إستشارة حول المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 ا
08-06-2012, 09:24 PM
إلى السيد المشرف على منتديات الشروق بعد التحية و الاحترام يشرفني أن أراسل من خلالكم ركن استشارات قانونية علني أجد لديكم الجواب الشافي و الوافي لحيرتي المتمثلة في مفهوم أحد المواد القانونية ألا و هي : لقد جاء في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 الصادر بتاريخ 7 أوت 2003 المحدد لشروط و كيفية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ما يلي « يمكن الشاغلين الشرعيين .........و يستفيدون في هذا الإطار من احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن المعني. » إن اللبس الوارد متعلق بتاريخ شغل السكن حيث أضاف إليها ديوان الترقية لولاية عنابة كلمة شغله من طرف «المعني» عوض عن ترك الأمر مفتوح كما هو وارد في المرسوم وهكذا يكون الإيجار متعلق بالمبلغ الإجمالي منذ بداية شغل السكن من أي كان لا من طرف الشاري في حد ذاته .حيث أن من آل إليه حق الإيجار بالطرق الشرعية سواء عن طريق التنازل للأبناء أو وفاة الشاغل الأول أو التبادل كما هو في حالتي فرغم أن السكن الذي تقدمت لشرائه عمره حوالي 25 سنة غير أنهم لم يحتسبوا لي إلا إيجار سنتين أي منذ تاريخ التبادل بالسكن عندما تقدمت بطلب شراء المسكن الأخير المتبادل به و بهذا المفهوم يصبح للسكن نفسه عدة قيم تجارية ففي حالة إذا كان شاغله هو من بدأ يشغله منذ البداية أو عاد إليه بأحد الطرق الشرعية كحالتي فالإيجار أصبح يصنع الفارق في السعر أي القيمة التجارية لنفس السكن حسب الحالة حيث أن السعر المدفوع يساوي القيمة التجارية ناقص مبلغ الإيجار حسب الحالة لنفس السكن .
إذا رأيت الناس تخشى العيب قبل الحرام
و تحترم الأول قبل العقول
و تقدس رجل الدين أكثر من الدين نفسه
فأهلا بك في الدول العربية