هم يحزنون. أوكي ؟

أما اذا راك تتحدث عن ادارة بمفهوم القانون ، كمستشفى عمومي مثلا أو أي ادارة أخرى ، فالحكم يكون قد صدر أصلا عن المحكمة الادارية ، فان المادة 987 من القانون الجديد ، تلزمك فعلا باالانتظار 3 اشهر مع الامتناع عن التنفيذ أوكي ؟ ثم ترفع دعواك امام المحكمة الادارية دائما.
مع ملاحظة أن الأوامر الاستعجالية لا تنتظر فيها 3 اشهر ...

اذن شوف الحكم تاعك منين صدر واترك المحضر القضائي ومحاميك يعملو عملهم ماتهبلهمش وتهبلني معاك هههههههه أوكي ؟

ربي يسهل حبيبي.
  • ملف العضو
  • معلومات
selmi
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 03-12-2008
  • المشاركات : 85
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • selmi is on a distinguished road
selmi
عضو نشيط
رد: عدم تنفيذ حكم نهائي
14-07-2010, 11:15 AM
السلام عليكم يا أستاذ
إن الإدارة لم تتوقف عند هذا الحد لكن ذهبت إلى أبعد من ذلك :
- عدم تنفيذ حكم نهائي حائز الصيغة التنفيذية.
و لكن أضافت طعن بالنقض في الحكم النهائي لدى المجلس الأعلى لأن لها الوسائل لكن زميلي ميسور الحال فكيف العمل يا أستاذ؟
  • ملف العضو
  • معلومات
abidou47
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • abidou47 is on a distinguished road
abidou47
عضو جديد
رد: عدم تنفيذ حكم نهائي
26-07-2010, 10:48 PM
أخي العزيز أعطيك بعض الأجوبة التي سوف تفيذك مع العلم أن كل الأجوبة هته حدتث معي
بحيث لديا قضايا مشابه بخيث أني وكيل على العمال وجاوزت كل هته الأمور
أخي العزيز بعد صدور محضر عدم الإمتثال من المحضر القضائي يكون لك الحق في رفع قضية في القسم الإجتماعي بما أن الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية يعني الحكم أخذ الصيغة النهائية له إستناذا للمادة 980 من ق.إ.م.إ الذي يجيز للقاضي بإصدار الغرامة التهديدية وكذلك بموجب لمادة 39 من القانون 90/04 والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية والذي ينص صراحة أنه في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية ومنه طلبك يعد مؤسسا قانونا .
عليك يتوضيح في العريضة الخاصة بك الأضرار والطلبات مع إرفاق طلبك للغرامة التهديدية والمستمدة من المادة 34 من القانون 90/04 فإن الغرامة التهديدية لا تقل عن 25% من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به وعليك كذلك إضافة طلبك بالنفاد المعجل حسب المادة 323 من ق.إ.م .إ
ق= قانون إ = الإجراءات م = المدنية إ = الإدارية للتوضيح فقط

هناك أمر أخر كذلك تستطيع فعله وهو قانون جديد والذي ينص صراحة كمايلي المادة 138 مكرر والمادة 139 من قانون العقوبات والتي تعاقب صراحة كل من إستعمل سلطة وظيفته لوقف تنفذ حكم قضائي أو أمتنع أو أعترض أو عرقل عمدا تنفيذه
ومنه حقك لن يضيع وأعانك الله وأعاننا جميعا

ملاحظة : أخي الكريم الحكم الذي يأخذ الصيغة النهائية لا يؤثر عليه الطعن بالنقض في المحكمة العليا بحيث تستطيع متابعة تنفيذك وإجراءاتك عاديا
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:06 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى