منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=42634)

م.ابراهيم 26-02-2009 09:43 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 505387)
ســــــــــــــــــــلام //

القانون الحالي :

الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي

القانون الجديــد :

غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة
الى : الاختصاص الاقليمـــــــي

للنقــــــــــــــــــــــاش

ســـــــــــــــــــــــلام

هو تقريبا نفس الاختصاص المحلي بالتسمية بالقانون الحالي و الاقليمي بالتسمية
الجديدة بالقانون الجديد ، فلا جديد في مسالة الاختصاص الاقليمي فقط ان القانون
الجديد نص على هذا الاختصاص لكل قسم من اقسم المحكمة بحيث حدد هــــــذا

و بالتالي سنتعرض لاختصاص كل قسم من اقسام المحكمة بالتفصيل
و نرجو مشاركة الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــع

م.ابراهيم 26-02-2009 09:46 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــــــــــــلام

نتحدث عن اختصاص القسم العقاري للمحكمــــــة
ـــ المواد القانونيــــة
ـــ حدود الاختصاص


نرحب بالجميـــــــــــــــــع

م.ابراهيم 28-02-2009 05:25 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــلام

القســـــــم العقــــــــــــــــــاري
صلاحيات القسم العقــــاري :

ينظر القسم العقاري في :
1 ــ المنازعات المتعلقة بالاملاك العقارية
2 ــ حق الملكية و الحقوق العينية الاخرى و التامينات العينية
3 ــ الحيازة و حقوق الملكية ( الانتفاع ،الاستعمال ، الاستغلال والسكن ).
4 ــ نشاط الترقية العقارية
5 ــ الملكية المشتركة للعقارات المبنية على حالة الشياع .
6 ــ اثبات الملكية العقارية
7 ــ الشفعة
8 ــ الهبة و الوصية المتعلقة بالعقارات
9 ــ التنازل عن الملكية و حق الانتفاع
10 ــ القسمة و تحديد المعالم
11 ــ ايجار السكنات و المحلات المهنية
12 ــ الايجار الفلاحي
13 ــ المنازعات التي تتعلق بالمستثمرات الفلاحية
14ــ ابطال او فسخ او تعديل الحقوق المترتبة على عقود مشهرة .
15ــ المنازعات حول الترقيم المؤقت في السجل العقاري
16 ــ المنازعات المتعلقة بمقايضة املاك خاصة للدولة مع املاك تابعة للخواص

الاختصاص الاقليمـــــــــــي :

حدد الاختصاص الاقليمي للمحكمة بمكان تواجد العقار

اجراءات الخصومة :

نفس اجراءات الخصومة المعمول بها بالقانو ن الحالي

صلاحيات رئيس القسم العقاري :

الى جانب اجراءات الخصومة بالقسم العقاري اسندت لرئيس القسم العقـــــاري
صلاحية اصدار بعض الاوامر تاخذ شكل الاوامر الاستعجالية او تدابير تحفظية
تتعلق بالنزاع المطروح عليه .
و هذا هو الجديد بالقانون الجديد توسيع بعض من صلاحيات رئيس القسم العقاري
اي عوض ان يقوم المتقاضي برفع قضية اخرى منفصلة امام القسم الاستعجالي بامكان المتقاضي ان يثير امام رئيس القسم العقاري اي مسالة تقتضي اصدار امر استعجالي او تحفظفي و في اقرب وقت يصدر رئيس القسم امر على ذيل العريضة ربحا للوقت و تقليل من المنازعات.
و هذه الاوامر قابلة للطعن بنفس الطرق المعمول با بالاوامر الاستعجالية

المواد من 511 الى 523 قانون الاجراءات المدنية و الادارية

مغيازي 16-03-2009 08:07 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
قانون الاساسي للوظيف العمومي
كيف يتم تطبيق المادة 208 والمادة211
مع العلم ان الجامعة تبعدعن مقر العمل160كلم
وهل يجوز اقتطاع فترات الامتحانات من العطلة السنوية.surrendersurrender

samourb 25-03-2009 11:44 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
شروط قبول الدعوى وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد نصت عليها المادة 13 من القانون الجديد و هي نفسها المنصوص عليها في المادة 459 من القانون القديم وهي الاهلية و الصفة و الصلحة.

م.ابراهيم 03-04-2009 10:54 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســــــــــــلام

وسائـــــــــــل الدفـــــــــــــــــاع
منصوص عليها بالباب الثالــــث
من المادة 48 الى 69 من القانون الجديد
و هــــــــــــــي :
ـــ دفوع موضوعيـــة
ـــ دفوع شكليــــــــــة
. الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي
. الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط
. الدفع بارجاء الفصـــل
. الدفع بالبطــــــــــــلان
ـــ الدفع بعدم القبــــــــــــــــــــــــول

و لاهمية هذه الدفوع امام المحكمة المنصوص عليها بالقلانون الجديد
نفتح نقاش عام على هذه الدفوع بحيث سنتطرق عليها جميعــــــــــــا
بالتفصيـــل ينكون على بينـــة

نرحب بالجميع

م.ابراهيم 03-04-2009 06:00 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــــلام

الدفوع الموضوعيــــــــــة

نصت عليها المادة 48 و هي كل الدفوع التي تتعلق بموضوع النزاع
اي كل وسيلة تهدف الى دحض طلبات و دفوع الخصــم
و تقدم باي مرحلة عليها الدعــــــــــــــــــــــوى

م.ابراهيم 03-04-2009 06:06 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــــــــلام

الدفوع الشكليـــــــــــــة

نصت عليها المادة 49 و هي كل دفع يتعلق بشكل الدعوى و اجراءاتها
اي كل وسيلة من اجل التصريح بعدم صحة الدعوى اجرائيا او انقضائها
او وقفهــــــــــــــــا.
و يجب طرح هذه الدفوع جملة واحدة اي دفعة واحدة بل اي دفع في
الموضوع تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع الشكلي

مثـــــــــــــلا :
اذا كــــــــــان عندك ثلاث دفوع شكلية يجب عليك اثارتها دفعة واحــــدة
قبل الدخول في الموضوع و ليس دفع بدفع واحد ثم الدخول في الموضوع
ثم الدفع بباقي الدفوع الشكلية ، فلا تقبل دفوعك التي تطرح بعد الدخول في الموزضوع حتى ولو كانت مؤسسة

م.ابراهيم 09-04-2009 12:59 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــلام

الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط
المواد من 53 الى 58

هو احد الدفوع الشكلية كذلك
وحدة الموضوع : هو طرح نفس النزاع امام جهتين قضائيتين مختصتين
من نفس الدرجة بمعنى طرح نفس النزاع على محكمتيـــــــــن مختصتين
و الاختصاص هنا يقصد به الاختصاص النوعي و الاقليمي .
في هذه الحالة يجب على اخر جهة قضائية طرح امامها النزاع التخلي في
الفصل عن النزاع بناءا على طلب احد الخصوم
كما يمكن للقاضي من تلقاء نفسه ان يتخلى عن الفصل في النزاع اذا تبين
وجود وحدة الموضوع .
و تتولى الجهة القضائية التي بقي النزاع امامها الفصل في النزاع.

وحدة الارتباط : وجود ارتباط او علاقة بين قضايا مرفوعة سواء امام نفس
المحكمة او محاكم مختلفة
في هذه الحالة يقع ما يسمى بالتخلي و يكون بناء عى طلب احد الخصوم
او من المحكمة من تلقاء نفسهـــــا
و بالتالي تقوم المحكمة التي بقي النزاع امامها و تسمى (( جهة الاحالة ))
بعملية الضم تلقائيـا.

في كلا الحالتين اي وحدة الموضوع و وحدة الارتباط
يصدر بشانهماه حكم مسبب بالاحالة غير قابل للطعن


م.ابراهيم 09-04-2009 01:03 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــــلام

الدفع بارجاء الفصـل
المادة 59
هو احد الدفوع الشكلية
الدفع بوقف الفصل في الدعوى
لكن في حالات خاصة منصوص عليها قانونا
سنتعرض لها في وقتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا



الساعة الآن 02:16 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى