تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية اسماء ماريبال
اسماء ماريبال
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-12-2008
  • الدولة : ميلة-الجزائر
  • العمر : 35
  • المشاركات : 261
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • اسماء ماريبال is on a distinguished road
الصورة الرمزية اسماء ماريبال
اسماء ماريبال
عضو فعال
طلب مساعدة ارجوكم ...
08-04-2009, 10:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اريد مساعدة في بحث حول القرار الاداري من فضلكم . nosweat
ليس كل الذي يلمع من ذهب ...
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
رد: طلب مساعدة ارجوكم ...
08-04-2009, 08:53 PM
أختي مححدتيش نوع المساعدة القرار الإدرار يحتوي على عدة مراحل منها تنفيذ القرار الإدرار و يكون ب
يختلف تنفيذ القرار الإداري عن نفاذه، فالنفاذ هو عملية قانونية تتم بموجب الإصدار والشهر ( النشر أو التبليغ)، أما التنفيذ فهو العملية التي تأتي بعد النفاذ أي وضع القرار حيز التطبيق فعليا.
تطرح عملية تنفيذ القرار الإداري التطرق إلى كيفياته ووسائله التي ترتد إلى ما يلي، التنفيذ الإختياري، التنفيذ عن طريق الإدارة، التنفيذ عن طريق القضاء ووقف التنفيذ.

1- التنفيذ الإختياري
الأصل أن يلتزم الجميع (إدارة عامة وأفراد) بتنفيذ القرارات الإدارية بعد أن تصبح نافذة، أي التقدير بالآثار المولدة عنها سواء كانت حقوق أو إلتزامات .

أولا: بالنسبة للإدارة
إذا كان عبء التنفيذ يقع على الإدارة فإنه يجب عليها أن تتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطبيق القرار كأن تقطع صرف الراتب للموظف الذي صدر قرار إداري بفصله أو بقبول استقالته.
إن الإخلال بالإلتزام بتنفيذ القرار الإداري من طرف الإدارة يرتب المسؤولية سواء بناء على أساس الخطأ الشخصي أو المرفقي، كما يتجلّى من أحكام المادة 30 من المرسوم رقم: 88-131 السابق.

ثانيا: بالنسبة للأفراد
تساهم مشاركة الأفراد ومشاورتهم في إعداد وتكوين القرارات الإدارية (الشورى) في الالتزام والتحمس في تنفيذها والانصياع لها، خلافا للأسلوب الاستبدادي الذي يقوم على تحكم الرؤساء الإداريين ونفوذهم وتفردهم باتخاذ القرارات الإدارية .
وتنفيذ القرارات الإدارية بالنسبة للأفراد يظهر في حالتين:
الأولى: محل القرار هذا أو رخصة يسعى الفرد لاستيفاء ذلك وفق التدابير السارية المفعول، وما على الإدارة سوى تسهيل عملية التنفيذ والامتناع عن كل ما من شأنه عرقلة ذلك.
وفي هذا السياق جاءت المادة 37 (فقرة أولى) من المرسوم ر م: 88-131 السابق لتنص على مايلي:" يحق للمواطن أن يحتج على الإدارة بالتعليمات والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها".
مثال: قرار الانتداب، يقدم المعني الوثائق اللازمة على الإدارة متابعة تنفيذ القرار بتمكينه من التمتّع بهذا الحق مادام مستوفي الشروط.
الثانية: محل القرار التزام، جيب على الفرد إما القيام بعمل أو الضياع عن عمل حسب مضمون القرار.
مثال: قرار توقيف موّظف، ينفذ من خلال الانقطاع طيلة مدّة التوقيف، عن ممارسة مهامه الوظيفية المنبثقة عن منصب عمله.

2- التنفيذ الجبري عن طريق الإدارة :
تنفرد الإدارة في تنفيذ القرارات الإدارية بميزات رئيسية تجعلها في مذكرة ممتاز بالنسبة إلى الأفراد هذه الميزات تنحصر في أمور ثلاثة: قرينة سلامة القرارات الإدارية و كون الإدارة مدعى عليها باستمرار وحق الإدارة في التنفيذ المباشر وهذا الحق من حقوق الإدارة ، من أخطر إمتيازاتها، وأنجعها أثرًا فإذا كان الأصل في معاملة الأفراد فيما بينهم، أن صاحب الحق لا يستطيع أن يقتضي حقه بيده إذا ما نازعه الغير في هذا الحق بل عليه أن يلجأ أولا إلى القضاء ليقرر له حقه المتنازع عليه، وعليه ثانيا أن يتوجه إلى السلطات العامة لتنفيذ له حكم القضاء-فإن الإدارة تخرج على هذا الأصل بشقيه: فهي تصدر بنفسها قرارًا تنفيذيا على نحو ما رأينا، ثم تنفيذه بنفسها على الأفراد ؟ ! وعلى هذا يمكن تعريف حق التنفيذ المباشر بأنه حق الإدارة في أن تنفيذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية، إذ رفضوا تنفيذها اختيارا، دن حاجة إلى إذن سابق من القضاء ، لو أطلق هذا الطريق، وأبيح التجاء الإدارة إليه كيفما تشاء أكان في ذلك إهدار فعلي لحقوق الأفراد، ومن ثم فإنه من المهم جدًا أن نلاحظ أن التنفيذ المباشر عن طريق الإدارة بالمعني السابق، هو طريق إستثنائي محض، لا تستطيع الإدارة أن تلجأ إليه إلا في حالات محددة على سبيل الحصر،وأن الأصل الذي يحكم هذا الموضوع هو الأصل العام الذي يحكم
له الأفراد، والذّي يقتضي أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها إذا ما رفض الأفراد الخضوع لقراراتها ولقد أعلن القضاء الإداري المصري هذا المبدأ في أحكامه باستمرار،ومن أوضح أحكامه في هذا الخصوص حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 24/11/1962 ففيه تقرر" أن التنفيذ المباشر ليس الأصل في معاملة الإدارة للأفراد، وإنما الأصل أن تلجأ الإدارة شأنها في ذلك شأن الأفراد إلى القضاء لاستيفاء حقوقها".

أولا: توقيع الجزاءات الإدارية والجزائية
مادام أن القرارات الإدارية ينتج عنها بصفة عامة أعباء و إلتزامات بالنسبة للمواطنين، فإنه قد يحصل أن المواطنين يرفضون الإمتثال لقرار الإدارة ففي هذه الحالة كيف يمكن للإدارة إجبارهم على الطاعة أي تنفيذ القرار الإداري عادة تعتمد الإدارة عند رفض المواطنين على تطبيق القرار الإداري على اتخاذ عقوبات جزائية أو إدارية، ولكن في بعض الحالات تستطيع الإدارة أن تنفذ قراراتها بوسيلتين، إما عن طريق التنفيذ المباشر وإما عن طريق القضاء والعقوبات نوعان، عقوبات جزائية وعقوبات إدارية.

أ: العقوبات الجزائية
تتخذ هذه العقوبات في إطار القانون الجنائي لأنها تتعلق بمتابعة المواطن أمام القاضي الجنائي لإصدار عقوبة في حق المواطن، ويند للقيام بهذه المتابعة على المادة 459 من القانون الجنائي التي تنص:" يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السّلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة" .

أما فيما يخص القرارات الإدارية الفردية فعلى سبيل المثال تنص المادة 681 من القانون المدني فيما يخص التسخير la réquisitionعلى مايلي:" ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي".
ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك، تنفيذ بالقوة بطريقة إدارية دون الإخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي أقرّها التشريع المعمول به".

ـ العقوبات الإدارية هذه العقوبات تتخذها الإدارة بنفسها دون الإخلال بالعقوبات الجزائية وتظهر الإدارة في هذه الحالة كسلطة عمومية مع ما يترتب عن هذا من إمتيازات.
ومن أمثلة هذه العقوبات الإدارية التي يمكن للإدارة أن تتخذها نذكر مايلي:
ـ سحب رخصة الصيد في حالة مخالفة الصيد
ـ سحب رخصة استغلال المياه المعدنية من طرف الوزيرة المكلف بالمياه المعدنية إذا لم يتم صاحب الامتياز الذي أغلقت مؤسسة مؤقتا بقرار من الوالي، بتنفيذ الأوامر التي يفرضها قرار الإعلان خلال مهلة سنة واحدة
ـ تعليق أو سحب رخصة استغلال قاعة اللعب من طرف الوالي عند مخالفة مستغل القاعة الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 28-127 المؤرخ في 25/04/1998 الذي يحددّ شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته
ـ غلق بصفة مؤقتة من طرق السّلطة الإدارية، للمؤسسة الصناعية عند مخالفتها لقوانين حماية المستهلك. ـ الحجز الإداري والذي يعتبر الإجراء الأكثر خطورة يستعمل في الظروف الاستثنائية. فحسب"أحمد محيو"، ونظرًا للأخطار التي قد تلحق بحقوق وحريات المواطنين من جراء تطبيق هذه العقوبات، فيجب أن تطبق هذه العقوبات بصفة محدودة، دائما حسب نفس الفقيه، فإن القاضي الإداري يجهد للحد من تطبيقاتها في حين أن الفقه انتقاها بشدة، وعليه فقد وضعت القواعد التالية من أجل احتواء هذه الإجراءات ضمن حدود معينة.
~ إن العقوبات الإدارية لا يمكن أن تتخذ إلا إذا نص عليها القانون وهذا يعني تطبيق مبدأ مشروعية العقوبات وذاك حسب المثل القائل "لا عقوبة بدون نص " فالإدارة لا يمكنها، أن تتخذ عقوبة من تلقاء نفسها، وإلا فإنها تكون قد ارتكبت عملا غير قانوني.

~ يجب على الإدارة عندما تقوم بتنفيذها، أن تحترم الأحكام المنصوص عليها في القانون والمبادئ العامة للقانون ولاسيما ما يتعلق بحقوق الدفاع.

وأخيرا فإن الإدارة مسؤولة في حالة الضرر الناتج عن التطبيق غير القانوني لهذه العقوبات.
ثانيا: التنفيذ المباشر(الجبري)وجوهر الدراسة ينحصر في التعريف على حالات التنفيذ المباشر وأحكام كل حالة من هذه الحالات، وحالات التنفيذ المباشر لا تخرج عن ثلاث حالات في فرنسا وحالتين في مصر.
وتلجأ الإدارة إلى التنفيذ المباشر في الحالات التالية:
ـ الإجازة القانونية (القانون، التنظيم) لما كان اللجوء إلى التنفيذ المباشر هو سلطة استثنائية، فقد ينبني على إجازة أو ترخيص من القانون.
ـ عدم وجود وسيلة أو آلية قانونية أخرى للإجبار على التنفيذ: أي عدم النص على الجزاءات الإدارية والمدنية والجنائية المقابلة لعدم تنفيذ قرارات معينة.
ـ تدل الدراسة المقارنة على الوضع التالي:
~ في فرنسا: هذه الحالة واردة، نظرا لعدم وجود نص عام يقرر الجزاءات كما أكدت ذلك محكمة التنازع منذ 1902.
~ في مصر: حالة غير واردة نظرًا لوجود نص عام في قانون العقوبات المصري هو نص المادة 280 منه التي تنص على توقيع عقوبات جزائية على المخالفين للوائح والقرارات التي لا تتضمن جزاء على مخالفتها.
~ في الجزائر: حالة غير واردة، بناء على وجود نص عام في قانون العقوبات هو نص المادة 459 منه التي تنص على مايلي:
" يعاقب بغرامة من 5 إلى 20 دينار جزائري ويجوز أن يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة".
ـ حالة الضرورة: تتمثل حالة الضرورة في اضطرار الإدارة العامة للتدخل فورًا قصد الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (امن عام، صحة عامة، سكينة عامة، آداب عامة ..إلخ...) من خطر داهم يستدعي التنفيذ المباشر والسريع لتنفيذ قراراتها الإدارية.

وحالة الضرورة لا يقتصر تطبقها على القانون الإداري وإنما يمتد أيضا إلى فروع القانون الأخرى الدولي والدستوري والجنائي
تقوم حالة الضرورة بتوافر الشروط والأركان التالية:
~ وجود خطر داهم يهدد النظام العام بمدلولاته المختلفة حيث عبّر مجلس الدولة عن ذلك بألفاظ عديدة،منها: الخطر الجسيم والدّاهم أو الاستعجال والخطر الدّاهم حيث لا يشترط وقوع الخطر وانهيار النّظام العام فعليا،وإنّما يكفي وشوك وقوعه بتهديد إختلال النظام العام فعليا، وإنّما يكفي وشوك وقوعه بتهديد إختلال النظام العام.
أمثلة: قيام مظاهرات عارمة وعنيفة،إنتشار وباء خطير...إلخ.
~ تعذر دفع الخطر الدّاهم بالوسائل القانونية الاعتيادية الإدارة منها والجزائية، بحيث يبقى فعل وتدبير وإجراء الضرورة هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر والحفاظ على النظام العام.
~ التناسب بين فعل الضرورة وتدبيرها مع مقتضيات الحفاظ على النظام العام إذ أن الضرورة تقدر بقردها، وللقاضي الإداري سلطة في مراقبة مدى قيام ذلك التناسب من حيث عدم التعسف في استعمال السلطة من طرف الإدارة.
أ: الأساس
وخلافا لما هو سائد في القانون الخاص من أن الأفراد لا يمكنهم اقتضاء العدالة بأنفسهم، حيث يجب عليهم الالتجاء إلى القضاء لفض منازعاتهم عن طريق أحكام وقرارات قضائية تنفذ وفقا للإجراءات القانونية، فإن الجهات الإدارية لها أن تنفيذ قراراتها مباشرة بنفسها ولو عن طريق القوة دون اللجوء مسبقا للقضاء.

وعلى الأفراد اللجوء إلى القضاء إذا تضروا من ذلك بحيث يكون الإدارة العامة في مركز المدعى عليه وهو موقف ميسر مقارنة بموقف المدّعي الذي يقع عليه عبء الإثبات مثلا.
وهذا الامتياز إنما يقوم على أساس قرينة سلامة ومشروعية القرارات الإدارية، إذ يفترض أنها صدرت طبقا للقانون مستوفية لجميع الأركان والشروط، وعلى من يدعي ذلك إثباته ،مما يترتب عنه قيام مسؤولية الإدارة عما يحيق بالأفراد من أضرار.
ومن ثم فإن هذا الامتياز يشكل على حد تعبير مجلس الدولة الفرنسي.
وهكذا فإن التنفيذ المباشر هو" حق الإدارة في أن تنفذ أوامر على الأفراد بالقوة الجبرية، دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء

ب: الشروط
يشترط لصحة التنفيذ المباشر توافر مايلي:

1- أن يكون مشروعا :
يجب أن تكون العملية الإدارية محل التنفيذ المباشر مستندة إلى نص تشريعي
(قرار إداري تنظيمي) مبني على قانون وفي ذلك ضمانة للمحافظة على المشروعية وحد لتعسف وتعول الإدارة وقيد سلطتها.

2- أن يمتنع الفرد عن التنفيذ الاختياري والطوعي :
مما يقتضي إعذار طبقا للتشريع الساري المفعول،ويكفي هنا ظهور نية سيئة لرفض التنفيذ.

3- إقتصار التنفيذ المباشر على تطبيق القرار الإداري :
تتقيّد الإدارة العامة لدى استعمالها لامتياز التنفيذ المباشر بتحقيق محلّه أي أثره المباشر كما يحدده القانون أو التنظيم إذ يجب عليها أن تلتزم بحدود ذلك ولا تتعدّاه

3/ التنفيذ عن طريق القضاء:
تلجأ الإدارة العامة إلى طريق القضاء لتنفيذ قراراتها، وذلك بمقتضى رفع دعاوى أمامه لاستصدار أحكام جزائية أو مدنية، اعتبارا من أن الإدارة لها حق التقاضي بموجب تمتّعا بالشخصية المعنوية إعمالا للمادة 50 من القانون المدني.
أولا: الدعوى الجنائية:
تسمح النصوص المنظمة للعديد من المجالات بتوقيع عقوبات جنائية، جراء عدم تنفيذ القرارات الإدارية من خلال الأحكام الجزائية التي تتضمنها والتي تخوّل للإدارة رفع دعاوى أمام القضاء الجنائي.
أمثلة:
ـ نص القانون رقم:04-07 المؤرخ في 14-08-2004 المتعلق بالصيّد على عقوبات جزائية في حالة عدم التقيّد والإلتزام برخص الصيّد.
ـ وتنص المادة 152 من الرسوم الرئاسي 02- 250 على مايلي:
ـ يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمل به.
ـ وحتى في حالة عدم النص مباشرة على العقوبات الجنائية فإن المادة 459 من قانون العقوبات نص على عقوبات جزائية، كما رأينا سابقا.

ثانيا: الدعوى المدنية: هل يمكن للإدارة العامة رفع دعوى أمام القضاء المدني بهدف استصدار حكم يلزم الأفراد بتنفيذ قرار إداري امتنعوا اختياريا عن تنفيذه؟
ـ في فرنسا: الاتجاه السائد فقها وقضاء أن الإدارة العامة لا يمكنها اللجوء إلى القضاء المدني تأسيسا على مبدأ توزيع الاختصاص القضائي بين جهتي القضاء في نظام يقوم على الازدواجية القضائية.
ولهذا فإن القاعدة هي عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في الأعمال والقرارات الإدارية، إلا في حالات استثنائية محددّة، قررا الطّرد من احتلال أملاك وطنية بدون سند.
ـ في مصر: الاتجاه السائد فقها وقضاء هو إمكانية لجوء الإدارة إلى القضاء العادي لاستصدار حكم منه بغرض إلزام الأفراد بتنفيذه قراراتها.
ـ في الجزائر: الاتجاه فقها وقضاء ، هو إمكانية لجوء الإدارة العامة إلى القضاء العادي (المدني) بغرض الحصول على حكم يلزم الأفراد بتنفيذ قراراتها

4/ وقف التنفيذ :
على الرغم من الطبيعة التنفيذية للقرارات الإدارية بترتيب آثارها فورًا اتجاه الأشخاص المخاطبين بها كما رأينا سابقا، فإنه يمكن –استثناء- وقف تنفيذها إداريا وقضائيا،وذلك بعدم ترتيب آثار القانونية مؤقتا.
أولا: على المستوى الإداري

يمكن الإدارة وقف تنفيذ القرار الإداري في حالتين:
ـ للإدارة مصدرة القرار نفسها، بما لها من سلطة تقديرية اختيار وقت تنفيذه مراعاة لمقتضبات المصلحة العامة ومقتضيات سير المرافق العامة.
ـ كما يمكن للإدارة الوصية ( الوالي) أن تطلب من الإدارة صاحبة ومصدرة القرار (البلدية) وقف تنفيذه في حالات معينة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للحفاظ على النظام العام، كما ذهب إلى ذلك مثلا المادة 80 (فقرة 03) من القانون البلدي حينما نصت على أنه:
"إذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا"

ثانيا: على المستوى القضائي
يمكن رفع دعوى أمام القضاء الإداري، من ذوي المصلحة، بغرض وقف تنفيذ القرار الإداري، وفقا للقيود وللشروط التالية:

أ: الشروط الشكلية
يشترط لقبول دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة (الغرفة الإدارية، مجلس الدولة)، سواء كانت دعوى الإلغاء، سابقة أو متزامنة أو لاحقة على الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري، كما يتبين من قضاء مجلس الدولة(. الذي يساير –بهذا الصدد- الاتجاه السائد في القانون الإداري المقارن

ب: الشروط الموضوعية
للقاضي الإداري أن يستجيب أولا يستجيب لطلب وقف تنفيذ القرار حسب ملابسات كل قضية وفحصها من حيث مدى توافر عنصري: الاستعجال والجدية.
1-الاستعجال :
وقوامه الضرر والأذى الذي يمس الطاعن جراء تنفيذ القرار وما ينجم عنه من نتائج يتعذر تداركها، مثل تقييد الحرية الشخصية.
2- الجدية :
ومؤداها ظهور ما يرجح إلغاء القرار، بناء على وثائق وأوراق الدعوى والأسانيد والأسباب المقدمة،وهو ما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية لإرتباطه بأركان القرار ومدى عدم توافرها.
-لقد طبق القضاء الإداري الجزائري (سواء الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة حاليا)، هذه الشروط في العديد من القضايا التي فصل فيها بقرارات وقف تنفيذ القرار الإداري
ـ الغرفة الإدارية: كانت الغرفة الإدارية قد تعرضت إلى موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية، مطبقة المادة 283 ( فقرة 2) تطبيقا واسعا يطال-أيضا- وقف تنفيذ القرارات القضائية.
كما طبقت الاستثناء المتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، حينما قضت بأنه:" من المستقر فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعدّ إجراء استثنائيا، ومن ثم كان معلقا على نسق ضرر يصعب
إصلاحه من جراء تنفيذ قرارا إداري.

ـ مجلس الدولة: لقد قضى مجلس الدولة برفض وقف تنفيذ قرار إداري رافضا الدعوى شكلا حينما ذهب إلى مايلي:
"....حيث من الثابت أن إجراء وقف التنفيذ يشكل طبقا للمادة 283 من ق.إ .م إجراء تبعا لدعوى أصلية لبطلان القرار محل الطلب، وبما أن هذه الدعوى لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكلا في قرارا آخر قضى مجلس الدولة بمايلي:حيث ثبت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة الإدارية المختصّة،وهي وزارة الداخلية، كما انه لم يبلغ للمدعي،ومن ثم يحتمل إبطاله ويجعل دفع المدعي جدية مما يتعين قبولها والطلب معًا،علما أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعي أضرارا لا يمكن تصلحيها في حالة إبطال القرار".

المراجع
عوابدي عمار.نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري الجزائري.
سليمان محمد الطماوي.النظرية العامة للقرارات الإدارية(دراسة مقارنة)

و أركان القرار الإداري
مقدمة:
القرار الإداري نافذ من لحظة وتاريخ صدوره، ويسري بمواجهة الأفراد من تاريخ نشرها أو تبليغها. كذلك هو مبدأ قانوني أجمع عليه الفقهاء والقضاة حيث كان يهدف إلى "مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية" ذلك لاستقرار المعاملات القانونية وحمايتها وعدم المس بحقوق الأفراد واحترامها، وعدم المس بالمراكز القانونية التي تكاملت واستقرت، فقد استقر رأي الفقه والفقهاء بأن جزاء الرجعية هو البطلان، وإن القرار الإداري ذا الأثر الرجعي واجب الإلغاء.
رغم ما تقدم فإن القرارات الإدارية تنقضي بثلاثة طرق:
1- الإلغاء الإداري للقرار
2- الإلغاء القضائي للقرار.
3- سحب الإدارة للقرار: تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه. أي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل وللماضي (كأنه لم يكن منذ صدوره وذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة) (1).
سحب القرار الإداري يختلف عن الإلغاء الإداري
حيث الإلغاء الإداري يتحقق من تاريخ الإلغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي، أي (منذ صدور القرار).
أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه، ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل كذلك.
أي يقصد بالسحب تجريد القرار الإداري من قوته بأثر رجعي من وقت صدوره اعتبار القرار كأنه لم يكن.
هنا يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة (أي المطابقة القانونية) والقرارات الإدارية غير المشروعة (الصادرة خلافاً للقانون).
مبدئياً لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ إن سحب القرارات المشروعة التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. لكن استثناء هذا المبدأ مثل إجازة سحب قرارات الموظفين المشروعة والمبني على عوامل واعتبارات إنسانية لا قانونية ممكن وشرط ذلك أن القرارات الإدارية المشروعة التي يجوز بسحبها لم ترتب حقاً للمعنيين فيها أو للغير.
كما يجوز للإدارة إصدار قرارها بسحب قرار إداري غير مشروع، فإذا أصدرت الإدارة قراراً غير مشروع أي قرار معيب بأحد أركانه سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً في مجمله أو سببه أو ركن الغاية. فإن مثل هذا القرار يعد غير مشروع، وللقضاء الإداري الحق في الحكم بإلغائه فيما لو التمس المتضرر أو طعن فيه أمام القضاء، لذلك المنطق يسمح للإدارة بأن تقوم بنفسها بفعل ما سيفعله القضاء ولها أن تسحب قرارها غير المشروع، إذ إن عدم المشروعية جزاءها الإلغاء القضائي. وقد اشترط ذلك أن يتم السحب خلال المدة التي يجوز فيها طلب إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري وتدعى (بمهلة الطعن). فإن كان القرار الإداري غير المشروع مهدداً قضائياً بالإلغاء فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه تفادياً لإجراءات التقاضي والحكم في الدعوى.
وبعد انتهاء (مدة أو مهلة الطعن) فيصبح القرار محصناً بعدم جواز سحبه تنفيذاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.
إن للسلطة الإدارية الرجوع عن كل قرار إداري مخالف للقانون خلال مدة الطعن، أي للإدارة أن تسترد قرارها غير المشروع خلال مدة المراجعة بالإلغاء.
ومعظم القوانين جعلت مدة الطعن شهرين (60 يوماً) وللإدارة حق العودة عن قرارها الإداري المخالف للقانون ضمن هذه المدة، علماً بأن مدة سحب القرارات الإدارية غير المشروعة تمتد بحالة الطعن أمام القضاء الإداري، فللإدارة في هذه الحالة سحب قرارها أثناء نظر القضاء لدعوى الإلغاء طالما لم يصدر حكم بالدعوى، أي لها أن تقوم بسحبه أثناء نظر الدعوى وحتى قبل النطق بالحكم فيه.
يجوز للإدارة إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن أصدرت الإدارة قرار غير مشروع (قرار معين) بأركانه، سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً بمجمله أو سببه أو ركن الغاية فإن مثل هذا القرار يعتبر غير مشروع.
مما تقدم كله يتضح أن صدور القرار معيباً أعطى الإدارة حق تصحيح القرار عن طريقي الرجوع فيه، حيث إن تصحيح الخلل الذي يمس مبدأ المشروعية هو التزام قانوني يتوجب على الإدارة القيام فيه، والقيود التي وضعها القانون على هذه المهمة وكان يقصد إنهاء القرارات المخالفة للمشروعية، على الرغم من حرص المشرع والقانون على مبدأ استقرار الأوضاع التي كسبها الأفراد بهذه القرارات.
لذا ابتدع القضاء الإداري (قيد الميعاد) وقصر حق الرجوع على مدة زمنية، تمشياً مع مبدأ الاستقرار تقييداً الحرية الإدارة بممارسة حقها بالرجوع بالقرار المعيب واحتراما لحسن نية المستفيد، ومنعاً من أن تصاب قرارات الإدارة بحالة عدم الاستقرار. ورغم قيد الميعاد فقد أطلق المشرع يد الإدارة بالرجوع وسحب قراراتها بحالات استثنائية سميت الاستثناءات الواردة على مدة السحب، يجوز فيها عدم التقيد بالميعاد وهي:
أولاً: حالة انعدام القرار الإداري ويكون ذلك بحالة قيام فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو قيام سلطته الإدارية بالتعدي على اختصاصات سلطة أخرى (اغتصاب السلطة).
ثانياً: حالة الغش والتدليس.
بحال حصل شخص ما على (فرد ما على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس) وبهذه الحالة تنعدم حسن النوايا لدى المستفيد من القرار ويكون الغش والتدليس الذي قام به هذا الفرد الدافع للإدارة لإصدار هذا القرار.
وبهذه الحالة يجوز للإدارة أن تسحب هذا القرار دون التقيد بمدة معينة، فالسلطة حق استقرار العمل القانوني والإداري الذي صدر عنها دون التقيد بمدة معينة، لأن هذا العمل الإداري وقع منها بناء على الحيلة التي قام بها المستفيد من هذا القرار والحيلة تفسد كل شيء والحق هنا بسحب القرار الإداري الناشئ عن الغش والتدليس هو للسلطة التي أصدرته أو للسلطة الرئاسية لها.
القرارات الادارية، بقلم المقدم د. عبدالله محمد محمود
تعد القرارات الادارية من أهم مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الادارية والتي تستمدها من القانون العام, وأيضا وسيلتها المفضلة في القيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه من سرعة وفاعلية في العمل الاداري, وامكانية البت من جانبها وحدها في أمر من الأمور دون حاجة إلى الحصول على رضا ذوي الشأن أو حتى معاونتهم, وذلك بانشاء حقوق للأفراد أو فرض التزامات عليهم, هذا بالاضافة إلى قدرة الادارة على تنفيذها تنفيذا مباشراً وبالقوة الجبرية. ولا يستطيع أحد انكار أهمية التمييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي لما لكل منهما من آثار قانونية هامة, فمن المسلم به ان القرارات الادارية الصادرة من السلطة التنفيذية بمختلف أنواعها يمكن الغاؤها والتعويض عنها بواسطة القضاء الاداري, على عكس القوانين التي لا يجوز الطعن فيها إلا وفقا للطرق الدستورية المقررة في النظام القانوني للدولة, هذا بالاضافة إلى عدم مسئولية الدولة عن القوانين في فرنسا ومصر إلا في حالات استثنائية. وتردد الفقه والقضاء الاداري في فرنسا ومصر في التمييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي بين معيارين هما: المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي. وتعد مسألة التمييز بين العمل الاداري والعمل القضائي من المسائل التي تتسم بالدقة والتعقيد, ويرجع ذلك إلى التشابه القوي بين الوسيلة التي تستخدمها الادارة في القيام بمهام وظيفتها والتي تعرف بالقرار الاداري وبين الوسيلة التي يستخدمها القضاء في الفصل في المنازعات التي تعرض أمامه والتي تعرف بالحكم القضائي, وتنقل كل منها حكم القانون من حالة العمومية والتجريد إلى حالة الخصوصية والواقعية. ودفع هذا التشابه القوي بين العمل الاداري والعمل القضائي بعض الفقهاء إلى القول بوجود سلطتين للدولة, ولكن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى وجود سلطات ثلاث للدولة.
أركان القرار الاداري اختلف الفقهاء حول تحديد أركان القرار الاداري, وان كان هذا الاختلاف يرجع أساسا إلى التقسيمات والمصطلحات التي أطلقوها أكثر من رجوعها إلى المضمون والمعنى, ونرى ان القرار الاداري الصحيح الذي انتهى إليه القضاء والفقه يقوم على أركان خمسة هي: 1ـ ركن السبب: السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ تدخل الادارة لاصدار القرار لاحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. والحالة المادية مثل الفيضان والمظاهرات العامة والزلازل التي تهدد النظام العام بمفاهيمه المختلفة وتدفع السلطة العامة للتدخل. أما الحالة القانونية فتتمثل في ارتكاب الموظف العام مثلا مخالفة إدارية تشكل جريمة تأديبية تدفع الادارة إلى التدخل بسلطتها العامة لتحدث في حق هذا الموظف مركزا قانونيا هو العقوبة ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل. ولايعد سبب القرار الاداري عنصرا شخصيا أو نفسيا لدى متخذ القرار, بل هو عنصر موضوعي خارجي عنه من شأنه ان يبرر صدور هذا القرار. 2 ـ ركن الشكل: يعرف الفقه الشكل بأنه (المظهر الخارجي الذي يتجسده القرار الاداري للافصاح عن ارادة الجهة الادارية) . ولا تخضع القرارات الادارية بكافة أنواعها الفردية والتنظيمية من حيث الأصل لأية أشكال خاصة, فقد تكون مكتوبة أو شفهية أو مسببة أو غير مسببة صريحة أو ضمنية, حيث انها تعبير السلطة الادارية عن ارادتها متى توافرت للقرار الاداري بقية أركانه. واستثناء من هذا الأصل تخضع القرارات الادارية لأشكال معينة وذلك إذا استلزم المشرع تسبيب القرار أو نشره أو ان يمر بخطوات محددة قبل اصداره, كاجراء وتحقيق أو استطلاع رأي جهة معينة, ويترتب على عدم اتباع السلطة الادارية لهذه الاجراءات اصابة القرار بعيب الشكل. 3 ـ ركن المحل: يعد ركن المحل من الأركان الأساسية للقرار الاداري, ويعرفه القضاء بأنه (المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى احداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليها حالا ومباشرة) . وهذا الأثر هو انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها. وينبغي لصحة القرار الاداري ان يكون محله ممكنا وجائزا قانونا, وان يصدر استنادا إلى مجموعة القواعد القانونية المتدرجة في النظام القانوني للدولة والتي تشمل الدستور والقوانين العادية واللوائح والمبادئ القانونية العامة, والعرف الاداري وأحكام القضاء والقرارات الادارية السابقة.
4 ـ ركن الغاية أو الباعث: المقصود بهذا الركن هو الهدف النهائي الذي تبتغيه الادارة العامة من قرارها الاداري, وينبغي ان يكون الهدف دائما هو تحقيق المصلحة العامة مثل قرار الضبط الاداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام. وتختلف الغاية عن النتيجة المباشرة للقرار, فإذا نظرنا مثلا للائحة المرور فسنجد ان الغاية من اصدارها ليس الحد من حريات الأفراد, بل تنظيم سلوكياتهم في الشوارع للمحافظة على أرواحهم والنظام العام. وإذا كانت السلطة الادارية تهدف من قرارها الاداري تحقيق غاية غير مشروعة أو نفع شخصي فيفقد هذا القرار أحد أركانه ولا يعد قرارا اداريا ويشوبه عيب الانحراف في استخدام السلطة أو سوء استخدام السلطة.
5 ـ ركن الاختصاص: يعرف الفقهاء ركن الاختصاص بأنه (صلاحية رجل الادارة للقيام بما عهد إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون, ويقوم ركن الاختصاص وفقا لهذا التعريف على عناصر أربعة وهي: ـ عنصر شخصي: يعني تحديد الأشخاص الذين يمنحهم القانون حق مباشرة العمل الاداري. ـ عنصر موضوعي: يعني تحديد أعمال كل عضو اداري حيث لا تجوز له مباشرة غيرها. ـ عنصر متكافئ: يعني تحديد النطاق المكاني الذي يباشر فيه رجل الادارة سلطاته الادارية. ـ عنصر زماني: يعني تحديد الفترة الزمنية التي يجوز فيها لرجل الادارة ان يباشر أعماله وتنتهي بعدها ولاية اصداره.
المصدر:
منتدى الجلفة
أركان القرار الإداري

يقوم القرار الإداري ـ باعتباره تصرفاً قانونياً ـ على أركان أساسية ، إذا فقد أحدهم شابه البطلان أو الانعدام ، وهذه الأركان هي:

1ـ السبب

2ـ المحل

3ـ الشكل

4 الاختصاص اهم ركن

5ـ الغاية

وسأقوم بتوضيح كل ركن في مبحث على حده

المبحث الأول: الركن الأول : (السبب)

يجب لكي يكون القرار الإداري سليماً أن يكون له سبب يقره القانون..

والسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل وتصدر القرار الإداري . أي أنه عنصر خارجي موضوعي ، قد يكون حالة واقعية "كقيام مظاهرات أو اضطرابات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام" ، مما يبرر اتخاذ قرارات لمواجهة ذلك..

وقد يكون حالة قانونية كطلب تعيين موظف استكمل كل شروط وضوابط التعيين في الوظيفة المتقدم إليها..

والقاعدة العامة: أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها استناداً إلى افتراض أن قراراتها تصدر بناءً على سبب صحيح ، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يتولى الإثبات ، ولكن لا تثريب على الإدارة إن هذ ذكرت السبب الذي جعلها تتدخل وتصدر القرار . وهنا تخضع الإدارة لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة السبب للقانون..

غير أن هناك حالات يلزم القانون فيها الإدارة أن تذكر سبب إصدار القرار ، فهنا يجب على الإدارة أن توضح الأسباب التي بنت عليها اتخاذها للقرار ، ومثال ذلك: نص القانون على عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً..

المبحث الثاني: الركن الثاني: المحل:ويقصد به (موضوع القرار) أو الأثر الذي ينجم عن القرار مباشرة ، سواء بإنشاء مركز قانوني موجود أو إلغائه..

ويجب في محل القرار أن يكون ممكناً وجائزاً من الناحية القانونية ، وإلا كان القرار باطلاً لمخالفته القانون ، ويقصد بالقانون هنا المعنى الواسع ، أي القاعدة القانونية أياً كان مصدرها..

ومثال ذلك القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية على أحد الموظفين الذي لم يتضمنها قانون الخدمة المدنية بالدولة يعتبر باطلاً لعيب في محله..

وتأخذ مخالفة القرار الإداري إحدى ثلاث صور:

ـ المخالفة المباشرة للقانون

ـ الخطأ في تفسير القاعدة القانونية

ـ الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع

المبحث الثالث: الركن الثالث: (الشكل)

ويقصد به المظهر الخارجي للقرار الإداري ، ولا يخضع القرار ـ كقاعد عامة ـ حين يصدر من جهة الإدارة لأي شكل محدد ، فلا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو في شكل معين ، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين..

وعلى ذلك يمكن أن يكون القرار الإداري شفوياً أو مكتوباً ، ويمكن أن يكون صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً مفترضاً كمضي مدة معينة على تقديم طلب أو تظلم دون أن ترد الإدارة على صاحب الشأن..

غير ان القانون إذا اشترط شكلاً معيناً في القرار الإداري فيجب على الإدارة مراعاة هذا الشكل..

ومن الأمثلة على ذلك: إذا اشترط القانون ضرورة قيام الإدارة بالتحقيق قبل اتخاذ القرار ، أو استشارة جهة فنية مختصة ، أو ضرورة التنبيه قبل اتخاذ القرار إلى غير ذلك من أشكال متعددة..

غير أن القضاء وحرصاً منه على عدم شلل نشاط الجهات الإدارية وتخفيفاً من غلواء الأشكال وآثارها ، فقد استقر على التفرقة بين (الأشكال الجوهرية التي تؤثر في حقوق الأفراد وحرياتهم ، والذي يترتب على عدم اتباعها مساس بضمانات الأفراد) (وبين الأشكال غير الجوهرية التي لا تؤثر في الضمانات المقررة) وسيأتي ذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: الأشكال الجوهرية:
إذا كانت القواعد الإجرائية أو الشكلية قد تقررت لمصلحة الأفراد "هنا يعتبر الإجراء أو الشكل جوهري" ، ومن الأمثلة على ذلك: إذا استلزم القانون أخذ رأي فرد أو هيئة قبل إصدار القرار فيجب على جهة الإدارة تقوم بهذا الإجراء ، وإلا كان القرار باطلاً..

ومثال آخر: إذا عقد اجتماع لهيئة معينة دون تواجد رئيسها أو من ينوب عنه في الرئاسة فإن الاجتماع لا يعد صحيحاً ، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنه تعتبر باطلة..

أرجو أ تفيدك هذه العلومات
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حنان بنت الديرة
حنان بنت الديرة
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الكويت
  • المشاركات : 49
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • حنان بنت الديرة is on a distinguished road
الصورة الرمزية حنان بنت الديرة
حنان بنت الديرة
عضو نشيط
رد: طلب مساعدة ارجوكم ...
08-04-2009, 09:15 PM
وعليكم السلام رحمة الله، إليك يا أسماء المفاتيح العامة لتكتبين بحثا عن القرار الإداري..
ينبغي أولا أن تعلمين الفرق بين القانون واللائحة والقرار الإداري حتى لا يختلط عليك الأمر
فالقانون هو قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية، واللائحة هي مجموعة قواعد تنظيمية قد تصدر السلطة التشريعية أو من جهة الإدارة (مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة من الأفراد)، أما القرار الإداري فهو إفصاح أو إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني بالإنشاء أو التعديل متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه تحقيق المصلحة العامة، ويستوي أن يكون إعلان الإدارة لإرادتها صريحا أو ضمنيا، والقرار الضمني هو الذي يستنتج من سكوت الإدارة بالنسبة لموقف معين..

إذن عزيزتي أسماء حتى تقوم الإدارة بمزاولة نشاطها المتعلق بالأعمال القانونية والذي تباشره باعتبارها سلطة عامة فإنها تستخدم أحد أسلوبين :
الأول يتم بموافقة الإدارة وطرف آخر ويسمى ذلك (العقد الإداري)
والثاني يصدر من جانب واحد هو جانب الإدارة ويسمى (القرار الإداري) وهو ما ستتناولينه في بحثك

ستبدئين بتعريف القرار الإداري كما هو مذكور أعلاه، ثم من هذا التعريف توضحين الآتي بشكل أكثر تفصيلا
توضحين أولا أن القرار الإداري عملا قانونيا، وبالتالي لا يدخل في إطاره الأعمال المادية لأنها لا تنشيء ولا تعدل مركزا قانونيا

ثم توضحين ثانيا أن القرار الإداري يصدر من جانب واحد متمثلا في جهة الإدارة مصدرة القرار، وبالتالي فإن الأعمال القانونية من جانبين والتي تستلزم توافق إرادتين (كالعقود الإدارية) لا تدخل في عداد القرارات الإدارية كما يجب أن يصدر القرار من جهة الإدارة، إذن يعتبر القرار إداريا متى صدر من إحدى الجهات الإدارية دون النظر إلى موضوعه ومحتواه.

ثم بعد ذلك وتحت نفس النقطة السابقة (أقصد ثانيا) تشرحين أن هناك بعض الأعمال تخرج عن القرار الإداري..
فلا يعد قرارا إداريا ما يصدر من أعمال للسلطة التشريعية
ولا تعد أعمال السلطة القضائية قرارا إداريا
ولا يعد قرارا إداريا الأعمال المادية الصادرة من الإدارة
والعقود الإدارية لها نظامها الخاص ولا تعد من القرارات الإدارية
ولا تعد قرارات إدارية الأعمال الصادرة من الإدارة بوصفها شخصا معنويا خاصا

تذكرين كل ذلك بالشرح حيثما لزم الأمر

ثم تنتقلين إلى ثالثا من شرح تعريف القرار الإداري وهي أن يترتب على العمل القانوني الصادر من الإدارة أثرا قانونيا، فإذا كان العمل الصادر من الإدارة لا يترتب عليه آثار قانونية فلا يجوز الطعن فيه بالإلغاء

وبناء على ذلك لا يعد قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء الآتي:
الأوامر والتعليمات المصلحية التي تصدر من الإدارة لمجرد تطبيق القانون أو تنفيذ بعض القرارات الإدارية
ولا الخطابات التي تتضمن ردودا من الإدارة حول موضوع معين سواء لأحد الأفراد أو لإحدى الجهات الإدارية
ولا القرارات الإدارية التي تم سحبها قبل رفع دعوى إلغاء بشأنها
ولا الأعمال التي تستهدف إثبات حالة معينة
ولا الآراء الاستشارية والمقترحات
ولا التحقيقات التي تقوم بها جهة إدارية مع أحد الموظفين
ولا الدعوة التي ترسلها جهة الإدارة لأحد الأفراد أو الموظفين للمثول أمامها لأمر معين
ولا القرارات التي موضوعها إنذار الإدارة أحد الأفراد أو الموظفين للقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل وإلا اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية

ثم تتعرضين بالشرح للقرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء وهي ما تعرف بأعمال السيادة، فالأصل العام أن تخضع جميع القرارات لرقابة القضاء إلغاء إذا شابها عيب من العيوب وتعويضا إذا سبب ضرر
فأعمال السيادة هي الاستثناء الوحيد على مبدأ المشروعية

وبعدها تذكرين أركان القرار الإداري التي إذا فقد أحدها شاب القرار البطلان أو الانعدام، وهذه الأركان هي:
الشكل
السبب
المحل
الإختصاص
الغاية
وتذكرين كل ركن بشيء من التفصيل

تلك هي الخطوط العريضة لبحثك أختي أسماء إبدئي بالترتيب الذي يروقك حسبما ترينه مناسبا في عرضك للقرار الإداري وأتمنى أن أكون قد أفدتك bye1
من مواضيعي 0 الحب الحقيقي
0 الكويت
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حنان بنت الديرة
حنان بنت الديرة
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الكويت
  • المشاركات : 49
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • حنان بنت الديرة is on a distinguished road
الصورة الرمزية حنان بنت الديرة
حنان بنت الديرة
عضو نشيط
رد: طلب مساعدة ارجوكم ...
08-04-2009, 09:16 PM
يبدو أننا كتبنا في نفس التوقيت :) جوجو أعطتك الجواب أيضا
أتمنى لكلاكما كل التوفيق
من مواضيعي 0 الحب الحقيقي
0 الكويت
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية اسماء ماريبال
اسماء ماريبال
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-12-2008
  • الدولة : ميلة-الجزائر
  • العمر : 35
  • المشاركات : 261
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • اسماء ماريبال is on a distinguished road
الصورة الرمزية اسماء ماريبال
اسماء ماريبال
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية اسماء ماريبال
اسماء ماريبال
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-12-2008
  • الدولة : ميلة-الجزائر
  • العمر : 35
  • المشاركات : 261
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • اسماء ماريبال is on a distinguished road
الصورة الرمزية اسماء ماريبال
اسماء ماريبال
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية اسماء ماريبال
اسماء ماريبال
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-12-2008
  • الدولة : ميلة-الجزائر
  • العمر : 35
  • المشاركات : 261
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • اسماء ماريبال is on a distinguished road
الصورة الرمزية اسماء ماريبال
اسماء ماريبال
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: طلب مساعدة ارجوكم ...
09-04-2009, 11:54 AM
1
-
القرار الإداري- 1

موضوع القرار افداري من المواضع الهامة الذي يجب معرفتها من قبل جميع الافراد
وخاصة الذين يتعاملون مع الجهة الإدارية
وسوف أبدأ في شرح جميع ما يتعلق بهذا الموضوع عن طريق حلقات
***
الحلقة الأولى***

*
مبادئ هامة ينبغي معرفتها:

*
تعريف القرار الإداري: هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين
واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه المصلحة العامة
.
*
أركان القرار الإداري: 1 الإفصاح 2 الشكل القانوني 3 السلطة العامة بمقتضى القوانين واللوائح 4 إحداث أثر قانوني 5

المصلحة العامة
.

دعوى الإلغاء
:هي التي ترفع من أجل إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة ، ودعوى الإلغاء ( لا تكون إلا للقرار الإداري.(
*
الفرق بين القانون والقرار واللائحة:

القانون
: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية.

القرار
:هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك
بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه المصلحة العامة
.

اللائحة
: مجموعة قواعد تنظيمية قد تصدر من السلطة التشريعية أو من جهة الإدارة (مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة
من الأفراد
.(
***

لكي تقوم الإدارة بمزاولة نشاطها المتعلق بالأعمال القانونية والذي تباشره باعتبارها سلطة عامة ، فإنها تستخدم أحد أسلوبين
:

الأول
:يصدر من جانب واحد وهو جانب الإدارة ويسمى (القرار الإداري.(

الثاني
: يتم بموافقة الإدارة وطرف آخر ويسمى (العقد الإداري. (

2
وبما أن موضوع القرار الإداري يعد من الموضوعات ذات الطبيعة الهامة والحيوية ذلك أن أغلب اختصاصات القضاء الإداري في البلاد
العربية وفرنسا يكاد يكون قائماً على فكرة القرار الإداري
. ومن جهة أخرى يعتبر القرار الإداري أهم عناصر العملية الإدارية بل يعتبر
جوهر عمل المسئولين في الحكومات المختلفة
.
***
التعريف بالقرار الإداري:

يمكن تعريف القرار الإداري من زاويتين
: الأولى: من زاوية القانون الإداري ، والثانية: من زاوية الإدارة العامة..

تعريف القرار الإداري من زاوية القانون الإداري
:

هو إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية متى كان
ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة
..

ويستوي أن يكون إعلان الإدارة لإرادتها صريحاً أو ضمنياً
. والقرار الضمني هو الذي يستنتج من سكوت الإدارة بالنسبة لموقف معين
كما سنوضحه في المباحث القادمة
..

ومن هذا التعريف يتضح أن القرار الإداري
:

أولاً
: عملاً قانونياً ، وبالتالي لا يدخل في إطاره الأعمال المادية لأنها لا تنشأ ولا تعدل مركزاً قانونياً:

والأعمال المادية التي تقع من إحدى السلطات الإدارية
:
1
إما أن تتم عن (غير قصد) من الموظف المختص نتيجة) خطئه) أو عدم تحريه الدقة ، ومثال ذلك: أن يتخذ أحد الوزراء أو
وكلاء الوزارة أو المدراء أو أي شخص له سلطة إصدار القرار قراراً يتعلق بأحد الأمور الإدارية لوزارة أخرى ، كأن يتخذ وزير التربية
والتعليم قراراً إدارياً يتعلق بأحد الأمور الخاصة بوزارة الداخلية
.

ومن الأمثلة أيضاً
: أن يرتكب أحد السائقين التابعين لجهة إدارية معينة حادثة ما نتيجة عدم اتباع الأصول الفنية للقيادة..
2
وإما أن تصدر هذه الأعمال من الإدارة عن (قصد) تنفيذاً لقاعدة تشريعية ، ومثال ذلك: أن يصدر قرار من إحدى السلطات
المختصة قانوناً بالاستيلاء مؤقتاً على عقار مملوك لأحد الأفراد
..

3
*
ويمكن توضيح الأعمال المادية للإدارة بذكر أهم هذه الأعمال وهي:
1
الأعمال الفنية: التي يقوم بها رجال الإدارة المختصون بحكم وظائفهم كالمهندسين (إعداد التصميمات والرسومات الفنية لمشروعات
الأشغال العامة
..(
2
الأعمال التي تقوم بها الإدارة تنفيذاً للقرارات والأوامر الإدارية (القبض على الأفراد الاستيلاء على ملك الأفراد هدم منزل آيل
للسقوط
.. الخ..(
3
الأعمال الإدارية المشروعة التي يقوم بها رجال الإدارة وتحدث أثراً قانونياً) ولكنها لا تعتبر أعمالاً قانونية) كالوفاء بالدين..
4
المنشورات والتعليمات والقرارات التي تصدر من جانب الإدارة وحدها ، (ولا تعتبر) مع ذلك قرارات إدارية ، لأنها لا تحدث أثراً
قبل الأفراد ولا تمس مصالحهم ، أو بمعنى أدق لا يحتج بها عليهم ، ومن أمثلة ذلك
: المنشورات والتعليمات التي تتعلق بالتنظيم الداخلي
للمرافق العامة
..
5
الأعمال القانونية غير المشروعة التي تبلغ درجة عدم مشروعيتها حداً يفقدها طبيعتها القانونية فتصبح أعمالاً مادية..
6
الأعمال غير القانونية التي تقع خطأ من جانب عمال الإدارة ومن أمثلتها: حوادث السيارات..

ثانياً
: يصدر القرار من جانب واحد متمثلاً في الجهة الإدارية مصدرة القرار:

وبالتالي فإن الأعمال القانونية من جانبين والتي تستلزم توافق إرادتين
(كالعقود الإدارية) لا تدخل في عداد القرارات الإدارية . كما يجب
أن يصدر القرار من جهة الإدارة
..

وبالتالي يعتبر القرار إداريا إذا كان صادراً من إحدى الجهات الإدارية دون النظر إلى موضوعه ومحتواه
..
*
وبناء على ذلك أود أن أوضح فيما يلي بعض الميادئ التي تتعلق بالقرار الإداري:
1
لا يعد قراراً إداريا ما يصدر من أعمال للسلطة التشريعية:

ويندرج تحت هذا المعنى أيضاً ما يصدر من السلطة التنفيذية من أعمال تأخذ الصفة التشريعية ومثال ذلك
: (القرارات بقوانين) التي
تصدر خلال فترة عدم انعقاد اﻟﻤﺠلس التشريعي ، أو ما تسمى في القانون
(لوائح الضرورة) إذا ما تمت الموافقة عليها وفقاً لما ينص عليه
الدستور فإنها تصبح قانوناً
(ولا تقبل دعوى الإلغاء بالنسبة لها..(
2
لا تعد أعمال السلطة القضائية قراراً إدارياً:

4
ومثال ذلك الأحكام القضائية الصادرة من إحدى المحاكم القضائية بمقتضى وظيفتها القضائية ، ويحسم على أساس نص قانوني خصومة
قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني عام أو خاص
..

أما ما يصدر من هيئات إدارية أناط بها المشرع اختصاص قضائي فإن ما يصدر منها يعتبر في حكم القرار الإداري ويعامل معاملته
..

لذلك لا يعد قراراً إدارياً
:

الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية
أعمال النيابة العامة المتعلقة بالقضاء كالقرار الصادر من النيابة العامة في شأن مباشرة الدعوى أمام إحدى المحاكم أو القرار بمصادرة
المضبوطات التي تم ضبطها بالمخالفة للقوانين ، أو القرار الصادر بوضع الأختام وتشميع مكان معين
..

الأعمال التي تندرج تحت اصطلاح
(الضبط القضائي) وهي الأعمال التي يؤديها رجال الضبط القضائي) ضباط الشرطة) وتتصل
بالكشف عن الجرائم وجمع الاستدلالات التي توصل للتحقيق في الدعوى
..
3
لا يعد قراراً إدارياً الأعمال المادية الصادرة من الإدارة:

ذلك ان أعمال الإدارة المادية لا يترتب عليها تحقيق آثار قانونية
. فمحل العمل المادي نتيجة مادية واقية ، أما القرار الإداري القابل
للطعن بالإلغاء فيصدر من الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين جائز وممكن قانوناً
..
4
العقود الإدارية لها نظامها الخاص ولا تعد قرارات إدارية:

لأن العقود الإدارية على الرغم من أن الإدارة طرفاً فيها ، إلا انها تنشأ نتيجة توافق إرادتين فهي لا تصدر عن إرادة الإدارة المنفردة
..

وأحب التنبيه هنا إلى أنه إذا كانت العقود الإدارية لا تعد قرارات إدارية لا تقبل الطعن بالإلغاء ، فإنه يجوز الطعن فيها أمام القضاء
المختص إذا شابها عيب من العيوب الذي يستوجب البطلان
..

كذلك يجب التنبيه هنا أن العقد الإداري يتضمن في العديد من الحالات وقبل أن يتم إبرامه قرارات إدارية وهذه القرارات الإدارية التي
تسمى
(بالقرارات المنفصلة عن التعاقد) ولهذا فإنه يجوز لغير المتعاقد أن يطعن في هذه القرارات بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية ، أما
المتعاقد فلا طريق أمامه إلا قضاء التعويض
. ويستثنى من ذلك القرارات الإدارية غير المشروعة فيجوز للمتعاقد الطعن بالإلغاء إذا
كانت له مصلحة في ذلك
..
5
لا تعد قرارات ادارية الأعمال الصادرة من الإدارة بوصفها شخصاً معنوياً خاصاً

5
ثالثاً
: أن يترتب على العمل القانوني الصادر من الإدارة أثر قانوني:

إذا كان العمل الصادر من الإدارة لا تترتب عليه آثار قانونية بالمعنى السابق فلا يجوز الطعن فيه بالإلغاء
..

وتطبيقاً لذلك لا يعد قراراً إدارياً قابلاً للطعن بالإلغاء
:

الأوامر والتعليمات المصلحية التي تصدر من الإدارة ﻟﻤﺠرد تطبيق القانون أو تنفيذ بعض القرارات الإدارية كنشر القرار أو تبليغه لذوي
الشأن أو أمر صادر لموظف بتنفيذ قرار سابق يتضمن نقله
..

الخطابات التي تتضمن ردوداً من الإدارة حول موضوع معين سواء لأحد الأفراد أو لإحدى الجهات الإدارية
..

القرارات الإدارية التي تم سحبها قبل رفع دعوى إلغاء بشأنها
: فهذه القرارات لا يترتب عليها أثر قانوني بالنسبة للمستقبل..

الأعمال التي تستهدف إثبات حالة معينة
:

ومن أمثلة ذلك
: الأمر الصادر من إحدى الوزارات بإجراء الفحص الطبي على أحد الموظفين تمهيداً لاتخاذ قرار معين بشأن هذا
الموظف فلا يعد هذا الأمر قراراً إدارياً فهو لا يعدو أن يكون إجراءً تمهيدياً يعقبه صدور القرار الإداري
..

الآراء الاستشارية والمقترحات
..

التحقيقات التي تقوم بها جهة إدارية مع أحد الموظفين
..

الدعوة التي ترسلها جهة الإدارة لأحد الأفراد أو الموظفين للمثول أمامها لأمر معين
..

القرارات التي موضوعها إنذار الإدارة أحد الأفراد أو الموظفين للقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل والا اتخذت ضدهم الإجراءات
القانونية
..
***
القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء (أعمال السيادة: (

الأصل العام أن تخضع جميع القرارات الإدارية لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً ، أي أنه يجوز لكل فرد له مصلحة أن يطلب من القضاء
المختص إلغاء القرار الإداري إذا شابه عيب من العيوب
(كما سيأتي ذكرها فيما بعد) ، كما يجوز له أن يطلب التعويض عنه إذا كان
قد أصيب بضرر من القرار الإداري
..

إلا ان ثمة قرارات تصدر من السلطة التنفيذية وتكون بمنأى من الرقابة القضائية ، وهذه القرارات استقر الفقه والقضاء على تسميتها
"
بأعمال السيادة.. "

6
وتعتبر أعمال السيادة هي الاستثناء الوحيد على مبدأ المشروعية ، وهذه الأعمال من أخطر ما تتميز به الإدارة لأنها تسمح لها
بإصدار قرارات إدارية لا تسأل عنها أمام اي جهة قضائية
. أي أن عمل الإدارة يكون حصيناً ضد أي عمل قضائي سواء بالإلغاء أو
بالتعويض
..

وقد تم تحديد أعمال السيادة وفقاً للمعيار الحصري اعتماداً على أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع الفرنسية وتتضمن هذه
الأعمال
:

الأعمال المتعلقة بعلاقة البرلمان بالحكومة
كل ما يتصل بالعلاقات البرلمانية والشئون الخارجية
إعلان الحرب أو وقفها وسائر الأعمال الحربية
القرارات التي تصدر بشأن الاستيلاء على الأموال في إقليم العدو
المسائل التي تتعلق بسيادة الدولة داخلياً كإعلان حالة الطوارئ وإبعاد الأجانب ، أو المسائل التي تتخذها الدولة لحماية اقتصادها أو
عملتها المالية أو قرار العفو عن بعض المسجونين
أركان القرار الإداري
يقوم القرار الإداري باعتباره تصرفاً قانونياً على أركان أساسية ، إذا فقد أحدهم شابه البطلان أو الانعدام ، وهذه الأركان هي
:
1
السبب

2
المحل

3
الشكل

4
الاختصاص (أهم ركن(
5
الغاية

7
وسأقوم بتوضيح كل ركن في مبحث على حده
..
***
الركن الأول : (السبب(

يجب لكي يكون القرار الإداري سليماً أن يكون له سبب يقره القانون
..

والسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل وتصدر القرار الإداري
. أي أنه عنصر خارجي موضوعي ،
قد يكون حالة واقعية
"كقيام مظاهرات أو اضطرابات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام" ، مما يبرر اتخاذ قرارات لمواجهة ذلك..

وقد يكون حالة قانونية كطلب تعيين موظف استكمل كل شروط وضوابط التعيين في الوظيفة المتقدم إليها
..

والقاعدة العامة
: أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها استناداً إلى افتراض أن قراراتها تصدر بناءً على سبب صحيح ، وعلى من
يدعي عكس ذلك أن يتولى الإثبات ، ولكن لا تثريب على الإدارة إن هذ ذكرت السبب الذي جعلها تتدخل وتصدر القرار
. وهنا
تخضع الإدارة لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة السبب للقانون
..

غير أن هناك حالات يلزم القانون فيها الإدارة أن تذكر سبب إصدار القرار ، فهنا يجب على الإدارة أن توضح الأسباب التي بنت عليها
اتخاذها للقرار ، ومثال ذلك
: نص القانون على عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه كتابة وسماع أقواله
وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً
..

المبحث الثاني
: الركن الثاني :المحل:

ويقصد به
(موضوع القرار) أو الأثر الذي ينجم عن القرار مباشرة ، سواء بإنشاء مركز قانوني موجود أو إلغائه..

ويجب في محل القرار أن يكون ممكناً وجائزاً من الناحية القانونية ، وإلا كان القرار باطلاً لمخالفته القانون ، ويقصد بالقانون هنا المعنى
الواسع ، أي القاعدة القانونية أياً كان مصدرها
..

ومثال ذلك القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية على أحد الموظفين الذي لم يتضمنها قانون الخدمة المدنية بالدولة يعتبر باطلاً لعيب في
محله
..

وتأخذ مخالفة القرار الإداري إحدى ثلاث صور
:

المخالفة المباشرة للقانون
8
الخطأ في تفسير القاعدة القانونية
الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
***
الركن الثالث: (الشكل(

ويقصد به المظهر الخارجي للقرار الإداري ، ولا يخضع القرار كقاعد عامة حين يصدر من جهة الإدارة لأي شكل محدد ، فلا
يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو في شكل معين ، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة
أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين
..

وعلى ذلك يمكن أن يكون القرار الإداري شفوياً أو مكتوباً ، ويمكن أن يكون صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً مفترضاً كمضي مدة معينة
على تقديم طلب أو تظلم دون أن ترد الإدارة على صاحب الشأن
..

غير ان القانون إذا اشترط شكلاً معيناً في القرار الإداري فيجب على الإدارة مراعاة هذا الشكل
..

ومن الأمثلة على ذلك
: إذا اشترط القانون ضرورة قيام الإدارة بالتحقيق قبل اتخاذ القرار ، أو استشارة جهة فنية مختصة ، أو ضرورة
التنبيه قبل اتخاذ القرار إلى غير ذلك من أشكال متعددة
..

غير أن القضاء وحرصاً منه على عدم شلل نشاط الجهات الإدارية وتخفيفاً من غلواء الأشكال وآثارها ، فقد استقر على التفرقة بين
(
الأشكال الجوهرية التي تؤثر في حقوق الأفراد وحرياتهم ، والذي يترتب على عدم اتباعها مساس بضمانات الأفراد) (وبين الأشكال
غير الجوهرية التي لا تؤثر في الضمانات المقررة
) وسيأتي ذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً
: الأشكال الجوهرية:

إذا كانت القواعد الإجرائية أو الشكلية قد تقررت لمصلحة الأفراد
"هنا يعتبر الإجراء أو الشكل جوهري" ، ومن الأمثلة على ذلك :

إذا استلزم القانون أخذ رأي فرد أو هيئة قبل إصدار القرار فيجب على جهة الإدارة تقوم بهذا الإجراء ، وإلا كان القرار باطلاً
..

ومثال آخر
: إذا عقد اجتماع لهيئة معينة دون تواجد رئيسها أو من ينوب عنه في الرئاسة فإن الاجتماع لا يعد صحيحاً ، وبالتالي فإن
القرارات الصادرة عنه تعتبر باطلة
..

ثانياً
: الأشكال غير الجوهرية:

إذا كانت القواعد الإجرائية أو الشكلية مقررة لصالح الإدارة فلا تعد من الأشكال أو الإجراءات الجوهرية ، ولا يترتب على إغفالها
9
بطلان القرار الإداري
..

ومثال ذلك
: إذا طلب موظف النقل من مكان لآخر ووافقت عليه الإدارة وأصدرت قرار النقل دون العرض على لجنة شئون الموظفين
، فلا يجوز لصاحب الشأن أن يطعن بالبطلان في القرار بحجة عدم مراعاة جانب الشكل في القرار
..

وبصفة عامة ، يعتبر الشكل جوهرياً إذا كان يترتب على إغفاله المساس بالضمانات التي تحمي حقوق الأفراد ، أو إذا كانت الادارة لو
اتبعته بصدد القرار لصدر القرار على نحو آخر
..

وتعتبر هذه المسألة تقديرية تفصل فيها المحكمة وفق ظروف كل دعوى على حدة
..

حكم عدم اتباع الإدارة للشكل أو الإجراء الذي نص عليه القانون إذا كان ذلك راجعاً لسبب أجنبي لا يد للإدارة فيه
:

ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين حالات ثلاث
:

الحالة الأولى
: إذا استحال أو تعذر إتمام الشكلية بسبب قوة قاهرة حالت دون ذلك:

هنا لا يجوز الاعتداد بذلك لكي نصل إلى بطلان القرار الإداري ، أي بمعنى آخر يكون القرار سليماً رغم عدم اتمام الشكلية
..

الحالة الثانية
: إذا كانت استحالة إتمام الشكل ترجع إلى صاحب الشأن:

إذا كان ان عدم استيفاء ركن الشكل يرجع إلى صاحب الشأن ، فلا يترتب على ذلك بطلان القرار الإداري
..

ومثال ذلك
: إذا كان القانون يستلزم ضرورة إطلاع الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية على الملف الخاص به كضمان من الضمانات
المقررة في مجال التأديب
. وقامت الإدارة بإخطار الموظف غير أنه لم يمتثل ورفض الاطلاع على الملف ، فإذا قامت الإدارة وأصدرت
قرارها فإنه
" يكون سليما" . وبالمثل ، لو امتنع الموظف عن الإدلاء بأقواله أو الحضور للتحقيق ، فلا يجوز له ان يستند إلى ذلك لكي
يصل إلى بطلان القرار الإداري
..

الحالة الثالثة
: إذا كانت استحالة إتمام الشكل ترجع إلى الغير:

استحالة إتمام ركن الشكل في القرار الإداري قد ترجع إلى سبب لا يتصل بالإدارة ، ولا بصاحب الشأن ، ولا بقوة قاهرة
. وإنما
بسبب متصل بالغير
..

ومثال ذلك
: أن تقوم السلطة المختصة بعرض موضوع على لجنة شئون الموظفين يدخل هذا الموضوع في اختصاصها . غير ان أعضاء
هذه اللجنة لم يحضروا الاجتماع أو حضروا ورفضوا مناقشة ما عرض عليهم ، أو رفضوا التصويت عليه
. في مثل هذه الحالة يكون

(
قياساً) على الاستحالة المادية أن يتم التجاوز عن الشكلية حتى لا تتعطل مسيرة الحياة الإدارية بسبب لا دخل للسلطة المختصة فيه

10
.
لذلك فإن القرار الصادر في هذه الحالة يعتبر سليماً طالما قامت الإدارة بما ألزمها به القانون من عرض الموضوع على الجهة أو الهيئة
المختصة
..

تغطية الإدارة لعيب الشكل
:

السؤال المطروح الآن
: هل يجوز للإدارة أن تستكمل ركن الشكل بعد ان أصدرت القرار الإداري؟..

للإجابة عن ذلك ، يجب التفرقة بين حالتين
:

الحالة الأولى
:إذا كان العيب الشكلي يرجع إلى إغفال الإدارة لإجراء نص عليه القانون:

في هذه الحالة لا يجوز للإدارة بعد إصدار القرار أن تبادر إلى استكمال ركن الشكل الذي نص عليه القانون ،
(لأن ذلك يعتبر بمثابة
تصحيح للقرار بأثر رجعي ، وهذا غير جائز
..(

الحالة الثانية
: إذا كان العيب الشكلي مجرد إغفال بعض البيانات التي لا تؤثر في مضمون القرار ، ولا يترتب على إغفالها المساس بضمانة
من الضمانات المقررة للأفراد
(أي مجرد خطأ مادي: (

في هذه الحالة يجوز للإدارة أن تقوم بتغطية ركن الشكل بعد إصدار القرار
. مثال ذلك: عدم التوقيع على محضر إحدى الجلسات التي
بناءً عليها صدر القرار الإداري أو عدم الإشارة في مقدمة القرار إلى نصوص بعض القوانين
..

مدى أثر قبول صاحب الشأن القرار المعيب بعيب الشكل على تصحيح القرار الإداري
:

نظراً لأن الشكل أو الإجراء الذي ينص عليه القانون مقرر لحماية المصلحة العامة ، فإن قبول صاحب الشأن لعيب الشكل غير جائز
ولا يترتب عليه أي أثر
..

بمعنى آخر ، أن قبول المعني بالأمر للقرار المعيب بعيب الشكل ، لا يترتب عليه تصحيح هذا القرار وزوال البطلان الذي لحق به
..
***
الركن الرابع) الاختصاص (

أهم ركن في القرار الإداري
يجب أن يصدر القرار من الجهة التي خولها القانون هذا الاختصاص ، لأن قواعد الاختصاص ومصدرها القانون واللوائح المختلفة
هي التي تحدد مدى اختصاص كل موظف في إصدار القرارات الإدارية ، سواء من حيث الاختصاص الإقليمي ، أو الزماني ، أو
الموضوعي ، أو الشخصي
..

11
ويعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري
. ويترتب على عدم مراعاته بطلان القرار وإلغاؤه أو انعدامه..

ويعتبر عيب عدم الاختصاص متعلق بالنظام العام بحيث تستطيع المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم
..

كما أن الإدارة إذا كانت في عجالة من الأمر لاستصدار القرار ، فإن ذلك بحد ذاته يعد مبرراً لمخالفة قواعد الاختصاص ،
"إلا إذا
كانت بصدد ظرف طارئ
" ، (واستثنائي) يسمح لها بالتحلل من القواعد العادية بصفة عامة..

وإذا اتفق أحد الأفراد او الموظفين على تعديل قواعد الاختصاص ، فإن مثل هذا الاتفاق لا أثر له
. ذلك أن قواعد الاختصاص
ليست مقررة لصالح الإدارة ، فتتنازل عنها كلما أرادت، ولكن قواعد الاختصاص شرعت وتقررت لتصنع قواعد ملزمة للإدارة تحقيقاً
للمصلحة العامة
..

وقد جرى القضاء الإداري على التفرقة بين نوعين من عدم الاختصاص
:
1
عدم الاختصاص الجسيم

2
عدم الاختصاص البسيط
واللذان سيتم توضيحهما على النحو التالي
..

أولاً
: عدم الاختصاص الجسيم:

ويسمى في هذه الحالة
(بغصب السلطة) . ويتحقق في الفروض التالية:

اعتداء أحد السلطات العامة
(التشريعية القضائية التنفيذية) على الأخرى..

قيام أحد الأفراد العاديين بممارسة أعباء إحدى الوظائف العامة وإصدار بعض القرارات
..

ممارسة احد الموظفين لاختصاصات تدخل في نطاق اختصاص شخص آخر بناء على تفويض باطل
..

إصدار قرار من أحد الموظفين لا يدخل مطلقاً في نطاق اختصاصه
..

في مثل هذه الحالات وغيرها التي يعتبر فيها عيب عدم الاختصاص واضحاً وجسيماً ، فإن القرار الذي يصدر يعتبر
"منعدماً" ، لأنه
يفتقد مقومات القرار الإداري ، ويصبح عديم الأثر قانوناً ، لذلك فإنه لا يتمتع بالحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، الأمر الذي يترتب
جواز سحبه دون التقيد بمدة الستين يوماً المحددة لسحب القرارات الإدارية
(سيأتي بحث سحب القرار الإداري في مباحث أخرى (،
كما يمكن رفع دعوى الإلغاء دون التقيد أيضاً بهذه المدة
..

ثانياً
: عدم الاختصاص البسيط:

12
يظهر عدم الاختصاص البسيط في حالة تجاوز أحد الموظفين اختصاصه المسند إليه إلى اختصاص آخر في نطاق الوظيفة الإدارية ،
وعدم الاختصاص البسيط قد يكون إقليمياً أو موضوعياً أو زمنياً
..
1
عدم الاختصاص الإقليمي:

يظهر هذا العيب بصورة واضحة في نطاق عمل الوحدات المحلية ، كأن يصدر رئيس أحد اﻟﻤﺠالس البلدية أو أحد المحافظين أو احد
الوزراء قراراً يتعلق بوحدة محلية أخرى خلاف الوحدة التي يتولى رئاستها ، فإن حدث ذلك كان القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص
المكاني
..
2
عدم الاختصاص الزمني:

كما أن للوظيفة العامة بداية ، فإن لها نهاية تنتهي بها ، فالموظف لا يشغل الوظيفة بصفة أبدية ، بل يمكن أن تنتهي الوظيفة بأحد
الأسباب التي نص عليها القانون
: كالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو بلوغ السن القانوني للتقاعد..

من جهة أخرى قد ينقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو يرقى إلى وظيفة اعلى
..

ومعنى ذلك ، أن لا يجوز للموظف أن يباشر اختصاص وظيفته إلا خلال المدة التي يتولى فيها مهام هذه الوظيفة ، فإذا قام به سبب من
أسباب انتهاء الخدمة ، امتنع عليه مباشرة اختصاصات الوظيفة
. وإلا كان عمله مشوباً بعيب عدم الاختصاص..
3
عدم الاختصاص الموضوعي:

يجب أن تكون جهة الإدارة التي أصدرت أحد القرارات الإدارية مختصة بذلك ، وفقاً لأحكام القانون
. فإذا صدر قرار من إحدى
الجهات الإدارية في موضوع لا يدخل في اختصاصها ، فإن القرار يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص من حيث الموضوع
. وحقيقاً
بالإلغاء
..
***
الركن الخامس (الغاية) أو الهدف:

وهذا الركن يعد المقصد النهائي من إصدار القرار الإداري ، فالهدف من صدور قرار تعيين أحد الموظفين ، العمل على استمرار سير
العمل في المرفق الذي عين به
..

والهدف من القرار الصادر بتوقيع جزاء على أحد الموظفين منع الموظف من تكرار الخطأ وتنبيه الغير حتى لا يقعوا في الخطأ بما يحقق
المصلحة العامة ،
(والأصل أن كل قرار إداري يستهدف تحقيق المصلحة العامة) ويفترض فيه ذلك ، وعلى من يدعي عكس ذلك أي

13
من يدعي أن الإدارة لم تستهدف بقرارها الصالح العام أن يثبت ذلك
..

ولكن في بعض الحالات قد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً محدداً فيجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الهدف الخاص ، ولا
تسعى لغيره حتى لو كان الهدف الذي تسعى لتحقيقه عاماً
..

وإذا خرجت الإدارة عن تحقيق هذا الركن فإن قرارها يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها
..

مقتضى ذلك أن عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء قرار إداري معين
(يجب أن يشوب الغاية ذاتها) ، بان تكون الإدارة قد
تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار وأصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة
..

ويتميز هذا العيب بأنه
: 1 عيب قصدي 2 عيب احتياطي
أولاً العيب القصدي
:

بمعنى أنه يجب أن يكون لدى الإدارة عند إصدارها القرار قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بها
. فهذا العيب يتطلب من
الإدارة إرادة واعية ومقصودة منها لتحقيق هدف خلاف ما يتطلبه القانون
..

ثانياً
: العيب الاحتياطي:

بمعنى أن القاضي إذا وجد عيباً آخر يؤسس عليه حكمه بإلغاء القرار الإداري فيجب أن يستند إليه
. فإذا كان القرار معيباً في
سببه أو محله أو شكله أو لم تراع فيه قواعد الاختصاص بجانب اساءة استعمال السلطة ،
(فيجب على القضاء أن يحكم بالإلغاء بناء
على أحد العيوب السابقة ولا يلجأ إلى هذا العيب
) إلا إذا كان هو العيب الوحيد الذي يشوب القرار الإداري..

وأحب التنويه هنا أن هذا العيب لا يقوم إلا إذا كان الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها قد وقع من مصدر القرار ، أو من اشترك
معه في إصداره
. فلو صدر قرار من وزير العدل في أمر يتعلق بالموظفين في الوزارة فلا يجوز طلب إلغائه على أساس الانحراف بالسلطة
تأسيساً على وجود خلاف بين من صدر بشأنه القرار ، وبين الموظفين في مكتب الوزير لأن هؤلاء لا علاقة لهم بإصدار القرار وليس
لهم حق المشاركة في إصداره
. فطالما أن القرار صدر من صاحب الاختصاص المحدد قانوناً مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة لا
مجانباً لها فإن القرار يكون سليماً
..

ولا يكاد يظهر هذا العيب إلا في حالة ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية ، لأن الإدارة إذا كانت تمارس اختصاصاً مقيداً فإن القانون
يلزمها بالتصرف على نحو معين ، وبالتالي فإن أي خروج على ذلك فإن القرار يكون معيباً في محله
..
*
بعض صور إساءة استعمال السلطة:

14
أولاً
: إساءة استعمال السلطة لتحقيق مصلحة منبتة الصلة بالمصلحة العامة:

إصدار القرار لتحقيق مصلحة شخصية
..

إصدار القرار بقصد الانتقام
..

إصدار القرار لتحقيق غرض سياسي
..

ثانياً
: إساءة استعمال السلطة نتيجة الخروج عن الهدف المخصص:

استخدام وسائل الضبط الإداري لتحقيق مصالح مالية
..

اتخاذ الإدارة إجراءات الاستيلاء المؤقت بقصد نزع الملكية والاستيلاء الدائم
..

نقل الموظفين كجزاء تأديبي خلافاً لما نص عليه القانون
..
*
إثبات عيب الانحراف:

يمكن إثبات الانحراف بدراسة الظروف التي أحاطت بإصدار القرار ووسيلة تنفيذه ، أو عن طريق اعتراف الإدارة ، أو بالاطلاع على
ملف الخدمة وما ورد به من بيانات ومعلومات أو إذا اتضح للمحكمة أن لم يكن هناك مبرر معقول يستدعي تدخل الإدارة والقضاء من
كل ذلك ربما يستشف ما إذا كانت الإدارة قد التزمت جادة الصواب واستهدفت الصالح العام ، أم أنها انحرفت عن ذلك لأغراض
أخرى غير مشروعة
..

وعلى أي حال فقد ذكرت سابقاً أن عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب احتياطي لا يلجأ إليه القضاء لكي يتوصل إلى إلغاء القرار
الإداري إلا إذا كان هذا العيب هو العيب الوحيد ، لأنه عيب احتياطي لإلغاء القرار الإداري
..

نفاذ وسريان القرار الإداري
يمر القرار الإداري بمراحل متعددة حتى يكون نافذاً وسارياً ، فالمرحلة الأولى للقرار الإداري هي مرحلة الإعداد ، وهو التحضير
لإصدار القرار ، ويتم سواء من جانب أحد الموظفين أو مجموعة أو أحد اﻟﻤﺠالس ، وقد يتم علانية ، وقد يتم سراً
..

ثم مرحلة الإصدار ، وهي المرحلة القانونية التي تستهدف الإعلان عن قيام القرار قانوناً ، وإظهاره في حيز الوجود القانوني ، ويكون
الإصدار بمثابة تأكيد وجود القرار رسمياً وهي مرحلة الإعلام وهي مرحلة نفاذ القرار في مواجهة المخاطبين به
..

والأصل العام أن القرار الإداري ينفذ منذ صدوره من جهة الإدارة التي تملك إصداره
. ولكن لا يسري في حق المخاطبين به أو غيرهم

15
إلا إذا علموا به عن طريق وسائل العلم الخاصة بالقرارات الإدارية
..

وعلى ذلك سأقوم بتوضيح التفرقة بين عنصرين ، هما
:
1
نفاذ القرار الإداري

2
سريان القرار الإداري

***
نفاذ القرار الإداري:

ينفذ القرار الإداري من تاريخ صدوره وذلك بأثر مباشر ، ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية أن يكون للقرار أثر رجعي
..

أولاً
: القاعدة العامة في نفاذ القرارات الإدارية:

بمجرد صدور القرار الإداري من السلطة المختصة التي تملك حق إصداره قانوناً ، فإن القرار يكون نافذاً في حق الإدارة وتستطيع
تطبيقه ويحق لمن له مصلحة الطعن فيه ، وذلك خلافاً للقوانين التي لا يعتد بها ولا تطبق إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية
. لأن
القرارات الإدارية تتم وتنتج آثارها القانونية من يوم التوقيع عليها ممن يملك سلطة إصدارها
..

ونتيجة لذلك ، فإن ثمة نتائج تترتب على ذلك أهمها
:
1
يلزم للحكم على مشروعية القرار ومدى اتساقه مع القواعد القانونية الأعلى منه تطبيقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية ، الرجوع إلى
تاريخ صدور القرار الإداري ، وخاصة بالنسبة لسببه وموضوعه ومصدر القرار
..
2
تملك الإدارة بمجرد صدور القرار تطبيقه دون إعلان الأفراد به ، كما تملك الإدارة إرجاء تنفيذه لأن تنفيذه رخصة مخولة للإدارة
تترخص في إجرائه بحسب مقتضيات المصلحة العامة
..
3
إن الإدارة إذا أرادت إلغاء وسحب القرار الإداري فإنها تتقيد في حساب المدة المنصوص عليها للإلغاء أو السحب بتاريخ
الإصدار
..
4
يجوز للأفراد بمجرد صدور القرار أن يتظلموا منه وأن يطعنوا فيه ويطلبوا وقف تنفيذه أمام القضاء المختص..

ثانياً
: مدى جواز رجعية القرارات الإدارية:

16
إن قاعدة عدم الرجعية ليست مطلقة بل هي أصل عام ، يمكن أن ترد عليه استثناء لا يخرج القاعدة عن جوهرها أو يحول بينها وبين
تحقيق هدفها
..

وقد وضع القضاء بعض الاستثناءات على مبدأ الرجعية وهي
:
1
جواز رجعية القرارات الإدارية بنص تشريعي: ويعني ذلك صدور قانون يعطي الإدارة الحق في إصدار قرارات بأثر رجعي في بعض
الحالات ، ومثالها
: أن يصدر قانون بسحب بعض القرارات اعتباراً من تاريخ معين..
2
رجعية القرارات الإدارية تنفيذاً لحكم قضائي بإلغاء هذا القرار ، ويترتب على ذلك أن يصبح هذا القرار هو والعدم سواء..
3
نظراً لأن القرارات التنظيمية (اللوائح) تعد قوانين وفقاً للمعيار الموضوعي ، فإن النص في قانون العقوبات المتعلق بالقانون الأصلح
للمتهم تطبق عليه بأثر رجعي
..
4
هناك قرارات إدارية تنظيمية تتضمن بالضرورة أثراً رجعياً ، ومن أمثلتها:

القرار الصادر بسحب قرار إداري غير سليم
..

القرار الإداري بتصحيح قرار غير سليم
..

القرارات المؤكدة والقرارات المفسرة
..

الرجعية بسبب طبيعة الاختصاص ، كأن يفوض المشرع مجلس الوزراء في الزيادة السنوية لموظفي الدولة ، فيسري القرار بأثر رجعي
كل شهر يناير من كل عام
..
***
سريان القرار الإداري:

إذا كان القرار الإداري ينفذ في مواجهة الإدارة بمجرد صدوره من السلطة المختصة كما سبق بيانه ، فإن الأمر جد مختلف بالنسبة
لسريان القرار الإداري في مواجهة الأفراد ، فلا يسري القرار ولا ينفذ في حقهم إلا بإحدى الوسائل المحددة قانوناً وهما
:
1
الإعلان

2
نشر القرار

3
وأضاف القضاء وسيلة ثالثة هي العلم اليقيني التام

17
أولاً
: الإعلان:

ويتم عن طريق إعلان القرار للشخص المعني بالأمر ، وليس للإعلان شكل معين ، ولا تلتزم الإدارة باتباع وسيلة معينة لكي تبلغ القرار
للأفراد
. فقد تسلم الإدارة القرار للمعني بالأمر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول بحيث يكون إشعار البريد المتعلق باستلام الخطاب
الممضي عليه قرينة على الإعلان حتى يثبت العكس ، ويقع عبء الإثبات على الموظف ، وقد يتم الإعلان على يد محضر وذلك وفقاً
للإجراءات المتعلقة في الإعلانات القضائية ، وعليه فليس للإعلان شكل معين والمهم هو المضمون بأن يكون العلم بالقرار حقيقياً وهذا لا
يحدث إلا إذا كانت وسيلة العلم تؤدي إلى علم المعني بالقرار على وجه اليقين
..

وتأسيساً على ذلك فإن إرسال القرار بالفاكس للمعني بالأمر لا يعد وسيلة للعلم لأن الفاكس قد يتسلمه شخص آخر ، وقد يصل غير
واضح وبالتالي لا توجد وسيلة بالعلم
..

ثانياً
:النشر:

المقصود بالنشر هو قيام الإدارة بإعلان الكافة ومنهم صاحب الشأن بمحتويات القرار الذي تصدره الإدارة حتى يكونوا على بينة منه
..

وتختلف وسيلة النشر في اختلاف القرار نفسه كونه قراراً تنظيمياً أو قراراً فردياً
..

فإذا كان القرار تنظيمياً فإن وسيلة العلم به هي النشر في الجريدة الرسمية كالقوانين ، ويعد النشر في الجريدة الرسمية قرينة على العلم
بمجرد النشر
..

أما إذا كان القرار فردياً فيمكن نشره فيما يسمى بالنشرات المصلحية
..
***
تنفيذ القرار الإداري
يقصد بتنفيذ القرار الإداري
: انتقال القرار من المرحلة الإدارية النظرية إلى حيز التطبيق العملي . وتتميز الإدارة بالنسبة للقرارات
الصادرة منها بمزايا أهمها
:
1
أنه يفترض في كل قرار إداري أنه صادر بناء على سبب صحيح ، وعلى من يدعي العكس الإثبات . ويترتب على ذلك نتيجة
مهمة وهي أنه بمجرد صدور القرار الإداري يكون واجب النفاذ والتطبيق
(حتى ولو كان غير سليم) ، وعلى من يريد المنازعة فيه

18
التظلم أو الطعن فيه بالإجراءات القانونية
..
2
أنه نتيجة أن القرار الإداري يصدر من جانب الإدارة بما لها من سلطة ملزمة بمقتضى القوانين واللوائح . ولا يتوقف صدوره
وتطبيقه على موافقة الأفراد ، فإن الإدارة تكون مدعى عليها بصفة مستمرة
..
3
إن الأصل أن ينفذ القرار اختياراً عن طريق الأفراد ، ولكن من حق الإدارة أن تلجأ للتنفيذ المباشر ، أو للتنفيذ عن طريق القضاء
، أو استعمال القوة الجبرية لكي تنفذ القرار
..
***
نهاية القرار الإداري
يقصد بنهاية القرار الإداري
: انتهاء كل أثر قانوني له..

وينتهي القرار الإداري ، إما إدارياً من جانب الجهة الإدارية مصدرة القرار ، أو قضائياً عن طريق التجاء صاحب الشأن للقضاء
مطالباً إلغاءه إذا شاب القرار عيب من العيوب
..

وسيقتصر الحديث هنا عن النوع الأول دون الثاني أي عن نهاية القرار الإداري من جانب الجهة الإدارية لأن النوع الثاني يدخل في مجال
القضاء الإداري
..

وفي صدد نهاية القرارات الإدارية
) من جانب الجهة الإدارية) ، يجب التفرقة بين أمرين:

الأول
: وهو نهاية القرار الإداري (بالنسبة للمستقبل) ، وهو ما يطلق عليه (إلغاء القرار الإداري..(

الثاني
: هو نهاية القرار الإداري بالنسبة للماضي والمستقبل ، وهو ما يطلق عليه (سحب القرار الإداري..(
***
إلغاء القرار الإداري:

ويقصد بالإلغاء كما أوضحناه انتهاء آثار القرار القانونية بالنسبة للمستقبل فقط
..

وهذا الإلغاء يمكن أن يكون كلياً أي يشمل القرار بكل محتوياته ، ويمكن ان يكون جزئياً وذلك بإلغاء بعض آثار القرار مع الإبقاء على
البعض الآخر منتجاً لآثاره القانونية
..

وسأوضح في هذا المبحث أسباب إلغاء القرار الإداري ، ومدى سلطة الإدارة في إلغائه
..

19
أولاًَ
: أسباب إلغاء القرار الإداري:

للإدارة سلطة إلغاء القرار الإداري في حالات معينة ، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة تلغي ما تشاء وفي أي وقت تريد
..

وبادئ ذي بدء فإن هذه النقطة لا تثور غالبا بالنسبة للقرارات التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة مجردة ، ولا يتعلق بها حقوق
مكتسبة للأفراد ، ويمكن أن يرد عليها تعديل في أي وقت وفقاً لمقتضيات سير المرفق العام بصفة منتظمة ودائمة
..

أما عن ضرورة وجود سبب للإلغاء فيثار بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية ، ففي مثل هذه القرارات يجب أن تستند الإدارة في إلغائها
إلى سبب ، والأسباب قد تكمن في
:
1
تغير التشريع الذي صدر القرار في ظله ، (وكان لهذا التشريع أثر رجعي : (

من المعروف قانوناً أن القرار الإداري يخضع للتشريع المطبق وقت صدوره ، ولا يؤثر في القرار الإداري الصادر في ظل نظام قانوني معين
صدور قانون جديد
..

ويظهر ذلك بوضوح بالنسبة للموظف العام الذي استقر الفقه والقضاء أنه
(في مركز تنظيمي لائحي..(

ولتوضيح هذه النقطة نعطي مثالاً
: إذا عين الموظف العام أو رقي في ظل نظام قانوني معين فلا يضار بوضع نظام قانوني جديد ، إلا إذا
تضمن هذا القانون الجديد أثراً رجعياً
. كما لو كان القانون السابق يجعل اختيار أعضاء النيابة العامة من قبل وزير العدل ، ثم صدر
قانون جديد يجعل الاختيار من قبل اﻟﻤﺠلس الأعلى للقضاء ،
(وينص على تطبيقه على جميع الحالات بأثر رجعي) ، فهنا يلغى قرار كل
أعضاء النيابة المعينين من قبل وزير العدل تطبيقاً للقانون ، ويتم إعادة تعيينهم بناء على قرار من اﻟﻤﺠلس الأعلى للقضاء
..
2
موافقة صاحب الشأن:

ولا يكون هذا السبب إلا نادراً ، وخارج الوظيفة العامة ، لأن قبول الموظف على ان يعامل بالخلاف للقانون باطل ولا يعتد به ، ولا يؤثر
على حقه بالمطالبة بتصحيح وضعه طبقاً للقانون ، وذلك تأسيساً على العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف بالإدارة
..
3
إلغاء القرار لدواعي المصلحة العامة:

يجوز للإدارة أن تلغي القرار الإداري لدواعي المصلحة العامة ، ودواعي المصلحة العامة متعددة ، أهمها ، المحافظة على النظام العام
بإحدى مدلولاته الثلاثة
: (الأمن العام الصحة العامة السكينة العامة) أو ما يستجد من اعتبارات مختلفة..

ولهذا يجب دائماً حين إلغاء قرار إداري لدواعي المصلحة العامة أن يكون السبب واضحاً
..

20
ثانياً
: مدى سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإداري:

لمعرفة مدى سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإداري يجب التفرقة بين القرار التنظيمي وبين القرار الفردي
..

ففي القرار التنظيمي ، يحق للإدارة تعديله أو إلغاؤه في أي وقت وفقاً لمقتضيات الصالح العام
(كما أوضحنا سابقاً..(

أما بالنسبة للقرار الفردي ، فهذا القرار وكقاعدة عامة
(لا يجوز المساس به طالما كان سليماً وترتب عليه اكساب الشخص حقاً
شخصياً أو مركزاً خاصاً
..(

وعلى ذلك ، إذا كان القرار غير سليم كأن كان به أحد العيوب ، فللإدارة الحق في إلغائه
(خلال ستين يوماً) ، وبالمثل إذا كان القرار لم
يولد حقاً كالقرارات الولائية أو الوقتية التي تعطي الفرد مجرد رخصة أو تساهل من جانب جهة الإدارة أو كأن تسمح الإدارة لبعض
المتاجر أو المحلات في مناسبات معينة بوضع الكراسي أو البضائع على الرصيف فالإدارة تملك في أي وقت إلغاء هذه القرارات
..

ومن أمثلة ذلك أيضاً قرارات ندب الموظفين التي يجوز إلغاؤها في أي وقت لأن الندب تكليف مؤقت للموظف للقيام بأعباء وظيفة
معينة
..

وإذا كان القرار الفردي السليم الذي ولد حقاً أو أكسب الشخص مركزاً خاصاً لا يجوز المساس به ، فإن هذا الأمر ليس مؤبداً ، بل
يمكن للإدارة المساس بالقرار عن طريق
(القرار المضاد..(

والقرار المضاد
: هو نوع من القرارات الإدارية يصدر من جانب الإدارة بما لها من سلطة ملزمة بمقتضى القوانين واللوائح ليحل محل قرار
سابق منهياً بذلك القرار الأول
. ويراعى فيه الأشكال والإجراءات التي ينص عليها القانون ويظل القرار المضاد منفصلاً ومتميزاً عن
القرار الأول
..

وبذلك يعد القرار المضاد أحد الوسائل التي يمكن جهة الإدارة لإنهاء قرار سليم صادر منها ، ويجب مراعاة أن سلطة الإدارة في
إصدار القرار المضاد
) سلطة مقيدة وليست تقديرية) . فليس من حقها في أي وقت تشاء أن تصدر القرار المضاد لتنهي به آثار
القرار السليم والذي غالباً ما يكون قد
(تحصن) وإلا عد ذلك اعتداء صارخ على فكرة تحصين القرار الإداري بمضي المدة (ستون
يوماً
) . كما يعد اعتداء صارخاً على فكرة عدم المساس بالقرار الذي صدر سليماً..

ومن أوضح الأمثلة على القرار المضاد إذا صدر قرار بتعيين أحد الأفراد في وظيفة عامة ، فلا يجوز للإدارة أن تمسه إذا صدر سليماً
بكل أركانه ، فلا يتأثر وضع الموظف بعد تعيينه بتغيير بعض الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة
..

فهنا تستطيع الإدارة إصدار قرار يسمى بالقرار المضاد لإنهاء الخدمة ، أي أننا أصبحنا أمام قرارين
:

21
قرار
(أصل (بالتعيين سليم من الناحية القانونية..

قرار مضاد بإنهاء الخدمة سيتم أيضاً من الناحية القانونية
..

أو
قرار
(أصل) يمنح ترخيص لأحد الأشخاص بمزاولة مهنة معينة..

قرار مضاد بعدم تجديد الترخيص أو إنهاء القرار الأول
..

ويجب عدم الخلط بين القرار المضاد وقرار سحب القرار الإداري الذي سأعرض له تفصيلاً في المبحث الثاني لأن القرار المضاد ينهي
لآثار قرار سليم ، بينما السحب فلا يرد إلا على القرارات غير السليمة
..

كما ان القرار المضاد يقتصر أثره على المستقبل فقط
..

ويترك جميع الآثار التي تركها القرار الأول دون مساس ، أما قرار السحب كما سنرى ينهي كل آثار القرار المسحوب من تاريخ
صدوره بحيث يعتبر القرار كأن لم يكن
..

فالقرار المضاد هو المخرج الذي تمارس السلطة العامة من خلاله إنهاء تصرفها السليم الذي أنشأ حقوقاً للآخرين ، فإذا كان القرار
الإداري قد تم تشبيهه بالكائن الحي ، يولد ويعيش ثم يغادر هذه الحياة ، فإن اللحظات الهامة في كل مرحلة من مراحل الحياة يجب
تأريخها حتى يمكن التعامل معها
..

فقرار تعيين أحد الموظفين لا يمكن أن يتأثر البتة نتيجة لتغير الشروط القانونية اللازمة فيمن عين في الوظيفة حتى لو فقد الموظف بعد
تعيينه بعض شروط الصلاحية المتطلبة لشغلها ، وإذا ما رأت السلطة الإدارية إنهاء تعيين هذا الموظف ، فلن تلجأ إلى وسيلة الرجوع
في قرار التعيين ، بل تصدر قرار مضاد
(كالعزل ، أو الإحالة على التقاعد) وذلك في الحالات وطبقاً للشروط المنصوص عليها في
القانون
..

سحب القرار الإداري
:

يقصد بسحب القرار الإداري إنهاء آثار القرار بأثر رجعي ، أي إنهاء كل أثر للقرار بالنسبة للماضي والمستقبل
. ويقتصر السحب
على القرارات غير المشروعة التي أصابها أحد العيوب التي تصيب القرار الإداري
: عيب عدم الاختصاص ، عيب الشكل ، مخالفة
القوانين واللوائح
(عيب السبب والمحل) والتعسف في استعمال السلطة) عيب الغاية..(

ويعد السحب جزاء لعدم المشروعية للقرار الإداري ، وسأبين في هذا المبحث المبادئ القانونية التي يقوم عليها سحب القرارات الإدارية
22
، ومدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها ، ومدة السحب وآثاره ، ثم السلطة المختصة بالسحب كل في فرع على حدة
..
***
المبادئ sç`ظc~%abالتي يقوم عليها سحب القرارات الإدارية:

أولاً
:مبدأ المشروعية:

إن اصطلاح مبدأ المشروعية يقصد به أن تكون كل تصرفات السلطات العامة والأفراد في إطار القانون
. وبالتالي فإن أي عمل صادر
من إحدى السلطات العامة لا يعد صحيحاً ومنتجاً لآثاره إلا إذا كان مطابقاً للقانون ،
"فإذا كان العمل مخالفاً للقانون حق لكل ذي
مصلحة أن يطلب إلغاءه أو التعويض عنه إذا كان هناك مقتضى لذلك
.."

وتعتبر الرقابة على تصرفات السلطة العامة الضمانة الحقيقية والفعالة لتطبيق مبدأ المشروعية
..

وكلمة
"قانون" التي يجب أن تكون كل تصرفات الأفراد ، حكاماً ومحكومين ، في إطارها لا تؤخذ بالمعنى الضيق لها ، والمتمثل في
النصوص القانونية التي تصدر من السلطة التشريعية ، بل يقصد بالقانون هنا
: كل القواعد القانونية الموجودة داخل الدولة أياً كان
مصدرها
..

وهكذا يسمح مبدأ المشروعية بتصحيح أي قرار إداري مخالف ، ويكون السحب جزاء عدم المشروعية ، والقضاء يراقب الإدارة في
هذا الصدد
..

ثانياً
: مبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية:

القرار الفردي إذا صدر صحيحاً لا يجوز المساس به ، ومن ثم لا يجوز إلغاؤه أو سحبه
. فعدم المساس بالآثار الفردية للقرارات
الإدارية مبدأ أساسي ، ويلزم الإدارة باحترام الآثار الناتجة عن العمل القانوني والتي تتعلق بالأفراد الذين صدر بشأنهم القرار الإداري
..

وهذا المبدأ يقوم على أساس أن ثمة حاجة ضرورية لوجود مبدأ تحقيق استقرار الأوضاع القانونية وعدم زعزعتها وتحمي المصالح
الخاصة ويوفر لها الأمن القانوني
..

وبالتالي يقف هذا المبدأ عائقاً أمام سلطة الإدارة في أن تسحب قراراتها السليمة
..

ثالثاً
: مبدأ رقابة الإدارة على أعمالها:

ويقصد بهذا المبدأ أن تقوم الإدارة بالرقابة على نفسها بالنسبة لما تقوم به من أعمال ، وهذه الرقابة لا تقتصر فقط على التأكد من
23
مشروعية التصرفات التي قامت بها إحدى الجهات الإدارية ، ولكن يمكن أن تشمل مدى ملاءمة هذا التصرف
..

ويبدو هذا واضحاً في ظل النظام المركزي ، لأن من خصائص المركزية الإدارية السلطة الرئاسية وتدرج وحدات الجهاز الإداري ، وهذا
يستلزم أن تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلى منها وتخضع لتوجيهاتها وتعليماتها
..

أ مبدأ الرقابة التلقائية
:

تتم الرقابة التلقائية أحياناً بواسطة الموظف ذاته الذي اتخذ القرار ، فيقوم بمراجعة ما قام به من أعمال ، وفي بعض الأحيان بواسطة
السلطة الرئاسية
..

فالرئيس بحكم ما له من رقابة على أعمال مرؤسيه والتفتيش عليها ومراجعتها ، وبحكم مسئلويته الأخيرة عن القرار فإن له حق
مراجعة التصرفات التي يقوم بها الموظفون في نطاق الإدارة التي يشرف عليها ويترأسها
..

وللرئيس سلطة إلغاء التصرف أو تعديله أو اتخاذ قرار جديد ، كل ذلك حسبما تمليه الظروف والملابسات التي تحيط بالإدارة
..

ب الرقابة بناء على تظلم
:

قد لا يتنبه من قام بالعمل إلى عدم مشروعيته ، كما أن السلطة الرئاسية قد لا تستطيع لسبب أو لآخر اكتشاف الخطأ
. ولهذا أباح
القانون للأفراد حق التظلم من تصرفات الإدارة ، ويجب أن يوضح في التظلم الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة
..

رابعاً
: مبدأ تجنب دعوى الإلغاء:

يعد تفادي وتجنب دعوى الإلغاء أحد الأسس التي تستند عليها فكرة سحب الإدارة لقراراتها الإدارية غير السليمة ، لأن الإدارة
بسحبها القرار تتجنب إلغاء القرار قضائياً ، وتتفادى مشقة الالتجاء للقضاء كمدعى عليها لسحب القرار ،
(فسحب القرار يدور
وجوداً وعدماً مع قابلية القرار فيه بالإلغاء القضائي
..(
***
مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية:

ولمعرفة مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية يلزم التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة وغير السليمة
..

القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة
:

القرارات التنظيمية كما بينا سابقاً تتضمن قواعد عامة ومجردة ويتولد عنها مراكز عامة ، ولا تنشئ مراكز شخصية
..

24
وإذا صدر القرار التنظيمي سليماً فلا يمكن سحبه ، حيث لا يمكن أن يصدر قرار تنظيمي كقاعدة عامة متضمناً أثراً رجعياً ،
وحظر الرجعية هذا يشكل قيداً على حرية الإدارة في الرجوع في قراراتها التنظيمية بأثر رجعي
..

وإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقرارات التنظيمية السليمة ، فالأمر أكثر وضوحاً بالنسبة للقرارات الفردية السليمة ، فالإدارة يمتنع عليها
سحب قرار فردي متى صدر سليماً خالياً من أي عيب من العيوب التي يحتوي عليها القرار الإداري ، حتى لو كان القرار غير ملائم
وأخطأت الإدارة في التقدير ، فلا يجوز سحب القرار الإداري لاعتبارات عدم الملاءمة لأن ذلك يؤدي إلى الخروج على مبدأ عدم
الرجعية
..

وقاعدة عدم سحب القرار الفردي السليم تنشا بمجرد صدور القرار حتى ولو لم يعلن للشخص المعني به ، لأنه اعتباراً من تاريخ
صدوره تتولد حقوقاً لأصحاب الشأن
. فيمتنع على الإدارة سحبه اعتباراً من هذا التاريخ حتى ولو لم يلق القرار قبولاً من صاحب
الشأن
..

مدى جواز سحب أو إلغاء قرار السحب أو الإلغاء
:

عدم جواز سحب القرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء ، ومن المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني
)
إعدامه) من تاريخ مولده ، بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره..

وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب القرار الساحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف
إداري عاجزاً من أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة قانونية عامة معروفة تقضي بأن الساقط لا يعود
..

هذا هو الأصل العام في مدى جواز سحب القرارات الإدارية السليمة ، وقد استثنى القضاء الإداري سواء في مصر أو فرنسا بعض
حالات محددة على سبيل الحصر أجاز فيها سحب القرار السليم وهي
:
1
القرارات الإدارية السليمة التي لا تولد حقاً..
2
القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين..
3
القرارات الإدارية والفردية غير السليمة..

الفرع الثالث
: مدة السحب وآثاره:

أولاً
: مدة السحب:

25
مدة سحب القرار هي ذات المدة التي يكون القرار معرضاً فيه بالطعن بالإلغاء أمام القضاء، وهي ستون يوماً من تاريخ صدوره
..

فإذا كان القرار يمكن طلب إلغائه أمام القضاء فإنه يجوز للإدارة سحبه ، وإذا أغلق طريق الطعن القضائي في القرار يصبح السحب غير
ممكن حتى لا تظل القرارات غير المشروعة مفتوح للإدارة حق سحبها ممنوع على الأفراد طلب إلغائها أمام القضاء
..

ومدة السحب حددها القضاء بمدة الطعن القضائي للتوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من
مخالفة قانونية ، وبين وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري ، وهذا يستلزم الاتساق بين الميعاد الذي يجوز
لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار بالطريق القضائي وبين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار ، وللمساواة بين الأفراد وجهة
الإدارة
..

غير أن ثمة حالات استقر عليها الفقه والقضاء يستدعي المنطق السليم سحب القرار فيها دون التقيد بمدة معينة ، وهذه الحالات تعد
استثناء على الأصل العام وهي
:
1
القرارات الإدارية المنعدمة:

لازالت التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم تثير خلافا بين الفقه والقضاء ، ويذهب أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور سليمان
الطماوي رحمه اﻟﻠﻪ تعالى فقيه وعلامة القانون الإداري بمصر إلى التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطل إلى
(فكرة الوظيفة) فكل عمل
منبت الصلة بالوظيفة الإدارية كما يحددها القضاء على ضوء المبادئء الدستورية العامة في الدولة ، بحيث لا يمكن اعتباره تنفيذاً
مباشراً أو غير مباشر للوظيفة الإدارية هو عمل معدوم
. أما إذا أمكن إرجاع عمل الإدارة إلى وظيفتها الإدارية ، سواء أكانت قد
مارست تلك الوظيفة في حدودها المشروعة أو تجاوزت تلك الحدود فهو عمل إداري يحتفظ بصفته الإدارية وما تستتبعه تلك الصفة
من أحكام
(انتهى..(
2
القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس:

فلا يجوز لشخص أن يستفيد من غشه أو تدليسه تأسيساً على القاعدة القانونية
(بأن الغش يفسد كل أمر) ، ولكي نقول بأن هناك
غشاً أو تدليساً يلزم
:

أ أن تكون الأعمال التي بها غش أو تدليس صدرت من المستفيد
.

ب أن تكون هذه الأعمال الصادرة من المستفيد هي التي حدت بالإدارة إلى إصدار القرار ، ومن الأمثلة على القرارات الصادرة بناء
على غش أو تدليس ويمكن سحبها في أي وقت
:

26
قرار بمنح الجنسية للأجنبي بناء على أوراق مزورة
قرار تعيين في إحدى الوظائف بناء على شهادات غير صحيحة
قرار قبول في إحدى المدارس بناء على شهادة ميلاد مزورة
قرار بتأسيس شركة مساهمة قام على مخالفة قانونية وغش من المعني بالأمر
ج التسويات المالية الخاطئة
ثانياً
: آثار السحب:

يترتب على سحب القرار الإداري إنهاء كل أثر له منذ إصداره ، أي إنهائه بأثر رجعي فهو يميت القرار منذ إصداره
..

والسحب قد يكون كلياً إذا شمل القرار بأكمله ، وقد يكون جزئياً إذا شمل بعض أجزاء منه
. وفي كلتا الحالتين يعود الأمر إلى ما كان
عليه قبل إصدار القرار المسحوب
..

إلا ان السحب قد يترتب عليه آثار إنشائية ، وقد يترتب عليه آثاراً هدامة
:

أولاً
: الآثار الإنشائية للسحب:

في حالات كثيرة لا يترتب على السحب إنهاء كل أثر للقرار بأثر رجعي ، بل يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار
الإداري الذي تقرر سحبه ، فعلى سبيل المثال
: إذا صدر القرار بخصم مرتب شهر من موظف وتم سحب القرار فيلزم عودة ما خصم
من المرتب إلى الموظف ، وإذا كان الموظف قد صدر قرار بإنهاء خدماته وتم سحب هذا القرار يلزم عودته إلى العمل واعتبار مدة
خدمته متصلة ، فإذا قامت الإدارة بتعيينه تعييناً جديداً ولم تحسب له مدة الخدمة بين قرار الإنهاء والعودة للعمل فإن قرار تعيينه
الجديد يعد قراراً
(غير مشروع..(

ثانياً
: الآثار الهدامة للسحب:

يترتب على قرار السحب آثاراً تهدم القرار السابق تظهر في إزالة المسحوب بأثر رجعي منذ تاريخ إصداره ، وإزالة كافة الآثار القانونية
والمادية التي ترتبت عليه بأثر رجعي
..

ويثور التساؤل في حالة سحب قرار التعيين أو الترقية بالنسبة لأحد الموظفين
:

أ بالنسبة لسحب قرار التعيين
:

فهل يترتب على سحب قرار التعيين بطلان كل القرارات التي اتخذها الموظف الذي صدر قرار بحسب تعيينه أم لا؟ وهل يرد الراتب
27
الذي حصل عليه خلال الفترة من صدور قرار التعيين وحتى صدور قرار السحب؟
..

بالنسبة للراتب وأي مزايا مالية حصل عليها لا ترد ، لأن الأجر مقابل العمل ، ويحتفظ الموظف بأية مبالغ حصل عليها من الإدارة
..

أما بالنسبة للقرارات التي اتخذها فإنها تعد سليمة استناداً لنظرية الموظف الفعلي
..

ب بالنسبة لسحب قرار الترقية
:

استقر القضاء على أن يترتب على سحب القرار الإداري بالترقية أن يقوم الموظف برد جميع الفروق المالية التي حصل عليها ، ويستثنى
من ذلك حالة ما إذا أخطأت الإدارة في التقدير ، وقام الموظف بأعباء الوظيفة المرقى إليها
..
***
سلطة سحب القرارات الإدارية:

تختلف السلطة التي تملك سحب القرارات الإدارية تبعاً لكون القرار أباح التظلم منه إلى سلطة أعلى ، أو كون القرار الصادر من سلطة
نهائية أو أن القرار لا تملك الجهة التي أصدرته إعادة النظر فيه ولو كان غير مشروع
..

أولاً
: القرارات التي نظم القانون طريقاً للتكلم عنها إلى سلطة أعلى أو إلى جهة مختصة بغرض التظلمات:

إذا كان القانون نظم طريقاً للتظلم من القرار الإداري إلى سلطة أعلى أو جهة مختصة بفرض التظلمات ، وصدر قرار من السلطة
المختصة برفض التظلم ، فلا يجوز رد الحالة هذه للجهة التي أصدرت القرار أن تتناول القرار بالسحب أو الإلغاء والتعديل لأنه خرج عن
ولايتها ، ودخل في ولاية سلطة أخرى هي التي تملك سحبه وإلغاءه
..

ثانياً
:القرارات الصادرة من سلطة نهائية:

القرارات الإدارية النهائية يملك سحبها أما مصدر القرار ، أو الجهة الرئاسية الأعلى ، فالسلطة التي تملك سحب القرار التي أصدرته أو
السلطة الرئاسية
..

والقرار النهائي قد يكون مصدره جهة واحدة ، كأن يجيز القانون لسلطة معينة اتخاذ قرار دون أن يحتاج القرار إلى تصديق من السلطة
الأعلى منها فلا يملك سحب القرار غير السليم إلا مصدر القرار وحده ، كأن يصدر قرار من وكيل الوزارة في إطار اختصاصه المنوط
به دون حاجة للتصديق عليه من الوزير
. في هذه الحالة لا يملك سوى وكيل الوزارة سحب القرار . أما إذا كان القرار الصادر من
وكيل الوزارة يحتاج للتصديق عليه من الوزير ، فإن الوزير هو الذي يملك سحب القرار دون وكيل الوزارة
..

28
ثالثاً
: القرارات التي لا تملك الجهة التي أصدرتها إعادة النظر فيها ، حتى ولو كانت غير مشروعة:

هناك قرارات إدارية نهائية لا تستطيع الجهة التي أصدرتها أن تعيد النظر فيها ، حتى ولو كانت غير سليمة ، لأنه بمجرد صدور القرار
تستنفذ الإدارة اختصاصها
..

وهذه القرارات هي تلك القرارات التي نظم المشرع الطعن فيها أمام لجان إدارية ذات اختصاص قضائي كقرارات مجلس التأديب على
مستوى الموظفين وقرارات اللجان الضريبية وغيرها من القرارات التي تصدر ونظم المشرع طرق الطعن فيها
..

فالسلطة المختصة لا تملك إلغاء أي قرار يصدر من مجلس التأديب في داخل الجهة الإدارية ، إنما له حق الطعن أمام الجهة التي أناط لها
القانون الاختصاص
..

خلاصة أو تلخيص
:
1
رأينا أن القرار الإداري عمل قانوني وهو جوهر عمل المسئولين في أي حكومة ، باعتباره إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها
من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الهدف منه
تحقيق المصلحة العامة ، ويستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ، مكتوباً أو شفوياً ، وقد فرقنا في ذلك بين الأعمال القانونية والأعمال
المادية التي لا تدخل في مصطلح القرار الإداري
..
2
وأن أعمال السيادة هي الاستثناء الوحيد على مبدأ المشروعية ولا يدخل ضمن رقابة القضاء..
3
وشاهدنا أن القرار الإداري يقوم باعتباره تصرفاً قانونياً على أركان أساسية ، إذا فقد أحدهم شابه البطلان أو الانعدام ، وهذه
الأركان هي
: 1 السبب 2 المحل 3 الشكل 4 الاختصاص 5 الغاية..
4
وأن هناك فرق بين نفاذ القرار وبين سريانه ، فعرفنا أن القرار الإداري ينفذ منذ صدوره من جهة الإدارة التي تملك إصداره .

ولكن لا يسري في حق المخاطبين به أو غيرهم إلا إذا علموا به عن طريق وسائل العلم الخاصة بالقرارات الإدارية
..
5
وشاهدنا كذلك أن القرار الإداري يحيا ويموت وأن كما للقرار الإداري بداية فأيضاً له نهاية ، فشبه بالكائن الحي ، يولد ويعيش ثم

29
يغادر هذه الحياة ، وعرفنا أن طريق نهاية القرار الإداري تكون إما إدارياً من جانب الجهة الإدارية مصدرة القرار ، وإما قضائياً عن
طريق التجاء صاحب الشأن للقضاء مطالباً إلغاءه إذا شاب القرار عيب من العيوب ، وقد فرقنا في نهاية القرارات الإدارية من جانب
جهة الإدارة بين شيئين
: 1 إلغاء القرار الإداري والذي تكون آثاره بالنسبة للمستقبل فقط 2 وبين نهاية القرارات الإدارية بالنسبة
للماضي والمستقبل وهو ما يطلق عليه سحب القرار الإداري
..

وفي الختام أتمنى بأن أكون قد أوصلت الفكرة بصورة مبسطة
. ومما قد يلاحظه القارئ المتخصص أني أغفلت في بحثي هذا عن القرار
الإداري
(موضوع التعويض عن القرارات الإدارية) ، فقد فضلت عدم الخوض في تفاصيل مطولة ومتاهات قد لا تهم القارئ غير
المختص أو المحترف القانوني وقد يتوه في مصطلحات كثيرة قد تدخلنا في شروحات لبعض موضوعات القانون المدني وتطويلاته التي لا

لزوم لها ، وهي أصلاً تدخل في اختصاص المحترفين والعاملين في مجال القانون فلم أر حاجة لذكرها
..
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 02:14 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى