منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=69878)

justiceavoc 08-05-2009 09:34 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saw4 (المشاركة 630411)
بعد هذا التعديل لا يمكن للخصوم اتخاذ اي اجراء بخصوص مجريات القضية الا بواسطة المحامي هل هذا صحيح.

على مستوى أول درجة أي أمام المحاكم المتقاضي غير ملزم بتوكيل محام عنه بينما خلال مرحلة ثاني درجة أي أمام المجالس القضائية فيجب أن يكون المتقاضي ممثلا بمحام يستثنى من هذا الالزام قضايا الأحوال الشخصية و القضايا الاجتماعية.
و طبعا لا خلاف على وجوبية ذلك أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.

رؤوف أونلاين 06-06-2009 12:12 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
تنفيذ الخبرة
المادة 135 قانون (08-09): فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي.

رؤوف أونلاين 06-06-2009 12:16 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
الإدعاء الفرعي بالتزوير
المادة 181 قانون (08-09): إذا تمسك الخصم باستعمال المحرر الرسمي، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن 8 أيام.
وفي حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد، يتم استبعاده.


sakina 06-06-2009 07:16 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
الطعن بالنقض
المادة 563 يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده رسميا خلال أجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالطعن ....
و للطاعن أجل شهرين إبتداءا من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليل أو المجلس القضائي ...

المادة 564 يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي


المادة 568 للمطعون ضده أجل شهرين إبداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض لتقديم مذكرة جواب من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي و تبليغها لمحام الطاعن ...

رؤوف أونلاين 06-06-2009 09:34 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
الإدعاء الأصلي بالتزوير

المادة 187 قانون (08-09): يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال اجل لا يتعدى 8 أيام، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و167 إلى 170 و174 من هذا القانون.

ملاحظة: المواد المذكورة في المادة 187 تتعلق بالإجراءات المتبعة في مضاهاة الخطوط (التحقيق).

رؤوف أونلاين 06-06-2009 09:40 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
وقف الخصومة

المادة 215 قانون (08-09): يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للإستئناف في أجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق بالحكم.
يخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الإستعجال.

رؤوف أونلاين 06-06-2009 09:43 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سقوط الخصومة

المادة 223 قانون (08-09): تسقط الخصومة بمرور 2 سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي (الإجراءات).

رؤوف أونلاين 06-06-2009 09:47 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justiceavoc (المشاركة 630564)
على مستوى أول درجة أي أمام المحاكم المتقاضي غير ملزم بتوكيل محام عنه بينما خلال مرحلة ثاني درجة أي أمام المجالس القضائية فيجب أن يكون المتقاضي ممثلا بمحام يستثنى من هذا الالزام قضايا الأحوال الشخصية و القضايا الاجتماعية.
و طبعا لا خلاف على وجوبية ذلك أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.

وعلى مستوى المحكمة الإدارية المحامي وجوبي أيضا (الغرفة الإدارية على مستوى المجلس القضائي) وكما تفضلت أيضا أمام مجلس الدولة ..

KARIMAJSK 07-06-2009 11:11 AM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
بارك الله فيك اخي

رؤوف أونلاين 10-06-2009 07:35 AM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
إجراءات رد القضاة

المادة 242 قانون (08-09): إذا تعلق الرد بقاضي بالمحكمة يجب عليه أن يصرح كتابة خلال أجل 3 أيام بقبول الرد أو رفض التنحي.
في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل 8 أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
إذا تعلق الرد بقاضي بالمجلس القضائي يجب عليه أن يصرح كتابة خلال أجل 3 أيام بقبول الرد أو رفض التنحي.
وفي حالة رفض التنحي يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفقا بكل المستندات.
يتم الفصل في طلب التنحي في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.

المادة 244 قانون (08-09): إذا تعلق الرد بأحد قضاة المحكمة العليا، يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال 8 أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أو لم يقدم جوابه في الأجل المحدد يفصل في الطلب خلال أجل 2 شهرين في غرفة المشروة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.


الساعة الآن 12:47 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى