![]() |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
ســــــــــــــــــــلام
نشكر الاخ fly1001 على المجهود المميــــــــــــــــــــــــــز و الفقرة الرائعة جــــــــــــــــــــــــــدا لكن يؤسفني ان اقول لك اخي ان مجهودك المميز منقول لمنتدى اخر حرفيــــــــــــــــــــــــــــــــــا دون ذكر على الاقل ان الموضوع منقـــــول. المهم يا اخي ياخذوا من عندنــــــــــــــــــــــــــا و هذا دليل على نوعية منتدانا و تخصصـــه اكرر شكري |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
شكرا الأخ مــــــــــــــــاني إبراهيم
ولكن أرجوا أن يكتبوا المصدر فقط و دعهم ينقلوا المهم أن لا يظام أحد بسبب جهله لنقطة بسيطة في القانون ، كما أن ذاك منعني من وضع في منتدي مجموعة من الأعمال التي أنجزها وأنجزها خوفا من سرقت الأعمال . أشكرا عن ذلك أخ ماني ، أتركهم ينفلون ما يردون فقط يشيرون إلى منتدى الشـــــــــــــــــــــروق لأمانة فقط . fly1001 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
La loi Warnier
La détermination affichée par l'individu algérien à ne pas renoncer à sa terre en dépit des mesures répressives ayant accompagné les lois françaises citées précédemment a poussé les autorités françaises à promulguer la loi Warnier et la loi sur la colonisation. Cette loi est considérée comme la mesure législative la plus grave prise par la 3ème République française aux dépens des Algériens. Sa gravité réside dans le changement radical qu'elle introduira dans la campagne algérienne, en ouvrant grand la porte aux opérations de cession et de spéculation sur les terres algériennes au profit des Européens et des Juifs en spoliant les Algériens de leurs biens par des voies dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles sont tortueuses. Dans son article premier, la loi Warnier stipule: "L'établissement et la conservation de la propriété foncière en Algérie ainsi que le transfert contractuel des biens et droits immobiliers sont soumis à la législation française quels qu'en soient les propriétaires. En conséquence, tous les droits réels, accords et fondements des décisions basés sur la législation musulmane ou tribale qui seraient en contradiction avec le droit français sont annulés." Il a résulté de cette loi le fait que les indigènes durant la période de 1877-1898, soit en 21ans, ont vendu aux colons environ 432,388 hectares, indépendamment des ventes effectuées auprès des notaires. Au cours de la période située entre 1885 et 1889, il a été recensé 1086 opérations de vente et achat de terres relevant des tribus, 666 opérations de dépossession et 343 opérations de vente par autorisation délivrée sur la base de l'article 822 du code civil français, lequel stipule : "S'il s'avère impossible de procéder au lotissement du bien immobilier de manière convenable, il est nécessaire de promulguer une décision autorisant la cession.". C'est ainsi que grâce à ces deux lois ainsi que les lois évoquées précédemment, les colons européens sont devenus en 1930 propriétaires de 2720 000 Ha, représentant 27% environ des terres agricoles, toutes ces terres étant situées dans des zones extrêmement fertiles. Les indigènes quant à eux s'ils possédaient avant 1830 environ 14.000.000 Ha de terres agricoles, ils ont vu ce chiffre réduit, en 1930, à 7.560.000 Ha. Fly1001 document reproduit du site : http://www.1novembre54.com/Dossiers/d61.htm |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدى إستفسار في المجال العقاري أردت طرحه على الإخوة والزملاء قصد مناقشته ملخصه كالتالي: * إشترى -أ- قطعة أرضية في العهد الفرنسي بعقد موثق ومشهر سجل فيه أن المساحة 10.000 م * بعد سنوات من الإستقلال باع نصف القطعة الأرضية ( 5000 م )إلى أخيه - ب - * في سنة 2009 شرع في عملية مسح الأراضي فتبين أن القطعة التي اشتراها - أ- مساحتها الفعلية 8000 م وليس 10.000 م الأسئلة : 1*أيهما اقوى حجة العقد أم قرار لجنة مسح الأراضي؟ 2* من سيتحمل تعويض الفارق في المساحة؟الدولة أم من ؟ 3* ما مصير عقد البيع إعتبار أن محل البيع قد تغيرت مساحته؟ في انتظار مشاركاتكم تقبلو تحياتي الأخوية وشكرا جزيلا على المجهود الجبار الذي تبدله أخي الكريم بارك الله فيك |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لام
الأسئلة : 1*أيهما اقوى حجة العقد أم قرار لجنة مسح الأراضي؟ 2* من سيتحمل تعويض الفارق في المساحة؟الدولة أم من ؟ 3* ما مصير عقد البيع إعتبار أن محل البيع قد تغيرت مساحته؟ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب - هناك فرق في الحجية ، فالعقد المشهر هو الذي له الحجية القانونية في مواجهة أطراف العقد وفي مواجهة الغير ،في حين أن قرار المسح وهو قرار إداري يتم إتخاذه قبيل إيداع وثائف المسح لدى البلدية ثم المحافظة العقارية ومادام أن لديك عقد فالترقيم يصبح نهائي لأن الحقوق العقارية ثابتة بسند رسمي و مشهر، لكـــــــــــــــــــــــــــن المشكل ليس في مصالح المسح ، بل يعود اساسا كون أن العقود القديمة كانت لا تعطي المساحة بدقة في حين أن المساحة تحدد لدى مصالح المسح بواسطة الليزر و التقنية التثليث triangulation بمعنى أن الخطأ أقل من 1 ملمتر . المشكل في المساخة الفعلية و ليس النظرية و بالتالي فإن الدفتر العقاري سيحرر على أساس مساحة 8000 م2 2- لماذا تتحمل الدولة الفارق في المساحة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إن المشتري في العقد يصرح أنه على علم يالعقار المبيع فهو من يتحمل الخطأ و يعود على البائع . 2- إجراء شهر أولي يصبح الدفتر العقاري محل هذا العقد م19 من الأمر رقم 75/74 . fly1001 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
شكرا جزيلا لك أخي على التنوير
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
4 مرفق
لاشكر على واجب ....... يا bravo .
إليك قرارات المحكمة العليا الجديد fly1001icon30 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من فضلكم اشيروا علي فان مشكلتي من يسمعها يجدها ليست مشكلة لكنها في الواقع قضيتي تعطلت وتسير ببطء شديد وموضوعه انني ورثة انا واخي منزلا تربينا فيه بني في الستينات وله عقد شهرة مساحته 150متر مربع طول واجهته 10 متر وطوله في الداخل 15 متر قدمنا مشروع قسمة للبلدية ثم la duchفوجئنا ان مشروع القسمة رفض في la duchكون ان المنزل قسم الى قسمين فاصبح كل قسم له واجهة ب5متر فقالوا لنا ان هذا مخالفا للقانون فسالنا الموثق فقال ان القانون يخضع له من اراد ان يبني منزلا على ارض جديدة اما حالتكم ان المنزل ورثناه وانا شخصيا كان نصيبي من الميراث قسم من هاتين القسمتين فقال الموثق ان المنازل المبنية منذ الستينات لا تخضع للقانون الجديد فماذا افعل وانا استاجر منزلا ادفع كراءه واريد ان ابني منزلا لاولادي فاقابل بهذه القانون ومما زاد الطين بلة انني عندما استخرجت الدفتر العقاري واخذته وجدت ان مساحة المنزل 145مترا مربعا بدل 150 مترا مربعا يا سادتي الكرام نوروني نوركم الله اصبحت لا استطيع التفكيرماذا افعل وهل استطيع تعديل ا لمعلومات على الدفتر العقاري ام ان الامر فات وما هي عواقبه المهم اخواني نوروني ما هي الخطوات التي افعلها وما هي الجهات التي اذهب اليها جزاكم الله عني كل خيراعلمكم وانتم اعلم مني ان القانون يقول ان من اراد ان يبني بيتا يجب ان تكون واجهته اقل شيئ 6 متر شكرا جزيلا
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
شخصيا لا أعلم هذا القانون أرجوا إعطائي مراجعه .............لكن صرحة أقول لك لا يــــــــــــــــــــــــوجد أية مشكل في قضيتك ولا تكترث لمشاكل الحياة بهذه الدرجة فالمرض يتربص بنا في حالة الغضب الشديد عفانا الله وإيك فتمهل وإصبر وحل موجود كما وضحت لك . كما أن هناك 1/21 وهي نسبة الخطأ في الحساب المسموح بها لدى مصالح المسح وقد يكون هنا الخطأ فقط أي أمر مادي . bye1 بfly1001 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اخي fly1001 اشكرك جزيلا على توضيحاتك القانون لا علم لي به هم اخبروني به ومؤخرا قالوا لي انهم سيقدمون مشروع القسمة للسيد المدير على شكل قسمة لتصبح محلات تجارية حتى يوافق عليها ويمضيها من ذلك فهمت انه يصادق عليها اذا كانت محلات تجارية ولا يصادق عليها اذا كانت تؤدي الى منزلين كل واحد له واجهة 5مترشكرا جزيلا وجزاك الله كل خير
|
| الساعة الآن 10:05 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى