الحقوق والحريات الاساسية
07-02-2014, 04:58 PM
مادة 29: كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو رأي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 32: الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة،
و تكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، و عدم انتهاك حرمته.
المادة 33: الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية، مضمون.
المادة 34: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 36: لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 38: حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39: لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه،
و يحميهما القانون.
سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، و في إطار احترامه، و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41: حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون. و لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، و القيم
و المكونات الأساسية للهوية الوطنية، و الوحدة الوطنية،
و أمن التراب الوطني و سلامته، و استقلال البلاد، و سيادة الشعب، و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة.
و في ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
......يتبع...............