![]() |
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
قال الله تعالى(وإذا قلتم فاعدلوا) أما بعد: لقد اطلعت على ما كتبه أخونا الفاضل –كلنا جنود- وقبل أن أبدأ بالرد عليه سأوضح الأصول التي سار عليها أخونا في الإستدلال والنقاش ويحكم القارئ المنصف بنفسه. الأصل الأول: تقويله للعلماء ما لم يقولوه واتهامه لهم بدون دليل فهو لا يأتنا لا بالكتاب ولا بالصفحة ولا بالشريط بل يلقي التهم جزافا على طريقة الحركيين والحزبيين . الأصل الثاني: خلطه وخبطه بين آل سعود وبين العلماء السعوديين الذين يعيشون تحت ولايتهم فيتهم العلماء بما فعله الحكام وحجته في ذلك أن العلماء لم ينكروا عليهم وما درى الأخ أن الإنكار على الحكام في السنة يكون سرا لا جهرا حتى لا تحدث الفتن والقلاقل ومادرى أن الحسن البصري كان تحت ولاية الحجاج بل العلماء على مر القرون كانوا تحت ولاية الفساق أو الحكام الظلمة ومع هذا لم يخرجوا عليهم . الأصل الثالث:التجرأ على الكلام في الدين دون علم ولا أدلة من أقوال أهل العلم بحجة أنها(كوبي باست) وهذا ما أوقعه في العظام فقد إستدل بآية منسوخة وشرح أحاديث لم يبسقه في ذاك الشرح أحد ناهيك عن خلطه بين المولاة المكفرة وبين المداراة . الأصل الرابع: تقديمه العاطفة على الشرع مع أن العاطفة يجب أن تظبط بالشرع لا الشرع يظبط بالعاطفة لأنها تصبح عاصفة وهذا ما أدى به إلى قلب الحقائق فأصبح يرى المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة ويرى حقن الدماء إنبطاح وفي المقابل يرى الإنبطاح عزة وشرف. الأصل الخامس: كذبه الصريح على أهل العلم فقد ادعى أنهم يحرمون دفع الصائل مع أنهم مجمعون على وجوبه ولو بدون قدرة كما نقل ذلك الشيخ عثمان الخميس عنهم ولكن أخانا لا يفرق بين دفع الصائل وبين جهاد الدفع فربط هذا بذاك فوقع في الكذب على أهل العلم. الأصل السادس:إعتماده في التهرب من الأدلة الساطعة على تهمة "الكوبي باست " على طريقة متفيقهي المنتدى فهو يرى الإستدلال بالنصوص الشرعية وأقوال اهل العلم "كوبي باست "خاصة إذا كانت هذه الأدلة تنسف شبهاته أما الأدلة التي يستطيع الرد عليها فإنه لا يتهمها حينئذ بالكوبي باست بل يعلق عليها . الأصل السابع:كثرة التهم لمحاوره وهذا ما يؤدي إلى إسقاطه فيخلوا الجو له ومن هذه التهم تهمة التناقض فهو يرمي مخالفه بالتناقض ليسقط الحق الذي معه مع أنه قد تبين أن التناقض في فهمه لأن الأمور التي اتهمني فيها بالتناقض ليست بمتناقضة مع بعضها البعض فالقول مثلا بوجوب دفع الصائل ولو بدون قدرة لا ينافي القول بعدم وجوب جهاد الدفع إذا لم تتوفر القدرة وهذا مادلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وسارعليه اهل العلم. الأصل الثامن:خلطه بين المصطلحات من حيث اللغة ومن حيث الشرع بدليل انه لا يفرق بين الضعف في اللغة وبين الضعف في الشرع مثال ذلك الضعف في العدد فمن حيث اللغة معناه أن يكون هذا العدد أقل من الخصم لو بفرد واحد (99 مقابل100)أما من حيث الشرع فإن ضعف العدد معناه أن يكون أقل من نصف العدو(53 مقابل100) كما سأبينه إن شاء الله بالتفصيل. الأصل التاسع:الإلزمات الفاسدة وما أدراك ما الإلزمات فهو يتهم مخالفيه وفق إلزمات فاسدة ومن إلزاماته أنني بينت له أن أسباب الجهاد في أفغنستان لم تتوفر في العراق ثم عرضت له الأسباب التي وجدت في أفغنستان دون العراق فسارع الأخ بإخراج إلزامه وهو أن هذه الأسباب التي توفرت في أفغنستان هي بعينها التي يجب أن تتوفر في العراق وقولني ذلك وصاح وهاج بذلك والله المستعان. الأصل العاشر:إقتابس كلامي مبتورا ليتغير معناه إلى الأسوء ثم يعلق عليه ليقولني مالم اقل ومالم أقصد . هذه هي الأصول العشرة التي سار عليها أخونا في نقاشه لي. تلك عشرة كاملة |
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:
للأسف قد تشعب الموضوع فمن نقطة الإستعانة بالكفار إلى أمور خارجة عن ذلك. محاور النقاش: المحور الأول: مسألة الإستعانة بالكفار لحماية المسلمين وطرد المعتدين عند الحاجة.المحور الثاني: الفرق بين الغزو السوفياتي للأفغان وبين الغزو الأمريكي للعراق. المحور الثالث: حكم جهاد الدفع(وليس الصائل) في حالة الضعف وعدم توفر القدرة. المحور الرابع:الفتوى المكذوبة المنسوبة للشيخ ابن باز حول لبس الصليب . يتبع بإذن الله.................... |
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
بداية الرد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى أما بعد:ما زلنا وإياكم مع الرد على المتفيقهين المتشبعون بما لم يعطوا حول مسألة الإستعانة بالكفار لضرب العدو الخارجي وحماية المسلمين الذي قد تبين بالادلة أنه مسألة خلافية ولكن القوم همهم الطعن واللمز في أهل العلم مع أنهم مختلفون فهذا متعثث معروف والآخر صاحب الجنسية البريطانية متحزب حقود وهلم جرا وإفكا . اقتباس:
أنا لم أكفر الأعيان بل كفرت البعث كنوع وليس كمعين فليس كل من وقع في الكفر يصبح كافرا فتأمل ولكنه لا يقاتل مقاتلة بغاة لأن الهدف من قتال الكفار ليس لأنهم كفار وبس بل لأنهم يحملون عقيدة الكفر (وقاتلوا أئئمة الكفر) وكذلك المسلم المتلبس بكفر كالبعثية فإنه يقاتل للكفر الذي يحمله خاصة إذا كان ظالما متعديا اقتباس:
2-الحجة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة أو الأئمة المتقدمين وليس في ابن باز أو غيره فأنا لم أستدل بكلام ابن باز بل أستدللت عليه لا به . 3-كلامنا ليس عن كفر صدام فليس فقط ابن باز من كفره بل حتى علماء اليمن كالمحدث مقبل الوادعي فقد كفره أيضا مع أنه كان من كبار المنتقدين للسعودية فلتتأمل. 4-لقد بينت لك بالأدلة كفر هذا النظام فهو عبارة عن عقيدة وسياسة في نفس الوقت مثله مثل الياسق فتأمل. أما قولك: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أقول وبالله وحده أصول وأجول: 1-ما دخلي في السعودية تولتهم أم لا ,هل كون السعودية تولهم ووقفت معهم الف سنة يعتبر مبررا لعدم كفر البعث؟؟؟؟ 2-قولك البعثيون مسلمون هكذا بإطلاق قول خاطئ فالبعثيون منهم الجهال فهؤلاء يعذرون لجهلهم بخلاف غيرهم وعلى كل لو إفترضنا انهم مسلمون فإنهم متلبسون بكفر وعليه إن كانوا قد إعتدوا على بلد من البلدان علينا إخراجهم ولو بالإستعانة(في نظر الجمهور) 3-سلمنا لك جدلا أنهم مسلمون ولا يحملون عقيدة كفرية وهم بغاة مسلمون فقط ,لكن مع هذا هناك أدلة من السنة توجب قتال المعتدين سواء كانوا من البغاة المسلمين أو غيرهم فقد جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب (سير ابن هشام 2/119 وما بعدها . فشرط النبي صلى الله عليه وسلم هو التعاون مع اليهود في قتال من أراد إحتلال يثرب ولم يشترط كون هذا المحتل كافرا أم من أهل البغي فتأمل . ولم أراك تعلق على هذا فكيف تريدوني أن لا أكرر ولكن لا بأس أن أزيدك ما يشفي غليلك بإذن الله و جاء في كتاب كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي ما نصه: (هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب ؟ أو بأهل الذمة ؟ أو بأهل بغي آخرين ؟ . قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا , فقالت طائفة : لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي , ولا بذمي , ولا بمن يستحل قتالهم , مدبرين - وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وقال أصحاب أبي حنيفة : لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب , وبأهل الذمة , وبأمثالهم من أهل البغي , وقد ذكرنا هذا في " كتاب الجهاد " من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { إننا لا نستعين بمشرك } وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية , أو قتال , أو شيء من الأشياء , إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه : كخدمة الدابة , أو الاستئجار , أو قضاء الحاجة , ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار . والمشرك : اسم يقع على الذمي والحربي . قال أبو محمد رحمه الله : هذا عندنا - ما دام في أهل العدل منعة - فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة , فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب , وأن يمتنعوا بأهل الذمة , ما أيقنو أنهم في استنصارهم : لا يؤذون مسلما ولا ذميا - في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل . برهان ذلك : قول الله تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وهذا عموم لكل من اضطر إليه , إلا ما منع منه نص , أو إجماع))اه قلت(جمال البليدي):وهذا كلام قاطع على أن المسألة خلافية في حكم الإستعانة بالكفار لقتال البغاة فكيف بالبعثيين الذين لا يصح أن نسميهم بغاة مع عدم تكفيرهم إنما نكفر سياستهم التي يسيرون عليها . اقتباس:
الرد عليك من وجهين: الوجه الأول:الربا والكذب والقتل معلوم حرمته في الدين والآيات جد واضحة والمسلمون يعلمونها أما الإستعانة بالكفار لضرب عدو مشترك فلم تأتي الأدلة القطعية على حرمته بل العكس فإنا نبينا إستعان بالكفار كما تقدم من الأدلة الوجه الثاني:ما قاله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه(( لولا أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله سيمنع هذا الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات , ما تركت أعرابياً إلا قتلته أو يُسلم) رواه البيهقي أما قولك اقتباس:
اقتباس:
1-قولك(( الشيخ بن باز افتى انه لا يجوز الاستعانة بالكفار حتى للضرورة عندما استعان عبد الناصر بالخبراء الروس )) كذب محض لأن كتب الشيخ ابن باز وأشرطته موجودة فأين هذه الفتوى التي نقلتها لنا من قول ذاك البعثي؟؟؟؟ 2-حتى لو إفترضنا جدلا أن الشيخ ابن باز تناقفض-حسب فهمك للتناقض- فإن هذا لاالتناقض المزعوم لا يغير من حقيقة الخلاف الملموس والمشاهد في هذا المسألة فقد حكى الخلاف الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ قائلا:( وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين) إلى آخر ماقال. ومنه يتبين حتى إن كان هناك تناقض فالتناقض معتبر لأن المسألة إجتهادية خلافية ولا ينكر هذا إلا من أعمى التعصب قلبه. هذا ما علم أن الضرورة قد تختلف من واقعة لأخرى فالروس كانوا أنذاك محتلين للمسلمين بخلاف الأمريكان وكذلك نوع الضرورة فضرورة الدفاع عن المسلمين وحمايتهم تختلف عن ضرورة ترميم قناة السويس ومنه تتغير الفتوى لكن القوم لا يفرقون بين حبة وتمرة ولا بين لحمة وشحمة فنسأل الله لهم الهداية. اقتباس:
2-على حسب هؤلاء المسلمين أخي فإن كان هؤلاء المسلمون ليسو بغاة فبلا شك لا يجوز بل يعتبر الإستعانة بالكفار عليهم مظاهرة مكفرة مخرجة من ملة الإسلام وإن كان هؤلاء المسلمين يحملون عقيدة كفرية فيحاربون محاربة كفر(رغم أنهم ليسو كفار فقد يكونو جهالا بكفرهم ) ولا يحاربون محاربة بغاة (فقاتلوا أئئمة الكفر) والبعثية كفر كما تقدم (ولا يعني أنه كل بعثي كافر فهناك فرق بين النوع والمعين). وإن كانو بغاة فالمسألة خلافية أيضا ويدل على هذا ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب (سير ابن هشام 2/119 وما بعدها . فشرط النبي صلى الله عليه وسلم هو التعاون مع اليهود في قتال من أراد إحتلال يثرب ولم يشترط كون هذا المحتل كافرا أم من أهل البغي فتأمل . أما قولك اقتباس:
اقتباس:
1-أين قلت أن الجيش العراقي إجتاح السعودية؟؟؟؟؟؟؟؟ أرأيت الآن من الذي يكذب؟؟؟؟ 2-عجباً!! يعني عبثاً هكذا اُسْتِقْدِمَتْ هذه القوات كلها، هنا أسألك إذا كان الإنسان جائعاً وخائفاً على نفسه من الهلاك ومن الجوع وليس لديه إلا الميتة ولحم الخنزير نسألك متى يجوز له شرعا أن يأكل من الخنزير ومن لحم الميتة؟؟ هل عندما يغلب على ظنه الهلاك أو نقول له اصبر حتى يهجم عليك الموت وتكون في وقت الغرغرة عند ذلك تأكل ؟؟وهل ينفع الأكل في وقت الغرغرة؟ وهل ينقذ حياته؟ أو إنما أبيح له الأكل من الميتة لينقذ حياته بإذن الله. إذا خافت جهة من الجهات من عدوها وغلب على ظنها أن العدو عازم على الهجوم ولدى العدو أسلحة لا توجد مثلها في دول المنطقة، أليس من الواجب ومن الحكمة ومن الكياسة أن تُطْلَبَ أسلحة مماثلة أو أقوى سواء كانت من كافر أو من مسلم واجب؟؟ الجهاد كان آنذاك الشباب فرض عين على السعوديين وعلى المقيمين في السعودية وعلى جميع المسلمين فرض كفاية هذا رأي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام:( من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قُتل دون ماله فهو شهيد ومن قُتل دون عرضه فهو شهيد) المسلمون عندما يقاتلون افي هذه الحالة إن قُتِلُوا يقتلون دون لنفسهم وأموالهم وأعراضهم وقبلتهم ومسجديهم، حماية للمسجدين وحماية للقبلة الإسلامية، الاستماتة في هذا السبيل جهادٌ في سبيل الله بصرف النظر هل العدو الذي نجاهده مسلم أو كافر، إن كان كافرا فالأمر واضح وإلا فهو ظالم بالإجماع. اقتباس:
2-هذا يشبه اختيار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخزاعيَ المشرك مع وجود المسلمين ليكون عيناً له على كفار قريش في صلح الحديبية، لماذا اختار هذا الكافر وهذا المشرك والمسلمون موجودون؟ هذا الفقه الدقيق بينه العلامة ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد عندما يستنبط الفقه من صلح الحديبية، فيقول العلامة ابن القيم:"إنما اختار المشرك دون المسلمين لأنه هو الذي يستطيع أن يخالط الكفار فيعرف ما لديهم من الأخبار فيأتي بالأخبار النافعة" قارن هذا بذاك. والمفتي آنذاك يعلم - عندما تجمعت واستعدت القوات العراقية على الحدود السعودية - يعلم أنه لا يوجد في دول المنطقة من يملك سلاحا يملكه العدو ولا توجد دولة إسلامية أو عربية تخيف العدو وتوقفه عند حده لذلك بادرت باستقدام قوة تخيف ذلك العدو وتوقفه عند حده. إذن إذا اقتضت المصلحة الاستعانة بالكافر دون المسلم جاز ذلك للضرورة مستأنسين باختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك الخزاعي المشرك - وهو آنذاك مشرك - مع وجود المسلمين هذا ما أعني بقولي المبادرة الحكيمة، فمنذ ذلك الحين أخذت الناس تتساءل فيتردد السؤال الآتي ما حكم الاستعانة بالكفار؟؟ 3-قولك عن الآية الكريمة((وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) كلام موجه للمسلمين)) لا علاقة له بالإستعانة أصلا لا من قريب ولا من بعيد ,لأن المسلمون المخاطبون بهذا الخطاب يمكنهم الإستعانة بالكفار عند الحاجة خاصة لحماية الحرمين الشريفين وحفظ دماءهم والآية لم تتطرق إلى حكم الإستعانة بالكفار لقتال البغاة ومنه لا دليل على عدم الجواز فتبقى أدلة الجواز بالكفار على إطلاقها مالم يأتي نص صريح قطعي على عدم الجواز 4-كعادتك وعادة ذاك المدعوا يزيد تكررون الكلام عن آل سعود مع أنني لا أتكلم عن آل سعود أصلا بل أتكلم عن حكم شرعي إختلف فيه العلماء وتفيقه فيه الجهلاء فلا داعي لدخل آل سعود أصلا في الموضوع. أما قولك: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أقول: 1-بالله عليك كيف يدافع عن نفسه وهو ظالم متعدي؟؟؟ أين عقولكم؟؟؟؟ 2-نعم الأمريكان كانوا هناك لحماية الأراضي السعودية من الإحتلال العراقي كما تقدم أما عن القصف فقد كان بعد أن قصفت العراق بعض القواعد هناك كالموجودة في الرياض فقد جاء في موسوعة ويكيديا(في مطلع فجر 16 يناير 1991 أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية التي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته من الكويت شنت طائرات قوات الإئتلاف حملة جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب وبمعدل 1000 غارة جوية في اليوم. في 17 يناير 1991 قام الرئيس صدام حسين بإصدار بيان من على شبكة الإذاعة العراقية معلنا فيها أن "أم المعارك قد بدأت". استعمل في هذه الحملة الجوية من القنابل ما يسمى بالقنابل الذكية والقنابل العنقودية وصواريخ كروز. قام العراق بالرد على هذه الحملات الجوية بتوجيه 8 صواريخ سكود (أرض أرض) إلى أهداف داخل إسرائيل في 18 يناير 1991 م. بالإضافة إلى إطلاق صواريخ سكود على كل من مدينتي الظهران والرياض السعودية، ومن ضمن أبرز الأهداف التي اصابتها الصواريخ العراقية داخل الاراضي السعودية إصابة منطقة عسكرية أمريكية في الظهران أدت على مقتل 28 جندي أمريكي مما أدى إلى عملية إنتقامية بعد انسحاب القوات العراقية وقصف القوات المنسحبة في عملية سميت بـ طريق الموت. وفي الرياض أصابت الصواريخ العراقية مبنى الأحوال المدنية ومبنى مدارس نجد الأهلية الذي كان خاليا وقتها. كان الهدف الأول لقوات الإئتلاف هو تدمير قوات الدفاع الجوي العراقي لتتمكن بعد ذلك بالقيام بغاراتها بسهولة وقد تم تحقيق هذا الهدف بسرعة وبسهولة حيث تم إسقاط طائرة واحدة فقط من طائرات قوات الائتلاف في الأيام الأولى من الحملة الجوية. كانت معظم الطائرات تنطلق من الأراضي السعودية وحاملات الطائرات الستة المتمركزة في الخليج العربي)اه قلت: من هذا الكلام المنقول يتبين عدة أمور: أولا: الهجوم على المحتل العراقي للكويت كان بأمر من مجلس الأمن بخلاف الفتوى فهي لم تتطرق أصلا للهجوم على صدام بل للدفاع عن أرض الحرمين في حالة أي هجوم عراقي ثانيا: القوات التي ضربت صدام قد كانت أنذرته سابقا وإشترطت عليه الخروج من الكويت ولكنه لم يخرج ومنه فهو البادئ ثالثا: القوات التي إستعانت بها السعودية للدفاع عن الحرمين غير القوات التي هجمت على العراق(وإن كانا كليهما أمريكيان) فالاولى كانت بالفتوى والثانية كانت بأمر من مجلس الأمن ولكن صدام لم يأبه بذلك فضرب كل شيء إسمه أمريكا سواء القوات الموجودة للدفاع عن الحرمين وسواء القوات التي دخلت العراق بأمر مجلس الأمن فتأمل ولا تخلط الحابل بالنابل. اقتباس:
2-كل كلام غير كلامي قد بينت لك مصدره بحمد الله ولم أنسبه لنفسي وأتحداك إثبات العكس اقتباس:
2-قولك بلسان الحال أنني أتدخل في النويا لقول خاطئ نسبيا لأن أهل الضلال كالبعث وغيره لا يوجد إحسان الظن معهم هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك قرائن تدل على النوايا أيضا ومن هذه القرائن القتل الجماعي في العراق كما قدمت لك بالفيديوا ولكنك لم ترفع به رأسا وكذلك إحتلال الكويت فكل هذه القرائن تدل على فساد ذاك الشعار المزيف الذي إنخدع به الكثير من المسلمين آنذاك-حاشا السلفيين- اقتباس:
2-حتى لو إفترضنا أنه لم يعزم أفلا يحق للسعوديين الخوف من هذا الظالم ولو بالإستعانة وقد تقدم الكلام عن هذه النقطة بالتفصيل 3-القوات العراقية إستعدت وتجمعت على الحدود السعودية أفلا يجدر الإحتياط والإستعداد؟؟؟؟؟ اقتباس:
2-كون العراق لم يحتل السعودية ليس مبررا ,هل تريده أن يحتلها حتى يستعبن بها ؟؟؟؟ يعني إن كنت في صحراء ولم تجد ما تأكل إلا الخنزير أو الميتة هل تنتظر أن يحتلك الموت لتأكل؟؟؟؟ مالكم كيف تحكمون؟؟؟؟ يتبع بإذن الله.................. |
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
اقتباس:
بلا شك بوش الكافر لا يدخل إلا لأجل مصلحته ولكن مصلحة المسلمين مقدمة فكون المسلمين يتنازلون عن حطام الدنيا الذي هو النفط من أجل الدفاع عن بلدهم لهو عين الصواب لو كنت تفقه وهذا ما يسمى ارتكاب أخف الضررين لتفويت أعلاهما. اقتباس:
◄ القول الأول: قالوا أنه منسوخ و في مقدمتهم الإمام الشافعي ، ما الذي نسخه؟؟ نَسَخَهُ استعانة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فترة من الزمن من هذا الحديث بالخزاعي. ثم استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بدروع صفوان بن أمية وما في معنى ذلك من الإستعانات التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وقعة بدر تنسخ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر هذه هي الطريقة العلمية للتوفيق بين النصوص قال الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ( قال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صـلى الله عليه وسلم " لن استعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت و إما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.. و أجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ). ◄ القول الثاني: قالو إنما تجوز الإستعانة عند الحاجة أما عند عدم الحاجة فلا وبهذا جمعوا بين الأدلة يقول الإمام الشافعي:"تكره الاستعانة بالكفار إلا عند الحاجة" اقتباس:
أما عن الكوبي باست فتلك شنشنة نعرفها من أخرم لأنني أعطيتك المصادر ولا أحب الكلام من تلقاء نفسي فتدبر. أما عن قولك اقتباس:
اقتباس:
لا بل الفتوى كانت لحماية الحريمن الشريفين لا لضرب العراقيين حاشه ذلك وأنت تخلط بين فتواه في الإستعانة بالكفار لحماية الحرمين الذي يأجر فيه على هذه الفتوى لخوفه على بيت الله الحرام وإستناده للأدلة الشرعية الساطعة التي قدمتها لك وهذا الأجر يكون إما بين أجرين إن صاب وإما أجر إن أخطأ لأن المسألة خلافية ولست أنت يا من لا تفرق بين حبة وتمرة من ترجح ولا أنا وبين أمر مجلس الأمن لغزو العراق الذي حدث بسببه بعض الجرائم كملجأ العامرية التي يؤثم عليها المجرم وليس غير المجرم فتأمل. قاصمة الظهر: ◄ وإليك قاصمة الظهر التي تدل على براءة الشيخ ابن باز من تعسفات الهماجيين: قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 6/172 ) : « وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعان بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى. اقتباس:
2-سلمنا لكم جدلا أن البلاد محتلة كما تزعم فإن هذا الإحتلال أخف ضررا بكثير وكثير من إحتلال صدام للكويت أو إحتمال دخوله للسعودية لأن العبرة بالأمن والإستقرارا وتمكن الدين والعبادة لا بدخول الكفار فقط فالدين مقدم على كل شيء فهو من الضروريات الخمس . أما قولك: اقتباس:
اقتباس:
أقول: 1-أنا لم أكفر البعثيين إنما إعتبرت البعث كفرا وفرق بين النوع والمعين(الفعل والفاعل) فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا فتأمل 2-كلامنا ليس عن الإستعانة بالكفار على المسلمين بإطلاق بل كلامنا عن حالتين لا ثالث لهما: الحالة الأولى: الإستعانة بالكفار على المسلمين الواقعين في الكفر(وليس الكفار) كالبعثيين(بالنسلة لي) وهؤلاء لا يقاتلون كمسلمون بغاة لأنهم يحملون عقيدة كفرية وقد تقدمت الأدلة على حواز قتالهم . الحالة الثانية:الإستعانة بالكفار على المسلمين البغاة كالبعثيين (بالنسبة لك) وقد تقدمت الأدلة على أن المسألة خلافية ولست هنا للترجيح فلا أنا ولا أنت اهل لذلك ولكن أرت فقط أن أبين أن المسألة خلافية وقد تقدم ذلك أعلاه وكذلك فتوى الأزهر في هذه المسألة فلا داعي للتكرار. أما قولك اقتباس:
اقتباس:
1-أنا لا أكفر البعثيين بل أكفر البعثية وهناك فرق بين الأمرين لأنه من المتقرر عند اهل السنة والجماعة أنه ليس كل ةمن وقع في الكفر يعتبر كافرا وللمزيد حول هذا الأصل تفضل: http://www.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=282290&postcount=19 2-أما عن قولك ان البعث ليس عقيدة ولا دين فقد اخطات فهو عقيدة وسياسة في نفس الوقت مثله مثل الياسق الذي قال عنه ابن كثير((من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين). فأنظر على كلمة"قدمها عليه" ومدى تطابقها مع قول صاحب الحزب:( فنفسية التجزئة هي التي تفسر إلى حد بعيد، ليس فوضى الاتجاهات المتنافرة فحسب، بل أيضاً سلبية هذه الاتجاهات وعجزها عن كل بناء، هي نفسية الفرار والعجز، فرار الى التوسع الوهمي كالأممية والشيوعية والدينية)المنهاج الثقافي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الكتاب الأول ص 135. وقوله(:(والعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية، لأن الدين له مجال آخر، وليس هو الرابط للأمة، بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد، وقد يورث حتى ولو لم يكن هناك فروق أساسية بين الأديان نظرة متعصبة وغير واقعية)- المنهاج الثقافي المركزي: الكتاب الأول، القومية العربية والنظرية القومية ص 22. قلت: وهذا تصريح على أن الدين لا يلائم في الحكم وهذا إستحلال عند أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر) إلى قال(فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا)) اه من منهاج السنة فإستحلال الحكم بالبعثية التي تساوي بين الدين والإلحاد يعتبر كفر في حق(النوع) وليس في حق المعين(الشخص) إلا بعد توفر شروط التكفير الأربعة : أ. توفر العلم وانتفاء الجهل . ب. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ . ت. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه . ث. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ . 2-أما عن قولك(فهو يعلم ان الاستعانة بالكفار على المسلمين لا تجوز لكنها يريد يقول ان اهل العراق كفار وليسوا مسلمون كى ينقذ علماء السلاطين من الفضيحة!!) فلست أدري ما هذه الفضيحة أصلا مادام أننا لا نتكلم عن الإستعانة بالكفار على المسلمين هكطا بإطلاق بل نتكلم عن حالتين لا ثالث لهما: الحالة الأولى: الإستعانة بالكفار على المسلمين الواقعين في الكفر(وليس الكفار) كالبعثيين(بالنسلة لي) وهؤلاء لا يقاتلون كمسلمون بغاة لأنهم يحملون عقيدة كفرية وقد تقدمت الأدلة على حواز قتالهم الحالة الثانية:الإستعانة بالكفار على المسلمين البغاة كالبعثيين (بالنسبة لك) وقد تقدمت الأدلة على أن المسألة خلافية ولست هنا للترجيح فلا أنا ولا أنت اهل لذلك ولكن أرت فقط أن أبين أن المسألة خلافية وقد تقدم ذلك أعلاه وكذلك فتوى الأزهر في هذه المسألة فلا داعي للتكرار. اقتباس:
2-القوات التي سفكت الدماء تتحمل ذنبها ويتحمل كل من ساعدها هذا الذنب أما التي قتلت العسكريين فأمر آخر وكلا الفعلين لا علاقة له بالفتوى كما تفدم مرار وتكرارا 3-لم أقل أن الكويت هي بحالة جيدة إنما قلت هي أفضل مما كانت عليه في حرب الخليج الثانية ولا ينكر هذا إلا مكابر اقتباس:
2-سواء أخطأت الدول العربية أم لم تخطأ فإن هذا لا علاقة له بالفتوى بل له علاقة بأمر من مجلس الامن فتدبر ولا تخلط الحابل بالنابل. المفضوح هم الذين يفتون فتاوى باطلة لخدمة الحكام 1-لقد تقدم أن الفتاوى ليست باطلة وأتحداك أن تنقضها بعلم وتخرجها عن الخلاف الموجود الذي بينته لك 2-المفضوح هو فهمك وخلطك للأحداث 3-الفتاوى كلها لم تخرج عن الإجماع في شيء ولله الحمد والمنة ولا يوجد فتوى إلا ولها دليل شرعي معتبر ومنه لا يوجد خدمة للحكام كما افتريت. 4-كون الفتاوى تخدم مصلحة الحكام لا يلزم منه أن هذه الفتاوى باطلة اللهم إلا في فهمك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى الكفار وخدم مصالحهم في صلح الحديبية لمصلحة راجحة للمسلمين. اقتباس:
2-وهل كون أن السلطة طلبت منهم الفتاوى يعني أن العلماء أفتوا لصالحها؟؟؟؟؟؟ 3-وما يدل على كذب ابن لادن أن الشيخ العثيمين أفتى بهذا قبل حرب الخليج وبعيدا عن الحكومة أصلا قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الكفار ( الباب المفتوح 3/20 ، لقاء 46 ، سؤال 1140 ) : « . . . وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة : فلا بأس ؛ بشرط أن نخافمن شرّهم وغائلتهم وألاّ يخدعونا . وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم ؛ لأنهم لا خير فيهم » انتهى . 4-مهما يكن فالمسألة خلافية وللعلماء أدلة قوية كما قررت لك سابقا والخلاف الموجود في المسألة يسقط اتهامك للعلماء بالضغط من طرف الحكام . اقتباس:
أنت تكرر الشبهات فلماذا لا أكرر ردودي عليها؟!! أما قولك: اقتباس:
وقولك: اقتباس:
سبحان الله يعني هذه المشاركة تعتبرها كوبي باست وليس دليلا؟؟؟ ◄ ◄ ((فلما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كتب معاهدة بين المسلمين واليهود جاء فيها ( وأن بينهم النصر على من دهم يثرب ) , كما استعار صلى الله عليه وسلم يوم حنين من صفوان ابن أمية أدرعاً كثيرة , وخرج معه صفوان للقتال وكان حينذاك مشركاً . كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم استعان يوم خيبر بيهود من بني قينقاع وأسهم لهم () انظر نصب الراية 3/422 .) وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لولا أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله سيمنع هذا الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات , ما تركت أعرابياً إلا قتلته أو يُسلم) رواه الهيثمي وجاله رجال الصحيح. هل هذه كوبي باست وإفلاس؟! أما الكلام الذي يخرج من رأسك دون دليل ولا آثرة من علم يعتبر حجة ودليل؟! أنا أتكلم بعقلي لكن بدليل أما أنت فإنك تتكلم بعقلك دون دليل فالعقول تختلف لهذا يجب إستعمال الدليل . اقتباس:
2-أنت الذي عليك أن تأتينا بدليل يحرم الإستعانة بالكفار لضرب العدو المتلبس بالكفر أو الباغي على أقل تقدير لأن الأحاديث حول الإستعانة بالكفار عامة محلها الحاجة أو الضرورة ولم تحدد من هو هذا العدو ولا يمكن أن تقيد العام إلا بدليل قطعي ولم تأتنا الآن بأي دليل ألبتة بل إنك تعتبر الأدلة كوبي بست. جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب (سير ابن هشام 2/119 وما بعدها . فشرط النبي صلى الله عليه وسلم هو التعاون مع اليهود في قتال من أراد إحتلال يثرب ولم يشترط كون هذا المحتل كافرا أم من أهل البغي فتأمل . ولم أراك تعلق على هذا فكيف تريدوني أن لا أكرر اقتباس:
2-الكوبي باست قد تبين أنك لا تعرف معناه أصلا بل تقصد به اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي قدمتها لك أم كلام موسوعة ويكيديا فهي أفضل من كلام هكذا دون مصدر ومرجع فإنني لا أتكلم من رأسي فقد صدقت في هذا بل من علم لأنه من المعلوم انك إذا كنت تناقض مسألة دينية فعليك بعلماء الدين المعتبرين وإن كنت تناقش مسـألة تاريخية فعليك أيضا بالمراجع المعتبرة وأنا قدمت لك موسوعة الويكيدا كمرجع فإن كنت ترفضها فالأولى لغيرك ان يرفض كلام رأسك. اقتباس:
2-لو سلمنا بفهمك السقيم لحرمنا الإستعانة بالكفار في كل شيء بحجة أن الآيات القرآنية كلها موجهة للمسلمين فلا يجوز لنا إذن أن نستعين بمدرس كافر يعلم المسلمين العلوم النافعة لآن الآيات والأحاديث التي تحث على العلم موجهة للمسلمين فقط !! ولا يجوز الإستعانة بالكفار في الطب لأن قول النبي صلى لله عليه وسلم(تداووا عبـاد الله) حديث صحيح رواه الأربعة موجه للمسلمين أيضا ولا يمكن الإستعانة بالكفار في الدواء!! 3-الآية موجهة للمسلمين الغير المتقاتلين وليس المسليمن المتقاتلين فيما بينهما ومنه لا حجة لك لأننا نتلكم عن حكم إستعانة المسلمين الذين يخافون من تسلط عدو خارجي عليهم بالكفار لحماية بلدهم وليس عن حكم إستعانة المسلمين الغير المقاتلين بالكفار لقتال الباغية ومع هذا كلا الصنفين الذين إستخدموا الكفار للحاجة لا يؤثمون لأن المسألة خلافية اللهم إلا إذا تعدو على الأبرياء كما حصل في العامرية . 4-كلامنا ليس عن العدوان الثلاثيني أصلا لأنه لا علاقة له بالفتوى وأنا أدافع هنا عن الفتوى لأنها صحيحة ولم تخرج عن الإجماع وعن أقوال أهل العلم كما قد بينت لك كرارا وتكرارا,كلامنا أخي الكريم عن الإستعانة بالكفار لحماية الأراضي السعودية من توغل محتمل لصدام. هذه هي الفتوى التي أتحدث عنها: قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 6/172 ) : « وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعان بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى. فأنظر يارعاك الله لكلامه(ما قد يقع) ولم يقل ما وقع فتأمل جيدا فأهل العلم ليسو هماجيين فلا تعد للكذب مرة أخرى لأنك كلامك دائما خالي من الدليل فأنت تقول أهل العلم مالم يقولوه ومنه إضحك على نفسك أنت فقد بدى خلطك وخبطك وعدم دقتك في تحليل الأحداث . فما رأيك في هذه الفتوى ؟؟؟؟؟ لا أريد رأيك في العدوان الثلاثيني(كما تسميه) لأنه كان بأمر من مجلس الأمن ولا علاقة له بالفتوى أصلا. اقتباس:
2-ما دخلي في آل سعود أصلا؟؟؟؟؟ أنا أدافع عن حكم شرعي فقط وليس عن آل سعود اقتباس:
اقتباس:
2-ما هذا التناقض فمن جهة تقول قال علماء آل سعود ومن جهة أخرى تقول قال آل سعود فهل فتاوى الحجاج هي نفسها فتاوى الحسن البصري لأن البصري يسمع ويطيع في المعروف للحجاج ولا يكفره؟؟!! . 3-كلامنا ليس عن الإستعانة بالكفار لغزو العراق وضربها بل عن الإستعانة بالكفار لحماية السعودية وآراضيها. وعندما دخل اليهود فلسطين لم يستعينوا بالكفار على اليهود. وهل الكافر سيقبلون بالإعانة واليهود حليفتهم؟؟؟؟؟؟ اقتباس:
يتبع بإذن الله............... |
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
اقتباس:
2-بلاشك أن بوش الكافر له مصلحة من حطام دنيا ولكن هذا ليس مبرر لعدم جواز الإستعانة فالتنازل عن حطام الدنيا لحماية الحرمين والنفس ودماء المسلمين مقمة على هذا الحطام فتأمل. اقتباس:
2-الصورة ليست مذموما على إطلاقها إذا كان القصد منها حوار الأديان للوصول إلى مصلحة للمسلمين لأنه كما تعلم أن هذا النصراني الساذج طعن في الإسلام والمسلمين أما إن كان الهدف منها مدحهم والثناء عليهم وسكوت عن جرائمهم فإن هذه كبيرة من الكبائر لكنها لا تصل لحد الكفر 3-ما دخلنا في آل سعود أصلا. ثم انى اسئلك سؤال واضح واريد منك جواب دون لف او دوران هل يصح الاستعانة بالكفار ضد المسلمين المسلمين المسلمين لكن من هؤلاء المسلمين المسلمين المسلمين؟؟؟؟ هل هم البغاة؟؟؟؟ أم أنهم الذين يحملون عقيدة كفرية؟؟؟؟؟؟؟ أم المسلمون الذين لم يتعدوا علينا؟؟؟؟؟ إختر واحدة منهما لأجيبك بالحجة والبرهان لا بالتخبط والبهتان. اقتباس:
أنت لا تفرق بين جهاد الدفع وبين دفع الصائل مع أنني قد بينت لك الفرق آ نفا ,جهاد دفع الصائل هو أن يتعرض لك العدو ففي هذه الحالة لا تقف مكتوف الأيدي وتقول لا يجب علي أن أوفر القدرة بل تقاتله ولو بدون قدرة حتى بأظفارك وأسنانك وهذا ليس محل كلامنا ولا محل فتاوى علمائنا بل علمائنا قالو بما فيهم الشيخ العبيكان(- وعلى الدفاع عن النفس والعرض والمال إذا تمَّ التعرض لهم) وهم نفسهم قالو(- وعلى كفِّ اليد ما لم تكن هناك راية، وما لم تعد العدة.) قلت: والفرق واضح بين "وجوب الدفاع عن النفس والعرض والمال إذا تمَّ التعرض لهم" وبين "وجوب كفِّ اليد ما لم تكن هناك راية، وما لم تعد العدة" فالأول من باب دفع الصائل وليس هو جهاداً، ومَن قُتِلَ دون دمه أو دينه أو عرضه أو ماله فهو شهيد، أما الثاني فهو من باب جهاد الدفع وأنَّه لا بدَّ أن تكون هناك راية إسلامية واضحة فيه وأن تكون هناك عدة عسكرية. اقتباس:
2-إليك مانقلته لك من كلام علمائنا وقلي أين المصدر المجهول وأين قلت لا يجوز الدفاع عن النفس؟! ◄ ◄ نقل الشيخ عثمان الخميس - في موقعه على الإنترنت المسمى بـ (المنهج) وبتوقيعه - عن كبار العلماء في بلاد الحرمين أنَّهم يفتون بكفِّ اليد ما لم تكن هناك راية، وما لم تعد العدة، وإليك نصَّ رسالته: ((بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فكم آلمنا وأحزننا ما يبلغنا من أمور جرت على إخواننا في العراق، نسأل الله جل وعلا أن يجعله تكفيراً للذنوب ورفعاً للدرجات، ونظراً لما يمر به بلدكم من ظروف عصيبة؛ فقد حرصنا على أن تكون أموركم وأعمالكم تدور في فلك الشريعة السمحاء، ومبنية على فتاوى أهل العلم المشهود لهم بالفضل والمكانة. وكم آلمني وأحزنني حين وجِّهت لي مجموعة من الأسئلة - والتي قد تكون مصيرية - ومنْ أنا حتى توجه لي مثل هذه الأسئلة؟! ولذا أقول: أحزنني حيث وضع الأمر وأسند إلى غير أهله فالله المستعان، ولذلك وبحسب ما تعلَّمنا من مشايخنا وعلمائنا الذين وجَّهونا إلى وجوب ردِّ الأمر إلى أهله؛ اقتداء بقول الله تبارك وتعالى: " وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ". لذلك كله قمنا بأخذ الأسئلة والتوجه بها إلى العلماء من أمثال سماحة المفتي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسماحة الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان، وسماحة الشيخ: عبد الله المطلق، وسماحة الشيخ: محمد بن حسن آل الشيخ، وفضيلة الشيخ: عبد العزيز السدحان، فتطابقت إجاباتهم على: - وجوب التعاون بين جميع المنتسبين لأهل السنة. - وعلى الدفاع عن النفس والعرض والمال إذا تمَّ التعرض لهم. - وعلى كفِّ اليد ما لم تكن هناك راية، وما لم تعد العدة. - وعلى لزوم الدعوة إلى الله ونشر العقيدة الصحيحة بين الناس. - وعلى عدم إثارة أي طرف عليهم. - وعلى أن ينظِّموا صفوفهم وأن تتحد كلمتهم. - وعلى أن يكونوا حذرين ممنْ حولهم. - ولا مانع أن يجعلوا لهم أميراً. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)). أقول: والفرق واضح بين "وجوب الدفاع عن النفس والعرض والمال إذا تمَّ التعرض لهم" وبين "وجوب كفِّ اليد ما لم تكن هناك راية، وما لم تعد العدة" فالأول من باب دفع الصائل وليس هو جهاداً، ومَن قُتِلَ دون دمه أو دينه أو عرضه أو ماله فهو شهيد، أما الثاني فهو من باب جهاد الدفع وأنَّه لا بدَّ أن تكون هناك راية إسلامية واضحة فيه وأن تكون هناك عدة عسكرية. يبدو انك تكتب وانت نائم اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
قال تعالى: ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا)). قال العلامة المفسِّر عبد الرحمن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية: ((كان المسلمون - إذ كانوا بمكة - مأمورين بالصلاة، والزكاة أي: مواساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط فإنها لم تفرض إلا بالمدينة, ولم يؤمروا بجهاد الأعداء, لعدة فوائد: منها: أنَّ من حكمة الباري تعالى, أن يشرع لعباده, الشرائع, على وجه لا يشق عليهم; ويبدأ بالأهم, والأسهل فالأسهل. ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال - مع قلة عَدَدِهِم وعُدَدِهِم, وكثرة أعدائهم - لأدَّى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها, ولغير ذلك من الحِكَم. وكان بعض المؤمنين, يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك. وإنما اللائق فيها, القيام بما أمروا به في ذلك الوقت, من التوحيد, والصلاة, والزكاة ونحو ذلك كما قال تعالى: "وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا". فلما هاجروا إلى المدينة, وقوي الإسلام, كتب عليهم القتال, في وقته المناسب لذلك. فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفاً من الناس وضعفاً وخوراً: " رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ". وفي هذا تضجرهم, واعتراضهم على الله. وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال - التسليم لأمر الله, والصبر على أوامره. فعكسوا الأمر المطلوب منهم, فقالوا " لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ " أي: هلا أخرت فرض القتال, مدة متأخرة عن الوقت الحاضر. وهذه الحال, كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها, ولا ينوء بحملها, بل يكون قليل الصبر. ثم إنَّ الله وعظهم عن هذه الحال, التي فيها التخلف عن القتل فقال: " قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى " أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل. فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها؛ لأنها إذا علمت أنَّ المشقة التي تنالها, لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة؟! وأنَّ الآخرة خير منها, في ذاتها, ولذاتها, وزمانها)). لهذا فإن وقف الجهاد وقت الضعف لهو عين مصلحة المسلمين وحقن دمائهم ريثما يتقوو على عدوهم لإخراجه أما فالجهاد الهدف منه تحقيق المصالح ودرء المفاسد فإن كان هذا الجها يحقق مفاسد أكثر من مصالح فإنه يسمى بهلواني وليس شرعي بدليل أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان مستضعفا في مكة لم يأمر بالقتال إنما أمر بكف اليد والصبر على الأذى فتأمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ((فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف: فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) [ الصارم المسلول 2\414]. اقتباس:
اقتباس:
أتقصد حكومة غازي الياور فهي حكومة شرعية ليست كافرة بالرغم من أنها لا تحكم بالشريعة والأوجه الدالة على شرعية حكومة غازي الياور كثيرة منها : الوجه الأول: أن الذين اختاروا غازي الياور للحكم هم أهل الحل والعقد في العراق على اختلافهم وتباينهم .. وليس الأمريكان هم من ولاه أو نصبه بل كان غيرهم عندهم حظياً ولكن لرغبة أهل الحل والعقد وإصرارهم وافقت أمريكا على حكومته حفاظاً لمصالحها .. فأمريكا لم تنصب الياور وإنما أقرت تنصيبه وفرق شاسع بين الأمرين شرعاً وعقلاً.. الوجه الثاني : أن بتولية حكومة عراقية ويرأسها سني طريق سديد لطرد المحتل، وبه ترتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وأشدهما ضرراً .. فمع حرمان الناس من الحكومة العراقية فتح لباب الفساد والفتن، فلا يأمن أحد على مال ولا عرض ، ولا يقام حق ، ولا يدفع باطل .. بل يصبح الناس كأنهم في غابة القوي يأكل الضعيف إضافة إلى ظلم المحتل وفساده وظلمه .. فوجود حكومة عراقية مع ما فيها من نقص وتحكيم بغير الشرع في كثير من أمورها إلا أن المفسدة تخف بوجودها، وتدفع مفسدة أعظم .. الوجه الثالث: كل أهل العلم قديما وحديثا متفقون على طاعة الحاكم الذي تسلط عليه كافر, جاء في التاج والإكليل للعبدري(6/143) : "قال سيدي ابن علاق رحمه الله تعالى: إذا استولى الكفار على إقليم فقدموا قاضياً على المسلمين فلا أذكر نصاً لأهل المذهب. وقال عز الدين بن عبد السلام: إذا ولوا قاضياً على المسلمين فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلباً للمصالح ودرءاً للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عبادة تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها وفي ذلك احتمال بعيد" . وكلام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام(1/73-74) . وفي حاشية ابن عابدين(4/174) : " كل مصر فيه والٍ مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمع والأعياد، وأخذ الخراج، وتقليد القضاء، وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلم عليهم، وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة". وانظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(ص/328)، والفتاوى التتارخانية للدهلوي الهندي (325 - 326). قلت: ومن الأوجه السابقة يدل على أن الدعوة للإلتفاف حول جكومة الياور لهو عين مصلحة العراقيين ومن تمام الحب لهم وكذلك الدعوة لوقف القتال ولكن ماذنبي لأصحب الأعين العوارء الذين لا يقدرون مصالح ومفاسد فأفسدوات ودمروا ولم نرى أي نتائج ولا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. اقتباس:
|
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
اقتباس:
الم تسمع بميير الدولارات التي دفعها احدهم عقب اعصار كاترينا اما من يفتون لهم من المنافقين اصحاب تقبيل الايادي وتبويس اللحى فمن قال انهم علماء -انهم لاخلاق لهم ولا تلتفت لما يقولون ابدا انهم قاعدون مقعدون ويكفي ان تنضر لبطونهم المليئة بالسحت لتعرف من بكى ممن تباكى ولكن للامانة يستثنى من هؤلاء نخبة لابأس بها من المجتمع السعودي فهم ليسو سواء فهناك في المجال الشرعي - مجموعة 18 الذين افتو بوجوب الجهاد في العراق - ومجموعة الداعين الى الاصلاح الذين يقبعون في سجن ال سلول احفاد بنو قريضة وهناك في المجال السياسي- سعد الفقيه وحركة الاصلاح تحياتي الاخوية عمار- ولا تبتئس بما يصنعون فهنا هم في مزبلة التاريخ وهناك في جهنم ان شاء الله وبئس المصير |
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
اقتباس:
فأنظر إلى كلامه(((إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم: فلا بأس أن يُقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير)) هذا دفع الصائل أما كلامه(، ولكن لا يُقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام) هذا جهاد الدفع . فلا تخلط بين الأمرين . تنبيه: قد يطلق على دفع الصائل بجهاد الدفع عند بعض أهل العلم ولكن العبرة بالحقائق لا بالمصطلحات . 2-أما عن قولك(ولكن رد علينا من تلقاء نفسك ومن رايك ودليلك) فهو يدل على مدى جهلك بأصول الإستدلال كما قلت لك آ نفا لأنك إذا كنت تتحدث في الدين فعليك أن تنقل كلام أهل الدين وإن كنت تتكلم في الطب فعليك ان تستشهد بكلام علماء الطب لا من رأسك أنت إنما تبين رأيك وتنقل كلام أهل الإختصاص الذي يؤيد ذلك أما أنت فرأيك لم يستند إلى أي دليل بل تبين أنه أكاذيب وروايات الجاهلين كابن لادن ومش عارف إيش ,لهذا يصدق عليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية(وأما أهل الأهواء ونحوهم فيتعمدون على نقل ما لا يعرف له قائلا أصلا ولا ثقة ولا معتمدا واهون شيء عندهم الكذب المختلق وأعلم من فيهم لا يرجع فيما نقله إلى عمدة بل إلى سماعات الجاهلين والكذابين وروايات أهل الإفك المبين") 3-ومما سبق يتبن أنني جد مقتنع بما أنقل بل إنني أعلم كل ما أنقله علم اليقين ومتثبت في ذلك أشد التثبيت ولله الحمد والمنة وكلن يفعل الجهل بصاحبه مالا يفعل العدو بعدوه. 4-الزكاة أولى من الجهاد ومع هذا مشروطة بالقدرة وهي ركن من أركان الإسلام فكيف بالجهاد؟! اقتباس:
2-ليس علمائي من قال بعدم القتال عند القدرة بل هذا بل الإجماع لأن كل فرض في الشريعة مقيدة بالقدرة كما قال تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم " وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا في عام في كل الواجبات بما فيه القتال قال شيخ الإسلام ابن تيمية(: ((أنَّ الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، فليس قتالهم بأولى مِن قتال المشركين والكفار؛ ومعلوم أنَّ ذلك مشروط بالقدرة والإمكان؛ فقد تكون المصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال، والمسالمة، والمعاهدة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح)) [مجموع الفتاوى 4\442]، فقيَّد رحمه الله تعالى الجهاد بالقدرة والنظر إلى المصالح والمفاسد. وقال: ((فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية الآية: "وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا". وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أُذِنَ له في الجهاد، ثم لما قووا كُتِبَ عليهم القتال، ولم يكتب عليهم قتال مَنْ سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة)) [الجواب الصحيح ص237]. 3-نعم خفف الله عنهم ولكن ما هو هذا التخفيف؟ اقتباس:
اقتباس:
2-كون توفر شرط العدد دون غيره من الشروط لا يلزم أن الجهاد أصبح واجبا بل هناك العدة الإيمانية والعدة العسكرية وهناك الراية وكذلك هناك النظر إلى المصالح والمفاسد فلو قتلت رجلا أمريكيا ثم ينتقم الأمريكان له بقتل عشرون عراقي يعتبر هذا تهلكة وإفساد وليس جهاد فشغل عقلك يا من تتهمني بالكوبي باست 3-واقع العراق اليوم لا يسمح لهم بالجهاد إلا عند دفع الصائل كما قال علمائنا وقد صدقوا في هذا وإليك بيان ذلك: واقع العراق دينيا: إن واقع العراق من جهة التدين فى غالبه واقع لا يفرح كل مسلم وموحد فهم متفرقون في عقائدهم، مخالفون لما كان عليه نبيهم وأصحابه، فمن المسلمين اليوم من يستغيث بغير الله، ويذبح وينذر لغير الله، ومنهم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يسب ربه ونبيه ودينه عند أتفه الأسباب، ومنهم من ينفي عن الله أسماءه وصفاته التي أثبتها لنفسه، ومنهم من يعتقد أن الله يحل في البشر، ومنهم من يعتقد في الأولياء ما لا يكون إلا لله، كأن يعتقد أنهم يعلمون الغيب، ويغيثون المضطر، أما مخالفتهم في العمل فحدث ولا حرج كترك للأركان الأربعة، وكالنظر إلى ما حرم الله وسماع ما حرم الله وأكل ما حرم الله…الخ، مما ليس المراد إحصاءه بل الإشارة إليه، قال ابن تيمية: "وحيث ظهر الكفار، فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال – تعالى –(وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) وقال(أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)، الجواب الصحيح ( 6/450). واقع العراق ماديا: أما القوة المادية فغاية ما يملكه هؤلاء الذين يقاتلون اليوم ضد اليهود والأمريكان ما يسمى بالأسلحة الخفيفة، وما الذي تغني عنه هذه الأسلحة بالنسبة للترسانتين اليهودية والأمريكية؟! والتي لا توازيها أسلحة العرب والمسلمين مجتمعين، فضلاً عن أن توازيها أسلحة ابن لادن أو أحمد ياسين أو الزرقاوي وأتباعهم منفردين، وهل سيكون هؤلاء أعز على أمريكا من اليابان لما ضربتها بالقنابل النووية التي محت -أو كادت- ثلاث مدن من أكبر المدن اليابانية؟!!!. فالضعف الديني + الضعف المادي + القتال لعدو قوي متسلط = الهزيمة المنكرة. هذه هي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، قال تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً). أما قولك: اقتباس:
. اقتباس:
لا أخي بل هو جهاد الدفع إذا تمكن لهم الأمر إنما دفع الصائل يكون في حالة هجومهم وتعرضهم للمال والأنفس فهنا يجب قتالهم ولو بالأظفار كما قال علمائنا الذين اتهمتهم بالتخذيل لقلة علمك بشروط الجهاد في الإسلام اما إذا دخلوا وتمكنوا فهنا يجب قتالهم بشرط القدرة اللهم إلا في حين أن يتعرضوا للمسلمين فعلى المقصودين الدفاع عن أنفسهم وهذا ليس في الجهاد فقط بل حتى عند المرأة مع زوجها إذا تسلط عليها وخافت على نفسها من الهلاك فعليها أن تدفع عن نفسها. اقتباس:
اقتباس:
) فأنظر إلى مدى إهتمامهم بالعراقيين ودمائهم ليس كأولائك الهماجيين الذين لا يراعون مصالح ولا مفاسد دمروا لبنان وفلسطين والجزائر والآن العراق فاللهم رحماك. اقتباس:
مناقشة هذه الأكذوبة الصريحة من شقين: الشق الأول:قولك(يبررون الهجوم على الفلوجة) أقول: 1-هذا كذب محض وإفتراء بل قد إستنكروه أشد إنكار وإليك الدليل: بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن ما يتعرض له المسلمون في العراق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد: فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية تستنكر أشد الاستنكار ما يتعرض له الإخوة المسلمون في العراق وبصفة خاصة في مدينة الفلوجة من قتل وترويع للآمنين وتدمير للممتلكات وهدم للمساجد على رؤوس المصلين على يد القوات المحتلة لهذا البلد المسلم وتعتبر ما يتعرض له المسلمون في العراق من أشد أنواع الظلم والعدوان . وإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إذ تستنكر هذا العمل الإجرامي الذي تجاوز كل الحدود لتدعو كل منصف في العالم من المسلمين وغيرهم إلى استنكار هذه الهجمة الشرسة والعمل بشتى الوسائل والسبل على إيقافها ومعاقبة المسئولين عنها . كما تحث اللجنة الإخوة في العراق على الصبر والمصابرة وتوحيد الكلمة وإخلاص نيتهم لله عز وجل نصرة لدينه وإعلاء لكلمته وتطبيقا لشريعته وليثقوا بنصر الله عز وجل حيث وعد عباده بالنصر والتمكين ووعده صادق لا يخلف وان تأخر وقوعه يقول عز من قائل (يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) ويقول (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) ويقول عز وجل (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا) . نسأل الله العلي القدير أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ العراق وأهله وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,, اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عضو صالح بن فوزان الفوزان عضو عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو عبدالله بن محمد المطلق عضو عبدالله بن علي الركبان عضو أحمد بن علي سير المباركيبيان 2-كل ما في أمر أن عاطفتك المقدمة على الشرع أدت بك إلى نظرة خاطئة للأمور فانت ترى الدعوة لحقن الدماء وكف الأيدي إذا لم يتعرض لهم العدو, تراها أنت عمالة للعدو ولكن الشريعة الغراء تراها مصلحة للمسلمين وفي المقابل ترى الحث على الجهاد في حالة الضعف صدع بالحق ولكن شرعتنا الغراء تراها هدم للحق . الشق الثاني:قولك(ويخطئون المجاهدين) فلتعم أن هذا من محاسنهم إذا كان هؤلاء المجاهدون بجهادهم ذاك يفسدون أكثر مما يصلحون وهذا حقا ما يحدث في العراق فتأمل بنظرة عقلية شرعية لا بنظرة عاطفية حماسية لأن العواطف مالم تظبط بالشرع تصبح عواصف.اقتباس:
ألا ترى أنك لا تشغل عقلك ,ربنا عزوجل يقرر أن الضعف هو في أن يكون العدد أقل من النصف فأراد أن يخفف عنهم ذلك الضعف فنسخ الآية التي توجب أن يكون العدد هو العشر بآية أخرى توجي أن يكون العدد أكثر من النصف فلو كان النصف ضعفا لما نسخ الآية بل يصبح هناك كلام لا معنى له إذ كيف يقول ربنا(وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ) إذا كان عددهم عشر عدد الأعداء ثم يقول (خفف عنكم) يعني ذلك الضعف بالنصف؟؟! 2-الضعف لا ينحصر في العدد فقط بل في العدة الإيمانية والعتادية والعراقيون في حالة ضعف من الجانبين كما تقدم. 3-إليك الآيات التي تدل على سقوط الجهاد في حالة الضعف قال الله تعالى: ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا)). ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ((فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف: فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) [ الصارم المسلول 2\414]. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
فإن كان كلام أهل الدين في الدين كوبي باست فماذا تقول في كلامك(وأنت لست من أهل العلم) في الدين؟! أما شيوخي بحمد الله فقد اصابوا في فتواهم ولا ينكر هذا إلا حاقد والأدلة ساطعة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. اقتباس:
2-أما علمائنا فقد قال العلامة البراك"الحمد لله ، قد فرض الله موالاة المؤمنين ، وحرم مولاة الكافرين قال الله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [(71) سورة التوبة] وقال تعالى {وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [(73) سورة الأنفال] وقال تعالى {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ} [(28) سورة آل عمران] وقال تعالى {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ .. الآية } [(22) سورة المجادلة] )) http://www.islamlight.net/albarrak/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=18602 كما أفتى الشيخ ابن باز بأنه لا يجوز أن نعتبر اليهود أم النصارى إخواننا ردا على القرضاوي. 3- هل تعرف ظابط الإستعانة المكفرة؟؟؟؟؟ ماذا تريد بالموالاة ؟ أ- فهل تريدون منها أنهم أعانوا الكفار على المسلمين - مثلاً - ؟ فحينئذٍ يكون في كفر الحاكم المُعِيْن للكفار تفصيل ؛ إذ لا يكفر بإطلاقٍ . بدليل عدم تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - بعد استفصاله منه . وقد قال بالتفصيل : الأئمة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وابن تيمية ، وابن عثيمين ؛ وغيرهم - رحم الله الجميع - . وراجع - إن شئت - كتابي في هذه المسألة . ب- أم هل تريد منها أنهم يتعاونون معهم فيها يرون المصلحة فيه ؟ فحينئذٍ لا يكون كفراً ولا داخلاً في الموالاة المكفرة ؛ لأنه لا يحرم التعاون مع الكافر فيما هو حقّ , وفيما يعود بالمصلحة للإسلام والمسلمين . ت- أم هل تريدون منها أنهم يتعاملون مع الكفار بالاحترام والإكرام وتبادل التهاني والهدايا ؟ فحينئذٍ لا يكون كفراً ؛ لأنه لا دليل على التكفير بهذه الأمور . فإن من الأمور المتقدّمة ما هو مباح , ومنها ما هو محرم لا يصل إلى حدّ الكفر . ومن المباح قول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتُقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . . . ) . وهناك أيضا المداراة للكفار قال تعالى: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ} . عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: { لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ} قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون اللطف ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله: {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً} . وقال مجاهد -رحمهُ اللهُ- : قوله: {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً} : إلا مصانعةً في الدنيا ومخالَقَةً. وخلاصة الأمر: أنه يجب على المُكفّر أن يذكر الصورة التي ينتقدها على الحاكم بعينه ؛ ليُنظَر فيها : هل هي من الموالاة أم لا ؟ يتبع بإذن الله............. |
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
اقتباس:
2- بل ربنا أمر بترك الجهاد في حالة الضعف فلا تكذب على الله قال الله تعالى(: (((( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ )) [سورة النساء:77]، فأمرهم الله عز وجل إبان نزول آيات التوحيد وتحقيق حقوق التوحيد، وهي الصلاة والزكاة، فالصلاة ما بين العبد وربه، والزكاة ما بين العبد وأخية. وهذا ماجاء في تفسير ابن كثير للآية الكريمة(كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار) تفسير ابن كثير http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=4&n Aya=77&taf=KATHEER&tashkeel=0 قلت: ومعلوم أننا مأمورين بالتأسي بنبيك الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لقوله تعالى({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} (الأحزاب:21). أما قولك: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
نعم بارك الله فيك فجهاد دفع الصائل ليس تقاعس بل هو فرض عين وهذا ما أجمع عليه علمائنا فقد جاء في بيانهم الحث على (- وجوب التعاون بين جميع المنتسبين لأهل السنة. -وعلى الدفاع عن النفس والعرض والمال إذا تمَّ التعرض لهم. - وعلى كفِّ اليد ما لم تكن هناك راية، وما لم تعد العدة. - وعلى لزوم الدعوة إلى الله ونشر العقيدة الصحيحة بين الناس. - وعلى عدم إثارة أي طرف عليهم. - وعلى أن ينظِّموا صفوفهم وأن تتحد كلمتهم. - وعلى أن يكونوا حذرين ممنْ حولهم. - ولا مانع أن يجعلوا لهم أميراً. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)). أظنك تفرق بين(الدفاع عن النفس والعرض والمال إذا تمَّ التعرض لهم) وبين(كفِّ اليد ما لم تكن هناك راية، وما لم تعد العدة.) فالأول دفع الصائل والثاني جهاد دفع فلا تخلط. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
هناك فرق بين هجوم العدو على البلد ولو بدون قتل الناس وبين هجومه وتغلبه وإستقراره فأما الأول فيسمى دفع صائل لحماية الأرض وهو لا يشترط فيه القدرة لكن إذا تغلب وإستقر له ذلك بعد مقاتلته فهنا يختلف الأمر ويصبح الجهاد يسمى جهاد الدفع فالقتال الذي لا يشترط فيه القدرة هو في حالة ما إذا هجم العدو على الأرض أم الأنفس فهنا يجب مقاتلته لكن إذا تغلب وتمكن له الإحتلال وسيطر فلا يجب إكمال مقاومته إلا إذا كانت هناك قدرة موجودة لأن هذا يؤدي إلى مفاسد أكثر من المصالح. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
1-القوة المعنوية 2-القوة المادية 3-راية وكل هذه الأمور تدور حول المصالح والمفاسد فإن كان حجم القدرة المادية مثلا تحقق مفاسد أكثر من المصالح فإن هذه القوة لا تكفي بل اليجب المزيد . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
الدفع أم صائل؟؟؟ أنت لا تفرق بينهما اقتباس:
اقتباس:
يعني تريدون أن نقتنع بتفسيرك أنت؟؟؟؟ أين درست الشريعة؟؟؟ ومن زكاك من أهل العلم؟؟؟؟؟؟ اقتباس:
من سبقك في هذا من أهل العلم ؟! اقتباس:
بل سألتك لماذا أمر الله تعالى عيسى ابن مريم أن لا يقاتل يأجوج ومأجوج؟! مع أنه قاتل الدجال قبل ذلك؟؟؟ هل هو تناقض مثلما قلتم حول جهاد الروس والفرق بينه وبين جهاد اليهود والأمريكان؟؟؟ أم أنها عمالة كما ترددون دون أدنى علم؟! الجواب: قال النووي(قوله تعالى : ( أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ) فقوله ( لا يدان ) بكسر النون تثنية ( يد ) . قال العلماء : معناه لا قدرة ولا طاقة , يقال : ما لي بهذا الأمر يد , وما لي به يدان ; لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد , وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه . ومعنى ( حرزهم إلى الطور ) أي ضمهم واجعله لهم حرزا . يقال : أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك , وصنته عن الأخذ) اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
إذا فقد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم فقد إستعان بالمشركين وإستعار منهم الأسلحة . اقتباس:
اقتباس:
2-النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في حالة الضعف وقاتل في حالة القوة فما قولكم إذن 3-قولك( افتوا بالجهاد هناك لمصلحة امريكا) مردود عليك من أوجه: الوجه الأول: لو كان الجهاد لمصلحة امريكا كما تزعم لما تحقق النصر لأن الله لا ينصر من يجاهد في سبيل الطاغوت الوجه الثاني: كون وجود مصلحة لأمريكا في هذا الجهاد فإن هذا لا يعني عجم شرعيته لأن إرضاء الكفار في مصلحة تعود للمسلمين كإخراج الروس سنة نبوية فنبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم أرضى الكفار في صلح الحديبية فما قول فضيلتكم إذن؟؟؟؟؟ هل نبينا عليه أفضل الصلاة أفتى بالصلح لصالح كفار قريش-حاشاه-؟! الوجه الثالث: الفرق بين الواقعتين كما بين السماء والأرض وتفضل الفرق: http://www.echoroukonline.com/%7Eechorouk/montada/showpost.php?p=60197&postcount=1 اقتباس:
مثال: كفار قريش صالحوا محمد صلى الله عليه وسلم لمصالحهم ولكن هذا لا يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم صالحهم لمصالحهم بل لمصالحه الراجحة على مصالحهم. والاستعانة بالكفار لا تجوز حتى للضرورة. لم يستعينوا بالكفار بل بأسلحتهم تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . اقتباس:
2-كلامنا الآن ليس عن الإستعانة بالكفار بل بأسلحتهم وتدعيمهم 3-مادخلنا في الإمام ابن باز فهو يصيب ويخطأ ومنه هو ليس مرجع فأنا لم أستدل به بل إستدللت له. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
1-القوة المعنوية(وليس النبقشبندية والبعثية والطرقية والرافضية) 2-القوة المادية(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وهذه القوة هي التي يغلب الظن عليها أنها تحقق إنتصارا أما إن كانت لا تحقق فلا تكفي 3-الراية (وليس الرايات العمياء من قومية وحزبية نتنة) 4-وجود الإمام اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وقد بينت لك ذلك مفصلا لكنك لم ترفع بهذا البيان رأسا وكان ملخص كلامي أن العدو إذا هجم علينا وجب أن ندفعه قدر الإمكان ولو بدون عتاد لكن إذا استتب له الأمر وغلب أو رأينا أن المفاسد في قتاله أكبر سقط ذلك . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
لأن الطاعة تسقط في حالة واحدة وهي الكفر الصريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم(حتى ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) أما عن قولك عميلة فما تقصد بذلك أتقصد أنها موالية للكفار؟؟؟؟ فإن كان كذلك فليس كل مولاة مكفرة ومنه لا تسقط الطاعة في المعروف إلا في حالة الكفر الصريح أما عن قولك باطلة فلا تكون باطلة إلا في حالة الكفر فهل تكفرها؟؟؟؟ إن كان كذلك فهذا يتطلب نقاش خاص بهذه النقطة . اقتباس:
اقتباس:
وقد ألف ابن الجوزي كتاب بعنوان"عطف العلماء على الأمراء والأمراء على العلماء" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله,لا في معصيته ولا ضرر على من وافق رجلا في طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه بمعصية لا يشاركه فيها كما الرجل إذا حج مع الناس فوقف معه وطاف,لم يضره كون بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بها,.(إلى أن قال) فولاة الأمور بمنزلة غيرهم يشاركون فيما يفعلون في طاعة الله ولا يشاركون فيما يفعلون من معصية الله )) انتهى كلامه قلت: وهذا ما عليه علماتئنا إتجاه حكامهم وقال رحمه الله:( فالقول في يزيد كالقول في أشباهه من الخلفاء والملوك,من وافقهم في طاعة الله تعالى كالصلاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود كان مأجورا على مافعله من طاعة الله ورسوله وكذلك كان صالحو المؤمنين يفعلون كعبد الله بن عمر وأمثاله ومن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم كان من المعنيين على الإثم والعدوان المستحقين للذم والعقاب) اقتباس:
اقتباس:
1-السمع والطاعة في المعروف 2-النصيحة والإنكار في السر دون العلن 3-معاونتهم في الخير 4-جمع الناس عليهم 5-عدم الخروج عليهم وإن ظلموا وفسقوا مالم يكفروا كفرا بواحا 6-الدعاء لهم بالخير اقتباس:
اقتباس:
الأول: أنها صحيحة موافقة للدليل الثاني: أنها خاطئة لأن المسألة خلافية يجتهد فيها صاحبها وأتحداك أن تخرج لي ولو فتوى واحدة خارجة عن الإثنين اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وكلك فتوى الصلح لهو من محاسنهم وكلك فتوى الإستعانة بالكفار لضرب لحماية المسلمين لهو من محاسنهم فأنت ترى الحق باطلا والباطل حقا ولا يستغرب هذا لمن لا يعرف الناسخ والمنسوخ ولا يفرق بين النوع والمعين . ولا بين جهاد الدفع وبين الصائل. اقتباس:
اقتباس:
كتبهم موجودة ومنها تعرف أين ذهبت أوقاتهم اقتباس:
ورد في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال: "ما قولكم عن الساعة (أم صليب) هل يجوز أن نصلي بها أم لا؟". فأجابت اللجنة الدائمة: " لا يجوز لبس الساعة أُمِّ صليب، لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب بِحَكٍّ أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة، والواجب عليه البدار بإزالة الصليب؛ لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان"(175) اقتباس:
اقتباس:
فلا تكذب على علمائنا من فضلك . اقتباس:
اقتباس:
لا تكذب اقتباس:
فأرني أين أخطئوا في تلك الفتوى؟ اقتباس:
اقتباس:
2-حوار الأديان جائز لقوله تعالى"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) إنما المحرم أن نقول عن النصارى إخواننا وإن كان قالها آل سعود فقد أخطا مثل القرضاوي وصدق ابن باز رحمه الله . فهل عرفت من الكذاب؟ أنت فقد ادعيت أن الشيخ ابن باز يجيز لبس الصليب تفضل بعض الصور لاتخاذ ال سعود الكفار اولياء من دون المؤمنين. اقتباس:
1-وما دخلنا في آل سعود؟؟؟؟ 2-هذه ليست مولاة إنما مداراة قد تكون معصية وكبيرة من الكبائر ولا تصل لحد الكفر أما المولاة هو أن يواليهم لدينهم وينصرهم على المسلمين قصد ظهورهم لا لدنياهم فعليك بالتفصيل ومنه إما أن يكون هذا كبيرة من الكبائر ومنه لا تسقط طاعتهم لأن الطاعة تسقط في حالة الكفر البواح فقط وإما أن تكون جائزة كان المدارة حين الخوف من شرهم كما تقدم أعلاه وكالمعاهدات مثلما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ولم ينصر المسلمين كابا جندل وغيره من المظلومين عند الكفار بسبب العهد لقوله تعالى"وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق) اقتباس:
الحال الأولى: أن يلبسه راضياً به، راضياً عما عليه عبَّاد الصليب فهو كافر . الحال الثانية: أن لا يكون راضياً بدينهم وإنما لبسه عبثاً أو عن غير قصد فهذا محرم لا يجوز ويؤمر من فعل ذلك بخلعه. والعلماء مختلفين هل تصح الصلاة لمن صلى بالصليب في حالة لم ينتبه له فكيف أنت تكفره هكذا مباشرة؟؟؟ 2-الإمام ابن باز لم يفتي ألبتة بتلك الفتوى المنسوبة إليه بل هي كذبة صوتية نسبوها إليه وقد تبرأ منها وإليك الدليل: http://www.saaid.net/Doat/ehsan/130.htm 3-حتى هذه الفتوى المكذوبة حجة عليكم أيضا فقد قال الشيخ في الرابط الصوتي(« ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه ) مع العلم أن الفتوى المكذوبة لا علاقة لها بالصورة المنقوله عن آل سعود فالشيخ اعمى البصر وسئل فأجاب ولم يذكروا له في السؤال عن آل سعود أصلا فالحمد لله الذي كشفكم رغم كذب أتهامكم ثالثا: ليس كلّ لبسٍ للصليب يُعدُّ كُفراً ومولاة كما جاء في الفتوى المكذوبة فمع أن عمله قد يكون معصيةً إلا أنه لا يكون كفراً في جميع الأحوال . قال الإمام البخاري - رحمه الله – ( كتاب الصلاة من صحيحه ، باب رقم : 15 ) : « بابٌ , إن صلى في ثوبٍ مصلَّبٍ أوتصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ » انتهى . ثم ساق حديث أنس - رضي الله عنه - : كان قِرامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أميطي عنّا قِرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعْرِضُ في صلاتي » . فقد قرن الإمام البخاريُّ - رحمه الله - بين الصلاة بالثوب المصوّر والصلاة في الثوب المُصلَّب ؛ وقَصَدَ من تبويبه - رحمه الله - التعرض لمسألة : هل تفسد الصلاة أم لا ؟ ولم يخطر بباله - رحمه الله - أن اللابس سيكون كافراً بمجرّد لبسه للصليب . بل رجح الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عدم فساد الصلاة بالثوب المُصوّر - والمُصلّبُ عنده في حكمه ؛ لأنه موافق للبخاريِّ في ترجمته التي جمعت بين حكم الصلاة في الثوبين : المصلب والمصور - ؛ فقال : « لا تفسد بذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعها ولم يُعِدْها » انتهى . فلو رأى الإمامُ البخاري والحافظُ ابن حجر - رحمهما الله - كفر لابس الصليب ؛ لما ساغ لهما بحث صحة صلاته من فسادها , ولتعيّن القول بالبطلان ؛ لأن الكفر محبط لجميع الأعمال بلا خلاف . وجاء في حاشية الروض المربع ما نصّه ( 7/404 ) : « وفي الإنتصار : مَنْ تزيّا بزيّ الكفر ؛ مِن لبس غيار , وشدّ زنار , وتعليق صليب في صدره : حرُمَ , ولم يكفُر » انتهى . وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعةً فيها صليب بما نصه ( فتاوى اللجنة 6/185 ) : « لا يجوز لبس الساعة أُمّ صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب . . . لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . . . » انتهى . عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز. اقتباس:
اقتباس:
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 3/963 ) : « فإن التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل » انتهى . هذا مع العلم أن تكفير الحكام يجب أن يكون بيقين تام ويكون هذا الكفر ظاهر لا يحتمل التأويل أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث عبادة بن الصامت http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif قال: دَعَانَا النَّبِيُّ ص؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا ... أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ((إِلا)): [1]- أَنْ تَرَوْا [2]- كُفْرًا [3]- بَوَاحًا [4]- عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ◄ فأفاد قوله: «إلا أن تروا»: 1- أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة؛ ونقل الأخبار من الصحف والقنوات وإنما يجب: أن نرى ذلك الكفر؛ إما بالرؤية البصرية، أو بالرؤية العلمية (=العلم). فلا يجوز العمل بمجرد الخبر في ذلك. 2- أن هذه الرؤية متعلقة بمحل؛ ألا وهو «أولو الأمر»، وهذا بَيِّنٌ من سياق الحديث. فتقدير الكلام: «إلا أن تروا [على أولي الأمر] كفرًا بواحًا» 3- أنه لا يكفي رؤية البعض لذلك الكفر دون البعض الآخر؛ فإذا علم البعض كفره -لكونهم اطلعوا عليه بطريقة أو بأخرى- دون الآخرين؛ لم يُخْرَج عليه منهم. فيجب الإجماع في ذلك (=إجماع أهل الحل والعقد)، ومما يشعر بذلك لفظ الجمع «تروا»: أي أنتم جميعًا. وعلة ذلك؛ أنه إذا علم البعض كفر الإمام، وخفي ذلك عن الآخرين؛ انقسم الناس لِمُوَالٍ له ومنازع!؛ وفي هذا فتنة للأمة. ◄ وأفاد قوله: «بواحا»: 1- أنه يشترط أن يكون ذلك الكفر صريحًا ظاهرًا حُكْمُه عند أهل العلم؛ بألا يكون محتملاً لتأويل؛ قال الخطابي: «معنى قوله بواحًا: يريد ظاهرا باديا»اهـ. وزاد الشنقيطي: «لا لبس فيه»اهـ. أي أنه لا يخفى على أحد أن هذا –الذي وقع فيه الحاكم- كفر غير محتمل لتأويل. 2- أنه لا يكون الفعل كفرًا بواحًا إذا اختلف أهل العلم فيه؛ إما لاحتماله التأويل أو لاختلافهم في التكفير به أصلاً!. فإذا لم يُجْمَع على كونه: ◄(كفرًا) ◄(ظاهرًا) ◄(غير محتمل للتأويل)؛ لم يُخْرَج عليه؛ لأن ذلك أيضًا مدعاة لانقسام الناس إلى مُوَالٍ له ومنازع!؛ وفي هذا فتنة للأمة. |
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
اقتباس:
اقتباس:
تفضل: اقتباس:
|
رد: !! بعد إعانة الأمركان جاء دور إعانة بني صهيون
خلاصة الرد: http://www.w6w.net/album/35/w6w20050...258bb30d67.gif الفصل الأول: ما يتعلق بفتوى العلامة ابن باز في الإستعانة بالكفار أولا: الشيخ ابن باز أفتى بالإستعانة بالكفار لغلبة الظن عنده وعند العلماء آنذاك ان صدام سيدخل السعودية لأنه كان على الحدود وقد شن حملة إعلامية على البلد وهذه هي فتوى الشيخ ابن باز: قال رحمه الله(« وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعان بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى. ومن هذه الفتوى يتبين أنه لا علاقة للشيخ بما حدث في العراق وما يسميه أخانا بالعدوان الثلاثيني الذي كان بأمر من مجلس الأمن مع العلم أن هذا المسمى بالعدوان الثلاثيني(حسب مصطلح الأخ) صحيح في أصله لكنه غير صحيح في نتائجه لأنه أدى إلى قتل الأبرياء(إن صحت الأخبار التارخية المنقولة). ثانيا:أما عن إعتراض الأخ عن هذه الفتوى وقوله بأنها باطلة بحجة أنه لا يجوز الإستعانة بالكفار على المسلمين فالجواب: هؤلاء المسلمون إما أنهم بعثيون متلبسون بعقيدة كفرية وإما أنهم بغاة(في أقل تقدير), أما المتلبسون بالكفر فإن الإستعانة بالكفار لطردهم ليس محرما أصلا لأن هؤلاء لا يقاتلون مقاتلة بغاة للكفر الذي تلبس به قال تعالى(قاتلوا أئئمة الكفر) يعني للكفر الذي يحملونه ولا يلزم من ذلك ان البعثيون كفار فليس كل من وقع في الكفر يصبح كافرا كما تقدم في المناقشة. وأما البغاة فالمسألة خلافية فإما أن يكون الشيخ مصيب له اجران وإما مخطأ له أجر واحد وفي كلا الحالتين لا يشنع عليه مثلما فعل الأخ-هداه الله-والدليل على أن المسألة خلافية ما ورد في كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي فقد جاء فيه((هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب ؟ أو بأهل الذمة ؟ أو بأهل بغي آخرين ؟ . قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا , فقالت طائفة : لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي , ولا بذمي , ولا بمن يستحل قتالهم , مدبرين - وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وقال أصحاب أبي حنيفة : لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب , وبأهل الذمة , وبأمثالهم من أهل البغي , وقد ذكرنا هذا في " كتاب الجهاد " من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { إننا لا نستعين بمشرك } وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية , أو قتال , أو شيء من الأشياء , إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه : كخدمة الدابة , أو الاستئجار , أو قضاء الحاجة , ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار . والمشرك : اسم يقع على الذمي والحربي . قال أبو محمد رحمه الله : هذا عندنا - ما دام في أهل العدل منعة - فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة , فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب , وأن يمتنعوا بأهل الذمة , ما أيقنو أنهم في استنصارهم : لا يؤذون مسلما ولا ذميا - في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل . برهان ذلك : قول الله تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وهذا عموم لكل من اضطر إليه , إلا ما منع منه نص , أو إجماع))اه قلت(جمال البليدي):وهذا كلام قاطع على أن المسألة خلافية في حكم الإستعانة بالكفار لقتال البغاة فكيف بالبعثيين الذين لا يصح أن نسميهم بغاة مع عدم تكفيرهم إنما نكفر سياستهم التي يسيرون عليها . http://www.w6w.net/album/35/w6w20050...258bb30d67.gif أولا: جهاد دفع الصائل الفصل الثاني:حكم جهاد دفع الصائل والدفاع عن النفس وحكم جهاد الدفع المعتدي على النفس أو المال أو البضع (العرض) يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، فقد روى مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار". (1)مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه وعلمائنا مجمعون بلا إستثناء على وجوب دفع الصائل ولو بدون قدرة أو عتاد بخلاف ما افترى عليهم أخونا-كلنا جنود- فقد حث علمائنا على(الدفاع عن النفس والعرض والمال إذا تمَّ التعرض لهم) من فتوى نقلها الشيخ عثمان الخميس. ثانيا:جهاد الدفع جهاد الدفع عام يشمل الصائل وغير الصائل المحتل أما الصائل فقد تم الكلام عليه وأما غير الصائل (وهذا محل حديثنا) فهو ذاك المحتل الذي دخل البلاد واستتب له الأمر وسقطت الدولة لديه بعد أن قاومه المسلمون مقاومة دفع الصائل ولم يتمكنوا من غلبته فهذا يشترط فيه القدرة لدفعه لأنه من الأصول المعروفة عند علماء الأمة أنَّ الوجوب مشروط بالقدرة، وأنّه لا واجب مع العجز، وأنّه لا بدَّ من النظر في المصالح والمفاسد عند التعارض والتزاحم؛ وهذا الأصل لا يخرج عنه شيء من الواجبات ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (( فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل؛ فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) [مجموع الفتاوى 2\634 وإذا كان هذا النقول بصورة عامة، فإنه رحمه الله تعالى قد قيدَّ القتال بذلك بصورة خاصة فقال رحمه الله تعالى: ((أنَّ الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، فليس قتالهم بأولى مِن قتال المشركين والكفار؛ ومعلوم أنَّ ذلك مشروط بالقدرة والإمكان؛ فقد تكون المصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال، والمسالمة، والمعاهدة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح)) [مجموع الفتاوى 4\442]، فقيَّد رحمه الله تعالى الجهاد بالقدرة والنظر إلى المصالح والمفاسد. ثالثا: الفرق بين جهاد الدفع وجهاد دفع الصائل 1-جهاد الدفع أشمل من الصائل 2-جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ((إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم: فلا بأس أن يُقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير، ولكن لا يُقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام)) [مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه 286] فأنظر إلى كلامه(((إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم: فلا بأس أن يُقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير)) هذا دفع الصائل أما كلامه( ولكن لا يُقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام) هذا جهاد الدفع . الفصل الثالث:فتوى الصليب المكذوبة عن الإمام ابن باز أولا:تفريغ نص الفتوى سؤال : ( يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام ؛ إما للزيارة أو لمناسبة ما , ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم , ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ ) . الإمام : « لا , هذه أمور عادية مثل ما تقدم , هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزاً من باب دفع الشرّ وجلب الخير , كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك , وإن رأى المصلحة في ردِّها ردَّها , هكذا ما يُتوّج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة » . اثنان من الحضور باستنكار : فيها صليب يا شيخ ! الإمام : « ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » . أحد الحضور مستنكراً : يلبسه لباس هو يا شيخ ؟ ! الإمام : « بعدين يُزيله , بعدين يُزيله » انتهى الحوار . ثانيا: براءة الشيخ ابن باز من هذه الفتوى الصوتية المنسوبة إليه بخط يده مع توقيعه إن المخالفين زعموا أن الشيخ ابن باز افتى هذه الفتوى بمناسبة لبس الصليب من طرف حاكم السعودية في أحد الأيام والجواب على هذا الإعتراض من أوجه: الوجه الأول: لقد تبرأ الشيخ ابن باز من هذه الفتوى الصوتية المنسوبة إليه بخط يده وانتهى الإشكال الوجه الثاني:لا علاقة للفتوى المكذوبة بالمناسبة المذكورة في الإعتراض ألبتة(كذبوا ولم يعرفوا كيف) إذ ان الشيخ سئلوه فأجاب بعلمه ولم يسأله أي أحد عن السلطان ألبتة والشيخ كفيف لا يعلم أصلا بذلك الوجه الثالث: لا يوجد في الفتوى على ما يدل على جواز لبس الصليب إنما حول قبول الهدية مجاملة أم لا أما لبسه فقد قال(« ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » .فلم يقل بجواز لباسه لباسه بل قال يلقيه الوجه الرابع: السائل لم يسأل حول حكم لبس الصليب بل سئل هل يكفر صاحبه؟؟ فكان إجابة الشيخ بالنفي كما هو قول أهل العلم المتقدمين إلا إذا لبسه كونه رضي بدينهم بدليل أن الشيخ قال(إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة )) وهذا ما يسمى بالمداراة في الشرع وليس المولاة . ومنه حتى الكذب على الشيخ لا يعرفون كيف يكذبون بحمد الله لقلة علمهم وكثرة جهلهم وإنشغالهم بتفاهات السياسة وغيرها. ترقبوا عن قريب موضوع بعنوان: (كشف الستار ولقم الأحجار على من أنكر فتوى الإستعانة بالكفار) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. |
| الساعة الآن 08:35 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى