![]() |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
أخي الكريم إن تمام تكون المركز القانوني لمستأجر يخضع للقانون القديم الذي نشأ في ظله، ونتيجة لذلك لا يستطيع المؤجر أن يسترجع العقار من المستأجر إلا على إثر التنبيه بالإخلاء ودفع تعويض الاستحقاق طبقا لما يقضي به القانون الذي أبرم في ظله، فقد جعل المشرع للقانون القديم أثرا مستمرا يصطدم مع الأثر الفوري للقانون الجديد، وإن ما جاءت به المادة 187 مكرر 1 من القانون التجاري الجديد ليس إلا تأكيدا على حكم القواعد العامة التي سبقت الإشارة إليها. إذن فإن عقد الإيجار الذي أبرم في ظل القانون القديم واكتسب بموجبه المستأجر القاعدة التجارية لا يستطيع القانون الجديد أن يمس بهذا المركز والحظر هنا ينساب من مبدأ عدم رجعية القوانين على المراكز القانونية السابقة أما عقود الإيجار التي أبرمت في ظل القانون القديم وكان المستأجر لم يكتسب القاعدة التجارية عند تاريخ سريان القانون الجديد فإن تمام هذا التكون أو الانقضاء يخضع للأثر الفوري للقانون الجديد.. كنتيجة عندما ألغى المشرع تعويض الاستحقاق بالنسبة لعقود الايجار المنعقدة بعد سريان القانون الجديد وجعل عقد الايجار لا يتجدد بقوة القانون بل يخضع لإرادة الطرفين فيكون بذلك قد ألغى الحق في انشاء القاعدة التجارية من قبل المستأجر، ولكن في ذات الوقت ما يزال يعترف بالحق في القاعدة التجارية للمستأجر الذي أنشأها في ظل القانون التجاري السابق.. وشكرا |
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم //
اعلموا جميعا ان التعويض الاستحقاقي المنصوص عليه بالمادة 176 قانون التجاري لازال ساري المفعول لم يطرا عليه اي تعديل التعديل الوحيد الدي طرا على التعويض الاستحقاقي هو الدي يتعلق بالايجار محدد المدة لاق من عامين اي 24 شهر وما تحت ماعدا هدا التعويض لازال قائما لكن // لو اجر سخص محل تجاري لمدة اقل من عامين و عند انتهاء المدة اجر نفس المحل لمدة اقل من عامين هل هنا يستحق التعويض الاستحقاقي ام لا نرحب بجميع المشاركـــــــــــــــــــــــات |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
لا إذا كان الإيجار الثاني لشخص آخر ونعم إذا كان الإيجار لنفس الشخص..... |
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم //
الايجار لمدة اقل من سنتين هو الايجار الوحيد الدي لا يستحق فيه المستاجر التعويض الاستحقاقي اما باقي الايجار من حق المستاجر التعويض الاستحقاقي الا في حالة تطبيق المادة 177 ق التجاري يسقط حقه في التعويض الايجار محدد المدة لمدة اقل من سنتين ثم ايجار نفس المحل لمدة اقل من سنتين هنا ادا كان لنفس الشخص يسمى الايجار بالتكرار و يستحق المستاجر التعويض الاستحقاقي ادا كان لشخص اخر يسمى ايجار محدد المدة و لا يستحق المستاجر التعويض الاستحقاقي هدا هو القانون الاسري به العمل الان و لم يطرا عليه اي تعديل شكرا لمشاركة الجميع |
| الساعة الآن 02:37 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى