![]() |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم ورحمة الله ارجوأ إفادتي بآرائكم:
شخص إشترى قطعة ارضية عن طريق البيع بالمزاد العلني وبعد إستكمال جميع الإجراءات توجه إلى المحافظة العقارية للقيام بشهر القطعة الأرضية فرفض المحافظ العقاري الإيداع مستندا على نص المادة 100 من المرسوم رقم 76/63مسببا قراره بما يلي: * تعارض الحكم القضائي مع قواعد الشهرالعقاري وذلك لعدم إنتقال الملكية لفائدة الورثة وبالتالي إنعدام الصفة للورثة * خطأ في تغيين العقار كون العقارمملوك على الشيوع وهو ما لم يذكر في حكم البيع بالمزاد العلني المطلوب : ماهو الحل امام هذا الإشكال القانوني وهل يجوز للمحافظ ان يراقب الحكم القاضي برسو المزاد العلني؟ |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
الجواب في حدود المعطيات المقدمة : 1- ليس المشتري (راسي عليه المزاد) الذي يتوجه للمحافظة العقارية للشهر حكم رسو المزاد بل المحضر القضائي الذي قام بإجراءات تحرير قائمة الشروط البيع و إيداعها ....إلخ طبقا لنص المادة 762 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من يقوم بشهر الحكم 2- تسبيب المحافظ العقاري بخصوص عدم إنتقال الملكية للورثة غير مبرر قانونا مثال ذلك ما جاءت به المادة 91 فقرة 02 من المرسوم رقم 76/63 و التي تعفي من إعداد الشهادة التوثيقية إذا كان عقد القسمة يتضمن كل عقارات موروثة ... ثم إن عمليةالبيع بالمزاد العلني تتم تحت سلطة القاضي الذي يراقب صحة إنتقال حق الإرث من مورث إلى الورثة و تظهر الصعوبة فقط بالنسبة للعقاارات الممسوحة لأن هذا الشرط يتطلبه مبدأ المرأة لنظام الشهر العيني طبقا لأمر رقم ( 75/74 المادة 88 من المرسوم رقم 76/63) لكن الحكم القضائي يختصر هذا الإجراء و كان على المحافظ العقاري شهر حكم لأنه يعرض نفسه لجريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية . 3- الخطأ في تعين العقار ، وهو تسبيب غير منطقي لأن ديباجة الحكم تتضمن كل الورثة الذي قاموا ببيع العقار ( أي وجود حالة الشياع)عن طريق المزاد العلني لأن قبل إعلان البيع يتم تعين خبير عقاري لمعاينة العقار و تبيان موصفته كما يتم إستخارج الشهادة العقارية و بالتالي حالة الشياع ثابتة في الحكم ولم لم يتم ذكر المصطلح صراحة في فقرة تعين العقار ضمن بيانات الحكم . الحل : - طبعا الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن طبقا لنص المادة 765 ق.غ.م.إ غير أنه يمكن رفع دعوى تفسيرية لتوضيح العناصر التي كانت سبب في رفض الإجراء من قبل المحافظ العقاري . - كما يمكن الطعن في قرار المحافظ العقاري أمام الجهة الإدارية المختصة . - تقديم شكوى ضد المحافظ العقاري مع التحفظ لأنه لم يتم عرض نسخة من الحكم لتقديم مدى جدية قرار المحافظ العقاري . [color="black"]ملاحظة هذا توضيح سريع و مبدئي و خالي من الدقة يحتاج لفحص دقيق لقرار المحافظ العقاري و نسخة من الحكم القضائي ليكون جواب شافي كافي [/color] :15: |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم
موفيقين ان شاء الله الله يرضى علينا و عليكم و على جميع المسلمين ان شاء الله أرجو المساعدة في الاجابة قدر استطاعاتكم في عائلة يريد شخص يهدي لحفيده قطعة أرض في حياتة و يقوم بتوثيقها عند الموثق و تصبح بعدها في السجل العقاري طبيعة العقد عقد هبة هل يمكن لأبناء الشخص بعد وفاته من كسر هبة الحفيد lما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها حتى لا يمكن كسر الهبة فيما بعد هل الشهود الحاضرين يوم ابرام العقد يكونون من أبناء الشخص أو أشحاض ذو أهلية بالغين عدول أذا أين شيئ غير واضح او تحتلجون معطيات أكثر انا موجود للتوضيح اكثر أحسن الله اليكم موفقين |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
[QUOTE=aakoucha;1515336]السلام عليكم
موفيقين ان شاء الله الله يرضى علينا و عليكم و على جميع المسلمين ان شاء الله أرجو المساعدة في الاجابة قدر استطاعاتكم في عائلة يريد شخص يهدي لحفيده قطعة أرض في حياتة و يقوم بتوثيقها عند الموثق و تصبح بعدها في السجل العقاري طبيعة العقد عقد هبة هل يمكن لأبناء الشخص بعد وفاته من كسر هبة الحفيد lما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها حتى لا يمكن كسر الهبة فيما بعد هل الشهود الحاضرين يوم ابرام العقد يكونون من أبناء الشخص أو أشحاض ذو أهلية بالغين عدول الرد بسيط : إعداد عقد هبة أمام موثق الذي يتأكد ن الحيازة بالنسبة للموهوب له و من السلامة العقلية للواهبة بواسطة شهادة من طبيب مختص و شهود من غير أقارب الواهب و الموهوب له أرفق مع هذا الجواب بحث إطلع عليه و ستفهم بشكل جيد .:15: أشكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررا |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
www.wassim zouaoui .com ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.............<<<<..... .................<<<<<<<<<<<<<<<
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم و رحمة الله أما بعد شكرا لكم على هذا الركن الخاص بالعقار,
ملخص المشكل : - نزاع على قطعة أرض انتهى بقرار من المجلس بإخلاء القطعة. - صاحب القطعة تم بيع القطعة للمتنازع معه بعقد البيع عند الموثق. - عند اجراء الشهر لدى المحافظ العقاري تم رفضه لسببين : اولا : هناك دعوى قضائية بين المشتري و البائع. ثانيا : القطعة محل رهن لدى البنك. - الموثق اكمل الأجراءات برفع الرهن ثم طلب نسخة من القرار و تم ايداع عقد البيع للمحافظ العقاري . السؤال : لمن تعود المسؤولية في هذه الحالة. وكيف يتم تسويتها, و كيف يتم شهر هذا العقد و شكرا |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
2- الرهن من التأمينات وهو يمنح الدائن المرتهن حق التتبع و الأفصلية و بالتالي لا يهم إلى أي يد ينتقل لها العقار أو الملكية أو أي حق عيني عقاري أخر . 3- ماذا تقصد بالمسؤولية من وضح وهل تم رفض شهر العقد أم لا .حاول تقديم ملخص أكثر دقة عن النزاع ، فعموما تحرير عقد على عقار لم يعد ملك البائع |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم و رحمة الله في الأول رفض بسبب :
- العقار مثقل برهن - العقار محل دعوى قضائية بين البائع و الشاري. اخيرا تم فك الرهن و اعادة عقد البيع و معه قرار المجلس السؤال هل ليس هنالك مشاكل فيما يخص شهر العقد و لمن تعود المسؤولية للبائع للشاري ام للموثق الذي كان باطلاع على كل شيء |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
هل من مجيب
|
Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السؤال غير واضح
|
Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
هل باع أ ‘لى ب عقار ثم لم يتم الشهر في أثناء هذه المدة قام أ ببيع العقار ل ج فماهي مسؤولية الموثق و أ ؟؟؟؟؟؟ هل تقصد هذا الطرح
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عذرا على الانتظار
أ باع ل ب امام الموثق الذي كان يعلم بأن العقار محل رهن و محل نزاع ل أ و ب و أ قد صدر له قرار بأن العقار له و ان هناك خطأ و علىة ب أن يخرج من القطعة فقام ا ببيعها ل ب امام الموثق و امصيا العقد و لكن حينا بعث للشهر ارجعه المحافظ العقاري لأنه مثقل برهن و هناك دعوى قضائيىة عليه. تم رفع الرهن و تم اعادة العقد للمحافظ للشهر و معه القرار فهل ستم نقل الملكية أم لا ؟ و شكرا مسبقا |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
نعم سيتم الشهر وحتي في حالة الرهن أو نزاع قضائي .
لكن المحافظ لم يبرر الرفض الشهر فهو ملزم بذلك طبقا لنص المادة 100 وما يلها من المرسوم رقم 76/63 فرهن هو تأمين ولصاحبه حق التتبع و التقدم و بالتالي لا يمنع ذلك من شهر العقد غير أن المشتري ومادام أنه على علم بهذا التأمين و بالنزاع القضائي سيتحمل تبعة ذلك . وجد الشهر لأعلام الغير ، فقولك أن ب لم يكن يعلم بوجود رهن و نزاع قضائي لا يؤثر ذلك في التصرف ولا يعتبر أنه حسن النية فهذه الواقعة غير قائمة في جانبه ، و إذا تم إستحقاق العقار من قبل الغير بعد شهر الدعوى فقد ينزع العقار من المشتري "ب" . الموثق غير مسؤول عن التصرفات التي ينجزها صاحب العقار بل هو مسؤول في القيام بمختلف الإجراءات لنقل الملكية أمام الجهات الإدارية من مصالح الضرائب و حفظ العقاري ...إلخ و إذا ثبت تأخره فيتحمل المسؤولية . |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم
شكرا على الجواب المحافظ ارجع في المرة الأولى العقد و لم يشهره كتابيا لانه مثقل : - برهن للبنك - هناك دعوى قضائية. و في المرحلة الثانية : ايد العقد للمحافظ و رفع الرهن بعقد الغاء الرهن و مع العقد قرار من المجلس السؤال هل سيشهر العقد ؟ |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم
نشكر كل من ساهم في هذا المقال في مجال المنازعات العقارية وما يتفرع عنها من تساؤلات وطرح الإنشغالات في مجال العقد التوثيقي والشهر العقاري والتسجيل ومجال الأستاذ الموثق في ابرام وشهر العقود التوثيقية ودور بعض المرافق الحيوية المحافظة العقارية و قسم المنازعات العقارية سواء بالمحكمة او المجلس او المحكمة العليا .... لكن ما يلاحظ تداخل التساؤلات وتنوعها في وجود منتديات اخرى خاصة بطرح السؤال فيها لتنظيم المنتديات القانونية وتحديد تخصص المقال في مجال واحد وواضح هو المنازعات العقارية فقط. فالرجاء المساعدة في تنشيط بقية المنتديات وكتابة كل ما يتعلق بعنوان المقال فقط حتى نستفيد اكثر. |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
من فضلكم اين يمكن ان اجد نص القانون الذي يحدد النسبة المسموح بها في حساب المساحة
1/21 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
instruction des domaines regarde l'instruction numéro 16 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
جريدة الرسمية رقم 61 لسنة 2014 صفحة رقم 13 صدور المرسوم رقم 14-288 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء المساكن المنجزة باموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار .
التسديد المسبق للجزء المتبقي للسعر السكن و الحصول على سند الملكية . |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
جريدة الرسمية رقم 61 لسنة 2014 صفحة رقم 13 صدور المرسوم رقم 14-288 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء المساكن المنجزة باموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار .
التسديد المسبق للجزء المتبقي للسعر السكن و الحصول على سند الملكية . |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
قسمة الأرض الفلاحية .
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و تحية خاصة لكل اعضاء المنتدى
هناك بعض الاسئلة لاهل الاختصاص لتنويرنا و لكم منا الشكر الجزيل : - هل للعقد العرفي حجية لاثبات الملكية العقارية ان كان تاريخ تحريره قبل 1970/12/31 اما تاريخ تسجيله عند هيئة تابعة للدولة خلال سنة 1984؟؟؟ - هل يمكن للجنة مسح الاراضي الاستناذ الى العقد العرفي (المسجل قبل تاريخ مرور اللجنة) ان كان كذالك هل يجب احترام و تطبيق محتوى العقد العرفي من طرف اللجنة فيما يخص تعيين الحدود و المساحة؟؟؟ -و في حالة وقوع خطا مادي مرتكب من طرف لجنة مسح الاراضي و الذي يلحق الضرر بالغير ما هي الاجراءات المتخدة لتصحيح ذالك مع العلم انه تم تسليم الدفتر العقاري منذ اكثر من 15 سنة؟؟؟ و بارك الله فيكم مسبقا على التوضيح |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
مشكككككككككككككككور اخي fly1001 على هذه التوضيحات القيمة
و زادك الله علما و نورا على نشاطك الفعال و المتميز اردت منك فقط توضيح :"نعم العقد العرفي له حجية في إثبات الملكية فيما بين أطرافه" هل هذا يعني انه هناك مادة قانونية تبين ذالك هناك بعض التقاصيل لا يمكن سردها جميعا و تحتاج الى نظرة عن قرب من شخص اهل اختصاص لو تشرفتم و تكرمتم و لكم منا الشكر الجزيل مرة اخرى |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم ...
بمعنى لو أن طرفي عقد العرفي أو أحدهما نكر ما تضمن العقد العرفي فلا يمكن له ذلك لإن العقد العرفي حجة فيما بينهما فالمحرر العرفي يجب أن يتوفر على شرطين ليكون وسيلة لإثبات 1- وجود كتابة تنصب على الواقعة المراد إثباتها. 2- أن تكون الكتابة موقعا عليها من قبل من تكون حجة عليه . أما عن الحجية فنجد المادة 327 قانون مدني تشير " يعتبر العقد و المقصود المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم يكنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط و إمضاء، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار و يكف أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
و بالنتيجة فغن المحرر العرفي لا يكون حجة إلا إذا لم ينكر من نسبت إليه ما هو منسوب إليه خط أو إمضاء، فقرينة صحة السند أو المحرر العرفي تسقط بمجرد إنكار أحد طرفي المحرر انه صادر منه أو أنه لا يتضمن إمضاؤه.
و يشترط في الإنكار أن يكون صريحا، فإذا سكت المنسوب إليه المحرر و لم ينكره صراحة كان ذلك غقرار ضمنيا منه بنسبته إليه |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
في حالة الإنكار يستطيع صاحب المصلحة من طرفي المحرر العرفي طلب إجراءات التحقيق في الدفع بالإنكار أو الجهالة طبقا لنص المادة 164 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "دعوى مضاهاة الخطوط"
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
أما عن النزاع فقد يكون المحرر العرفي قرينة على الحيازة عن طريق التقادم المكسب و التي تعد سبب من أسباب كسب الملكية ......و بالتالي لا يمكن إعطار رأي دقيق حول المسكلة إلا بعرض أهم التفاصيل.... هذا فقد حاولت مساعدتة على ضوء المعلومات المقدمة .
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
بارك الله فيك اخي fly1001 و الف شكر و تحية على هذه التوضيحات
الاجابة كانت جد وافية و مقنعة في ضوء المعطيات المقدمة كما قلت شكرا جزيلا اما الاجابة الدقيقة فلا تكون الا بالتفاصيل الدقيقة و هذا ما اتمناه و ارجوه لو تفضلتم علينا بذالك و لو في اطار رسمي "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" انار الله طريقك استاذ |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم .....
ما أتمناه هو أن ياخذ كل ذي حق حقه... يمكن مراسلتي عن طرقي البريد الشروق... وفقكم الله الحي القيوم .... |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
كما قلت ياخد كل ذي حق حقه و الله المستعان يمكنك اعطائي معلومات عبر بريدك الخاص ان سمحت لانه غير متاح لي ذالك(عضو جديد) و شكرا جزيلا اخي fly1001 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أنا لدي قضية قد طرحتها في هذا المنتدى سنة 2009م و لا زالت متواصلة الى يومنا هذا و نحن في صدد قسمة الارض و لكن يوجد مشكل وهو أن الارض التي مساحتها هي 186 هكتار الجزء الممسوح هو 117 هـ فقط و الجزء المتبقي عين كمجهول (inconu) حسب الخبير الذي عينته المحكمة . ..كيف نطلب من المحكمة أن تعيد الخبرة و تقوم بتصحيح الوضعية مع العلم اننا نملك عقد الأرض و كذلك المخطط le plan ؟. شكرا لكم و جزاكم الله كل خير |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
الجزء المقيد في حساب مجهول سنتقل في حساب الدولة رقم 001 و هذا طبقا للتعليمة رقم 16 الخاصة بأعمال المسح ، و أن الترقيم في حساب مجهول هو ترقيم مؤقت و هو خاضع لإلغاء طبقا لنص المادة 516 قإم إ ، غير أنه و مادام أن الترقيم في حساب مجهول يؤول للدولة فيمكن :
- تقديم إحتجاج للمحافظ العقاري طبقا لنص المادة 15 من المرسوم رقم 76/63 . - عند تحرير محضر الصلح ...لا مشكل . عند عدم تحرير محضر عدم الصلح بينكم و ممثل مصالح أملاك الدولة يمنح لكم محضر و لكم رفع دعوى إدارية في أجل 06 أشهر قبل أن ينقلب الترقيم إى نهائي . حيث مهما يكن فمدام لكم عقد فإن مصالح أملاك الدولة عموما لا تعارض التسوية إلا إذا كان لها حقوق عقاري. رد سبور سريع لعدم الوقت |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
إلى من يهمه نظام الشهر العيني عن دار هومة صدر كتاب بعنوان نظام تورنس
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net...67&oe=56313FBC نظام تورنس للشهر العقاري http://www.editionshouma.com/livreimages/book_1800.gif |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
الترقيم في حساب مجهول أصبح مباشرة مقيد في حساب الدولة بعد صدور قانون المالية
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
اولا عليك ان تعرف إن كانت مدة الطعون لم تنفذ والتي تبلغ سنتين من تاريخ إيداع وثائق المسح في المحافظة العقارية المختصة إقليميا لكون الحساب المجهول يدعى ايضا الاملاك المحتملة للدولة //ثانيا ان كانت لديك مراجع المسح (قسم و مجموعة الملكية المتواجد فيها المساحة الناقصة) عليك باستخراج البطاقة العقارية لتعرف اين وصلة الاجراءات فيها //عليك اخي بمقابلة المحافظ العقاري كون الإجراء المتبع في هذه الحالة هو: ١_إن كانت سندات الملكية رسمية ومشهرة لدى المحافظة العقارية يتم مراسلة مديرية مسح الاراضي مع ارفاق السندات و المخططات بناءا على طلب خطي من قبلك وقد يطلب منك انجاز خبرة حرة تطابق العقود و المخططات مع عملية المسح الجديدة ٢في حالة العقود العرفية يتم توجيهك الى مديرية الحفظ العقاري للتاكد و التحقيق في الموضوع ارجو ان اكون قد افدتك اخي والله ولي التوفيق |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
حللت أهلا ونزلت سهلا نورت |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم طلب مساعدة :
شخص حائز لعقار بموجب عقد عرفي مسجل في 1980 وشيد عليه مسكن لكنه اجبر على مغادرة الوطن خلال العشرية السوداء سنة 1997 لكنه بعد عودته تفاجا بتخريب العقار نتيجة عمل ارهابي كما تفاجا بترقيم القطعة باسم وزارة .... كون القطعة محادية لمركز تابع للوزارة فرفع قضية ادارية لالغاء الترقيم ، وبعد خبرة قضائية صدر حكم بالغاء الترقيم النهائي المسجل باسم الوزارة واعادة ترقيمه باسم المدعي ، ثم ايداع الحكم لدى المحافظة وقام ببيع العقار غير انه بعد استئناف الوزارة للحكم صدر قرار مجلس الدولة بالغاء الحكم والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على اساس ان الترقيم تم على قاعدة الملك الظاهر وان المدعى لم يوضح اسباب عدم تواجده بالعقار خلال سنة 1988 تاريخ عملية المسح او اسباب عدم اعتراضه على ترقيمها المؤقت تم النهائي المقيد في 1994 مالحل في نظركم وشكرا |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
سلام ارجو المساعدة اريد خطة بحث ل تمييز الاملاك الوطنية عن غيرها من الاملاك (معيار عدم قابلية الاملاك العمومية للتملك الخاص، معيار الوضيفة التى يؤديها المال العام ، ازدواجية النضام القانوني)
|
| الساعة الآن 11:46 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى