![]() |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
اقتباس:
تجدين بهذا الرابط بحث حول هذا الموضوع .. أرجو ان تستفيدي منه http://www.speedyshare.com/655860812.html |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
اقتباس:
|
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
اقتباس:
أهمية الاوامر على العرائض لا يقتصر دور القاضي على الفصل في النزاعات القضائية بالكشف عن الحق موضوع النزاع واسناده لصاحبه وتوفير الحماية له ، في اطار خصومة قضائية باجراءاتها المتميزة الضامنة لحضور أطرافها وسماع طلباتهم ودفوعهم ، ذلك ان دوره يشمل كذلك - في اطار وظيفته الولائية - اصدار الأوامر إلى الأفراد لا لحسم نزاع معين ، وانما باتخاذ تدابير للمحافظة على الحق أو ضماناته قبل أو بعد النزاع القضائي . والعمل الذي يصدر في اطار سلطة القاضي الولائية يتم في غير مواجهة الخصوم ودون اتباع الاجراءات اللازمة في الدعوى . فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه ولا يحتاج إلى تسبيب بل يبنى على الملائمة والتقدير والموازنة بين الاعتبارات المختلفة . وتعتبر الأوامر على العرائض المثال البارز لأعمال القضاء الولائية ، وقد نصت عليها المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية في باب التدابير الاستعجالية فجاء فيها : " الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات الحالة أو بالانذار او باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف ، تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها " فالمشرع لم يحصر هذه التدابير في هذه المادة ، اذ ذكر فيها الأوامر باثبات حالة والاوامر بالانذار واقتصر على الاشارة إلى بقية الاوامر التي يكون الغرض منها اتخاذ أي اجراء مستعجل لا يمس بالحق . ولم يقتصر تنظيم الاوامر على العرائض على المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية ، إذ جاء تنظيم البعض الآخر منها في نصوص أخرى من نفس القانون ونخص بالذكر الأوامر على العرائض الصادر بالحجوز ( المادة 345 وما بعدها ) ، الاوامر باستبدال الخبير ( المادة 51 من نفس القانون ) الجهات المختصة باصدار الامر على عريضة يرفع طلب استصدار أمر على عريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصة والمقصود برئيس الجهة هو :
شروط اصدار الأوامر على العرائض عنصر الاستعجال : نص المشرع الجزائري على الامر على عريضة في الباب الأول من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات المدنية المتعلق بتدابير الاستعجال ، وقد اكدت المادة 172 من نفس القانون على الطابع الاستعجالي للاجراء المطلوب استصدار أمر على عريضة حوله بنصها :" الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات حالة أو بالانذار أو باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان .. " ونفس الفكرة ورد ذكرها في مواضيع أخرى من قانون الاجراءات المدنية ، فنصت المادة 345 منه على الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويصدر الأمر به في ذيل عريضة . ونصت المادة 57 مكرر من قانون الاحوال الشخصية على انه يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة ، الحضانة ،الزيارة والسكن . عدم المساس بحقوق الاطراف : إن الاوامر على العرائض والتي تصدر بناء على سلطة القاضي الولائية يجب ألا تمس بحقوق الأطراف ولا تفصل في موضوع النزاع ، فهي إما تدابير تتخذ لاثبات حالة او لانذار أو تدابير استعجالية اخرى تتخذ إلى غاية الفصل في الموضوع كالأوامر على العرائض بمنح النفقة ، او إلى غاية تثبيتها عن طريق حكم صادر عن قاضي الموضوع كما هو عليه الحال بالنسبة للحجز التحفظي . وإن صيغة الأمر على عريضة تعطي الاجراء المطلوب قوة تنفيذية تحتاج إليها عملية تنفيذه وبالتالي ، فلا حاجة إلى هذا الاجراء في مادة اثبات الحالة المتصلة بوقائع مادية بحتة او مادة الانذار غير المطلوب الرد عليه ، فيمكن بالتالي طلبها من المحضر دون حاجة إلى امر سابق من القاضي ( فقرة 3 من المادة 172 قا.اج.مدنية ). حالات اصدار الاوامر على العرائض لم ينظم المشرع الجزائري الأوامر على العرائض تنظيما دقيقا ، بل وردت النصوص المنظمة لها في اماكن متفرقة وهو ما يصعب التعرض لها اجمالا ولا سيما لإختلاف شروط اصدارها وطرق الطعن فيها . ومن امثلة هذه الحالات نذكر مايلي :
يعتبر الأمر على عريضة عمل ولائي لا يتمتع بالحجية التي تتمتع بها الاحكام القضائية ، فيبقى ساريا في مواد النفقة على سبيل المثال الى غاية فصل قاضي الاحوال الشخصية في مادة الحضانة والنفقة المطروحة عليه ، أو إلى غاية تثبيته كما هو الحال عليه في مادة الحجز التحفظي التي نصت المادة 350 من قانون الاجراءات المدنية على بطلان اجراءاته في حالة عدم تقديم طلب تثبيته خلال 15 يوما على الأكثر من صدور الأمر . يلاحظ ان المشرع الجزائري اجاز في الفقرة الثانية من المادة 172 السالفة الذكر استئناف الامر برفض رئيس المحكمة الاستجابة لطلب اصدار الأمر على عريضة في كل المواد ما عدا في مادتي اثبات الحالة والإنذار وجعل هذا الاستئناف مقتصرا على طالب الاجراء . |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
اقتباس:
فقط اريد ان استفسر منك عن علاقة الصفقات العمومية بموضوع بحثي لان بحثي اثمر انه لابد من ادراج الصفقات لكن لم افهم العلاقة بينهما شكرا لك مرة اخرى |
Re: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
هل الاختصاص المحلي هو الاختصاص الاقليمي
|
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
السلام عليكم
ممكن اي شيئ يتعلق بالاقطاب المتخصصة ؟ |
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
السلام عليكم هل بالامكان ايفادنا ببحث للسنة الثالثة موضوع عقد الوعد بالبيع
|
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
اكيد الاختصاص المحلى هو نفسه الاختصاص الاقليمى
|
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
خطط البحوث الموضوعة صحيحة و مفيدة جدا
|
رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
شكرا على الفكرة
|
| الساعة الآن 07:20 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى