تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية s_badreddine
s_badreddine
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 29-05-2009
  • المشاركات : 135
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • s_badreddine is on a distinguished road
الصورة الرمزية s_badreddine
s_badreddine
عضو فعال
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
01-06-2009, 06:26 PM
دراسة نقدية للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنية والإدارية( شروط قبول الدعوى )أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط .وبالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:الفقرة الأولى: لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".2- ما لم تكن له صفة :فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:القاعدة العامة: وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون: إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."الفقرة الثالثة: كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.
  • ملف العضو
  • معلومات
shaoulia
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 22-03-2009
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • shaoulia is on a distinguished road
shaoulia
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
05-06-2009, 10:16 AM
ان أهم ملاحظة على القانون الجديد أنه لايمكن فهمه دون قراءة جميع مواده،لكثرة الاحالات من جهة وارتباط الكثير من المواد بنصوص سابقة أو لاحقة في القانون.وعليه حتى يتمكن الدارس من فهم التطبيقات العملية للنصوص عليه بالاطلاع عليه كاملا دون اهمال أي جانب من المواد.مثال بسيط حول الهلية التي أغفلت في المادة 13 لكن بعد قراءة باقي النصوص نجد سبب هذا الاغفال والذي ذكره أحد المتذخلين قبل قليل.
مع الاشارة الى أن هذا التعديل يعتبر قانون جديد لكثرة مواده،ولأهمية الموضيع الجديدة المعدلة.
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية علي العاصمي
علي العاصمي
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 25-12-2007
  • المشاركات : 4
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • علي العاصمي is on a distinguished road
الصورة الرمزية علي العاصمي
علي العاصمي
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
06-08-2009, 06:00 PM
بما أن قانون الاجراءات المدنية قد تم تعديله وأصبح ساري المفعول الا أن أغلب طلبة القانون خاصة الجدد منهم لا يعلمون أهم النقاط التي جاء بها القانون المعدل وهذا ما أود التطرق له بايجاز حسب ما توافر لي من معلومات خلال المحاضرات وأرجو من اخواني الطلبة ان كان لهم جديد حول التعديل ان يفيدونا ويفيدوا الاعضاء به ، وساتطرق الى ما تم تعديله وذلك بالتركيز على جانب القضاء الاداري وسأضع بعض ما أتى به القانون المعدل فيما يخص جانب الاجراءات المدنية لاحقا


قبل التطرق الى التعديلات أعطي نظرة موجزة عن تطور تنظيم المنازعات الادارية في القانون الجزائري :
- اصلاح المنازعات الادارية في الجزائر بقانون 90/23
-دعوى الالغاء كانت وحدة واحدة تنظر أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا .
- حالة عدم وجود قرار اداري ورفض الادارة تسليم نسخة عن القرار تقبل الدعوى بتسليم وصل تبليغ القرار.
- يرفع التظلم بعد 02 اشهر من التبليغ ، ويجب على الادارة الرد في 03 اشهر .
- بعد 1990 اعيد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية بموجب قانون التقسيم القضائي 97/11 وقانون التنظيم القضائي 65/278 والغي بموجب قانون عام 2005.
- دعوى الالغاء أمام المحكمة العليا (2+3+2) نفس قانون 1990 وكان التظلم وجوبيا ضد القرارات الصادرة عن الهيئات المركزية .
- أما دعوى الالغاء ضد الولاة او البلديات أصبح التظلم اختياريا في حدود 04 اشهر من التبليغ ، واستثناءا التظلم اجباريا ( ما استثني بنص خاص ) كمنازعات الصفقات العمومية .

أما أهم ماجاء به القانون الجديد من تعديلات هو كالتالي :

قبل التطرق الى جدبد المنازعات الادارية في القانون الجديد نشير الى انه تم النص على المحاكم الادارية كجهة ابتدائية في القضايا الادارية ، وفي انتظار تنصيبها سيتم العمل بنظام الغرف الادارية على مستوى المجالس القضائية .

في القانون الجديد أبقى على شرط القرار الاداري وعند امتناع الادارة عن تقديم القرار يلزمه القاضي باعطاء القرار وتقديمه في أول جلسة حسب المادة 819 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
------ التظلم الاداري المسبق : لا وجود له في القانون الجديد ولم يشر اليه وتطبيقا للمادة 907 التي تحيلنا الى المادة 830 اصبح التظلم اختياريا امام مجلس الدولة وتحيلنا الى المواعيد امام المحاكم الادارية.
----- اصبح الميعاد في القانون الجديد موحدا ولا تهمنا الجهة الناظرة في دعوى الالغاء المرفوعة ضد القرار الاداري .
----- حالات القطع في القانون الجديد هي ذاتها حالات الوقف في القانون القديم ما عدا الحالة الاولى .
----- شرط انتفاء الدعوى الموازية كان موجدودا في القانون القديم اما في القانون الجديد فلم يشر اليه المشرع وذلك بعد الانتقادات التي وجهت لهذا الشرط تم الغاؤه وعدم النص عليه .
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
نبيل النبيل
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 25-10-2009
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • نبيل النبيل is on a distinguished road
نبيل النبيل
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
25-10-2009, 05:37 PM
لنا نبيل من الجزائر و مقبل على امتحان و اريد دروس في القانون الااري و الننازعات الادارية و القانون الدستوري
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
حنان88
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 22-10-2008
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • حنان88 is on a distinguished road
حنان88
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
01-11-2009, 10:28 AM
السلام عليكم
لقد اطلعت على قانون الاجرءات المدنية والادارية الجديد ولاحظت انه في مادته 13 ان من شروط التقاضي الصفة والمصلحة ولم يذكر المشرع الاهلية كما كان معمول به في القانون السابق هل هدا معناه ان ناقص الاهلية او المميز بامكانه مباشرة الدعوى ان كان يتميز بالصفة والمصلحة فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل المادة 07من ق.ا.م اصبحت800؟؟؟؟؟والتي فحواها انه يختص القضاء الاداري في الفصل في المنازاعات التي تكون الدولة الولاية والمؤسسات العمومية ذات الصفة الادارية طرفا فيها.
والمادة169من قانون .ا.م كم اصبح رقمها لاني لم اعثر عليها؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجو المساعدة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
18-08-2010, 03:21 PM
ســـــــــــلام

بعد مرور اكثر من سنة على العمل بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد
نريد تفعيل هذا الموضوع و اثرائه
حول الى اي مدى تم تطبيق هذا القانون و اهم العراقيل التي تعترض التطبيق السليم لهذا القانون

و حتى يكون العمل اكثر تنظيم و يؤدي فائدة للجميع نقوم بتكوين فريق عمل
لذلك كل من يريد المشاركة معنا و الانضمام لفريق العمل عليه باعلان ذلك هنا بهذا
الموضوع

بالتوفيق للجميع
  • ملف العضو
  • معلومات
السيد قلانجي
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 26-11-2011
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • السيد قلانجي is on a distinguished road
السيد قلانجي
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
26-11-2011, 12:00 PM
ممكن مساعده لو سمحتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
السيد قلانجي
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 26-11-2011
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • السيد قلانجي is on a distinguished road
السيد قلانجي
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
26-11-2011, 12:01 PM
اريد بحثا حول الاجال وعقود التبليغ الرسمي
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 01:38 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى