![]() |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
السلام عليكم و رحمة الله *-*-* بارك الله فيكَ اخي الكريمْ على المجهود الممَّيز و الطيِّب أتمنى لك التوفيقـ.. تحياتي icon30 |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
السلام عليكم
أرجوكم أريد خطة بحث أنواع الأعمال التجارية و تعديلات القانون التجاري شكرا مسبقا اخواني |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
أريد خطة بحث في نظرية الاختصاص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
|
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
اقتباس:
|
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
جزاك الله خيرا فكرة جميلة ستفي بالغرض حتما
|
Re: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
اين اجد الكتاب للغوثي بلملحة
|
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
السلام عليكم.أرجوكم أريد خطة بحث الاوامر على العوارض في الاجرات المدنية
شكرا |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
بحث الاعمال التجارية بالتبعية
الخطة المقدمة الاشكالية ماالمقصود بالاعمال التجارية بالتبعية وما هو نطاق تطبيقها المبحث الاول مفهوم الاعمال التجارية بالتبعية المطلب الاول تعريف الاعمال التجارية بالتبعية المطلب الثاني اساس الاعمال التجارية بالتبعية المطلب الثالث شروط الاعمال التجارية بالتبعية المطلب الرابع تمييز الاعمال التجارية بالتبعية عن ما يتشابه معها البحث الثاني تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتبعية المطلب الاول الالتزامات التعاقدية المطلب الثاني الالتزامات الغير تعاقدية المطلب الثالث الالتزام بتسديد الديون الضريبية والاشتراكت التامينات الاجتماعية الخاتمة |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
السلام عليكم
ممكن خطة لشروط اكتساب صفة التاجر |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
الموضوع:سريان قانون المرافعات من حيثالزمان قرار المحكمة العليا المؤرخ في 02/10/88- قضية المجلس الشعبي لبلديةسعيدة ضد د.ع. ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصرالعدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه. بناءا على المواد 231،232،233،239،244،257،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على الطعنبالنقض الذي قدمه المجلس الشعبي البلدي لمدينة سعيدة في 13/07/1986. بعدالاستماع الى المستشار المقرر في تقريره المكتوب والمحامي العام ي طلباتهالمكتوبة. حيث طعن المجلس الشعبي لبلدية سعيدة في 13/07/86بالنقض ضد قرار أصدرهمجلس قضاء معسكر في25/02/86قضى بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة سعيدة في 03/01/85القاضي برفض دعوى المدعي وقضى من جديد ببطلان فسخ الإيجار الذي قررتهالبلدية. حيث استند المجلس في طعنه على خرق القانون والخطأ في تطبيقه وهذا عندمااستبعد تطبيق المادة09من المرسوم المؤرخ في 30/09/1953الذي حرر العقد في ظله،والتيتجعل عقد الإيجار باطلا بحكم القانون اذا ما اخل المستأجر بشروطه ــ وتبين المادة191منالقانون التجاري الذي لم يدخل حيز التنفيذ الا ابتدءا من 05/07/75، في حين انالعقد حرر في 20/06/74. لكن وحيث ان أحكام المواد173و177و191من القانون التجاريتتعلق بأشكال وإجراءات جوهرية واجبة التطبيق حال بدء سريانه. وحيث ان الرسالةالموجهة من البلدية الى المطعون ضده والتي فسخت بمقتضاها العقد المبرم بينهما حررتفي 15/10/1975بعد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ وبالتالي فتطبيق المواد 173،177،191، على هذا النزاع أمر لا غنى عنه،هذا وفضلا عن ذلك، فانمرسوم30/09/1953لا يمنح المؤجر تقرير وجود او انعدام المبرر الشرعي من تلقاء نفسهلطرد المستأجر إذ أن ذلك يخضع حصرا للقضاء الذي له الحق وحده في تطبيق القانون ــفالقرار المطعون فيه لم يخرق القانون. لهذه الأسباب:قررت المحكمة العلياقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. أرجوالتعليق على القرار __________________ |
| الساعة الآن 08:54 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى