تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المقالات والمواضيع القانونية

> قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري

  • ملف العضو
  • معلومات
moi
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 27-09-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • moi is on a distinguished road
moi
عضو جديد
قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري
02-05-2009, 03:53 PM
قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ثمة حديث نبوي مشهور يحذر فيه لرسول –ص- من لحن القول الذي قد يجر القاضي إلى إصدار أحكام مخالفة للحقيقة فقال – إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع إلى آخر الحديث .وثمة حادثة تذكرها كتب التراث العربي عن خليفة كان شديد الغيرة على اللغة العربية فقضى على المدعى عليه كونه رد على ادعاء خصمه بأكل ماله بأن قال –ماله علي حق –بضم اللام بدل فتحها .
اللحن لم يعد اليوم لحن اللسان وفلتاته أ وحتى فصاحته كما لم تعد مسألة الغيرة على اللغة العربية كما حدث في قضية هارون الرشيد المشار إليها أعلاه مطروحة بهذا المستوى ، لكن اللحن اليوم قد يقع بطرق أخرى لم يكن يتصورها هارون الرشيد – وفي الخلافة العباسية ترجمت أمهات الكتب من التراث العالمي وعلومه وفنونه إلى اللغة العربية دون عقدة - ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان بالتأكيد يقصد اللحن الذي نحن بصدد الحديث عنه فهو الذي لا ينطق عن الهوى كما قال فيه ربه عز وجل .
الحديث كما سيلاحظ القارئ الكريم مرسل إلى ما استحدثه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي من شروط تقدم الوثائق والمستندات المعدة للإثبات أمام القضاء باللغة العربية ، الموضوع الذي شغل الممارسين على مدار سنة كاملة واستحوذ على انشغال المتقاضين أو المحتمل لجوئهم إلى القضاء على مدار الأسبوع الذي سبق بداية تطبيق هذا القانون.
وإذا كان انشغال هؤلاء الأخيرين جاء متأخرا لتأخر الإعلام الجزائري في تناول الموضوع تقصيرا أو جهلا ،وإذا كانت الصحافة تناولت الموضوع بنوع من العمومية، فإن الممارسين أيضا وقعوا في نفس الشرك بحيث لم يفكروا في وسائل الإثبات المتعددة غير الوسيلة الكاتبية وفي غير المصاريف الجديدة والباهضة التي سيتكبدها المتقاضي في الوقت الذي يصرح فيه أعضاء من لجنة الصياغة في ملتقيات شرح القانون الجديد أن القضاء لم يعد مجانيا وأن التقاضي بات كلفة، وهو ما يعرض مكاتب المحامين بالتأكيد إلى الإفلاس بسبب نفور المتقاضين من العدالة ، وحيث سيصبح المحامي في ضل القانون الجديد – كعامل تشغيل الشباب – ينتظر ما تجود به جهات المساعدة القضائية .
لذلك أحببت تناول الموضوع من الزاوية التي كان من المفروض على الممارسين تناولها..
النص المثير لهذا النقاش هو نص الفقرة 2 من المادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاءت حرفيا كمايلي: "يجب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول".
القراءة القانونية الصحيحة للمادة من وجهة نظري المتواضعة هي كالآتي :
1- الأصل الذي يتضمن الوجوب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية .
2- الاستثناء الذي يفيد التخيير والجواز أن تقدم هذه الوثائق بلغتها الأصلية شرط أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى العربية.
إن هذه القراءة مهمة من عدة جوانب – إذا ما طبقنا حرفية النص و استندنا إلى الأصل طارحين الاستثناء الاختياري- منها ماهو إجرائي بحت ومنها ماهو من صميم الموضوع.
- فإذا كان الجانب الإجرائي مفصول فيه – من حيث المبدأ- بنص المادة ذاتها حين رتبت جزاء عدم قبول الوثيقة أو المستند المعد للإثبات المقدم بغير اللغة العربية أو مترجما إليها وليس عدم قبول الدعوى أو الحق الذي تطالب به أو بحمايته وهذا استنادا إلى التعريف الذي أعطته المادة 67 من القانون 08/09 للدفع بعدم القبول ، الذي هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي وأوردت أمثلة على ذلك ، فالفرق إذن بين الجزاء الإجرائي الذي رتبته المادة 8 والدفع الذي نظمته وعرفته المادة 67 واضح لا غبار عليه ولا يطرح أي إشكال قانوني.
والخوض في التفسير قد يجر ني إلى متاهة قانونية تحيد بالمقالة عن موضوعها وقد يجرني إلى التساؤل عن مصير الحق المعلق إثباته أو حمايته على الوثيقة الغير مقبولة أو حتى المستبعدة بناء على نص المادة 23 من نفس القانون كونها لم تبلغ إلى الخصم في الآجال أو بالكييفيات التي حددها القاضي؟.
- أما الجانب الموضوعي المعلق على فحوى الوثيقة المعدة للإثبات والمترجمة إلى العربية فإنه لا محالة يثير مسائل ومشاكل من نوع مختلف منها ما يتصل بالصياغة الفنية لها ومنها ما يتعلق بها كوسيلة إثبات والآثار المترتبة على اعتبارها كذلك.
- 1- إن الترجمان الرسمي عندنا – وبصريح العبارة – غير متخصص إلا في غير اللغات التي يترجم منها وإليها ، فتكوينه القاعدي من حيث المبدأ تكوين أدبي عمومي محض لا يرقى إلى ما قد تتطلبه الوثيقة المترجمة من مصطلحات متخصصة وهو ما ينعكس على محتوى الوثيقة المعدة للإثبات والمترجمة بهذا الوصف أو المستوى وبالتالي ينعكس على الحصيلة المرجوة من الحكم القضائي الذي يستند إليها.
فإذا ما أخذنا في عين الاعتبار تنوع وتعدد وسائل الإثبات المكتوبة بتنوع وتعدد مناحي الحياة والتي لا تنحصر فيها على الالتزامات وحدها وإنما تتعداها إلى كم ضخم وهائل من الحوادث التي قد ترتب آثارا حقوقية قد ترتبط بما هو متخصص قانونيا وعلميا ... وغير ذلك ،أو ما أصلحنا عليه فنيا.
والمترجم بهذا التكوين البسيط –غير المتخصص- قد يفقد وسيلة الإثبات معناها أو يغير فيه ، خاصة مع ظهور مصطلحات خاصة بكل علم من العلوم بل بكل فرع من فروع العلم الواحد ، والمترجم بذلك مستحيل عليه الإلمام بكل المصطلحات الحاسمة والدقيقة قانونية كانت ، بنكية ، طبية أو ميكانيكية....
فترجمة عقد بنكي واحد تختلف عن ترجمة عقد بنكي آخر ، وترجمة خبرة طبية تختلف عن ترجمة خبرة أخرى وترجمة سند ملكية تختلف عن ترجمة سند حيازة وترجمة خبرة منجمية تختلف عن ترجمة صفقة عمومية...وهكذا
هذه المصطلحات على ضرورتها قد تكون حاسمة في تكييف النزاع أو الحق أو الإلتزام ... وبالتالي حاسمة في النتيجة القضائية المرجوة من العدالة التي تطلب الوثيقة بلغة غير لغة المتخصص.
-2- وإذا كانت الورقة المعدة للإثبات تقدم بهذه العمومية أو بهذه العيوب فما مدى صلاحيتها لإثبات حق أو نفيه حينما نسقط عليها قواعد الإثبات الموضوعية المتشعبة ؟
فحينما نسقط عليها على سبيل المثال مسألة توزيع عبء الإثبات بين المتخاصمين – وهي جزئية ضئيلة من كليات قواعد الإثبات – المنصوص عليها في المادة 323 من القانون المدني التي تفرض على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه نجد أن القاعدة تخول بمفهوم بسيط للطرف الذي يتمسك اتجاهه بمحرر مشوب بعيب من العيوب أن يقيم الدليل على وجود ذلك العيب. وفي غياب الورقة الأصلية كيف يمكنه إثبات صحة ادعائه ؟ أو كيف يثبت المدعي نفسه صحة الوثيقة إذا كانت النسخة المترجمة تحيد بالمعنى أو لحقها عيب من عيوب البطلان التي يتمسك بها المدعى عليه بسبب الترجمة ذاتها؟
القانون لا يكتفي بمجرد الاحتمال كما هو معروف بل لابد من اليقين الذي لا يساوره الشك ، وإذا ما أثيرت المنازعة في صحة الترجمة فهل يجوز للمدعي الذي يتمسك بصحة الأصل أن يقدمه بغير اللغة المطلوبة بنص المادة 8 ؟ أما إذا أثيرت المنازعة من قبل المدعى عليه أو صاحب المصلحة في صحة الوثيقة الأصلية بغض النظر عن سلامة الترجمة من عدمها هل يجوز له ان يطالب بالإطلاع على الأصل ؟ وهل يصبح المدعى أو المدعى عليه أو الغير مطالبا بتقديم ترجمة مغايرة للترجمة التي هي عليها الوثيقة المقدمة في معرض المرافعات تدعيما للدعوى؟ أم على القاضي الرجوع حينئذ إلى اللغة الأصلية للوثيقة ؟
الإجابة على السؤال الأخير تكون "نعم بالتأكيد" ذلك أن القاضي ملزم ولا شك بالرجوع إلى اللغة الأصلية للوثيقة مادامت المسألة مسألة قانون لا مسألة وقائع هو ملزم باحترامها . فإذا ما فعل أفلا نكون قد رجعنا إلى المربع الأول و يكون المتقاضي قد تكبد بالفعل مصاريف الترجمة بلاطائل؟
-3- مسألة أخرى تطرح وهي إذا لم يتمكن المتقاضي من الدفاع على الوجه الذي بينا -باعتبار أنه معفى من التمثيل بمحام في هذا المستوى من التقاضي ألا وهو المحكمة - ولم يثر ما يشوب الورقة المعدة للإثبات من عيوب قد تجر إلى الحكم عليه بسبب جهله مادام القاضي لا يجوز له أن يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات كما تنص على ذلك المادة 26 من القانون 08/09 فإن الحكم الذي يصدر مبنيا على وسيلة خاطئة في جوهرها ستكون نتيجته مخالفة للحقيقة وللعدالة بالتأكيد، الأمر الذي لا يمكن استدراكه أمام المجلس كدرجة ثانية للتقاضي لإمكانية اصطدامه بنص المادة 341 من القانون المذكور والتي لا تجيز تقديم طلبات جديدة لأول مرة أمام المجلس ، كما أنه لا يمكن بناء الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لأول مرة بسبب مخالفة مبدأ توزيع عبء الإثبات بين الخصوم.
هذه قراءة سريعة وتحليل مقتضب عن ما قد تثيره المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تطالب فيها الدولة المواطن بتعريب الدولة وقطاعاتها العامة والخاصة بل وحتى القطاع الخاص .
الأستاذ هرادة عبد الكريم
محام بمنظمة سطيف
العلمة في 26/05/2006
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2007
  • المشاركات : 514
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • justiceavoc is on a distinguished road
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
رد: قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ
08-05-2009, 06:29 PM
قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ثمة حديث نبوي مشهور يحذر فيه لرسول –ص- من لحن القول الذي قد يجر القاضي إلى إصدار أحكام مخالفة للحقيقة فقال – إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع إلى آخر الحديث .وثمة حادثة تذكرها كتب التراث العربي عن خليفة كان شديد الغيرة على اللغة العربية فقضى على المدعى عليه كونه رد على ادعاء خصمه بأكل ماله بأن قال –ماله علي حق –بضم اللام بدل فتحها .
اللحن لم يعد اليوم لحن اللسان و فلتاته أوحتى فصاحته كما لم تعد مسألة الغيرة على اللغة العربية كما حدث في قضية هارون الرشيد المشار إليها أعلاه مطروحة بهذا المستوى ، لكن اللحن اليوم قد يقع بطرق أخرى لم يكن يتصورها هارون الرشيد – وفي الخلافة العباسية ترجمت أمهات الكتب من التراث العالمي وعلومه وفنونه إلى اللغة العربية دون عقدة - ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان بالتأكيد يقصد اللحن الذي نحن بصدد الحديث عنه فهو الذي لا ينطق عن الهوى كما قال فيه ربه عز وجل .
الحديث كما سيلاحظ القارئ الكريم مرسل إلى ما استحدثه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي من شروط تقدم الوثائق والمستندات المعدة للإثبات أمام القضاء باللغة العربية ،
دخول موفق إلى إشكالية تطبيق المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و لغة عربية سليمة بل و بليغة، كلام سهل ممتنع لكن حتى هذا السهل الممتنع هل تخاله يفهمه كل القانونيين من المتفرنسين و المستعربين؟ نعم لم تعد المسألة ،مسألة غيرة على اللغة العربية بقدر ما هي تطبيق لمقولة "خالف تعرف"، لأن هذه الغيرة إذا كانت كذلك... جاءت متأخرة، فكان الأجدر أول ما تنتشر هذه اللغة بالمؤسسة و الإدارة و أي مرفق له علاقة بالجمهور على العموم و بغيره من المؤسسات خاصة كانت أو عمومية على الخصوص فلو سبقت الدواب العربة، لكان جر العربية مضمونا و وصولها مأمونا.
الموضوع الذي شغل الممارسين على مدار سنة كاملة واستحوذ على انشغال المتقاضين أو المحتمل لجوئهم إلى القضاء على مدار الأسبوع الذي سبق بداية تطبيق هذا القانون.هل تعلم أن هذا الأمر ربما شغل المحامي بدرجة أكبر أما القاضي فلديه سلاحه و هو رفض الوثيقة و السلام فإذا كانت طوق نجاة المتقاضي فقل لحقه السلام...و كذلك تشغل اليوم المتقاضي، بعدما أصبح أمام الأمر الواقع الذي يفرض عليه تقديم وثائقه...(كل الوثائق) باللغة العربية.
كثيرون ممن أرادوا ولوج أبواب القضاء للمطالبة بحقهم فاصطدموا بهذا النص ليجعلهم يحجمون عن ذلك و يطبقون مقولة يعرفها من يقيم بالغرب الجزائري" خسر و فارق" طبعا "مضطر أخوك لا بطل" فليس هذا من باب العفو عند المقدرة بل هو من باب التراجع عند التعجيز، لأنه من باب التعجيز أن يطلب من المواطن تقديم كل وثائقه باللغة العربية بينما الإدارة نفسها تتعامل معه أينما ذهب باللغة الفرنسية حتى الأطباء الخبراء يحررون تقارير خبراتهم باللغة الأجنبية،طبعا أمام هذا الإشكال عليه الذهاب إلى المترجم الذي لن يجده بموطنه بل عليه أن ينتقل إليه إلى أمكنة بعيدة و ليت أن المترجمين كثر بل هم بعدد أصابع اليد ثم عليه انتظار دوره و إلى أن يتسنى له ذلك تكون جهة القضاء فصلت في خصومته(بعدم قبولها شكلا أو برفضها لعدم التأسيس) بحجة الآجال و بحجة أن ذات القانون يخول للقاضي الفصل فيها في آجال معقولة و طبعا هذه تخضع للسلطة التقديرية للقاضي و أغلب جهات القضاء يقدرونها بخمسة جلسات في أخذ و رد ما بين المتخاصمين.
وإذا كان انشغال هؤلاء الأخيرين جاء متأخرا لتأخر الإعلام الجزائري في تناول الموضوع تقصيرا أو جهلا ،وإذا كانت الصحافة تناولت الموضوع بنوع من العمومية، فإن الممارسين أيضا وقعوا في نفس الشرك بحيث لم يفكروا في وسائل الإثبات المتعددة غير الوسيلة الكتابية لكن الطامة الكبرى تكمن في هذه الوسيلة بالذات، فماذا لو انعكست الآية و كان القاضي هو الذي لا يحسن اللغة العربية و تقدم له الوثيقة بهذه اللغة دون نظيرتها المحررة باللغة الأجنبية؟؟؟؟؟ خاصة و أن تكوين المترجمين كما جاء بمقالك القيم هو أدبي محض، كلنا نحب اللغة العربية و نغار عليها و نمجدها بل و بها نتضرع إلى الله ليهدي مشرعينا فيصغون قوانين معقولة أو يهيئون لها أرضية لتطبيقها على النحو لا يرهق لا جهة القضاء و لا أطراف الخصومة.
وفي غير المصاريف الجديدة و الباهظة التي سيتكبدها المتقاضي في الوقت الذي يصرح فيه أعضاء من لجنة الصياغة في ملتقيات شرح القانون الجديد أن القضاء لم يعد مجانيا وأن التقاضي بات كلفة، وهو ما يعرض مكاتب المحامين بالتأكيد إلى الإفلاس بسبب نفور المتقاضين من العدالة ، وحيث سيصبح المحامي في ظل القانون الجديد – كعامل تشغيل الشباب- أنت تقلوها و هذا ما أثلج صدري لأن الأمر سيكون كذلك– ينتظر ما تجود به جهات المساعدة القضائية و هل المساعدة القضائية بعدما أصبحت بمقابل سيطالها من يستحقها؟؟؟؟؟؟.
قد يكون هذا القانون جاء بإيجيات لكن سلبياته كثيرة بل و فيها انتقاص من شأن الدفاع و ربما هذا يستحق أيضا التحليل و النقاش حبذا لو تكون أقلام القانونيين كثيرة لمعرفة موقفها من هذه النصوص و قد يكون لها صداها من يدري...............
مقالك قيم يستحق القراءة المتأنية و التقدير لهذا التحليل الجيد، الذي جاء في الصميم و كنت أتمنى أن أقف عند كل نقطة لدعم تحليلك غير أنني أرى أن أتركه لغيري من القانونيين.........أرجو فقط أن يطلع عليه القانونيون بل و حتى المواطنين. icon30
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية hafid
hafid
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 22-10-2007
  • المشاركات : 17
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • hafid is on a distinguished road
الصورة الرمزية hafid
hafid
عضو مبتدئ
Re: قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ
10-05-2009, 11:18 PM
مشكور أستاذ،
ثم أنه حتى هذا المترجم في كثير من الأحيان ليس متخصص في القانون و ليست له دراية كافية بمعاني المصلحات القانونية بما لها من دلالات مختلفة خاصة بالنسبة لعقود الملكية العقارية المحررة إبام الفترة الإستعمارية أو تقريرات خبراء الحواسيب مثلا.
إلا أن فكرة التعريب في محلها والمشكل في إنعدام وسائل تطبيقها icon30
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2007
  • المشاركات : 514
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • justiceavoc is on a distinguished road
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
رد: Re: قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
11-05-2009, 06:19 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hafid مشاهدة المشاركة
مشكور أستاذ،
ثم أنه حتى هذا المترجم في كثير من الأحيان ليس متخصص في القانون و ليست له دراية كافية بمعاني المصلحات القانونية بما لها من دلالات مختلفة خاصة بالنسبة لعقود الملكية العقارية المحررة إبام الفترة الإستعمارية أو تقريرات خبراء الحواسيب مثلا.
إلا أن فكرة التعريب في محلها والمشكل في إنعدام وسائل تطبيقها icon30
التعريب لا يحتاج الى وسائل خارقة بل يحتاج الى إرادة و عزيمة و عدم التراجع الى الوراء و كذلك عدم التشكيك في قدرة هذه اللغة لتوصيل الرسالة و المعلومة كما توصلها لغات أخرى.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سعيدة81
سعيدة81
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 23-12-2008
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • المشاركات : 119
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • سعيدة81 is on a distinguished road
الصورة الرمزية سعيدة81
سعيدة81
عضو فعال
رد: قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ
11-05-2009, 09:08 PM
بارك الله فيك اخي تحليل موفق و انا ارى ان التقاضي اصبح صعبا بالنسبة للمتقاضين كما نجد سقوط مبدا من اهم مبادىء التقاضي و هو مجانية التقاضي اي اصبح و بترجمة الوثائق كما تعلمون مكلفة و يا ليتها تكون صحيحة و مطابقة لفحوى الوثيقة الاصل
تقبل مروري سلام
  • ملف العضو
  • معلومات
روح القانون
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 30-10-2008
  • المشاركات : 67
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • روح القانون is on a distinguished road
روح القانون
عضو نشيط
رد: قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ
14-05-2009, 07:48 PM
السلام عليكم

المصيبة الاعظم قلة المترجمين ، قليلون جدا

لابد من انتظار الدور ، الترجمة رديئة جدا

المشرع لم يضع أرضية لهذا القانون لقد نام و حلم بهذا القانون و في الصباح قال يا جزائريين و الله حلمت بقانون سيعطي للعدالة طريقا آخر ، سيجعل المواطن يصمت عن حقه ، و سيجعل من المحامي لعبة ......للاسف لا يوجد اي ارضية لهذا القانون

كان من المفروض حل امر الوسطاء الذين لا تعرف مكاتبهم لحد الآن ؟؟؟؟

ورقة جرد المرفقات علامة استفهام كبيرة عوض تكون بكتابة الضبط اصبح على المحامي كتابة ورقة جرد و اجراءات روتينية ، الواقع شىء آخر رهيب جدا
المشرع يقول لا عدالة بالجزائر

قبل طرح القانون كان لابد من السماح بدفعة جديدة للمترجمين لتغطية الكم الهائل من القضايا ، تحديد الاسعار و تكون معقولة
و لا نتحدث عن المحضر الذي اصبحت اسعاره خيال ، مرفقات العريضة 100 دج عن كل ورقة

لاحول ولا قوة الا بالله باسرائيل لا يوجد هكذا قانون

روح القانون
  • ملف العضو
  • معلومات
vip23000
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2008
  • الدولة : الـــجزائر
  • العمر : 38
  • المشاركات : 702
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • vip23000 is on a distinguished road
vip23000
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 148
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • نقيب المحامين27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
رد: قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ
21-05-2009, 07:05 PM
ســـــــــــــــــــــــــلام

السيادة و تعميم الغة العربية مجرد حجج لتمرير قانون فيه الكثير من الامور الجيدة

و اخرى غير ذلك اهمها المادة 08 منه التي تنص على دفع الوثائق باللغة العربية

لان ذلك سينتج عنه الكثير من المشاكل العملية و اعباء اضافية تجاه المتقاضين

نظرا لعدم تهيئة الارضية اللازمة لتنفيذ هذه القانون فلا عدد المترجمين كافي للقيام

بعملية الترجمة و لا وجود لمترجمين لهم تكوين قانوني

لانه كما هو معلوم الترجمة الادبية تختلف عن الترجمة العلمية و تختلف عنهما الترجمة

القانونية ، فالمترجم القانوني على الاقل يجب ان تتوفر لديه مرجعية قانونية اي يجب

ان يكون له تكوين قانوني ليعرف كيف يترجم سند قانوني و الامر المنعدم حاليا و لايتوفر

في بلدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

سمعنا مؤخرا ان وزارة العدل بصدد فتح مسابقة وطنية لتوظيف المترجمين لكن وان كانت تعتبر

خطوة ايجابية من شانهما فتح مناصب شغل الا انها جاءت متاخرة جدا خاصة و ان القانون الجديد

صدر من سنة و كان بامكان الوزارة التفكير في ذلك من قبل بكثير لانه لا يكفي توظيف المترجم

و انما تكوينه و الاشراف عليه فالترجمة القانونية تختلف و تحتاج لتكوين قانوني

سير في هذا الاتجاه سيفتح نزاع قضائي اخر و هو الطعن في صحة السند المترجم و هنا القاضي

عوض ان يفصل في النزاع المطروح عليه تجده يفصل في مسائل جانبية تخص موضوع النزاع

و هي صحة السند المترجم و غيرها من الامور التي تخرج القاضي من النزاع الحقيقي و بالتالي

الابتعاد عن اصل النزاع و كثرة النزعات الهامشية
[ يـــا إبــن ادم لا تـظـلـمــن إذا مـا كـنـت مـقـتـدرا
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 06:47 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى