تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أمينة ملاك
أمينة ملاك
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-12-2008
  • الدولة : الــــجــــزائـــــر
  • المشاركات : 5,718
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • أمينة ملاك will become famous soon enough
الصورة الرمزية أمينة ملاك
أمينة ملاك
شروقي
*طلب عاجل حول بحث في النيابة العامة*
25-02-2009, 01:09 AM
*بسم الله الرحمن الرحيم*

لدي بحث حول النيابة العامة أرجو منكم المساعدة حول الخطة و البحث ككل من تعريفها و تشكيلتها و خصائصها....الخ











  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kasa28dz
kasa28dz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 11-11-2008
  • المشاركات : 170
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • kasa28dz is on a distinguished road
الصورة الرمزية kasa28dz
kasa28dz
عضو فعال
رد: *طلب عاجل حول بحث في النيابة العامة*
25-02-2009, 02:21 AM
مفهوم النيابة العامة
1-تعريفها : لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم النيابة العامة فمنهم من يربطها بالسلطة التنفيذية وذلك لقيامها بتحريك الدعوى العمومية حول كافة الجرائم ومناك من يعتبرها سلطة قضائية لأن من يباشر مهامها تابع للقضاء وهناك اتجاه ثالث يراها أنها هيئة لا تخضع لأي سلطة من السلطات الثلاث فهي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وملاحقة ومتابعة المجرمين مما يجعلها صاحبة دور عام خاص بها
2-خصائصها
·التبعية التدريجية : أي أن كل هيئة دنيا تخضع للأعلى منها وهذا على المستوى الفني والإداري وتكون بين النائب العام ووكلاء الجمهورية أي أن قضاة النيابة العامة يعملون تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرون
·عدم القابلية للتجزئة ويقصد بها بعدم القابلية للتجزئة أن للأعضاء يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزء ومعنى ذلك من الناحية القانونية يمكن أن يحل أي من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى أي أ أعضاء النيابة يكمل أحدهم الآخر أي يوصل اللاحق من حيث توقف السابق





·استقلال النيابة العامة : ليس هذا الاستقلال التام بين أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم لأن أحد ينكر أن العاملين متصلين ببعضهما البعض ويربط بينهما سهر النيابة على الدعوى العمومية في المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة بعض إجراءات التحقيق في حين يقوم قضاة الحكم بعبء التحقيق النهائي وإصدار الأحكام في الدعوى العمومية بروح الجرد والحياد والعدالة
إن خضوع للتبعية التدريجية لا يعني تقييد سلطة النيابة وإنما ذلك من أجل تحديد الأطر العامة لممارسة المهام إذ يحق له أن يقدم ما يراه لازما من طلبات ودفوعات شفوية أمام القضاء
عدم مسؤولية النيابة العامة : لا يمكن مسائلة أعضاء النيابة عن الأعضاء البسيطة التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم إذا كانت مما أمر به أو أذن به القانون وفقا للمادة 39 قانون العقوبات وأنه في حالة حدوث خطأ جسيم من أحد أعضاء النيابة فإنه يتعين تقديم شكوى لرئيسه المباشر الذي يخضعه للعقوبة التأيبية وقد تصل إلى المتابعة الجزائية والدولة تقوم بتعويض الشخص المضرور من خطأ العضو
3-عدم القابلية للرد : الأصل أن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للرد وأساس هذا المبدأ أن النيابة الخصم في الدعوى العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد خصصتهه المادة 555 إجراءات جزائية




اختصاصات النيابة العامة
أولا باعتبارها سلطة اتهام : تنحصر إختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام في التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ وتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الدعوى أمام القاضي والطعن في الأحكام القضائية الجزائية وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية
-التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ عندما تصل المحاضر إلى وكيل الجمهورية سواء أن كانت مقدمة إليه أومن محاضر الضبطية القضائية فإنه له حرية التصرف فيها إما أن يباشر الدعوى وإما أن يحفظ الملف بتوافر أسباب قانونية وأسباب موضوعية
·الاسباب القانونية للحفظ :
-الحفظ لعدم الجريمة : إن حفظ النيابة العامة الدعوى لعدم توافر عنصر التجريم في موضوع هذه الدعوى تطبيقا للمادة الأولى من قانون العقوبات لا جريمة ولا عقوبة أو تدابيرأ من بغير نص أي عدم المتابعة عن فعل غير منصوص عليه
-الحفظ لإمتناع العقاب : إذا كان الفعل منصوصا على جريمة ولكن أعفى القانون الفاعل مثل اختطاف القاصر والزواج بها يمنع العقاب على الخاطف 326 عقوبات
-الحفاظ لامتناع المسؤولية : يحق للنيابة العامة حفظ الدعوى العمومية إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا كأن يكون حدثا غير مميز أو كان مجنونا



-الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى وذلك في الحالات التي تمتنع النيابة عند تحريك الدعوى إذا كانت معلقة على شكوى أو إذن مثل السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة
-الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية : إذ سقت الدعوى بالتقادم فإنه لا يجوز متابعة المتهم بعد التأكد من أن الجريمة قد سقطت بالتقادم المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية
·الأسباب الموضوعية للحفظ ويقصد بها الأسباب المتعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني وتوافر أدلة الاسناد ضده ويمكن القول أن الاسباب الموضوعية للحفظ تنحصر في أربعة عناصر
-الحفظ لعدم معرفة الفاعل : في حال قيام الجريمة من طرف مجهول وتصل إلى علم النيابة العامة ولا تجد من تسندها له فإنها تقوم بحفظ الملف
-الحفظ لعدم كفائة الأدلة : حتى وإن ثبت قيام الجاني بفعل الاجرامي لكن لا يوجد دليل مادي أو معنوي ملموس يؤكد اقترافه للفعل فيقوم وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى لعدم كفائة الأدلة
-الحفظ لعدم الأهمية وذلك إذا كان الفعل الجرمي تافها ولا تجوز فيه قيام المتابعة القضائية مثل المشادات بين الأقارب والتي تكون نتائجها بسيطة




-طبيعة قرار الحفظ :
* أنه إجراء إداري ليست له الصفة القضائية
*ليس حجية قانونية أو قضائية لمن صدر لصالحه
* امكانية إلغائه والبدء من جديد في التحقيق
2- تحريك الدعوى العمومية : القاعدة العامة أن النيابة العامة هي التي تملك حق رفع الدعوى العمومية بصفتها سلطة الاتهام التي تنوب عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة والمطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون إلا أن لها قيودا تجعلها تمتنع عن تحريك الدعوى العمومية ويكون تحريك الدعوى أن النيابة العامة هي التي تحدد تاريخ الجلسة وهي ومن ترسل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي من تسهر على إحضار المتهم وهي التي تطالب بعقاب المتهم
3- مباشرة الدعوى العمومية : ويتجلى ذلك من خلال إبداء طلباتها أمام الجهة القضائية في الجلسة القضائية وذلك باعتبارها هي المدعي الذي يطالب في جميع الدعاوى العمومية باسم المجتمع حتى الدعاوى التي يحركها المدعي المدني تقدم فيها النيابة العامة الطلبات





4- الطعن في القرارات والأحكام : يحق لها في جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وكذلك القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام وكذلك الطعن في الأحكام القضائية إما بالاستئناف أو عن طريق الطعن بالنقض فيها
5- تنفيذ القرارات والأحكام القضائية تسهر على تنفيذ القرارات التحقيق وغرفة الاتهام مثل احضار المتهم أو القبض أو الايداع كما انها تسهر على تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة من مختلف الجهات القضائية
ثانيا باعتبارها سلطة تحقيق
الأصل العام أن النيابة العامة هي جهة إتهام لا يحق لها إجراء التحقيق إلا أن المشرع أعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء ولذا يجب عليها عدم التوسع في غير النصوص الخاصة بهذه السلطات كما لا يجوز لها القياس عليها
·إصدار الطلبات لقاضي التحقيق باجراء تحقيق افتتاحي : الأصل أن التحقيق قاصر على قضاة التحقيق حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها وهذا الطلب يتضمن واقعة محددة ويمكن أن يكون يحدد فيه أسماء ويطلب منه إجراء تحقيق معين حول الواقعة أو الأسماء الواردة في الطلب ( سيعرض الزملاء للطلب الافتتاحي عند التطرق لقاضي التحقيق )



·إصدار الطلبات اتخاذ إجراءات معينة في التحقيق يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء تحقيق حول أمرا يراه لازما لاظهار الحقيقة
·تنحية قاضي التحقيق : يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق بعد لتصاله بها واسنادها لغيرها حفاظا على ضمان حسن سير العدالة ويكون ذلك بناء على طلب من المتهم أو المدعي المدني ولوكيل الجمهورية السلطة التقديرية في الطلب المقدم له
·إصدار الأوامر بالاحضار : استثناء يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالاحضار للمتهم في الجناية المتلبس بها ويكون الأمر موجه إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمام المحقق على الفور
·إصدار الأمر بالقبض : وهو الأمر الصادر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنون عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه
·استجواب المتهم : وهو أخطر الاجراءات التي يقوم بها المشرف عنها وهو أصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولكن المشرع خول لوكيل الجمهورية حق استجواب المتهم في حالتين الأولى في الجناية المتلبس بها وأيضا الاستجواب الفوري للشخص المقدم إليه أم الحالة الثانية في الجنحة المتلبس بها وفيها يصدر وكيل الجمهورية بحبس المتهم لبعد استجوابه ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة ويحال المتهم فورا إلى المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ويشترط في الحبس أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس وألا يكون المتهم قد قدم ضمانات كافية للحضور وبذلك تعد هذه الاجراءات استثنائية لوكيل الجمهورية




الخاتمة
في الأخير يمكن القول أن النيابة العامة هي جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للضمير والقانون والواجب التطبيق إذ بها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءتها بتكميل التحقيق أو تتوقف بعد قيامها بحفظ الملف
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kasa28dz
kasa28dz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 11-11-2008
  • المشاركات : 170
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • kasa28dz is on a distinguished road
الصورة الرمزية kasa28dz
kasa28dz
عضو فعال
رد: *طلب عاجل حول بحث في النيابة العامة*
25-02-2009, 02:25 AM
النيابة العامة
التعريف: هي جهاز قضائي جنائي يقوم بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية (29 ) و هي جهة تتخذ صفة الخصم.
وتتشكل النيابة العامة من مجموعة من قضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 89 -21 المؤرخ 12 ديسمبر1989 يعد من سلك القضاة.

هيكلة النيابة العامة: تضم النيابة العامة مجموعة من الأعضاء لكل عضو سلطاته و صلاحياته.

01 –النائب العام: يوجد علي مستوي الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان أحدهما علي مستوي المحكمة العليا و الأخر علي مستوي المجلس القضائي لكن لا توجد بينهما أية علاقة تبعية أو رئاسية (م 33 -34 )، ويساعد النائب العام نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدين و بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يساعد النائب العام علي مستوي المحكمة، و بناءا علي المادة37 من قانون القضاء فان النائب العام ينقط قضاة النيابة حسب الحالة.

02 –وكيل الجمهورية: يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدي المحاكم و يساعده وكيل جمهورية مساعد أو أكثر, ويباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة (35 ), وهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة (1 -29 – 36 ) وله اختصاص إقليمي و نوعي.

الاختصاص الإقليمي: بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يمارس مهامه في إطار إقليم اختصاصه وبناءا علي المادة 37 فان هذا الاختصاص الإقليمي يتوافر بتوافر احد العناصر التالية:
- أن تقع الجريمة موضوع البحث بدائرة اختصاص المحكمة المعين بها. - إن يكون محل إقامة المشتبه فيه أو المتهم موجودا بدائرة اختصاص المحكمة.
- إن يتم إلقاء القبض علي المتهم بدائرة اختصاصه.

الاختصاص النوعي: تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها بالمبادرة باتخاذ أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي التحقيق أو الدعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للإشكال المحددة قانونا, فاختصاص النيابة هي المتابعة و الاتهام باسم المجتمع (29 ).






إختصاصات النيابة العامة
اختصاصها يتمثل بوجه عام في وظيفة الاتهام ابتدءا من تحريك الدعوى و مباشرتها, وبناءا علي المادة 36 فان وكيل الجمهورية يقوم بما يلي:
- تلقي الشكاوى و المحاضر و البلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
- يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع إجراءات للبحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
- يدير نشاط ضباط الشرطة القضائية و يراقب تدابير الوقف للنظر.
- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة التي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.
- يبدي أمام الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.
- يعمل علي تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.

و علي العموم فان النيابة العامة تقوم باختصاصاتها علي ثلاث مراحل:

01-دارة مرحلة البحث و التحري: تتولي النيابة العامة الإدارة و الإشراف علي جهات الضبطية القضائية, إذ يقوم رجال الضبط القضائي بتبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة, وحضور وكيل الجمهورية مكان الحادث يرتب رفع يد ضابط الشرطة القضائية عن البحث و التحري عن الجريمة المتلبس بها, و لوكيل الجمهورية سلطة مباشرة الإجراءات بنفسه أو تكليف الضابط بمتابعة الإجراءات (56 ).

كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بإرسال المحاضر لوكيل الجمهورية الذي له الحق في التصرف في نتائج البحث و التحري.

02 مرحلة التحقيق:تقوم بدور مهم في مرحلة التحقيق فهي تختار قاضي التحقيق (70 ) و لها الحق في تنحيته عن التحقيق في القضية بطلب من المتهم أو المدعي المدني (71 ) و لها الحق في الطعن في قراراته إمام غرفة الاتهام (69 – 170 ), و للنيابة العامة الحق في :

أ)- إصدار الأمر بالإحضار: (110 – 58 ) و هذا في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها.

ب)-الأمر بالإيداع: (59-338) و هذا إذا لم يقدم المتهم ضمانات فانه يجوز للنيابة العامة إيداعه في جنحة متلبس بها و يشترط لإصدار هذا الأمر ما يلي:
- أن يكون قاضي التحقيق لم يخطر بالقضية.
- أن لا تكون الجنحة من جنح الصحافة أو الجنح ذات الطبيعة السياسية.
- ألا يكون المتهم قاصرا.
- ألا تتجاوز مدة الحبس ثمانية أيام.

ج)- الانتقال لمكان الحادث: يجوز الانتقال لمكان الحادث في حالة اكتشاف جثة مجهولة الوفاة وله الحق في اصطحاب الأشخاص المؤهلين و بحليفهم قبل ذلك اليمين, وله الحق في ندب ضابط الشرطة القضائية (62).


د)-إبداء الرأي في مسائل معينة: يقوم قاضي التحقيق بأخذ رأي وكيل الجمهورية قبل إصدار الأمر بالقبض علي الهارب من العدالة و يقوم باستطلاع رأيه في تمديد الحبس المؤقت(125), ويستطلع رأيه فيبطلان أجراء من إجراءات التحقيق متي رأي قاضي التحقيق إن الأجراء مشوب بعيب البطلان قبل رفع الأمر لغرفة الاتهام للحكم ببطلانه(158).
وطبقا للمادة 82 عند خروج الميعاد القانوني للتفتيش بمسكن متهم بجناية فان حضور وكيل الجمهورية ضروري.

03-مرحلة المحاكمة: النيابة العامة لها سلطات هامة حيث لها صلاحيات توجيه الأسئلة مباشرة للمتهمين و الشهود (288) و لها الحق في تقديم ما تراه لازما من طلبات باسم المجتمع أمام جهة الحكم(289), و لها الحق بالطعن بالاستئناف و النقض في الأوامر و الأحكام و القرارات الجنائية حسب ما يقرره القانون (417 -420 – 495-497).

اختصاصات أخرى:
- المساهمة في تشكيل جهات الحكم, إذ إن تحلف النيابة العامة عن احدي الجلسات يفقد تشكيل المحكمة و يرتب البطلان (29).
- تنفيذ الأحكام الجزائية ( 29-36) بحيث يجب أن تكون نهائية و يتم التنفيذ بمساعدة القوة العمومية و تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية.

و بناءا علي المادة 36 فأنها تلاحق تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم, و هي نفس المهمة التي أشارت إليها المادة 08 من قانون تنظيم السجون.



















خصائص النيابة العامة.
لها مميزات تميزها عن القضاة الآخرين وهي:

01- وحدة النيابة العامة: تتركز النيابة اختصاصات النيابة العامة في يد النائب العام علي مستوي المجلس القضائي فهو يحرك الدعوى العمومية و يبشرها بنفسه أو بواسطة احد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة(33) و تبدو مظاهر هذه الوحدة في حالتين:

أ)-التبعية التدريجية: يقصد بذلك أن يكون للرئيس سلطة الإشراف و الرقابة إداريا و تقنيا علي مرؤوسيه فله الحق في أمر مرؤوسيه باتخاذ إجراء ما كتحريك الدعوى العمومية أو رفعها (33) " يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام), وتنص المادة 31 علي" يلتزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن طريق التدريجي), و طبقا للمادة 102 من قانون القضاء فان النائب العام يجوز له إنذار عضو النيابة العامة علما انه طبقا للمادة 147 من الدستور فان قاضي الحكم و التحقيق يخضعان للقانون، و طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية فان القاضي يصدر حكمه طبقا لإقناعه الشخصي.

أما فيما يحص وزير العدل فاه سلطة تنفيذية و لا يمثل النيابة العامة أمام الجهات القضائية و لكن طبقا للمادة 30 ق ا ج يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و يجوز للوزير أن يقوم بالمساءلة التأديبية لأعضاء النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي(84-102 من قانون القضاء).

أ)-عدم التجزئة: تعتبر النيابة العامة من الناحية القانونية شخص واحد و جهاز يكمل أعضاؤه بعضهم البعض, و أعضائها يشكلون هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فان ذلك لا يتم بأسمائهم و إنما باسم هيئتهم, و يجوز لأي عضو فيها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية, ولكن يكون ذلك باحترام الاختصاص النوعي و الدرجة و احترام قيد الاختصاص المحلي.

02-حرية النيابة العامة في العمل: أن مقتضيات البحث و التحري تتطلب أن يتمتع جهاز النيابة العامة بقدر كبير من الحرية في العمل و هذا لأجل القيام بوظيفة الاتهام و المطالبة بتقديم القانون, لذلك يجب أن يتمتع باستقلالية عن أية سلطة إدارية أو قضائية, فلا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة العامة يرفع الدعوى علي شخص, و لها الحق في بسط أرائها لدي جهات الحكم.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أمينة ملاك
أمينة ملاك
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-12-2008
  • الدولة : الــــجــــزائـــــر
  • المشاركات : 5,718
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • أمينة ملاك will become famous soon enough
الصورة الرمزية أمينة ملاك
أمينة ملاك
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
djsaid
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 03-04-2007
  • المشاركات : 7
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • djsaid is on a distinguished road
djsaid
عضو جديد
Re: *طلب عاجل حول بحث في النيابة العامة*
25-02-2009, 08:25 AM
مرحبا زميلك الأستاذ سعيد محامي ممكن أفيدك إذا تريدي
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أمينة ملاك
أمينة ملاك
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-12-2008
  • الدولة : الــــجــــزائـــــر
  • المشاركات : 5,718
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • أمينة ملاك will become famous soon enough
الصورة الرمزية أمينة ملاك
أمينة ملاك
شروقي
رد: Re: *طلب عاجل حول بحث في النيابة العامة*
25-02-2009, 08:34 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djsaid مشاهدة المشاركة
مرحبا زميلك الأستاذ سعيد محامي ممكن أفيدك إذا تريدي
أكيد سعيد لدي بحث حول النيابة العامة و اريد منك خطة ان أمكن











  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 34
  • المشاركات : 590
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • حورية الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية حورية الجزائر
حورية الجزائر
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية خجل أنثى
خجل أنثى
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 30-04-2009
  • الدولة : ღ بنـــ 18 ــت ღ
  • العمر : 34
  • المشاركات : 124
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • خجل أنثى is on a distinguished road
الصورة الرمزية خجل أنثى
خجل أنثى
عضو فعال
رد: *طلب عاجل حول بحث في النيابة العامة*
01-05-2009, 12:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكراااااااااااااااااااااااااااااااا
واطلب مساعدتي في بحث حول المرفق العام ان استطعتم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ضيف الله1
ضيف الله1
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 14-10-2008
  • الدولة : الشلف
  • المشاركات : 2,150
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • ضيف الله1 is on a distinguished road
الصورة الرمزية ضيف الله1
ضيف الله1
شروقي
رد: *طلب عاجل حول بحث في النيابة العامة*
01-05-2009, 12:16 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maissa18 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكراااااااااااااااااااااااااااااااا
واطلب مساعدتي في بحث حول المرفق العام ان استطعتم
ادخل في المكتبة في مقياس ق اداري


http://www.4shared.com/account/home.jsp
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ .
اللهم صل على محمد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ضيف الله1
ضيف الله1
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 14-10-2008
  • الدولة : الشلف
  • المشاركات : 2,150
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • ضيف الله1 is on a distinguished road
الصورة الرمزية ضيف الله1
ضيف الله1
شروقي
رد: *طلب عاجل حول بحث في النيابة العامة*
01-05-2009, 12:18 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maissa18 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكراااااااااااااااااااااااااااااااا
واطلب مساعدتي في بحث حول المرفق العام ان استطعتم
مـمـتـاز
http://www.4shared.com/account/home.jsp
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ .
اللهم صل على محمد
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة (الامم المتحدة)
بمناسبة يوم النصر : النص الكامل لإنفاقيات إيفيان
الوجيز في القانون الاداري
مساعدة
بمناسبة يوم النصر : النص الكامل لإنفاقيات إيفيان
الساعة الآن 03:48 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى