Re: رد: قانون العمل
02-06-2009, 10:43 PM
*
سأكون اول المبادرات بالسؤال
بما ان قانون العمل الحالي يحمي الحقوق النقابية و ممارستها في حالة وجود نص في القانون الداخلي لمؤسسة اقتصادية يعرض كل من انشأ شكوى جماعية الى عقوبات اعتقد ان النص مخالف لقانون العمل و لا يمكن ان تنشا تبعات سلبية جراء شكوى جماعية و ان اي نزاع قد يصل الى مستواى مفتشية العمل او مستوى المحاكم الاجتماعية ستكون نهايتها في صالح العمال
************************
إجابة باختصار:
أن المشرع الجزائري جاء بنظام جديد في مجال النقابة بمنطوق التعددية النقابية و أحاطها بقوانين تنظم ممارسة الحق في التنظيم النقاني .
أما من جهة نص تنظيمي في النظام الداخلي للمؤسسة يحد من الحرية النقابية فهذا غير معهود وذلك بدليل أن القانون يعطي حماية و تسهيلات للمنظمة النقابية و لا يمكن تسليط عقوية بسبب النشاط النقابي انظر الفصل الثالث من القانون 90 _14 لاسيما المادة 53 و 53 مكرر
,حيث ان النظام الداخلي يخضع إلى المصادقة من طرف مفتش العمل و ايداعه لدى المحكمة , فهذا يبين ان المشرع اعطى الرقابة
الادارية و القظائية لهيئتين تسهر على سلامة القوانين’ في حالة وجود نص في النظام الداخلي للمؤسسة يحد من الحقوق يعتبر لاغي و تحل محله احكام القانون بقوة القانون,
_من جهة تقديم شكوى جماعية فتجدر الإشارة الى اعطاء ملاحظة في مجال اختلاف الشكوى الجماعية التي تتبناها المنظمة النقابية , أما الشكوى الأحادية هي التي يتقدم بها العامل بصفة انفرادية.
من جهة مفتش العمل و المحكمة الفاصلة في القضايةالاجتماعية فهي هيئتين تسهر على تظبيق القانون و إعطاء ذي الحق حقه وفقا للقواعذ القانون,
الاحكام التشريعية التي تنظم ممارسة الحق النقابي هي :
المادة :: 56 من الدستور الجزائري
قانون 90/14 مؤرخ في 2 ينيو 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي جريدة رسمية رقم 23 لسنة 1990
معدل بالقانون 91/30 مؤرخ في 21/12/1991 جريدة رسمية رقم 08 لسنة 1991
معدل بالأمر 96/12 مرخ في 10ينيو 1996 جريدة رسمية رقم 36/لسنة 1996
التعديل الأخير تم بواسطة liranie ; 03-06-2009 الساعة 06:15 PM