![]() |
Re: رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
بالفعل فالمشرع الجزائري قد أغفل شرط الأهلية ليس سهوا و لكن عندا بمعنى آخر أن هذا راجع إلى النقل الحرفي و الترجمة غير الصحيحة لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي لأن لا أحد من القوانين المقارنة كالمشرع المصري التونسي المغربي العراقي السعودي (ما استطعت الاطلاع عليه) قد فعل ذلك الخلاصة شرط الأهلية رغم إغفاله في المادة 13 الجديدة إلا أنه شرط أساسي لقبول الدعوى و هو ما نستنتجه من المواد المتعلقة بالبطلان (للاسف لا احفظ رقم المواد) هناك مادة تنص على أن القاضي يثير من تلقاء نفسه انعدام الأهلية أي أنها قاعدة تتعلق بالنظام العام و مادة أخرى على أساسها يمكن الدفع بعدم القبول حالة إنعدام أو تغير الأهلية كذلك يمكن إضافة المادة المتعلقة بأوجه الطعن حين يجوز تأسيس الطعن بالنقض على وجه عدم الدفاع على عديمي الأهلية الخلاصة رغم إغفال المشرع الجزائري لشرط الأهلية في المادة 13 لنقله الحرفي عن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فإن شرط الأهلية من الشروط الأساسية لقبول الدعوى باستقراء مختلف المواد السابقة |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
يا اخ عمار المشرع لم يغفل الاهلية بالقانون الجديد و انما كان هناك جدال حول المسالة. المشرع فصل في هذا الجدال بوضع نص صريح عن الاهلية بحيث اعتبرها شرط اساسي لقيام الخصومة و ليس كما كان معمول به بالقانون الحالي و هذا ماجاء بالقسم الرابع المتعلق في الدفع بالبطلان الوارد في الفصل الثاني المتعلق بالدفوع الشكلية المادة 65 من القانون الجديد. (( يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و يجوز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي )). |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
[b]ســــــــــــــــلام //
المادة 13 // (( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون )) النقاش الذي وقع على هذه الكلمــة في البداية قدمت الحكومة نص هذه المادة على الشكل التالي : لا يجوز لاي احد التقاضي.............(( كما كان معمول به في القانون الحالي المادة 459 قانون الاجراءات المدنية )) فهذه عبـــــــــــارة تشمل الشخص الطبيعــــــــي فقط لذلك كان هناك اشكال: فقامت اللجنة المكلفة بتعديل القانون الى حذف عبارة لايجوز لاي احد و تغيرها بعبارة لا يجوز لاي شخـــــــــص لان هذه العبارة تشمل الشخص الطبيعي و الشخص المعنــــــــوي. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم نعم يوجد قانون الاجراءات المدنية والادارية اخر تعديل 2009 ولقد اشتريته منذ حوالي اسبوعين
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
سلام
المصلحة المحتملة التي يقصدها المشرع بالقانون الجديد المادة 13 هي : هي اي مصلحة مستقلة اي هناك امكانية وجودها و توفرها في الشخص المتقاضي و لم ياخذ المشرع بالمفهوم الواسع لهذا المضمون و انما وضع لها قيود بتحديد نوع الدعوى التي من الممكن توافر الصفة المحتملة فيها و هي على العموم ـــ دعاوى دفع الضرر المحدق مستقبلا ـــ دعوى منع التعرض ـــ دعاوى حفظ الدليل و الان انتهينا من : ـــ شكل الدعوى ـــ الصفة ـــ الاهلية و نفتح نقاش اخر في الجديد بالقانون الجديد نرحب بالجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا اخواني
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
جزاكم الله خير
|
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
بارك الله فيك أستاذ ماني29 على هذه الفقرة المميزة فعلا لا يوجد أي جديد فعلي في موضوع شروط قبول الدعوى فيما عدا بعض الشكليات المتعلقة بعرائض الدعوى و إن كان إغفال بعض البيانات المذكورة في القانون يؤدي إلى عدم قبول الدعوى و إن كان جزاء قوي جدا و في غير محله على الإطلاق لأنه كان على الوزارة أن تضع نفسها في وسط المجتمع الجزائري لأنه حسب أخر الإحصائيات نسبة الأمية في الجزائر تفوق 70 بالمئة و تحرير العريضة أمر تقني و فني من المفروض أن المحامي من يقوم به لانه اختصاصه لكن مادام 90 بالمئة من ولايات الجزائر أرياف بالاضافة إلى أن توكيل المحامي في الدرجة الاولى غير اجباري فان هذا التعديل عجيب و غريب و يذهب عكس التيار و ان كان القانون القديم أكثر واقعية بتقريره ما يسمى بالعرائض الشفوية أي التوجه الى كتابة الضبط ...و ان كانت طريقة لم يعمل بها كثيرا لكن من ضروريات تقريب العدالة للمواطن و حماية حق المواطنين للجوء الى هذا المرفق الحيوي و الضروري و حماية لمبدأ المساواة أمام القضاء كان على القانون ان يكون اكثر واقعية و قربا من المجتمع بانشاء مكاتب على مستوى المحاكم تساعد المواطنين و ترشده في أمور من أصلها أن لاهل الاختصاص كالعريضة مجرد رأي شخصي أما بالنسبة للشروط الموضوعية للدعوى فلا تغيير يذكر عدا ما تفضلتم به من تقرير المصلحة المحتملة و تبقى الشروط هي الأهلية الصفة المصلحة الإذن حالة اشتراطه bye1bye1bye1 يمكن مناقشة مسألة الإختصاص النوعي و المحلي لأنه أكثر المواضيع التي طرأ عليها تغيير معتبر لما كان سائدا تقبلوا تحياتي سلام |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــلام //
الاختصاص النوعي للمحاكــــــــــم تنص المادة 32 من القانون الجديد (( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام )) نناقش مع بعض الاختصاص النوعي للمحكمة و ما الجديد في هذا الباب بالقانون الجديــــــد مقارنة مع القانون الحالـي كما جاء بالمــــواد من 01 الى 04 منه. نرحب بالجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
ايضا اوجه الطعن امام المحكمة العليا التي حددها المشرع ب18وجه بدلا من 06 اوجه التي كان معمولا بها من قبل. |
| الساعة الآن 08:03 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى