منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   في رحاب رمضان (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=196)
-   -   لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=110572)

محمد تلمساني 11-08-2012 11:47 AM

رد: لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم
 

قال ابن الماجشون: "سمعت مالكا - يعني ابن أنس إمام أهل المدينة في عصره - يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا - صلى الله عليه و سلم - خان الرسالة لأن الله يقول: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }
[المائدة-3] الآية. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا" ا.

فواز الجزائري 11-08-2012 12:08 PM

رد: لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم
 
بارك الله فيك أخي محمد ...أتمنى قراءة ولو رد واحد لمن اشبعونا كلاما عن إلتزام الجزائر بمذهب الإمام مالك ...

starlina 11-08-2012 12:15 PM

رد: لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم
 
اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
28-9-1428هـ.


المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

ياسين جزائري 11-08-2012 12:19 PM

رد: لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم
 
السلام عليكم ..يغلبني الضحك عندما أستمع لغلام يقول بأن الجزائر تتبع مذهب الامام مالك رحمه الله .. المالكية في ضفة و الجزائر في ضفة أخرى ..كل هذا كي يخالفوا السعودية ..يعني لو كانت السعودية تتبع مذهب الامام مالك ..لقال غلام نحن نتبع مذهب الامام أحمد ..


الساعة الآن 02:20 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى