تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية الاخت منال
الاخت منال
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 141
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • الاخت منال is on a distinguished road
الصورة الرمزية الاخت منال
الاخت منال
عضو فعال
عاجل
04-12-2009, 08:03 PM
السلام عليكم
من فضلكم اريد طلب مساعدةاريد بحث في القانون الجنائي
المساهمة في الجريمة الجنائية
ارجووووووووووووو المساعدة
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
رد: عاجل
05-12-2009, 05:46 PM
محتويات البحث :
- المقدمة .
المبحث الاول : صور المساهمة الجنائية .
ا المطلب الاول : التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية .
- النظرية الشخصية .
- النظرية الموضوعية .
- اهمية التمييز بين المساهمتين .
المطلب الثاني : تكييف مسؤولية الشريك .
- نظام وحدة الجريمة .
- نظرية تعدد الجرائم .
المبحث الثاني : المساهمة الجنائية في القانون .
المطلب الاول : الفاعل في القانون العراقي .
المطلب الثاني : الشريك في القانون العراقي .
المراجع .


المقدمــــــــة


غالبا ما تقع الجريمة من قبل شخص واحد اذا فكر وحده بالمشروع الاجرامي وصمم على تنفيذه ونفذ الوقائع المادية المؤدية الى الجريمة . وفي حالات اخرى تقع الجريمة من مجموعة من الاشخاص يتعاونون على ارتكابها . وقد تتماثل ادوارهم وما يقومون به من نشاطات مادية او معنوية في تحقيق النتيجة الجرمية وقد تختلف. فقد يقتصر دور البعض على التهيئة والتحضير فيما يقوم الاخرون بالافعال المادية ، كما قد يقوم البعض بالتحريض على الجريمة فيما ينفذ الباقون موضوع التحريض ، او ربما يستخدم شخص غيره لارتكاب جريمة ويكون هذا الغير غير مسؤول قانونا عن هذه الجريمة. هذه الحالات التي يساهم فيها اكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة تسمى بالمساهمة الجنائية او كما يسميها البعض الاخر بالمساهمة في الجريمة او الاشتراك فيها.
يتضح مما تقدم ان المساهمة في الجريمة تعني اشتراك شخصين او اكثر في جريمة واحدة سواء تماثلت ادوارهم او اختلفت في ارتكابها. وحتى تتحقق المساهمة لابد ان يتوافر شرطان:

1- تعدد الجناة:
وهو ان يقوم شخص بالتعاون مع غيره في تنفيذ جريمة ما، سوا تماثلت ادوارهم في الجريمة كما لوقام كل منهم بأطلاق النار على شخص المجني عليه فأردوه قتيلا، او ما اذا قام شخصان بسرقة منزل فحمل كل منهما جزء من المال المسروق. وقد تتباين ادوارهم في الجريمة كما لوقام الاثنان بسرقة المال وحمل كل منهما جزء من المال المسروق فيما قام الثالث بمراقبة الطريق. المهم في تحقق المساهمة ان يكون اكثر من شخص ساهم في ارتكاب جريمة ما سواء اشترك بعضهم في التخطيط دون التنفيذ او اشتركوا جميعا في التخطيط والتنفيذ.

2- وحدة الجريمة:
لا يكفي الشرط الاول لقيام المساهمة الجنائية بل لابد من تحقق شرط آخر هو وحدة الجريمة المرتكبة ، وتكون نتيجة التعاون المشترك بين الجناة. كما لو تعاون شخصان على قتل ثالث وفعلا تم ازهاق روحه نتيجة هذا التعاون ، بغض النظر عن دور كل منهما في تحقيق النتيجة الجرمية . على ان وحدة الجريمة تعني وحدة ركنيها المادي والمعنوي.
يعتبر الركن المادي للجريمة التي يتعاون على ارتكابها اكثر من شخص هو وحدة النتيجة التي قصدها الجناة من تعاونهم . فاذا ما كانت النتيجة المقصودة واحدة كان الركن المادي لها واحدا. ولا يختلف الامر بعد ذلك فيما اذا كانت هذه النتيجة قد تحققت بفعل مادي واحد كما لوقام شخصان باطلاق النار على المجني عليه فأردياه قتيلا. او ان النتيجة تحققت بأكثر من فعل مادي كما لوقام احد الجناة بكسر باب المنزل ، بينما قام الاخران بفتح الباب وسرقة الاموال ، فاعمال الجناة الثلاثة تهدف جميعها الى تحقيق نتيجة واحدة الا هي جريمة السرقة ، والتي تعتبر اعتداء على حق يحميه القانون .
اما وحدة الركن المعنوي فهي العلاقة الذهنية التي التي تربط بين المساهمين في الجريمة الواحدة. وما تعنيه العلاقة الذهنية قصد المساهم التداخل في الجريمة لتحقيق نتيجتها الجرمية. فمتى توفرقصد التداخل لدى كل المساهمين قامت الرابطة الذهنية بينهم وبالتالي تحققت وحدة الركن المعنوي للجريمة. ولا يشترط كي يتحقق قصد التداخل ان يكون هناك اتفاق مسبق بين الجناة وان كان الاغلب كذلك. فيمكن ان يتوفر قصد التداخل لدى المساهمين لتتحقق المساهمة الجنائية نتيجة المصادفة وليس نتيجة الاتفاق . كما لو اراد ( أ ) طعن ( ب ) بسكين قاصدا قتله فصادف ذلك مرور ( ج ) الذي هو عدو ( ب ) فقيّد يديه مما سهل على ( أ ) الاجهاز عليه وقتله فتحقق لدى ( ج ) قصد التداخل في الجريمة دون ان يكون بينهما اتفاق مسبق .
تعتبر العلاقة الذهنية التي يحققها قصد التداخل الاساس في تحقق المساهمة الجنائية. فتدور المساهمة معها وجودا وعدما ، فاذا ما قامت الرابطة الذهنية بين المساهمين كنا بصدد جريمة تنتجها مساهمة الجناة ، وفي حالة انعدامها فنكون بصدد جرائم متعددة ، ويُسأل في الحالة الاخيرة كل فاعل عن فعله. سواء تشابهت الافعال المادية التي يقوم بها الجناة او اختلفت. ومثال تشابه الافعال المادية كما لو وجد شخصان في آن واحد يسرقان في منزل واحد دون ان يتفقا على السرقة وانما كان وجودهما مصادفة في ذات المنزل ولذات الغرض .
اما اختلاف الافعال المادية كما لو ان شخصا اطلق عيارا ناريا على شخص آخر قاصدا قتله الا ان الطلق الناري اصابه في قدمه فلم تكن الاصابة قاتلة ، فيما جاء ثالث فسرق محفظة المجني عليه دونما اتفاق مع الجاني الاول ، فلا يعتبر الجاني الاول مساهما في جريمة الثاني، كما لايعتبر الثاني مساهما مع الاول ، وانما يُسأل كل عن جريمته. فيُسأل الاول عن الشروع في القتل حيث خاب فعله ولم يحقق نتيجته ، في حين يُسأل الثاني عن جريمة السرقة. وسبب عدم تحقق المساهمة الجنائية في المثال السابق هو عدم وحدة الركن المادي لان النتيجة لم تكن واحدة في الفعليين الماديين ، اضافة الى عدم تحقق وحدة الركن المعنوي الذي يعني الرابطة الذهنية بين الجانيين . فلم يقم قصد التداخل من قبل احد الجانيين في عمل الجاني الاخر .
وبما ان المتفق عليه في المساهمة الجنائية انها لا تتحقق الابتحقق وحدة الركنين المادي والمعنوي للجريمة الواحدة. ووحدة الركن المعنوي لا تكون الا اذا قامت الرابطة الذهنية بين المساهمين . فاذا ما تخلفت الرابطة الذهنية - التي تتحقق بتحقق قصد التداخل في الجريمة الواحدة بين المساهمين – تخلفت تبعا لذلك المساهمة الجنائية. وهو امر ان صح في بعض الحالات فانه لا يصح في حالات اخرى .

لتوضيح الرأي نطرح المثالين التاليين :
الاول: لو اراد ( أ ) قتل (ب ) فاطلق عليه النار فاصابه بقدمه وهي اصابة غير قاتلة ولكنها اضعفته عن المقاومة فصادف ذلك مرور ( ج) الذي هو عدو الى (ب ) فاستغل ضعف مقاومته فوجه اليه طعنة بسكين قضت عليه . رغم عدم وجود اتفاق مسبق بين ( أ ) و ( ب ) فيكون حسب الرأي السائد يسأل كل من الجانيين عن جريمته ولا يعتبر الاول مساهما في جريمة الثاني كأن يسأل ( أ ) عن جريمة الشروع في القتل في حين يسأل ( ب ) عن جريمة القتل .
على ان الواقع يقول ان عمل الجاني الاول يعتبر مقدمة ضرورية لعمل الثاني. فلولا عمل الاول لما استطاع الثاني ان يتم عمله. وبذلك تقوم بينهم نوع من المساهمة غير المباشرة والتي نستطيع ان نطلق عليها المساهمة المادية رغم تخلف العلاقة الذهنية بين الجانيين . لانه من غير الممكن القول بأن عمل الاول مستقل تماما عن عمل الثاني ، اذ لولا الاول لماحدث الثاني .
اضافة الى ذلك فان الجريمة تقع بصدور مادياتها من الجاني وان تخلف الركن المعنوي وان اختلف تكييفها والعقوبة المقررة لها . في حين لا يكفي الركن المعنوي وحده لوقوع الجريمة الا نادرا . وفي موضوع البحث قد تتحقق الرابطة الذهنية بين شخصين او اكثر لسرقة منزل ما ولكن لا تتحقق المساهمة الجنائية في جريمة السرقة الا اذا كانت قد وقعت ماديات الجريمة . اضافة الى ان الركن المادي هو الوسيلة الى معرفة الركن المعنوي فكيف يكون كذلك ويهمل .
يترتب على ذلك ان المساهمة ( المادية او غير المباشرة ) تتحقق بتحقق الركن المادي حتى لو لم تتحقق وحدة الركن المعنوي . ويكون ذلك واضحا اذا عرفنا ان القانون جعل المساعدة في ارتكاب الجريمة وسيلة من وسائل المساهمة ، في حين ان المساعدة قد تكون آنية وغير مسبوقة بأتفاق.
ولهذا اضطر بعض المشرعين الى اعتبار من لم يدخل في جريمة ارتكبها غيره شريكا فيها مادام انها كانت جريمة محتملة لجريمة اخرى. كما لواتفق شخصان على سرقة منزل واثناء خروجهما من المنزل صادف احدهم صاحب المنزل فقتله. فيعتبر المساهم الثاني شريكا رغم انه لم يشترك في جريمة القتل. لان جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة.

اما المثال الثاني :
فهو ما اذا تصادف وجود ( أ ) و ( ب ) في منزل واحد لغرض السرقة دون ان يكون عمل اي منهما مقدمة لعمل الثاني ودون ان يكون بينهما اتفاق مسبق ولم يقم اي منهما بالتداخل في عمل الاخر. فلم يقم احدهم مثلا بكسر الباب مما سهل د*** الثاني اليها .ففي هذا المثال تختلف الحالة تماما عما هي عليه في المثال الاول . فهنا يسأل كل منهما عن جريمته والسبب هو عدم وجود مساهمة مادية او معنوية بينهما .

يترتب على ذلك نتيجتان :
الاولى ان المساهمة المادية لا تتحقق الا ان يتوفر شرطان:
1- ان يكون عمل احد الجناة مقدمة ضرورية لعمل الجناة الاخرين . اذ يتوقف عمل الاخرين على عمل الجاني الاول .
2- ان يكون العمل الاول ( المقدمة الضرورية ) عملا غير مشروع اصلا . كما في المثال الاول وهو اصابة المجني عليه من قبل الجاني الاول . اما اذا كان عمل الاول مباحا اصلا الا انه اكتسب الجرمية نتيجة عمل الثاني فلا تتحقق المساهمة المادية وانما نكون بصدد مساهمة من نوع آخر نطلق عليه المساهمة المعنوية. كما لواعار احدهم سكينا لاخر لقتل ثالث، فاذا عدل الاخر عن جريمة القتل فلا يعتبر عمل اعارة السكين جريمة اما اذا اتم عمله فيعتبر المنفذ مساهما اصليا بينما يعتبر الثاني شريكا او مساهما تبعيا .

نخلص من كل هذا ان المساهمة على ثلاث اقسام:
1- المساهمة العامة اذا تحقق في الجريمة الواحدة وحدة ركنيها المادي والمعنوي .
2- المساهمة المادية وتكون بتحقق الركن المادي وتخلف الركن المعنوي .
3- المساهمة المعنوية وهي عكس المادية يتحقق فيها الركن المعنوي وتتعدد فيها الافعال المادية .


المبحث الاول
صور المساهمة في الجريمة

قلنا ان ادوار المساهمين في الجريمة الواحدة قد تتماثل وقد تختلف. ولا اشكال في الحالة الاولى ما اذا كان الدور الرئيسي يتكون من فعل مادي واحد يؤدي الى وقوع الجريمة ، على ان يكون الى جانبه شريك يقوم بدور غير رئيسي . ولا اشكال حتى في حال تعدد الادوار المتشابهة الرئيسية بحيث تؤدي جميعها الى نتيجة اجرامية واحدة ، فتعتبر في هذه الحالة افعالا اصلية ويسمى القائمون بها بالمساهمين الاصليين . ولكن يظهر الاشكال في حالة ما اذا اختلفت الادوار بين المساهمين فبعضها يكون رئيسيا والاخر يكون دورا ثانويا ، اما ما هي الحدود الفاصلة بين الادوار الرئيسية والثانوية. وما اهمية الفصل بين النوعين من الادوار حيث ان القائميين بالنشاطات الرئيسية يطلق عليهم المساهمون الاصليون، اما اصحاب النشاطات الثانوية فيطلق عليهم بالمساهميين التابعين، وما فائدة التمييزهذا ما سنتناوله في المطلبين التاليين:


المطلب الاول
التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية

تختلف مساهمة الشركاء في الجريمة الواحدة تبعا لادوارهم فيها، وعلى هذا فالشائع ان للمساهمة صورتين:
المساهمة الاصلية: ويتحقق هذا النوع من المساهمة اذا ماكان للمساهم بالجريمة دور رئيسي فيها ، ويسمى صاحب الدور الرئيسي بالمساهم الاصلي او الفاعل.
المساهمة التبعية: اما اذا كان دور المساهم في الجريمة دورا ثانويا ، فيسمى صاحب الدور بالشريك او المساهم التبعي وتسمى مساهمته تبعا لدوره بالمساهمة التبعية.
لكن لابد من معرفة الحد الفاصل بين هذين النوعين من المساهمة ، مما ينبغي تبني معيار يفصل بين اعمال الفاعل ( المساهم الاصلي ) وبين الشريك ( الفاعل التبعي ). واختلف الفقه في المعيار وتنازعته نظريتان:

اولا- النظرية الشخصية:
اعتمدت هذه النظرية الركن المعنوي للجريمة معيارا للتمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية لان الفاعل هو من تتوفر لديه نية ما اذا كانت الجريمة من فعله الخاص، وانه هو صاحب المشروع وما الاخرون الذين اشتركوا معه في الجريمة الا تابعين له يعملون لحسابه ويساعدونه في اتمام مشروعه. اما الشريك من يعتبر الجريمة ليست فعله وانما هي فعل غيره ودوره في الجريمة هو مساندة صاحب المشروع ، وبعبارة ادق ماهو الا عامل يعمل لحساب الفاعل.
يتبين ان النظرية الشخصية تعوّل على الركن المعنوي في التمييز بين المساهمتين وتغفل الركن المادي للجريمة ولا تهتم به في هذا المجال. فهي تعول على دور الفاعل في تحقيق الجريمة حتى لو لم يقم بأي عمل تنفيذي فيها. فمن يضع خطة لسرقة بنك ومن يحصل على اكبر حصة من الاموال المسروقة يعتبر هو صاحب المشروع ، واذا كان كذلك فهو الفاعل حتى لو لم يشترك في التنفيذ. فيكفي ان يكون قصده ان المشروع مشروعه الخاص ومن يعمل معه فهو تابع له ينفذ المشروع على ارض الواقع .
يؤخذ على النظرية الشخصية انها لم تتبن معيارا واضحا يسهل معه التمييز بين المساهمتين ، وانما اخذت بمعيار فضفاض يصعب معه التمييز بينهما. فقد تتحقق ظروف قاهرة تجبر بعض المساهمين التابعين الى تبني المشروع الاجرامي على انه مشروعهم ، وهو في الحقيقة مشروع مساهم آخر يخاف الاول من بطشه فيظهر خلاف نيته الحقيقية ، او انه يقع تحت وطأة الاغراء المادي ، او بدافع علاقة القربى كأن يكون صاحب المشروع هو ابن الشريك ، فتأخذه الرأفة على ابنه فيدعي بأنه صاحب المشروع ، وبذلك يظهر خلاف الحقيقة مما يؤثر سلبا على سير العدالة او يحول دون تحققها. ولصعوبة تحديد الاعتبارات الشخصية للمساهمين تم تبني النظرية الموضوعية.

ثانيا النظرية الموضوعية ( المادية ):
على عكس ما ذهبت اليه النظرية الشخصية فقد تبنت النظرية الموضوعية الركن المادي للجريمة كمعيار للتمييز بين نوعي المساهمة. وبهذا يكون فعل ونشاط المساهم معيارا لدوره في الجريمة. فاذا ما ارتكب المساهم فعلا يعد من اعمال تنفيذ الجريمة فيعتبر مساهم اصلي ، اما اذا كان سلوكه ممهدا لسلوك فاعل آخر كأن يكون عملا من اعمال التحضير والاعداد للجريمة فيكون في الحالة الاخيرة مساهما تبعيا ( شريك ) .
تعتبر هذه النظرية اكثر دقة من النظرية السابقة ، حيث تعتمد الاولى الاعتبارات الشخصية التي يصعب تحديدها كما ذكرنا بينما تعتمد النظرية المادية الفعل المادي الذي غالبا ما يكون وسيلة الى تشخيص نية الفاعل وبالتالي تحديد دوره في الجريمة. على ان النظرية الاخيرة لا تخلو من النقد ، حيث لا يمكن دائما اعتماد الركن المادي لمعرفة دور المساهم فيها ولذلك اخذت بعض القوانين بفكرة الفاعل المعنوي الذي اعتبرته المساهم الاصلي مع انه لم ينفذ اي عمل مادي بل دفع غيره الى التنفيذ. كما ان السلوك او النشاط المعنوي ربما يكون اكثر خطورة من السلوك المادي ، فواضعي الخطط الاجرامية هم اكثر خطورة من منفذيها.
لذلك لا يمكن الاستغناء عن اي من النظريتين في تحديد دور المساهم في الجريمة. بمعنى انه في الوقت الذي نأخذ بسلوك ونشاط المساهم في تحديد دوره في الجريمة علينا ان لا نغفل الاعتبارات الشخصية المتعلقة بذلك المساهم ، وبذلك نكون اكثر قربا للعدالة مما لواخذنا بأحد النظريتين واهملنا الثانية ، لعدم خلوهما من النقد كما ذكرنا .

ثالثا – اهمية التمييز بين المساهمتين الاصلية والتبعية:

1- من حيث الخطورة الاجرامية:
تظهر اهمية التمييز في ان من قام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة يكون اجرامه اكثر خطورة من اجرام صاحب الدور الثانوي. لان من يرتكب عملا ماديا ينفذ به عناصر ووقائع الجريمة يكون قد اصر على الاجرام، وذلك يكون اكثر خطرا ممن قام بعمل تمهيدي او تحضيري، وقد لايكون في ذاته عملا مخالفا للقانون وانما اكتسب عدم مشروعيته من عمل آخر.

2- من حيث العقوبة:
اذا كانت هناك قوانين قد ساوت في العقوبة بين الفاعل والشريك كالمصري والعراقي، الا ان هناك قوانين اخرى قد فرقت بين العقوبتين، فجعلت عقوبة الفاعل اشد من عقوبة الشريك. ولكن حتى القوانين الاولى التي ساوت في العقوبة لم تجعل هذه المساواة مطلقة. ففي حالات معينه يقرر المشرع للمساهم التبعي عقوبة تختلف عن عقوبة الجريمة والتي هي عقوبة الفاعل. وهذا ما اشارت اليه المادة ( 50 ) من قانون العقوبات العراقي ( كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ). وفي الحالات التي ينص عليها القانون خلافا لهذه المادة تظهر ثمرة التمييز بين صورتي المساهمة. وهذ اما اخذ به المشرع التونسي في الفصل (34 م ج ).

3- من حيث كونها ظرفا مشددا:
اعتبرت الكثير من القوانين ان المساهمة ظرف مشدد للجريمة، كما فعل المشرع العراقي في جريمة السرقة ( ف2 م440 ) قانون العقوبات العراقي. اما الرأي الراجح في الفقه فلا يعتبر تعدد الجناة ظرفا مشددا الا في حالة تعدد المساهمين الاصليين في الجريمة. وعليه وحسب الراي الاخير لاتعتبر المساهمة ظرفا مشددا للجريمة اذا كان هناك فاعل واحد وان تعدد الشركاء(2).

4- من حيث الصفة الجرمية لفعل الشريك:

ذكرنا بان فعل الشريك يستعير صفته الجرمية من فعل الفاعل الاصلي. وبذلك يكون المعول عليه في فرض العقاب هو صفة الفاعل الاصلي دون صفة الشريك. فاذا ما تخلف ركنا من اركان الجريمة لدى الفاعل الاصلي فلا تعتبر الجريمة قائمة حتى وان توفر ذلك الركن لدى الشريك ، كجريمة الرشوة التي يشترك لتحققها صفة الوظيفة عند الفاعل.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
رد: عاجل
05-12-2009, 05:49 PM
المطلب الثاني
تكييف مسؤولية الشريك


اذاكانت المساهمة تقوم على اساسين، تعدد الجناة ووحدة الجريمة ، كما ان عمل كل مساهم يعتبر ضروري لاكمال النتيجة الجرمية. ولا يهم بعد ذلك ما اذا تشابهت ادوارهم او اختلفت، انما المهم هي توفر علاقة بين المساهم الاصلي والمساهم التبعي والتي تعتبر ضرورية لمعرفة ما اذا كانت الجريمة المرتكبة نفذت بواسطة المساهمة الجنائية ام انها جرائم متفرقة يسأل عنها فاعلها فقط. ولما كانت مسؤولية الشريك تدور وجودا وعدما مع مسؤولية الفاعل فكان لابد من تكييف العلاقة بينهما. وبهذا الصدد انقسم الفقه الى مذهبين ، اخذ المذهب الاول بنظام وحدة الجريمة كأساس لتحديد العلاقة بين الفاعل والشريك بينما تبنى المذهب الاخر نظام تعدد الجرائم.

اولا – نظام وحدة الجريمة ( الاستعارة ):
تذهب هذه النظرية الى ان الافعال سواء كانت ثانوية ( اعمال المساهمين التابعين ) او افعالا اصلية (افعال المساهمين الاصليين ) تؤدي جميعها الى تنفيذ المشروع الاجرامي وبها جميعا تتحقق النتيجة الاجرامية وبهذا نكون امام جريمة واحدة تعاون على ارتكابها اكثر من شخص، وبالتالي يسأل الجميع عن الجريمة التي هي نتاج تعاونهم. اما كيفية تحقق مسؤولية الشركاء مع ان ما يقومون به من اعمال هي مباحة وغير معاقب عليها قانونا. يجيب انصار هذا المذهب بان مسؤولية الشركاء تحققت عن افعالهم المباحة اصلا، من استعارتهم الصفة الجرمية من اعمال الفاعليين الاصليين، وهذه الاستعارة المطلقة.
ترتكز هذه النظرية على فكرة الاستعارة المطلقة بحيث تنقل جرمية الفاعل الى الشريك، فيُسأل الثاني كمسؤولية الاول، ولم تقف عند هذا الحد بل تنقل الى الشريك الظروف المشددة للجريمة. اما لو امتنع الفاعل عن القيام بفعله فلا تتحقق مسؤولية الشريك وبالتالي لايعاقب. فلو ان احدا اعار آخر سكينا لقتل ثالث. اذا نفذ المستعير جريمته وقام بفعل القتل يعتبر الاول شريكا. على الرغم من ان فعل الاعارة لو أُخذ مجردا عن فعل القتل لكان فعلا مباحا ولم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، انما اصبح جريمة نتيجة قيام المستعير بجريمة القتل، وللعلاقة بين القتل والاعارة اصبح الفعل الاخير جريمة، فالاعارة استعارت صفتها الجرمية من فعل القتل وبهذا تحققت مسؤولية الشريك. دليلهم في ذلك لو لم يقم المستعير بجريمة القتل فلا يعاقب الشريك لان فعله مباح.
واخذ المشرع الفرنسي بالاستعارة المطلقة وعنه اخذ المشرع المصري المادة ( 41 ) وكذا فعل المشرع التونسي في الفصل ( 32 م ج ). ولم تسلم نظرية الاستعارة المطلقة من النقد فقد وجهت الهيا انتقادات شديدة منها:

1- انها تربط بين مسؤولية الشريك ومسؤولية الفاعل الاصلي، فلا تتحقق الاولى الا بتحقق الثانية مع العلم ان الشريك في حالات كثيرة يكون اكثر خطورة من الفاعل الاصلي كما في حالة التحريض، واستنادا الى هذه النظرية لا يعاقب المحرِض الا اذا ارتكب المحرَض ما حرض عليه. الامر الذي دفع بعض التشريعات الى اعتبار المحرض شريكا وعاقبته بعقوبة مستقلة، حيث اعتبرت تبعة المحّرض مستقلة عن تبعة المحرَّضَ كما هو الحال في قانون العقوبات السوري المادة ( 216 ).
2- مساواتها بين الفاعل الاصلي والشريك، مع تفاوتهما في الخطورة الاجرامية، لان دور الشريك في الغالب اقل خطورة من دور الفاعل الاصلي.
3- تنسحب ظروف الجريمة وظروف الفاعل الاصلي على الشريك فيكون مشمولا بها.
هذه الانتقادات وغيرها دفعت البعض الى التخلي عن نظرية الاستعارة المطلقة وحلت محلها الاستعارة النسبية، والتي تتفق مع الاستعارة المطلقة في استعارت الصفة الجرمية لفعل الشريك من فعل الفاعل الاصلي، الا انها تفترق عنها في تخفيف العقوبة عن الشريك لان دوره ثانويا قياسا الى دور الفاعل الاصلي. وانقسمت القوانين في تخفيف العقوبة عن الشريك، فمنها نص عليه صراحة الامر الذي جعل تخفيف العقوبة بالنسبة للشريك امرا الزاميا، في حين اتجهت قوانين اخرى اتجاها آخر حيث تركت مسألة تخفيف العقوبة الى تقدير القاضي وهذا مافعله المشرع السوري.
يؤخذ على الاستعارة النسبية انها جعلت افعال الشريك دوما اخف من افعال الفاعل الاصلي ، وهذه ليست قاعدة مضطردة، اذ يمكن في حالات اخرى يحدث العكس. ولما لم تسلم نظرية الاستعارة بشقيها المطلق والنسبي من الانتقادات اتجه بعض الفقهاء الى تبني نظرية الجرائم المتعددة لتكييف مسؤولية الشريك.

ثانيا – نظرية تعدد الجرائم:
ان الاساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو استقلال مسؤولية الفاعل الاصلي عن الشريك، لانها تتبنى فكرة تجزئة الجريمة الى ادوار وكل من هذه الادوار يشكل جريمة قائمة بذاتها. ولما كان دور كل مساهم يشكل جريمة مستقلا عن ادوار الشركاء الاخرين فيُسأل كل فاعل عن نشاطه. وعلى هذا لا يستمد الشريك الصفة الاجرامية لفعله من فعل الاصيل كما هو الحال في نظرية الجريمة الواحدة. انما يسأل عن فعله دون الالتفات الى فعل الاصيل او المساهمين الاخرين. فلو اتفق اكثر من شخص على جريمة قتل فحرض احدهم على القتل فيما اخفى الثاني الفاعل في بيته بينما قام الثالث بتنفيذ الجريمة. فيُسأل الاول عن فعل التحريض بينما تكون جريمة الثاني هي فعل التستر او الاخفاء بينما يُسأل الثالث عن جريمة القتل.

يترتب على ذلك نتيجتان:
1- اذا لم يرتكب الفاعل الجريمة فان الشريك يظل مسؤولا كما في التحريض على القتل. فاذا لم ينفذ المحرَض فعل القتل فان المحرِّض يبقى مسؤولا عن التحريض, لان وفق هذه النظرية كل مساهم يسأل عن فعله ، فلا يستمد فعل الشريك المسؤولية من فعل الفاعل الاصيل.
2- فعل كل مساهم يختص بالظروف التي احاطت به ولا يتأثر بظروف افعال المساهمين الاخرين.
ما يؤخذ على هذه النظرية هو تفتيتها للمشروع الاجرامي بحيث يجعل الجريمة الواحدة تتفرع الى عدة جرائم. اضافة الى انه يقضي على فكرة الخطورة الجنائية للمساهمة.
يلاحظ ان المشرع العراقي وان اخذ بنظام الجريمة الواحدة التي تعتمد اساسا على مذهب الاستعارة المطلقة حيث قرر معاقبة الشريك بنفس العقوبة المقررة للجريمة. الا انه جعل لذلك استثناءات بموجبها يكون للشريك عقوبة تختلف عن عقوبة الفاعل اذا ( نص القانون على خلاف ذلك ) وهذا ما اشارت اليه المادة ( 50 ) من قانون العقوبات العراقي. كما ان المشرع العراقي اخذ بنظرية الاستعارة النسبية عندما ترك للقاضي حق تفريد عقوبة الفاعل والشريك ولم يطبق الظروف الشخصية المشددة للعقوبة والخاصة بالفاعل على الشريك. وبذلك يكون المشرع العراقي قد تفادى الانتقادات الموجهة الى الاستعارة المطلقة والاستعارة النسبية بسلوكه طريقا وسطا بين الاستعارتين.
واخذ المشرع المصري في المادة ( 41 ) بالاستعارة المطلقة وعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الا انه استثنى من ذلك حالات نص عليها القانون. ومن نص الفصل (32 م ج ) التونسية يتبين ان المشرع التونسي تبنى نفس المذهب، حيث نقل الى الشركاء جريمة المجرم الاصلي وكذلك نقل اليهم الظروف المادية المشددة. اما في الفصل ( 33 ) فيعاقب الشريك بنفس عقوبة الاصيل مالم ينطبق عليه الفصل ( 53 ).




المبحث الثاني
المساهمة الجنائية في القانون


تناولت التشريعات العقابية المساهمة في الجريمة فذكرت المساهمين الاصلين ثم تناولت الشركاء والعقوبة المقررة لهما وسريان الظروف على الشريك. فجعل المشرع العراقي المساهمة في الجريمة موضوع المواد (47 – 54 ) الواردة في الفصل الخامس من الكتاب الاول. وتناولت المادة (47 ) منه المساهم الاصلي واطلقت عليه اسم الفاعل فيما تناولت المادة (48 ) الشريك. اما المشرع التونسي فقد ذكر في الفصل ( 32 ) الافعال المكونه للركن المادي للمشاركة وذكر انها اما ان تكون سابقة على وقوع الجريمة او متزامنه معها او لاحقة لها وبذلك اتفق مع المشرع المصري في ذكر الافعال اللاحقة على الجريمة وخالف المشرع العراقي كما سنرى ذلك. ولم يختلف المشرع المصري عن المشرع العراقي في تعداده للفاعلين الاصليين في المادة ( 39 ) من قانون العقوبات المصري. اما الشركاء فتم ذكرهم بموجب المادة ( 40 ). وذلك ما سنبحثه في المطلبين اللاحقين:




المطلب الاول
الفاعل في القانو ن العراقي



تناولت المادة ( 47 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بفقراتها الثلاث المساهمين الاصلين واطلقت عليهم الفاعلين . وحالة رابعة اشارت اليها المادة ( 49 ) وهي الشركاء المذكورين في المادة ( 48) اذا حضروا وقت ارتكاب الجريمة او وقت ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها . وبذلك يكون الفاعلون في قانون العقوبات العراق اربعة وعلى النحو التالي:

1- من يرتكب الجريمة لوحده:
يتبادر الى الذهن من القراءة الاولية للفقرة الاولى من المادة ( 47 ) اعلاه انها اعتبرت ان المساهم هو من يقوم بالفعل لوحده، وفي هذه الحالة لاتتحقق المساهمة لتخلف ركن تعدد المساهمين، وسبق القول ان المساهمة تقوم على ركنين تعدد المساهمين ووحدة الجريمة. واذا كان الامر كذلك فلماذا ذكر المشرع هذه الحالة في موضوع المساهمة ؟ الجواب على ذلك هو ان المشرع افرد المادة ( 47 ) بفقراتها الثلاث الى الفاعلين الاصليين . والفاعل الاصلي هنا يكون قد ارتكب فعل الجريمة لوحدة مع وجود شركاء آخرين ثانويين لم يذكرهم كون الحديث منصبا على المساهم الاصلي . كما لوحرض – أ - آخرهو – ب – لقتل – ج - فاستعار ب سكينا من – د – وقتل ج. فهنا نكون امام مساهم اصلي واحد هو ب الذي نفذ جريمة القتل مع مساهمين آخرين هما ( أ ، د ) الا انهما شركاء وليسا فاعلين.

2- من يرتكب الجريمة مع غيره:
وتتحقق هذه الصورة اذا شارك اكثر من فاعل في ارتكاب الركن المادي للجرية، سواء اكان الركن المادي يتكون من فعل واحد ساهم في اتيانه اكثر من فاعل. كما لو ساهم اثنان في اطلاق النار على شخص فاردياه قتيلا. او ان الركن المادي يتكون من اكثر من فعل ويأتي كل مساهم احد الافعال. ويتحقق ذلك في صورتين:
أ – اذا قام كل مساهم بفعل يكفي وحده لوقوع الجريمة فيعتبر مساهما اصليا، كما لواتى اكثر من مساهم بأفعال متماثلة وكلا منها يكفي قانونا لوقوع جريمة . كما لو اتفق مجموعة من الاشخاص على سرقة منزل وحمل كل منهم قسما من المال المسروق وبما ان جريمة السرقة تتحقق بوضع اليد على مال الغير، فيعتبر كل منهم مساهما اصليا في جريمة السرقة. لان فعل كل مساهم من هؤلاءيشكل جريمة لوحده.
ب – اذا كان فعل كل مساهم لايكفي وحده لتحقق جريمة، ولا يهم ان تكون افعالهم متماثلة ام لا،
انما تقع الجريمة متى اجتمعت جميع افعال المساهمين، فاذا ما اجتمعت افعالهم تحقق الركن المادي للجريمة. كما لو حرر احدهم السند المزور وقام الثاني بالتوقيع عليه، وهنا ساهم الاثنان في الركن المادي للجريمة ووقعت الجريمة باجتماع عملهما.

3- من قام اثناء ارتكابها بعمل من اعمالها:
وهذا ما اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة ( 47 ) حيث اعتبرت فاعلا اصليا كل من يقوم بفعل يدخل في تنفيذ الجريمة. وليس المراد من هذه الافعال ان تكون جزء من الركن المادي لان مثل هذه الافعال تشملها الفقرة السابقة، ولو اراد المشرع ذلك لكان تكرارا لا فائدة منه ، انما كان قصد المشرع هو تلك الافعال التي تحقق البدء بتنفيذ الشروع في الجريمة. وذكر المشرع هؤلاء المساهمين لانهم يدخلون في الجريمة دون الد*** بالركن المادي لها الا ان افعالهم تؤدي الى الركن المادي مباشرة(3). مثال هذه الحالة كما لو كسر احدهم باب المنزل ودخل الثاني لسرقته فكلاهما فاعلا اصليا من سرق ارتكب الفعل المكون للركن المادي للجريمة حيث وضع يده على المال ونقل حيازته ، بينما الثاني دخل في ارتكابها ولو لم يات بفعل يعتبر جزء من الركن المادي للجريمة ، الا انه فعل تحقق به البدء بالتنفيذ فهو متصل بالركن المادي ومؤدي اليه.

4- الفاعل المعنوي:
يختلف الفاعل المعنوي عن غيره من الفاعلين فهو لم يشترك باي فعل من الافعال المكونة او المؤدية الى الركن المادي للجريمة. انما يقوم بانتهاز نقطة ضعف في غيره فيستعمله كأداة لتنفيذ جريمته.
اعتبر المؤتمر السابع الذي نظمته الجمعية الدولية لقانون العقوبات في اثينا عام 1957 الفاعل غير المباشر هو من يدفع الى ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤول عنها جزائيا. كما اعتبر المحرض هو من يحمل عمدا شخصا آخر على ارتكاب جريمة (4).
وهنا لابد من التمييز بين المحرض والفاعل المعنوي.فالثاني يدفع شخصا لا يعلم بجرمية العمل الذي يقوم به ولذلك فهو غير مسؤول عن فعله جزائيا كحسن النية او عدم الادراك. كما لوطلب احدهم من آخر في المطار ان يساعده في حمل الحقيبة وتقوم الشرطة بتفتيش الحقيبة فاذا بها مخدرات. اما المحرض فيرتكب جريمته بواسطة شخص يعلم ان ما يقوم به يشكل جريمة وبالتالي فهو مسؤول عن فعله. اضافة لذلك الفاعل المعنوي يعتبر فاعلا اصليا لان الشخص الذي ارتكب الفعل الكون للركن المادي للجريمة ماهو الا وسيلة استخدمها الفاعل المعنوي كما لو استخدم يده في تنفيذ الجريمة او استخدم عربة دفعها تجاه المجني عليه فقتله او اي وسيلة اخرى. كما ان الفاعل المعنوي يشمل معنى اوسع من التحريض الامر الذي حدى بالمشرع العراقي ان يذكر عبارة ( من دفع باية وسيلة ) حتى وان كانت هذه الوسيلة اقل درجة من التحريض.
وقد ظهرت نظرية الفاعل المعنوي والفصل بينها وبين التحريض، لان الاخير يؤدي الى افلات المحرض من العقوبة اذا كان الفاعل للجريمة غير مسؤول جزائيا عنها. بما ان فعل الشريك يكتسب الصفة الجرمية من الفاعل الاصلي وهنا الفاعل الاصلي غير مسؤول وهذا يعني عدم مسؤولية المحرض. لذلك ظهرت نظرية الفاعل المعنوي التي وسعت في مفهوم الفاعل. واخذ بذلك الفقه والقضاء في المانيا (5).
وقد اثار موضوع الفاعل المعنوي جدلا فقهيا واسعا، وانقسم الفقهاء الى مؤيد لهذه النظرية ومعارض لها. وتباينت التشريعات في الاخذ بها، فمن التشريعات من نص عليها صراحة، بينما عزف عن ذكرها القسم الاخر وكأنما ترك امرها للقضاء ليقول كلمته فيها. والمشرع العراقي من اخذ بنظرية الفاعل المعنوي ونص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 47 ).

4 – الشريك الذي يحضر ارتكاب الجريمة:
ولم تشترط المادة (49 ) من قانون العقوبات العراقي ان يباشر الشريك اي عمل من الاعمال المادية للجريمة بل اكتفت بحضوره اثناء ارتكاب الجريمة ليكتسب صفة المساهم الاصلي. كما لم تشترط المادة ان يكون حضور الشريك وقت تمام الفعل او الافعال المكونة للركن المادي للجريمة بل اعتبرت الشريك مساهما اصليا حتى قبل التنفيذ او المباشرة بأي فعل من الافعال التنفيذية. الا انه ينبغي ان يكون الحضور على علم الشريك ورغبته لا ان يكون نتيجة المصادفة. وتبعا لذلك فمن يراقب الطريق بينما يسرق الاخرون يعتبر مساهما اصليا في الجريمة.
ما اخذ به المشرع العراقي من ان حضور الشريك اثناء ارتكاب الجريمة ليس من ابداعه. انما نادت به النظرية الشخصية حيث جعلت المعيار للتمييز بين الفاعل والشريك معيارا شخصيا قوامه ما يثبت من قصد الجاني بعمله. ولكون الشريك هنا اتخذ خطوة ابعد من الاشتراك وذلك لانه قام بمؤازرة المساهم الاصلي فيها وحضوره دل على رغبته في الد*** في ارتكابها(6).

على ان ماتجب الاشارة اليه هو ما يلي:
1- يشترط في الفاعل الاصلي ان يساهم في دور رئيسي في الجريمة او ان يقوم بعمل يتحقق بموجبه البدء في التنفيذ المحقق للشروع في الجريمة. على ان يكون قد اتى بعمله الاخير وقت تنفيذ الجريمة والا فلايعتبر مساهما اصليا انما شريكا. فلو قام احدهم بكسر الباب ليدخل الثاني للسرقة وفعل دخل وسرق يعتبر كل منهما فاعلا في الجريمة. اما اذا كسر الباب ودخله الثاني في وقت آخر غير وقت الكسر وقام بعملية السرقة فيعتبر الاول شريكا بينما الثاني فاعلا(7).
2 – القصد الجرمي او الجنائي شرط لابد منه لتحقق صفة الفاعل الاصلي في المساهمة. وقد سبقت الاشارة الى هذا الموضوع بالقول ان القصد الجرمي لا يتحقق الا بتحقق نية التداخل في الجريمة لدى المساهم . ما يترتب على ذلك اذا قام اكثر من فاعل في ماديات الجريمة ولم تقم بينهم الرابطة الذهنية فلا نكون امام مساهمة اصلية ، وانما امام عدة جرائم ارتكبها عدة اشخاص ويسأل كل منهم عن الجريمة التي ارتكبها.
3- قد يرتكب احد المساهمين جريمة اخرى غير الجريمة التي تم الاتفاق عليها ولم تكن نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها. ففي هذه الحالة يسأل مرتكبها لوحده عنها دون الاخرين الذين تنحصر مسؤوليتهم عن الجريمة التي اتفقوا عليها. بينما الاول تتحقق مسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها بمفرده والغير متفق عليها ولم تكن نتيجة للجريمة الاصلية، اضافة الى مسؤوليته عن الجريمة المتفق عليها. كما لو اتفق عدة اشخاص على سرقة منزل وفي الطريق صادف احدهم عدوا له فقتله. فلا يسأل عن جريمة القتل الا القاتل. اما اذا كانت الجريمة هي نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها فيُسأل الجميع عنها. كما لو اتفقوا على سرقة منزل واثناء نقل المواد المسروقة احس صاحب المنزل فقتله احدهم ولم يشترك الاخرون بأي فعل مادي او تحريض او غيره في هذه الجريمة. يُسأل الجميع عن جريمتي القتل والسرقة، صحيح ان من قام بالقتل هو شخص واحد ولم يشاركه غيره من المساهمين الا ان جريمة القتل هي ( نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت ) وهذا مانصت عليه المادة ( 53 ) من قانون العقوبات العراقي .

عقوبة المساهم الاصلي:
يعاقب الفاعل او المساهم الاصلي بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ( المادة 50 ع ع ). ولا يهم ما اذا كان الفاعل قد ارتكبها لوحده او مع غيره حتى لوكان العمل الذي قام به المساهم الاصلي لا يعدو ان يكون شروعا فيها فيما لو أُ خذ بمفرده. كما لو اطلق شخصان النار على المجني عليه وكانت اصابة احدهم هي الاصابة القاتله، يعاقب الاثنان بعقوبة القتل العمد. وهذا ما اخذت به محكمة تمييز العراق بقرارها (ب 1966 ) جنايات ، 1964في 23 /1 / 1965 بقولها ( اذا تحققت المساهمة الاصلية فلا عبرة بالفعل المنسوب الى كل واحد من المساهمين في الجريمة )(.
ويعاقب المساهم الاصلي بعقوبة الشروع عن الجريمة التي اراد ارتكابها اذا اوقف سلوكه او تخلفت نتيجته لسبب لادخل لارادة الفاعل به. ويلاحظ ان قانون العقوبات العراقي لا يعتبر تعدد الفاعلين الاصليين ظرفا مشددا للجريمة بشكل مطلق. ولكنه جعل تعدد الفاعلين في بعض الجرائم ظرفا مشددا كما في جريمة السرقة.




المطلب الثاني
الشريك في القانون العراقي



تتحقق المساهمة التبعية اذا كان دور المساهم ثانوي في تنفيذ الجريمة، ويطلق على القائم بهذا الدور بالشريك او المساهم الثانوي او التبعي. وغالبا مايكون دور المساهم التبعي مباحا قانونا، وانما يكتسب صفته الجرمية من فعل المساهم الاصلي.
اتجهت معظم التشريعات الى النص على صور المساهمة التبعية ومنها قانون العقوبات المصري في المادة ( 40 ) ، كذلك فعل قانون العقوبات العراقي في المادة ( 48 ). الا ان بعض التشريعات ومنها التونسي ذكرت بعض الاعمال التي تشكل الركن المادي للمساهمة وقسمتها من الناحية الزمنية الى افعال سابقة لوقوع الجريمة ، كالارشاد والتحريض، وافعال متزامنة مع وقوع الجريمة، وهي الاعانة على الاعمال التنفيذية شريطة ان تكون الاعانة فعلا ماديا يقوم به الشريك ولا يشترط فيه ان يكون من الاعمال المكونة للركن المادي اذ لوكانت كذلك لاصبح المساهم فاعلا اصليا لا شريكا كما في حالة التدخل في تنفيذ الركن المادي لجريمة الزنا الفصل
(236 م ج ) والبغاء الفصل (231 م ج). و المشاركة اللاحقة وهي التي اثارت جدلا اذ كيف يشارك شخص في فعل تم قبل تدخله ؟ وان مثل هذا الفعل لا يعتبر مشاركة في الجريمة التي تمت وانما جريمة قائمة بذاتها. وحسما لهذا الجدل ذهبت بعض التشريعات الى اعتبار عملية اخفاء المسروق مساهمة تبعية او اشتراك في جريمة السرقة مثل المشرع التونسي والمصري وقانون العقوبات السوري.
اورد المشرع العراقي في المادة ( 48 ) صور المساهمة التبعية على سبيل الحصر. وهي اما تحصل قبل وقوقع الجريمة او تحصل وقت تنفيذ الجريمة فقط. ولم يذهب المشرع العراقي الى ماذهب اليه المشرع المصري والسوري والتونسي. ادناه الحالات كما وردت في قانون العقوبات العراقي:

1- التحريض:
وهو النشاط الذي يهدف الى التأثير على تفكير شخص بحيث يخلق لديه فكرة المشروع الاجرامي. وان يقوم المحرَّض بتنفيذ موضوع التحريض. كما لوحرض شخص آخر على القتل ووقعت جريمة القتل بناء على التحريض. ويشترط في محل التحريض ان يكون جريمة قانونا. ولا يقع التحريض في غير ذلك كما لوحرض شخص آخر على الكراهية فان هذا التحريض لا يحقق المساهمة التبعية في جريمة القتل فيما اذا قتل احد الشخصين الاخر.
يتحقق التحريض اذا كان مقرونا بوعد او وعيد او هدية او مخادعة او غيرها من الامور التي تدفع المحرَّض الى التفكير جديا بارتكاب الجريمة المحرض عليها. واغفل المشرع العراقي تعداد وسائل التحريض كما فعلت بعض التشريعات ومنها المصري والليبي والكويتي، خلافا لما ذهبت اليه بعض التشريعات. وقد احسن المشرع العراقي صنعا اذ ترك موضوع تقدير هذه الوسائل الى تقدير قاضي الموضوع.
وينبغي ان يكون التحريض مباشرا، ويكون كذلك اذا انصب على موضوع يعتبر جريمة. اما اذا انصب على فعل لايعتبر جريمة فلا يصلح ان يكون وسيلة للمساهمة التبعية. فأثارة البغضاء بين شخصين لا يحقق المساهمة التبعية في جريمة القتل العمد فيما لوقام احدهما بقتل الثاني.
كما ينقسم التحريض الى تحريض عام عندما يوجه الى مجموعة من الناس وفي هذه الحالة يكون علنيا عن طريق استخدام وسائل الاعلام لايصاله الى هذه الجماعة. والى تحريض خاص او فردي عندما يكون موجها الى شخص معين او اشخاص معينين. والتحريض العام اكثر خطورة من الخاص.
ولخطورة التحريض يعتبر في بعض الحالات اكثر خطورة من من الفعل الذي يقوم به المحرَّض.ولذلك عمدت بعض التشريعات الى المعاقبة على التحريض حتى لولم ينتج آثاره. وبذلك يعتبر جريمة مستقلة خارجا عن نطاق المساهمة التبعية. كما هو الحال في التحريض على التمرد والعصيان.

2- الاتفاق:
لم يعرف قانون العقوبات العراقي الاتفاق. وعرفه البعض بأنه ( انعقاد ارادتين او اكثر على ارتكاب الجريمة ، اساسه عرض من احد الطرفين يصادفه قبول من الطرف الاخر )(9). ويمكن تعريفه بانه التقاء ارادتين او اكثر بشكل متساوي وانعقادها على فعل شئ او الامتناع عن فعله واظهاره الى العلن بالقول او الكتابه او الاشارة.
ومن التعريف السابق يظهر الفرق بين الاتفاق والتحريض، ففي الاول تتساوى الارادات بينما تختلف في الثاني لان ارادة المحرِّض تكون ذات تأثير وتعلو ارادة المحرَّض. كما ويظهر الفرق بين الاتفاق والتوافق. في ان الاول يعني اتجاه ارادتين نحو موضوع معين وانعقادهما ، بينما التوافق يلتقي معه في اتجاه ارادتين او اكثر نحو موضوع معين ولكن يفترق عنه في عدم انعقاد هذه الارادات على ذلك الموضوع وانما هو فقط توارد خواطر. كما لواراد شخص قتل شخص واراد ثالث قتل نفس الشخص دون ان يكون بينه وبين الاول اتفاق على موضوع قتل المجني عليه، وان قيام احدهما بالقتل دون الثاني لا يجعل من الثاني شريكا له لعدم وجود الاتفاق بينهما وانما هو توارد خواطر لم يصل الى مرتبة الاتفاق.
وقد اعتبر قانون العقوبات العراقي التحريض من وسائل المساهمة التبعية، ولم ينفرد في هذا الموقف بل اخذت به قوانين اخرى مثل قانون العقوبات المصري في المادة ( 40 )، والجزاء الكويتي المادة (48 ) فقد اعتبرا الاتفاق من وسائل المساهمة التبعية ايضا. في حين لم تأخذ بهذا الاتجاه قوانين اخرى كالقانون الليبي.
اشترطت الفقرة الثانية من المادة ( 48 ) من القانون العراقي في الاتفاق حتى يكون وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية ان تقع الجريمة بناء على هذا الاتفاق. فاذا ماحصل الاتفاق ولم تقع الجريمة فلا يعتبر اتفاقا معاقبا عليه. وهنا يجب التمييز بينه وبين الاتفاق كجريمة مستقلة مثل الاتفاق الجنائي والاتفاق على التمرد والعصيان.

3- المساعدة:
وتعني تقديم العون الى الفاعل بحيث يرتكب جريمته بناء على هذا العون. وكما يمكن ان يكون العون ايجابيا كتقديم الوسائل التي تسهل او تهئ للفاعل الاتيان بفعله، كذلك يكون سلبيا كالامتناع عن تقديم المساعدة للحيلولة دون وقوع الجريمة مع استطاعته ذلك رغبة منه في وقوعها. ولا يشترط في المساعدة ان تكون مادية بل يمكن ان تكون معنوية كتقديم معلومات الى الجاني تمكنه من اتمام جريمته. واذا كان المشرع العراق قد اهمل تعريف المساعدة وقد فعل حسنا لان التعريف من اختصاص الفقهاء وليس المشرعين، وحتى يترك حرية التحرك للقاضي في تقدير هذه الوسائل. الا ان بعض الكتاب عرفها بأنه ( تقديم العون ايا كانت صورته الى الفاعل فيرتكب الجريمة بناء عليه ). الا ان هذا التعريف يهمل الجانب السلبي للمساعدة، فهو يشير الى تقديم العون ولم يتطرق الى الامتناع عن تقديمة مع التمكن من ذلك رغبة في وقوع الجريمة.
لذلك فالتعريف الاوفق للمساعدة حسب مايراه الباحث هي سلوك ايجابي او سلبي يقوم به شخص يكون وسيلة لتقديم العون المادي او المعنوي الى شخص آخر يستند عليه في ارتكاب جريمته.
واشارت الفقرة الثالثة من المادة ( 48 ) من القانون العراقي الى حالتين بهما تتم المساعدة او العون:

أ- الوسائل المجهزة:
وهي الاعمال التي تسبق وقوع الفعل المادي لتنفيذ الجريمة كأعطاء التعليمات للفاعل عن كيفية القيام بفعله ، اوعن كيفية التخلص من الصعوبات التي تعترض سبيله. او ان يقدم للفاعل آلة تسهل عليه كسر الباب لغرض السرقة.

ب- الوسائل المسهلة او المتممة:
وتعني مايقدم للفاعل من وسائل اثناء ارتكابه الجريمة ، فما ان يقوم الفاعل بالاعمال التنفيذية حتى يأتيه العون من المساعد لاتمامها. ومن هنا يتبين ان الفارق بينها وبين الوسائل المجهزة هو فارق زمني ، فبينما تقدم الاولى والفاعل في المراحل الاولى لتنفيذ الجريمة ، تقدم الثانية والفاعل في المراحل الاخيرة لمشروعه الاجرامي. كما لو اعاق المساعد وصول المسعف الى المجني عليه بعد ان اطلق عليه الفاعل النار لقتله.
ويخالف المشرع العراقي كلا من المشرعي المصري والسوري في موضوع المساعدة اللاحقة على ارتكاب الجريمة. فاعتبر القانون العراقي ان المساعدة اللاحقة لاتحقق المساهمة التبعية وانما تكون جريمة قائمة بذاتها فيما اعتبر المشرع السوري والمصري ان الاعمال اللاحقة على ارتكاب الجريمة هي من صور المساهمة التبعية كما في حالة اخفاء الاموال المسروقة.

عقوبة المساهم التبعي:
اتخذت التشريعات الجنائية بشأن مسألة عقوبة المساهم التبعي اتجاهين:
- اتجاه يقرر للمساهم التبعي نفس عقوبة الفاعل وهي العقوبة المقررة للجريمة التي ساهم فيها. وبذلك يكون اصحاب هذا الاتجاه قد ساووا بين المساهم الاصلي والتبعي في العقوبة. وحجتهم في ذلك ان الجريمة التي ساهم في تنفيذها المساهمون الاصليون والتبعيون هي مشروع اجرامي واحد اتفق الجميع على تنفيذه وتحمل تبعاته. وهذا ما نادت به مدرسة الاستعارة المطلقة ومن القوانين التي اخذت بهذا الاتجاه القانون المصري والقانون الليبي والقانون العراقي.
على ان المشرع العراقي الذي ساوى في العقوبة بين الفاعل والشريك اشار في المادة (50 )على عقوبة الشريك حتى وان ظهرت اسباب تمنع معاقبة الفاعل وذكرت حالتين :

1- حالة عدم توفر القصد الجنائي لدى المساهم الاصلي:
واذا كان تخلف الركن المعنوي عند الفاعل مانعا من عقوبته لعدم تحقق مسؤوليته، فانه لا يكون مانعا من عقوبة الشريك متى توافر القصد الجنائي لديه في ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة اقر المشرع اختلاف مسؤولية الشريك عن مسؤولية المساهم الاصلي.
واذا كان المشرع العراقي قد وفق في الفصل بين مسؤولية الفاعل والشريك الا انه قد وقع في خطأ التكرار او التناقض اذ ان هذه الحالة عالجتها الفقرة الثالثة من المادة 48 في موضوع الفاعل المعنوي، اما تناقضه مع الحالة السابقة فهو قد اعتبر الفاعل المعنوي فاعلا اصليا في حين اعتبره في هذه الحالة شريكا ، وهو تناقض ينبغي رفعه.

2- الاحوال الاخرى:
ويقصد منها موانع العقاب. فاذا ما قامت موانع تمنع عقاب الفاعل فان هذه الموانع لاتسري على الشريك الا في حالة تحققها فيه. كما لو تزوج الخاطف بمن خطفها فمثل هذا الزواج يمنع عقاب الفاعل ولكنه لا يسري على شريكه الذي ساعده على الخطف. واذا كان المشرع العراق قد اكد في الحالة الاولى استقلال الشريك عن الفاعل في المسؤولية فقد اكد في هذه الحالة على استقلالهما في المصير.
- بينما سلك فريق آخر من المشرعين اتجاه اخر حيث فرق بين عقوبة المساهم الاصلي والمساهم التبعي، وجعل عقوبة الثاني اخف من عقوبة الاول في الجريمة التي ساهموا فيها جميعا. واخذ قانون العقوبات السوري والاردني بهذا الاتجاه. حجتهم في ذلك اختلاف دور الفاعل عن دور الشريك في المساهمة الجنائية ، اذ يعتبر دور الفاعل اهم من دور الشريك في تنفيذ الجريمة. وهذا ما نادى به اصحاب الاستعارة النسبية.

المصادر :


1 – قانون العقوبات القسم العام كتاب يدرس في جامعة بغداد ممزق الغلاف ل يوجد عليه المعلومات .
2- السعيد مصطفى السعيد ، والدكتور محمد كامل مرسي ، قانون العقوبات المصري الجديد ، الجزء الاول ، القاهرة ، 1946 .
3- المصدر السابق .
4 – د. محمود محمود مصطفى ، نموذج لقانون العقوبات ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة القاهره والكتاب الجامعي ، 1976 .
5 – د. سامح السيد جاد ، مبادئ قانون العقوبات ، القاهرة ، 1987 .
6 – د . علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، بغداد ، 1968 .
7 – د . محمود نجيب حسني ، دروس في قانون العقوبات القسم العام ، القاهرة ، 1957 .
8 - مجلة القضاء ، 1966 ، العدد الثاني .
9 – د.محمود نجيب حسني ، علم العقاب ، القاهرة ، 1967 .
10-د/حسنين عبيد -جامعة القاهره


  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
رد: عاجل
05-12-2009, 05:57 PM
المساهمة الجنائية ونظرياتها


إن المفاهيم والتحريات المتعلقة بالمساهمة الجنئية تعددت واختلفت في التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية محاولة منها تحديد نطاق كل منهما.

المطلب الأول
تعريف المساهمـة الجنائيـة، أركانها وأنواعها
إن المساهمة الجزائية تمثلت في صورتين المساهمة التبعية والمتمثلة في الشريك والمساهمة الأصلية المتمثلة في الفاعل الأصلي ونحاول التعرض لبعض النظريات التي قيلت في هذا الموضوع.
إن المساهمة الجزائية من حيث تعريفها وأركانها، اختلفت التشريعات في تنظيم أحكامها غير أن هذه التشريعات اتفقت فيما يخص أنواع المساهمة الجزائية وقسمتها إلى المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية والمشرع الجزائري نظم أحكامها في المواد 41 إلى 46 قانون العقوبات.

أولا: تعريف المساهمة الجنائية:
يقصد بالمساهمة الجنائية تعدد الفاعلين في الجريمة الواحدة أي في نفس الجريمة وهي بهذا أن الجريمة المرتكبة لم ترتكب فقط من طرف فرد واحد، وإنما ارتكبت من طرف عدة أشخاص لكل منهم دور قام به، وهذا الدور يتفاوت من فاعل للآخر، وهذا مايثير مشاكل قانونية في تحديد أثر هذا التفاوت، فقد يكون دور المساهم رئيسي في الجريمة فتكون مساهمة أصلية فيسمى الفاعل وقد يكون المساهم دوره ثانوي فتكون مساهمته متصفة بالتبعية ويسمى هذا الفاعل بالشريك.
وقد يكون دور المساهم متمثل في مجرد فكرة دون أن يساهم في ارتكابها، فيكون المساهم هنا محرض، والقانون الجزائري يعتبر المحرض فاعل أو مساهم أصلي.
ولإعتبار الجريمة مرتكبة من عدة أشخاص لابد أن يكون هناك رباط معنوي يجمع بينهم في جريمة واحدة وإلا تعددت الجرائم بتعددهم وألحقت بكل واحد منهم جريمة متميزة، وليست لزاما في هذا الرباط المعنوي أن يتخذ صورة التفاهم المسبق بين عدة أشخاص على ارتكاب الجريمة وقد يكون تعدد الجناة ضروري إذ لا يتصور وجود جريمة قانونا إلا إذا تعدد الفاعلون فتكون المساهمة في هذه الحالة ضرورية مثل جريمة الرشوة، إذ لا بد من وجود الراشي والمرتشي وكذلك جريمة الزنا، وقد يكون تعدد الفاعلون عرضيا أي أنه من الممكن وقوع جريمة دون حاجة إلى تعدد الجناة[1]. والجريمة يمكن أن تكون تامة، وقد توقف أي لا تصل إلى النتيجة وهو ما سمي قانونا بالشروع أو المحاولة، فهي نتيجة جهد منفرد أو جماعي ولكل دور، والإختلاف في الأدوار هو الذي يطرح مشكلة التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك[2] والمشرع يعاقب على الجريمة عندما تكتمل أركانها بغض النظر عمن يرتكبها، ولكي تكون مساهمة جزائية يجب أن تكون مساهمة جزائية يجب أن تكون جريمة واحدة مقترفة من عدة أشخاص[3].

ثانيا: أركان المساهمة الجزائية:
تقوم المساهمة الجزائية بتعدد المساهمين وبوحدة الجريمة.
1- عدد المساهمون:
معناه إن كان الفاعل بمفرده فلا حالة تعدد المساهمون في الجريمة وإذا تعدد تبعا لها الجناة بحيث ألصقت كل جريمة بفاعل تكون في حالة جرائم متعددة بتعدد مرتكبوها، وينعكس هذا على المسؤولية والعقاب، ولو افترضنا أن هذه الجرائم ارتكبت في زمان واحد أومكان واحد ولباعث واحد يلزم أن تكون الجريمة الواحدة قد ساهم في إحداثها عدد من الفاعلين وبالتالي يمكن القول بأن المجرمون الذين ارتكبوا الجريمة قد تعددوا والمقصود بالتعدد في أركان المساهمة هو التعدد الممكن للفاعلين، وغير التعدد الضروري لقيام الجريمة، كالتعدد الضروري واللازم في جريمة الرشوة وجريمة الزنا وهذا التعدد لا يعد مساهمة جزائية بل يعد ركنا من أركان المساهمة الجزائية، إذ لا يمكن تصور جريمة الزنا دون وجود طرف ثاني ولا جريمة رشوة بدون وجود الراشي وإنما التعدد المقصود هوالتعدد الممكن أو الإجتماعي أي غير اللازم لقيام الجريمة واللذي بتخلفه لا يرتب عدم قيام الجريمة، وإنما قياما بفاعل واحد يكفي كجريمة القتل، فهذه الجريمة مثلا لا تتطلب عدة أشخاص لإرتكابها لأنها تقبل الوقوع من جاني واحد كما تقبل الوقوع من عدة جناة.
فإذا وقعت بالطريقة الأخيرة كنا بصدد مساهمة جزائية وإذا تمت بالطريقة الأولى(فاعل وحيد) كنا بصدد جريمة ذات فاعل واحد[4].

2- وحدة الجريمة:
والمعني بها أو المقصود منها وحدة الركن المادي للجريمة بعناصره المتمثلة في السلوك والنتيجة السلبية وتتطلب هذه الوحدة النتيجة التي تحققت إلى كل فعل صدر عن المساهمين في نفس الجريمة[5]، أي أن يكون الفاعلون قد تعددوا في ارتكابهم لجريمة واحدة.
لا تتحقق وحدة الجريمة إلا إذا جمعت بين عناصرها وحدة مادية ووحدة معنوية.

أ- الوحدة المادية للجريمة:
قد تختلف وتتعدد أفعال المساهمين ولكنها تلتقي لتحقيق واقعة إجرامية واحدة، بحيث يؤدي كل فعلمنها دوره في إحداث النتيجة ولا تقوم وحدة الجريمة من الناحية المادية إلا إذا تحققت وحدة النتيجة الإجرامية وارتباط كل فعل من أفعال المساهمين بتلك النتيجة برابطة السببية، وهذه الرابطة لا تنتهي بفعل المساهم والنتيجة الجرمية إلا إذا تلت أي أن النتيجة كانت ستقع بالشكل الذي وقعت به وفي المكان والزمان الذي تحققت فيه لو لم يقم المساهم بأي نشاط من جانبه[6].

ب- الوحدة المعنوية للجريمة:
إن المساهمة الجنائية تتطلب إضافة على الوحدة المادية للجريمة توافر الرابطة المعنوية أي أن تتحقق لدى الفاعلون رابطة معنوية ذهنية واحدة[7]، ولا تتوافر هذه الرابطة إلا إذا كان بين المساهمين اتفاق أو تفاهم مسبق على تنفيذ الجريمة غير أن هذا الرأي لقي انتقادا على أساس أنه ينفي توافر المساهمة الجرمية في الحالات التي يثبت فيها تعاون المساهمين في تنفيذ الجرم دون أن يكون هذا التعاون مسبوقا بإتفاق، مثال ذلك يعلم بأن هناك أشخاص أرادوا سرقة المواشي فيترك لهم حارس الإسطبل الباب مفتوحا دون أن يكون بينه وبينهم اتفاق سابق.
ومنه يمكن القول بتوافر الرابطة الذهنية إذا زال علم المساهم إلى الأفعال التي تصدر إلى المساهمين معه وأن هذه الأفعال بالإضافة إلى تلك الصادرة منه من شأنها أن تحدث نفس النتيجة التي وقعت.
وبالرغم من أن المساهمة الأصلية في الجريمة لا تثير جدلا نظرا لوضوح أحكامها إلا أن الخلاف متعلقا بالمساهمة التبعية وهذا انعكس على المساهمة الأصلية نظرا للعلاقة القوية بينهما وهذا الخلاف انحصر في مذهبين هما:
* مذهب يرى تعدد الجرائم بتعدد المساهمين.
* مذهب يقرر وحدة الجريمة رغم تعدد المجرمين.

- مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين:
يرى أتباع هذا المذهب أن الجرائم تتعدد بتعدد المجرمين، أي أن كل مساهم يعتبر مجرم ارتكب جريمة مستقلة عن تلك التي ارتكبها غيره فيسأل عنها بإعتباره فاعلا لها ويترتب على هذا إلغاء الفرق بين المساهم الأصلي والشريك لأن لكل مساهم إجرامه، مادام فعله يكون جريمة مستقلة، ويعتمد أنصار هذا المذهب على الصور التي شاعت على مذهب وحدة الجريمة والمتمثلة في التناقض للحقيقة نظرا لتعدد الأفعال ووتعدد النوايا الإجرامية لدى كل مساهم بإعتبار أن وحدة العقيدة لا وجود لها في حالة المساهمة الجزائية إذ لكل مساهم تصرف وفق إرادته الخاصة وبالتالي تتعدد النوايا بتعدد المساهمين وحتى وإن تشابهت فلا تصل إلى درجة الوحدة.
وبالرغم من هذا فإنه من غير المعقول ان لا يقع الشريك أو المساهم خارج إطار العقاب بل يعاقب جزائيا مادام أنه استنفذ كل نشاطه وفي إطار هذا المذهب فإن الشريك يتأثر بظروف الفاعل الأصلي ومنه فإن الشريك يعتبر ارتكب جريمة مستقلة ويسلط عقوبة بقدر خطورة فعله طبقا للمدرسة الإيطالية الوضعية التي قررت أن القاعدة هي أن لكل بحسب فعله وخطورته وليس لكل بحسب العمل[8]، وأول مننادى بهذا المذهب الترويجي جتز(getz) الذي وضع فيما بعد قانون العقوبات النرويجي.

- مزايا هذا المذهب:
* معاقبة الشريك حتى ولم يرتكب الفاعل الجريمة ويتبع ذلك أن يعاقب على الشروع
في الإشتراك.

* لا يسأل الشريك إلا في حدود نيته.
* إذا عدل أحد المساهمين بمحض إرادته لا يعاقب دون أن يتأثر بذلك باقي المساهمين.
* عدم استفادة الشريك دائما من الإباحة التي تتوافر للفاعل الاصلي.
* لا يدع مجالا للبحث في مشكلة الفاعل المعنوي إذ امتناع مسؤولية الفاعل لا يؤثر في مسؤولية الشريك.
* عدم تطلب وحدة الجريمة يؤدي إلى جواز مساءلة الشريك عن قصد جنائي والفاعل عن إهمال كما لو حمل شخص صيدليا على إعطائه سما دون أمر الطبيب ليقتل به شخصا، يسأل عن قتل عمدي كما يسأل الصيدلي عن القتل.

- مذهب وحدة الجريمة رغم تعدد المساهمين:
يرى أتباع هذا المذهب أن الجريمة تبقى بوحدتها رغم تعدد مرتكبيها وهذا معناه خضوع جميع المساهمين لعقوبة واحدة وهذا يتعارض مع تقرير العقاب التي تتطلب تناسب العقوبة مع الدور الذي قام به كل فاعل، وهذا يؤدي بنا إلى القول بوجود التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك في الجريمة وهذا ناتج عن وحدة الجريمة ويرتبط نشاط الشريك الإجرامي من نشاط الفاعل إذ بينهما صلة ويستند أيضا هذا المذهب إلى أن وحدة الجريمة رغم تعدد المجرمين لواقعة حقيقية لا يسمح للقانون إنكارها، وهذه الوحدة قائمة من الناحية المادية والمعنوية فهي قائمة من الناحية المادية لأن النتيجة فيها هي الإعتداء على الحق الذي يصونه القانون واحدة وهي مرتبطة بكل فعل من أفعال المساهمين في الجريمة بعلاقة السببية، وهي أيضا قائمة من الناحية المعنوية لأن الركن المعنوي الذي يتوافر لدى كل مساهم ينصب على باقي أفعال المساهمين معه في الجريمة والفرق جلي بين أشخاص يجمع بينهم هدف إجرامي واحد يتجه إليه نشاطهم وتوزع الأدوار بين المجرمين، وبين أشخاص يعمل كل منهم على تحقيق غاية مستقلة على آخر والحجة التي يستند إليها مذهب وحدة الجريمة هي الحرص على تقرير العقاب.
يظهر أن مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين يؤدي إلى نتائج ومزايا كثيرة، لكن الحقيقة على خلاف ذلك لأن هذا المذهب يناقض طبيعة الأشياء والدليل على عدم ملائمته أن التشريعات التي أخذت به أدخلت عليه استثناءات، لأن القاعدة التي اعتمد عليها هذا المذهب هو مساواة أفعال المساهمين في الجريمة مما يؤدي إلى المساواة القانونية بينهما وهذا غير معقول إذ أنه إذا أخذنا به معناه استنتاج التعادل السلبي وهذا مخالف للمنطق القانوني لأن المسؤولية الجنائية لا تعتمد على علاقة السببية فقط وإنما هناك عناصر أخرى متداخلة أي أنه إذا تعادلت الأفعال من حيث قيمتها السببية فإنها قد تختلف من حيث قيمتها بالنسبة لعناصر أخرى وبذلك تختلف من حيث قيمتها القانونية ومنه فإن التعادل السببي لا يكفي سندا للقول بالتعادل القانوني وهذا المذهب بالتالي مناقض لطبيعة الأشياء فمثلا إذا كانت النتيجة الإجرامية واحدة وتحققت الرابطة الفكرية بين المجرمين فإن وحدة الجريمة تصبح واقعة لا يمكن تجاهلها، والفرق يصبح جليا بين مجموعة الجرائم المقترفة التي يرتكبها عدة أشخاص بعد أن يوضع لها تخطيط وتوزع فيها الأدوار وبالتالي عدم إمكانية نكران التأثر المتبادل الذي ينشأ بين المساهمين وبالتالي لا يمكن تحديد تصرف كل مساهم تحديدا دقيقا.
كما أن هذا المذهب يؤدي إلى التحكم القضائي، حيث إذا قرر القانون المساواة بين المساهمين من حيث العقوبة فإن القاضي لا يمكن أن يتجاهل دور كل واحد في الفعل الإجرامي أي لا يستطيع أن يتجاهل دور كل واحد في الفعل الإجرامي، أي لا يستطيع أن يتجاهل الإختلاف بينهم في أهمية الأدوار الإجرامية، وبالتالي فيميز بينهم في حدود سلطته وتقديره، وبالتالي فإن هذا المذهب من المسلم به غير صالح للتطبيق فمثلا القانون الإيطالي الذي أخذ به لم يستطع أن يسايره حتى النهاية حيث أدخل عليه عدة استثناءات حيث يقرر تشدديد العقوبة لمن استغل سلطته في تحريض الخاضع له على ارتكاب الجريمة المادة 111 قانون عقوبات ايطالي.
وإذا كان هذا المذهب غير ملائم فإن مذهب وحدة الجريمة بعيد عن الحقيقة ومتفق مع مبدأ تفريد العقاب وهذا نظرا لإستعادة نشاط المساهم التبعي الصفة الإجرامية من نشاط المساهم الأصلي نسبيا وبالتالي تبعيته له تبعية محدودة تفاديا للنتائج التي يؤدي إليها القول بتبعيته المطلقة وهي نتائج غير مقبولة[9].

ثالثا- أنواع المساهمة الجنائية:
إن المساهمة الجنائية تنقسم إلى نوعين:

1- المساهمة الأصلية:
تعد المساهمة الأصلية في الجريمة بتعدد الجناة الذين ارتكبوا جريمة واحدة أي أن الفاعلين قاموا بأدوار أساسية في ارتكاب ذات الجريمة فالمساهمة الأصلية قد تقوم وحدها فتحقق بالنسبة لجريمة معينة دون أي مساهمة تبعية، فيرتكب الجريمة أكثر من فاعل[10]. إذن فهي الجريمة التي يتعدد فيها المجرمون في مرحلة التنفيذ المادي للجريمة وبالتالي منهم من يقومون بدور رئيسي في تنفيذ ركنها المادي ومن كان دوره رئيسي في الجريمة تسمى مساهمته أصلية[11]. والمساهمة الأصلية نوعان.

أ- المساهمة الأصلية المادية:
وتتفرع إلى الركن المادي لها، فهو يقتصر على الفعل الذي يرتكبه المساهم الأصلي دون النتيجة الإجرامية التي تترتب على أفعال المساهمين الأصليين وعلاقة السببية بين نشاط كل واحد منهم، وهذه النتيجة إذ أن الركن المادي والركن المعنوي للمساهمة الأصلية المادية يخضعان للقواعد العامة، أما الفعل المقترف من طرف المساهم الأصلي فهو الذي يتميز في المساهمة الأصلية بقواعد خاصة اختلفت التشريعات في الفقه والقضاء في شأنها في نطاق كل تشريع، والركن المعنوي للمساهمة الأصلية في الجريمة يتخذ صورة القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي.

ب- المساهمة الأصلية المعنوية:
إن هذه المساهمة في الجريمة لا تقل من حيث خطورتها عن المساهمة الأصلية المادية إذا كان الفاعل في المساهمة الأصلية المادية يظهر على مسرح الجريمة متحملا مسؤوليته في الجرم المقترف، فإن الفاعل في المساهمة الأصلية المعنوية يحقق إجرامه عن طريق شخص آخر مستقلا بنيته أو عدم تميزه.

2- المساهمة التبعية:
وهي المساهمة التي يتعدد فيها المجرمون في مرحلة قبل التنفيذ المادي للجريمة، أي هي مرحلة التفكير والإصرار على ارتكاب الفعل المجرم وهم على هذا لا يقومون بدور رئيسي، وإنما بدور ثانوي أوتتبعي ويسمون على هذا الأساس الشركاء في الجريمة[12].
إذا تأملت جيدا المساهمة الأصلية ( الفاعل الأصلي) والمساهمة التبعية ( الشريك) نجد بينهما اتفاق واختلاف.
فأما الإتفاق فيظهر في تدخل كل منهما على نحو ما في الجريمة، ويربط سلوكا بها ارتباط السبب بالنتيجة، لكن تختلفان من حيث السلوك اللازم في كل منهما، فسلوك المساهم الأصلي ( الفاعل الأصلي) معاقب عليه بذاته وبالتالي الفاعل معاقب في كل حال سواء ارتكب الجريمة بمفرده أو ساهم فيها مع غيره، أما سلوك المساهم التبعي( الشريك) فلا عقاب عليه في ذاته وإنما يعاقب عليه إذا وقعت الجريمة نتيجة له، ولو لم ينص المشرع صراحة على عقاب الشريك لاقتصر العقاب على الفاعل وحده لأن سلوك الشريك يدخل ضمن الأفعال المعاقب عليها بوصفها شروعا أي أن سلوك الشريك لا يعد من الأعمال المكونة للجريمة[13].

المطلب الثاني
نظريات في المساهمة الجزائية
الفقه الجنائي يحتوي على مجموعة نظريات تؤسس عليها فكرة المساهمة الجزائية وهي:

أولا- نظرية الإستعارة :
تستند هذه النظربة على أن الإنسان يستمد الصفة الإجرامية من فعل الفاعل الأصلي فلا توجد مساهمة جزائية يعاقب عليها القانون، وتظهر العلاقة بين الشريك والفاعل الأصلي من حيث أن الشريك يقوم بعمل تحضيري غير معاقب عليه لذاته، لكن ارتباطه بما يقوم به الفاعل هو الذي أصبغ عليه الصفة الإجرامية مما يستعيد بالضرورة التسوية الحاملة بين الفاعل الأصلي والشريك في المسؤولية والعقوبة. فكل ما يتوافر لدى الفاعل الأصلي من ظروف مخففة أو مشددة يوفر في كل من ساهم معه في الجريمة[14].
وتقوم هذه النظرية على التفرقة بين عمل الفاعل وعمل الشريك على أساس مقدارمساهمة كل منهما في الجريمة فيعتبر عمل الفاعل مساهمة أصلية في الجريمة بينما عمل الشريك مساهمة ثانوية.
وعمل الشريك لا يعد جريمة في ذاته طبقا لهذا المذهب، إذ لا يعاقب على مجرد المساعدة على السرقة إذا لم يرتكب الفاعل الأصلي السرقة بناءا على هذه المساعدة، وإنما يصبح فعل الشريك معاقب عليه إذا ارتكب الفاعل الجريمة وكان الشريك قد ساعده على ارتكابها، فهذا الشريك يستعيد الصفة الإجرامية لفعله من جريمة الفاعل الأصلي ونتيجة لذلك لا يعاقب الشريك إذا لم يكن الفاعل معاقب لسبب ما كالجنون أو عدم التمييز أو لسبب من أسباب الإباحة[15]. ونظرية الإستعارة تنقسم إلى:

1- نظرية الإستعارة النسبية:
مفاد هذه النظرية ضرورة التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك من حيث المسؤولية والعقاب، فالشريك بإرتكابه أقل أعمالا أقل خطورة من أعمال الفاعل الأصلي.

2- نظرية الإستعارة المطلقة:
تنص هذه النظرية أن الشريك يستعيد تجريمه كاملا من الفاعل الأصلي وعليه فهو متساوي في المسؤولية والعقاب مع الفاعل الأصلي، ويؤدي الأخذ بنظرية الإستعارة المطلقة إلى نتائج غريبة حيث الشريك لا يعاقب في جريمة السرقة إذا كان الفاعل الأصلي ابن سارق أبيه، كما لا يعاقب الشريك إذا كان الفاعل الأصلي في جريمة قتل شخص مجنون ومن هذا تظهر هذه النظرية غير منطقية.

ثانيا- نظرية التبعية:
تستند هذه النظرية على فكرة تبعية فكرة الشريك للفاعل الأصلي، فتقوم على تحريم فعل الإشتراك لذاته شرط أن تقع الجريمة المساهم فيها من الفاعل الأصلي بإعتبار ذلك شرط لمعاقبة الشريك على مساهمته فيها لأنه لايمكن تصور مساهمة في جريمة لم تقع فعلا، وإذا امتنع الفاعل على جرمه أثناء العمل التحضيري ولمؤاخذة الشريك عند اشتراكه في الجريمة يجب أن يكون فعل الفاعل الأصلي من الأفعال الخاضعة لقانون العقوبات[16]. ويرى أتباع هذه النظرية الإحتفاظ بوحدة الجريمة لأن تجريم فعل الشريك يكون لذاته لأنه نشاط إجرامي، لأن إجرام الشريك نابع من فعله هو لا من فعل الجريمة لأن وقوع الجريمة مجرد شرط عقاب بالنسبة للشريك ومنه تقوم تبعية الشريك للفاعل، والظاهر في هذا المذهب فإن كل مساهم في الجريمة (فاعل أصلي أو شريك ) يسألا عن فعله وظروفه سواء بالتشديد أو التخفيف أو المنع من العقاب وهو ما مال إليه المشرع الجزائري[17]. وحسب هذه النظرية يقصد بالفعل المجرم الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة فقط بغض النظر عن الركن المعنوي لها فيعاقب الشريك متى قام الفاعل بسلوكه غير المشروع ولو توافرت للفاعل ظروف تنفي مسؤوليته الجزائية. واستقلال المساهمين كل حسب فعله وظروفه أدى إلى نتائج .

1- تقدير المسؤولية:
تقدر مسؤولية الشريك على نحو تراعي فيه خطورته الخاصة بغض النظر عن خطورة الفاعل. وهذا يؤدي إلى أن عقوبة الشريك قد تكون أشد وأخف من عقوبة الفاعل حسب الأحوال.
2- إبعاد مسؤولية الشريك عن الجرائم المحتملة:
تحدد مسؤولية الشريك في قصده الجنائي، فلا يسأل عن جريمة ارتكبها الفاعل ولو كانت جريمة محتملة إذا لم تكن في ذهنه عند الإشتراك.
3- إستقلال الفاعل بموانع المسؤولية أو موانع العقاب:
إن الشريك لا يتأثر بموانع المسؤولية أو موانع العقاب التي تلحق الفاعل الأصلي فلا تسقط مسؤولية الشريك عندما تنقضي الدعوى العمومية عن الفاعل الأصلي كأن يتنازل الضحية بالتقادم.
4- الأخذ بالمسؤولية المدنية:
إن مسؤولية الشريك فيما يخص المسؤولية المدنية تتم على نحو مستقل عن مسؤولية الفاعل الأصلي[18].

ثالثا- نظرية الإستقلالية:
تستند هذه النظرية على استقلال كل من ساهم في الجريمة عن بقية المساهمين فيها معه، وطبقا لهذه النظرية فالمساهمة تعتبر جريمة عن طريق تجريم الإشتراك كجريمة قائمة بذاتها ومنه استقلالية مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الأصلي، ويلاحظ أن هذه النظرية أغلقت الروايط التي تربط بين المساهمين في جريمة واحدة وهي رابطة ذهنية تجمعهم نحو مشروع إجرامي معين، وهي بالتالي نظرية لا تتفق في مضمونها مع خاصية المساهمة الجزائية فلا يمكن تصور قيام مجموعة من الجرائم بعدد المساهمين في الجريمة الواحدة[19].

رابعا- موقف المشرع الجزائري من هذه النظريات:
يمكن تصنيف شراح القانون حول اتباعه لإحدى النظريات السابقة في تكييف الإشتراك إلى اتجاهات ثلاثة:

1- تكييف أحكام الإشتراك بفكرة الإستعارة:
يكيف بعض الفقهاء الإشتراك في القانون الجزائري بفكرة الإستعارة إلا أنه عندما يتعرض لأحكام سريان الظروف فنراه ينسب القانون الجزائري النتائج التي ترتب على فكرة الإستعارة.
ومنهم الفقيه كوكيلات والذي رأى أن المشرع الجزائري قد أقر مذهب الإشتراك التبعي أو استعارة الإجرام، وقد بين رأيه بقوله أن فعل الإشتراك غير معاقب عليه بهذا الوصف إلا بسبب استعارته الإجرام من الفاعل الأصلي.
ومن الملاحظ أن هذا الفقيه مع تأكيده في مواضيع مختلفة من دراسة لأحكام الإشتراك أن القانون الجزائري قد أخذ بفكرة الإستعارة قد انتهى حيث عالج مشكلة سريان الظروف الشخصية إلى نتائج مغايرة لهذه الفكرة، فبعد أن مثل لها بالعود وهو ظرف شخصي بحت ثم صفة الأبوة والبنوة وسبق الإصرار وهي ظروف يكيفها القضاء الفرنسي بالمختلطة ويقرر لها حكم العينية وأوضح أن هذه الظروف لا تسري من مساهم لآخر كما أنها لاتسري على الشريك إذا لم تتوافر لديه هذه النتائج لاتتفق مع المبدأ الذي رأى المشرع الجزائري قد أخذ به، ولذا انتقد ما تضمنته المادة 44/2 من قانون العقوبات الجزائري من إقرارها استغلال المساهمين لهذه الظروف الشخصية معللا ذلك بأن هذه الظروف تنعكس على الجريمة فتشدد من إثمها ولذا وجب سريانها من مساهم لآخر، إن الفقيه كوكيلات قد انطلق من منطلق خاطئ في تكييفه لأحكام الإشتراك فقد افترض أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة الإستعارة، ثم لما رأى أن الأحكام القانونية لا تتلاءم مع هذا المبدأ انتقدها، ولو انطلق من النصوص وحاول استخلاص المبدأ منها لانتهى إلى نتيجة مغايرة، لكن عند التعرض لأهم نتائج الإستعارة نجده ينسبها إلى القانون الجزائري كما أن شراح القانون الجزائري من ذكر صراحة أن هذا القانون قد رفض صراحة فكرة الإستعارة المطلقة للإجرام، إلا أنه قد صنف الظروف المختلطة مع العينية، وهذا ما فعله القضاء الفرنسي، أن الفعل الأصلي لا يستمد وصفه في هذه الحالة إلا من الفاعل الأصلي وهو جوهر فكرة وحدة الجريمة، بينما فكرة الإشتراك جريمة مستقلة أو تعدد الجرائم يؤدي إلى أن الفعل الأصلي يستمد وصفه من الشريك كما يستمده من الفاعل، وأن القانون الجزائري يشترط العلم بالظروف العينية لسريانها وهوما يؤدي بالقول إلى وحدة الجريمة إذا توافر العلم لدى الشريك.

2- الإشتراك جريمة مستقلة:
إن المشرع الجزائري جرم فعل الشريك تحريما مستقلا أي أنه أنشأ جريمة خاصة أطلق عليها جريمة الإشتراك، وحيث وصف القانون الجزائري ضمن التشريعات التي تأخذ بمذهب الإشتراك جريمة مستقلة وترتب على اعتبار فعل الشريك في القانون الجزائري جريمة مستقلة بعض النتائج منها:
- امكانية عقاب الشريك دون وقوع جريمة من الفاعل الأصلي.
- امكانية العقاب على الشروع في الإشتراك.
- امكانية الإشتراك غي الإشتراك.

3- الإجرام الخاص بالشريك:
إن تطبيقات الإجرام الخاص بالشريك في قانون العقوبات الجزائري أقرته المادة 44/2 ، 3 منه على عدم سريان الظروف الشخصية على الشريك إلا إذا كانت متصلة به واشتراط العلم بالظروف العينية لسريانها، وقول أحد دراس القانون الجزائري أن هذا الأخير قد نبذ جزئيا فكرة استعارة الإجرام وقصره على الظروف الشخصية المنصوص عليها في المادة44 قانون العقوبات مما يفيد أنه يخضع الظروف المختلطة للعينية، ويفيد بالتالي أن الشريك يسأل عن الجريمة الأصلية مع أنها تستمد وصفها من قصد الفاعل وهو ما تؤدي إليه فكرة الإستعارة أو وحدة الجريمة[20]. ومنه فالمشرع الجزائري أخذ مذهبا وسطا بين النظرية التبعية ونظرية الإستقلالية ويظهر هذا في:

أ- مظاهر تأثره بالنظرية التبعية:
- النص على معاقبة الشريك بنفس العقوبة المقررة لجريمة المساهم فيها جناية أو جنحة المادة 44/1 قانون العقوبات.
- النص على تأثر المساهم في الجريمة بالظروف العينية (الموضوعية أو المادية) اللصيقة بالجريمة المشدد منها والمخفف متى كان يعلم بها المادة 44/3 قانون العقوبات.

ب- مظاهر تأثره بالنظرية الإستقلالية:
- النص على معاقبة المحرض على الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة المحرض عليها المادة 64 قانون العقوبات.
- النص على مسؤولية الفاعل المعنوي عن الجريمة التي دفع إليها شخصا غير مسؤول جزائيا المادة 64 قانون العقوبات.
- النص على استقلال كل مساهم قي الجريمة بظروفه الشخصية المادة 44/2 قانون العقوبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ق ع دار الهدى ص 398.
[2] - د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح قانون العقوبات ص 147.
[3] - عبد الله سليمان قانون شرح العقوبات دار الهدى ص 156.
[4] - د/ محمد العساكر نظرية الإشتراك في الجرمة ق.ع.ج والقانون المقارن دكتوراه 78 جامعة بن عكنون ص 26-286.
[5]- د/ عبد الفتاح الصيفي قانون العقوبات دار الهدى ص 399.
[6]- د/ محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر 1996، ص266.
[7] - د/ عبد الله سليمان المرجع سبق ذكره.
[8] - د/ عبد القادر الستار المساهمة الأصلية في الجريمة دار النهظة العربية 1967، ص 80،19،16.
[9] - فوزية عبد الستار المرجع السابق، ص 123-124.
[10] - فوزية عبد الستار المرجع السابق.
[11] - د/ محمد زكي ابو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر 1996، ص 266.
[12] - د/ محمد زكي ابو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر 1996، ص 399.
[13] - د/ عوض محمد قانون العقوبات القسم العام 1998 ص 365.
[14] - د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح القانون الجزائري ص13 إلى 148.
[15] - د/ عادل قودة محاضرات في قانون العقوبات ديوان المطبوعات الجامعية 1988 ص 127.
[16] - د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح القانون الجزائري ص 148.
[17] - د/ عادل قودة محاضرات المرجع السابق ص 128.
[18] - د/عبد الله سليمان شرح القانون الجزائري ص 148.
[19] - - د/ عادل قودة محاضرات المرجع السابق ص 128.
[20] - د/ عبد الله أوهايبية المرجع السابق ص 150-151.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
رد: عاجل
05-12-2009, 06:33 PM
ساهمة الجنائية

يقصد بها ارتكاب الجريمة الواحدة من قبل اكثر من شخص خططوا ودبروا لها ، ووزعوا الادوار فيما بينهم فوقعت الجريمة ثمرة لهذا التنفيذ الجماعي ، وليس هناك ما يمنع تصور ارتكاب الجريمة من عدة اشخاص ، وهنا نكون بصدد تعدد في الجناة .

وحدة أو تعدد الجريمة بتعدد المساهمين فيها

يوجد مذهبين:-

أولا: مذهب التعدد
ان الجرائم تتعدد بقدر عدد من اسهموا فيها ، فكل جان من الجناة يعتبر مرتكبا لجريمة مستقلة تماما عن جريمة غيره ، والحجة هنا ان كلا من الجناة المتعددين يباشر سلوكا ماديا خاصا به ، كما ان لكل منهم ارادته وقصده الشخصي ومن ثم يتوافر في حق كل منهم الركن المادي والركن المعنوي لقيام الجريمة قانونا مستقلا عن غيره في ذلك .

ثانيا: مذهب الوحدة
هنا نكون بصدد جريمة واحدة علي الرغم من تعدد المساهمين ، فهناك وحدة في جانبها المادي وكذلك في جانبها المعنوي ، ووحدة الجانب المادي تتمثل في ان مجموع السلوكيات التي اتاها المساهمون تنصب جميعها علي العدوان علي مصلحة أو حق اجتماعي واحد ، واما وحدة الجانب المعنوي فتبرز بالنظر إلي سلوك المساهم باعتباره جزءا مكملا لسلوك غيره من المساهمين معه وصولا إلي غايتهم المشتركة.

الترجيح بين المذهبين
ان مذهب الوحدة اكثر قبولا في المنطق القانوني واغلب التشريعات تاخذ بمذهب وحدة الجريمة عند تعدد المساهمين مع وحدة السلوك المعنوي والمادي فيها ، وشارعنا المصري قد اخذ بمذهب الوحدة صراحة ، وعبر عن ذلك في قانون العقوبات بالقول "اشتراك عدة اشخاص في جريمة واحدة"

صورتا المساهمة الجنائية

يميز الفقه الجنائي بين صورتين للمساهمة الجنائية:
الاولي: صورة المساهمة الاصلية
وتتحقق في الاحوال التي يقوم المساهم فيها بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة يجعله فاعلا فيها مع غيره من الفاعلين ، وتعرف هذه الصورة بـ" تعدد الفاعلين"

الثانية: صورة المساهمة التبعية الثانوية
وتكون عندما لا يقوم المساهم بدور رئيسي في التنفيذ، وانما يقوم بدور ثانوي فيها يعين فاعلها علي اداء دوره الرئيسي ويجعله شريكا تبعيا له ، واذا كان الامر كذلك فلا يكون متصورا وجود شريك أو اكثر بغير فاعل واحد بالاقل يقوم بالعمل التنفيذي الرئيسي في الجريمة، وهو هنا يقوم بدور ثانوي غير مجرّم بذاته .

وقد عرفهما شارعنا واخذ بفكرة الاستعارة في تجريم سلوك الشريك حيث استلزم لذلك تبعيته لفعل اصلي يعد جريمة، كما قرر للشريك نفسه عقوبة الفاعل كقاعدة أصلية .

المساهمة الاصلية (تعدد الفاعلين)

نكون بصددها في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة الواحدة من قبل اكثر من جان يقوم كل منهم بدور رئيسي في التنفيذ يجعله فاعلا لها مع غيره من الفاعلين


**اركان المساهمة الاصلية

تقوم صورة المساهمة الاصلية في الجريمة علي ركنين:

اولهما:الركن المادي:
لمتمثل في صورة النشاط أو النمط السلوكي الذي ياتيه المساهم ويجعله فاعلا في الجريمة .
ثانيهما: الركن المعنوي:
المتمثل في قصد الفاعل في ارتكاب الجريمة جنبا إلي جنب مع غيره من الفاعلين وهو ما يعرف بـ" قصد التداخل في الجريمة "

الركن المادي
** صور سلوك الفاعل
عرف قانوننا العقابي الجريمة في قوله يعد فاعلا للجريمة :
أولا: من يرتكبها وحده أو مع غيره .
ثانيا: من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها .

ويبين ذلك ان شارعنا قد تبني معيارا موضوعيا في تعريف الفاعل قوامة طبيعية النمط السلوكي الذي يباشره في الجريمة والذي حدده في صورتين:

الصورة الاولي: من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره
يكون فاعلا للجريمة من ياتي (وحده) السلوك المكون لركنها المادي ، وذلك سواء في صورته التامة ام في صورته الناقصة (الشروع) ، اما الحالة الثانية وهي حالة من يرتكب الجريمة (مع غيره) ، وهي تتحقق باكثر من شخص يمارس السلوك المكون للركن المادي في الجريمة باكمله علي قدم المساواة مع غيره من المساهمين وينطبق علي سلوك كل منهم علي حده النموذج التشريعي للجريمة التامة ، فجميع من ساهموا في الجريمة علي هذا النحو يكونوا فاعلين فيها .

الصورة الثانية: من يدخل في ارتكاب الجريمة

يعتبرفاعلا من يدخل في ارتكاب الجريمة فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها ، وانما ياتي فقط جانب من تلك الاعمال المادية التي تتكون منها الجريمة ، وهو ما يفترض قابلية الجانب المادي في الجريمة للتجزئة سواء بطبيعته أو طبقا لخطة تنفيذها ، فيتدخل الجاني وياتي بجزء منه فحسب يعد بموجبه فاعلا لها .

ولما كان مفترضا ان الجاني لم يتم جريمته فان وصف الاعمال المكونة للجريمة والتي يعتبر الجاني فاعلا إذا اتي عملا منها لا يصدق الا علي ما يعد شروعا في الجريمة من افعال مادية ،لان ما دون ذلك يدخل في عداد التحضير للجريمة فيعد الجاني هنا شريكا في الجريمة وليس فاعلا لها .

واعمالا لهذا المعيار فانه يكون الجناة جميعا من الفاعلين الاصليين لان ما اتاه كل منهم من سلوك يصدق عليه وصف الشروع في الجريمة إذا ما نظر إليه منفردا وقيس بمعيار الشروع المعروف .

ويلاحظ ان عدم اعتبار الجاني فاعلا اصليا مع غيره لا يحول دون اعتباره شريكا فيها إذا انطبق علي نشاطه احدي صور السلوك التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الشريك .

** الفاعل في قضاء النقض( صورة ثالثة )

ان قضاء محكمة النقض قد اضطرد منذ امد بعيد علي اعتبار فاعلا في الجريمة من قام بدور فيها اقتضي وجوده علي مسرحها وقت ارتكابها ، ولو لم يكن هذا الدور داخلا في الاعمال التنفيذية التي تتكون منها ماديات الجريمة .

وطبق هذا المعيار علي من يصاحب الجاني اوالجناة المنفذين لها ويتواجد معهم علي مسرحها لشد ازرهم او حماية ظهرهم أو بمراقبة الطريق لهم وتنبيههم عند الخطر، وهذا ينطوي علي توسيع منتقد فيمن يعد فاعلا في الجريمة .

وهذه الصورة تفتقر إلي أي سند تشريعي يبررها ، بل و من غير المستساغ في ظل الصياغة الراهنة ان يحمل هذا القضاء التوسعي عليها قبل التوسع في تفسير النص وتحميل الفاظه وعباراته باكثر مما تحتمل الامر الذي لا يتفق مع مبدا الشرعية الجنائية .
ومن ناحية أخري فان الانماط السلوكية السابقة يصدق عليها تماما وصف المساعدة في الاعمال المسهلة أو المتممة للجريمة والتي اعتبرت المادة (30/ ثالثا) عقوبات صراحة من ياتيها شريكا في الجريمة وليس فاعلا لها ، وهكذا تكون محكمة النقض قد خلطت خلطا واضحا بين الفاعل الاصلي وبين الشريك فيها بطريق المساعدة فيما عدته فاعلا بغير سند قانوني إعتبره الشارع شريكا بالمساعدة بصريح النص .

فعلي الرغم من ان القاعدة هي المساواة في العقاب بين فاعل الجريمة والشريك فيها ، فالمساواة هنا تكون مساواة قانونية ، فقد يراعي القاضي ظروف الشريك ودوره الثانوي فيقرر له عقابا اخف من عقاب الفاعل في نطاق العقاب المقرر قانونا ، كما ان ثمة احوال يقرر القانون فيها عقابا للشريك اخف من عقاب الفاعل ، فضلا عن ان الشريك يستفيد من اباحة فعل الفاعل الاصلي لسبب خاص .

وفضلا عما تقدم فان هذا القضاء التوسعي لمحكمة النقض يقود إلي نتائج شاذة في المنطق القانوني وذلك باعتبار ان الفاعل يستمد اجرامه من سلوكه الشخصي خلافا للشريك الذي يستعير اجرامه من الفاعل الاصلي ، وعقاب من قام بدور الحراسة والمراقبة باعتباره فاعلا يتعارض صراحة مع من عدته المادة (39 عقوبات) فاعلا في الجريمة .

الركن المعنوي

لا يكفي لاعتبار المساهم في الجريمة فاعلا مع غيره فيها اتيانه سلوكا ماديا ، وانما يلزم ان تتوافر رابطة نفسية وذهنية معينة مع هذا السلوك يتحقق بها صورة الاثم الجنائي المتطلب قانونا ، فضلا عن قصد التداخل في الجريمة أي قصد ارتكاب المساهم لها مع غيره من المساهمين ، وعلي ذلك فان الركن المعنوي يكون مركبا من عنصرين:

العنصر الاول: صورة الاثم الجنائي اللازم قانونا

المساهمة الاصلية تكون متصورة في الجرائم العمدية وفي الجرائم الخطئية ، فكما يكون متصورا ارتكاب القتل العمد من عدة فاعلين ، فانه متصورا كذلك وقوعه منهم جميعا بطريق الخطا ، فإذا كانت الجريمة عمدية لزم قيام عنصري هذا العمد من علم وارادة في حق كل مساهم فيها ، واذا كانت خطئية لزم كذلك توافر الخطا في أي من صوره القانونية في حق كل مساهم .

العنصر الثاني: قصد التداخل

يعتبر هذا العنصر هو المميز للركن المعنوي في المساهمة الجنائية الاصلية فلا يكفي توافر صورة الاثم الجنائي ، وانما يلزم أيضا توافر لديه قصد التداخل في الجريمة أي قصد ارتكابها جنبا إلي جنب مع غيره من الجناة فيها، وليس منفردا بها ، واشترط قصد التداخل مستفاد من صريح نص المادة (39 عقوبات) التي عدت فاعلا للجريمة: (من يرتكبها مع غيره) أو (من يدخل في ارتكابها) .

ويتوافر قصد التداخل في الجرائم الخطئية بعلم الجاني بالسلوك الخاطئ من قبل غيره من المساهمين ، وان خطئه ما هو الا حلقة مكملة لسلسلة مجموع هذه الاخطاء ، اما في الجرائم العمدية فان قصد التداخل يرتدي ثوبا خاصا من الاهمية والدقة فيلزم لتوافره ان يكون المساهم عالما بسلوك غيره من المساهمين ، وما يقوم به كل منهم من دور تنفيذي في الجريمة مكمل لسلوكه فيها ، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض بقولها: "ان يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه في ايقاع تلك الجريمة واسهم فعلا بدوره في تنفيذها .

وان قيام الاتفاق المسبق بين الجناه علي ارتكاب الجريمة وتوزيع الادوار فيما بينهم هو ما يتوافر به قصد التداخل ويجعل كل منهم فاعلا فيها ، وقد حدا هذا بمحكمة النقض علي ان تجري في قضائها علي اشتراط الاتفاق السابق بين الجناة حتي يعد كل منهم فاعلا في الجريمة .

ويؤيد أ. د/ نجاتي سند منحي محكمة النقض في لزوم قيام الاتفاق السابق بين الجناة أو بالاقل التفاهم فيما بينهم كشرط للقول بتوافر قصد التداخل ، واذا انتفي قصد التداخل فان من شان ذلك انتفاء المساهمة بين الجناة واعتبار كل منهم مسئولا عن النشاط الذي يباشره بوصفه جريمة مستقلة عن جريمة غيره من الجناة .

**عقوبة المساهمة الاصلية

المساواة القانونية في العقاب

إذا ارتكب الجريمة اكثر من مساهم كانوا جميعا من الفاعلين الاصليين فكل واحد منهم يكون مستحقا للعقاب المقرر قانونا جزاء لهذه الجريمة وكانه قد ارتكبها بمفرده، ففاعل الجريمة هو المخاطب اصلا بالنص التجريمي ، فلم يجعل شارعنا من تعدد الفاعلين ظرفا عاما مشددا للعقاب وانما اعتبره كذلك في احوال معينة وبشروط خاصة .

والمساواة بين الفاعلين في العقاب هي من قبيل المساواة القانونية التي تعني اخضاعهم جميعا لذات نص التجريم والعقاب ، ولكن هذا المساواة لا تمنع القاضي من المغايرة في العقاب بحسب مدي جسامة واثم الدور الذي قام به ، وفي حدود ما يسمح به النص القانوني ، فللقاضي ان يحكم علي احد الفاعلين بالحد الاقصي للعقوبة ويكتفي بالنسبة للاخر بحدها الادني .

وهكذا فالمساواة القانونية في العقاب بين فاعلي الجريمة الواحدة لا تستتبع بالضرورة مساواة واقعية بينهم ، فالامر مردود إلي تقدير قاضي الموضوع وفي النطاق الذي يسمح به نص التجريم .

**التضامن في المسئولية الجنائية بين الفاعلين

إذا كان شارعنا لم يتخذ من تعدد الفاعلين في الجريمة الواحدة ظرفا عاما يشدد من العقاب المقرر اصلا جزاءا لها ، فان قضاء محكمة النقض قد جري علي إيجاد نوع من التضامن في المسئولية الجنائية بين الفاعلين في جرائم القتل العمد والضرب والجرح المفضي إلي الموت أو إلي احداث عاهة مستديمة ، وبموجب ذلك يكون الفاعل مسئولا عن النتيجة الاجرامية كاملة ولو لم يساهم بدور تنفيذي في فعل العدوان ذاته أو يحدد يقينا َمنْ ِمنْ الفاعلين هو محدث الضربة القاتلة أو التي اودت بحياة المجني عليه أو احدثت به العاهة المستديمة .

و مسائلة الفاعل عن النتيجة الاجرامية كاملة كاثر لفكرة التضامن في المسئولية الجنائية بين الفاعلين التي اقرتها محكمة النقض واضطرد عليها قضاؤها ينطوي علي خروج علي القواعد العامة في المسئولية الجنائية والتي مؤداها الا يسئل الشخص الا عما جنت يداه ، وهكذا يبين بجلاء هذا الخروج من شانه ان يسوئ من مركز الفاعل مع غيره ، حيث يصبح مسئولا جنائيا عن نتائج اجرامية ما كان ليسال عنها إذا لم تقم حالة المساهمة الجنائية .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية الاخت منال
الاخت منال
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 141
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • الاخت منال is on a distinguished road
الصورة الرمزية الاخت منال
الاخت منال
عضو فعال
رد: عاجل
06-12-2009, 07:45 PM
شكرا جزيلا للك اختي على المساعدة
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
جزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 02:14 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى