منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   سؤال إلى هيئة الدفاع (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=117330)

wisards2004 03-06-2010 12:16 AM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amel1985 (المشاركة 1089526)
موضوع سؤالك كان فيه بعض الغموض حقا ويحتاج الى مثل هاته المناقشة المفيدة لنا جميعا اشكرك على طرحه ونشكر ايضا كل من افادونا بجاباتهم وتعليلاتهم وتوضيحاتهم

شكراً لك أيضاً أخت أمال و لأن القانون يشبه كثيراً الرياضيات ، و يجب على كل إجراء أن يتضح و يأخد مكانه و إلا يكون غامضاً ،،،

تحاياي ...

maitremaizi 03-06-2010 02:51 PM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 1089589)
شكراً لك أيضاً أخت أمال و لأن القانون يشبه كثيراً الرياضيات ، و يجب على كل إجراء أن يتضح و يأخد مكانه و إلا يكون غامضاً ،،،

تحاياي ...

وانا ايضا بدوري اشكر كافة الزملاء على روح النقاش المثمرواود ان اضيف حول الدفع المتعلق بسبق الفصل :
- ان المادة 338 من القانون المدني تضمنت ان الاحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق .

وبالتالي فإن الحكم الذي في القضية المشار اليها من طرف الزميل
wisard
هو حكم ابتدائي وليس نهائي وبالتالي يمكن لخاسر الدعوى اللجوء الى احدى الحالتين اللتان ذكرتا من طرف الاخ ماني .

وبالتوفيق للجميع

nacim 03-06-2010 05:26 PM

Re: رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 884832)
ســــــــــــلام

نقاش مثمر تشكرون عليه و على هدا النشاط
ـــــــــــــــــــــــــــ
رفض الدعوى شكلا لانعدام الصفــــة.
هنا قد نتعرض لحالتين حالة لا يمكن الرجوع بعدها للمحكمة و انما تستوجب الاستئناف و اخرى يمكن الرجوع بالدعوى امام الحكمة:
ــــ الحالة الاولى : ادا وجد فعلا خطا في صفة احد اطراف الدعوى بمعنى وقع المدعي في خطا تحديد صفته او صفة المدعى عليه او عجز في اثباتها هنا عند رفض دعواه من طرف المحكمة شكلا لانعدام الصفة يمكنه رفع الدعوى من جديد بتصحيح الاجراء الشكلي في تحدد صفة اطراف الدعوى او يتحصل على شيء جديد يثبت هده الصفة و لا يحتج عليه في هده الحالة بسبق الفصل لان المحكمة لم تفصل في موضوع الدعوى و انما في شكلها و هدا الشكل قابل للتصحيح في اي وقت مادام نحن في الاجال المحدةة قانونا.
الحالة الثانية ادا ان المدعي متاكد من صفة اطراف الدعوى بمعنى قدم كلما يثبت هده الصفة و مدى توافرها هنا بامكان المدعي تقديم استئنافه لهدا الحكم لكن في هده الحالة قد يتعرض لخطر مسالة اجرائية خطيرة و تاخد من الوقت الكثير و هي :
ان المجلس يفصل في حدود ما قضى به الحكم بمعنى المجلس قد يفصل في مدى توافر الصفة من عدمها ادا تاكد من توافر الصفة يقضي بالغاء الحكم و احالة الدعوى للمحكمة للفصل في الموضوع لان المحكمة لن تبسط راقبتها على الموضوع بعد و ادا راى عكس دلك يقضي بتايد الحكم .
ادا تم تاييد الحكم لانعدام الصفة هل يمكن للمدعى رفع دعواه من جديد ادا توفر لديه ما يثبت الصفة الجواب هو نفس الاحتمالات المدكورة اعلاه.

شكرا

شكرا استاذ ماني على الاجابة الواضحة وباختصار لما قلته رفض الدعوى لانعدام الصفة له وجهان وجه يتعلق بخطأ يقع فيه رافع الدعوى في تحديد الصفة رغم انها متوفرة ووجه يتعلق بصفة ذاتها اي امكانية توفرها في احد الاطراف من عدمها

wisards2004 03-06-2010 11:45 PM

رد: سؤال إلى هيئة الدفاع
 
السلام عليكم //

شكراً للجميع و أعيد التذكير أن مُنطلَق النقاش هو كيفية توظيف الدفوع و إثارتها ( كطرف مدعى عليه ) و ليس الصفة و شروط قبول الدعوى بالنسبة للمدعي ،،،

اقتباس:

هنا التساؤال المطروح :
هل يُثار الدفع شكلي لانعدام الصفة ؟

أو الدفع موضوعي لسبق الفصل في القضية ؟



تحاياي ...


الساعة الآن 09:33 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى