مليونان.. غرامة لكلّ من يوظف عمّالا بأجر أقلّ من 18 ألف دينار
07-03-2016, 10:53 PM

سميرة بلعمري

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي


أبرقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى مفتشية العمل وفرق الرقابة، تطالبهم بإيفاد فرق تفتيش فجائية إلى جميع الشركات والمؤسسات الخاصة، للتحري في مدى التزام القطاع الخاص بالأجر الوطني الأدنى المضمون، والسن القانونية للعمل وأعطت مصالح وزير العمل محمد الغازي ضوءا أخضر إلى مصالح الرقابة بمختلف اختصاصاتها للشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بمضاعفة العقوبات والغرامات المالية عن كل مستخدم تبين عمليات التفتيش أنه يتقاضى أجرا أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر بـ18 ألف دينار، وذلك بعد إعداد محاضر معاينة تجر المؤسسات العاصية الى تشديد العقوبات ووقف امتيازات ومساعدات الدولة عنها.
وقالت مصادر حكومية لـ"الشروق" أن الجهاز التنفيذي دخل في مرحلة تقييم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة مؤخرا، منها مدى التزام المؤسسات الخاصة بقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي خضعت إلى إعادة صياغة أفرزت علاجا لوضعية 100 ألف عامل كانوا يتقاضون أجرا تحت عتبة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لعدة سنوات، وركزت تعليمة وزارة العمل إلى مصالحها الرقابية على عنصرين عامين يشكلان موضوع مهمة هذه الفرق، أولها مدى التزام المؤسسات الخاصة بالحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وعامل احترام السن القانونية للعمل.

ونبهت التعليمة التي تهدف إلى حماية الطبقة الهشة التي تتقاضى هذا المستوى من الأجر من أية محاولات استفزاز أو استغلال، إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على كل متجاوز لمضمون المادة القانونية التي تضمنها آخر قانون مالية تكميلي، وطالبت المعنيين بالتفتيش ومصالح الرقابة بتشديد العقوبات المتعلقة بعدم احترام السن القانونية للقبول في ميدان العمل وتخصيص راتب للعامل أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وطالبت التعليمة صراحة بإقرار غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف دينار و20 ألف دينار على كل توظيف لعامل قاصر لم يبلغ السن المقررة المنصوص عليها في القانون، إلا في حالة عقد التمهين المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما طالبتهم بتفعيل وتطبيق مضمون المادة 149 التي تؤكد أن الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به، تعرّض كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية أو الاتفاق الجماعي للعمل، للعقوبة بغرامة مالية تتراوح من 10 آلاف دينار و20 ألف دينار وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات لكل عامل.

وفي حالة العود تتراوح الغرامة المالية بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين، وهذا التشديد يأتي امتثالا لأحكام التشريع الحالي المتعلق بظروف العمل والشغل من حيث جوانبه المرتبطة بعدم احترام السن القانونية للقبول في ميدان العمل وتخصيص راتب للعامل أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في الاتفاقية الجماعية أو الاتفاق الجماعي للعمل، الذي لم يعد يتكيف مع تطور السياق الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وقالت مصادرنا أن تشديد العقوبات، على مخترقي قانون العمل والمادة المتعلقة بإلغاء المادة 87 مكرر، يأتي في أعقاب وصول تقارير تفيد بأن المبالغ الخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الساري به العمل لم تكن تردع المستخدمين، بحكم طبيعتها بخصوص خرق التشريع نظرا لضعف مبالغ الغرامات، الأمر الذي أدى إلزاميا إلى النظر في مبالغ العقوبات لجعل درجة المخالفة تتوافق مع أهمية العقوبة.