منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم . (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=127044)

wisards2004 11-12-2009 10:38 PM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

لايجوز تطبيق قانون الاسرة باثر رجعي بمعنى لا تطبق مواد قانون الاسرة على الوقائع التي حدثت قبل صدوره

نعم المبدأ هو ألا رجعية للقانون إلا بالتنصيص على ذلك ( و هو ما ليس منصوصاً عليه - حسب إطلاعي الحالي - في قانون الأسرة بخصوص هذه المواد )


سأخرج عن الموضوع قليلاً (سأبتعد في محاولة للتقّرب ) /
ما رأيك في هذا :
ملف رقم 183365 قرار بتاريخ 25/7/2000 ( غرفة الجنايات )
وفاة إبن متبنى - المطالبة بالتعويض - انعدام صفة التقاضي لأب المتبنى
( المادتان 258 من ق ع - 46 من قانون الأسرة )

خلاصة القرار ، و عملاً بمقتضى الأحكام القاطعة ، أنه لا يحق قانوناً لأي شخص أن يطلب تعويضاً عن وفاة الإبن المتبنى ، و بالتالي رُفض تأسيس الأب المتبني كطرف مدني .
-------------

هل سيتناقض القانون و المشرع و القضاة و العدالة مع أحكامهم إذا انتقلنا إلى قضايا الأحوال الشخصية ؟

تحاياي ...

moondroit 12-12-2009 12:00 AM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
ملف رقم : 173556 قرار بتاريخ : 25/11/1997


قضية : (م ص، و من معه)، ضد : (م س)
من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدوره قانون الأسرة كان اختياري و لا يحتاج إلى شكل رسمي و تقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي.
و لما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي.
و من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى و إلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية، فإنهم خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقد.

wisards2004 12-12-2009 01:20 AM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 927057)
ملف رقم : 173556 قرار بتاريخ : 25/11/1997




قضية : (م ص، و من معه)، ضد : (م س)

من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدوره قانون الأسرة كان اختياري و لا يحتاج إلى شكل رسمي و تقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي.
و لما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي.
و من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى و إلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية، فإنهم خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقد.

شكراً لكِ على الاجتهاد و المجهود و التوضيح بخصوص عدم رجعية القوانين ،،،
أعود لطرح سؤال آخر يبدو لي أنه هام ، و سنتكلم بغض النظر عن هذه القضية و قضية التبني ،،،
التنزيل مِنْ مَن يصدر , سواء خاضع للوصية الواجبة أو الاختيارية ؟ أليس من الجد ؟ و إلى من يصدر من الوارثين ؟ أليس للأحفاد و جعلهم في منزلة أصلهم في تركة الجد ؟

moondroit 12-12-2009 11:30 AM

Re: رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 927069)
شكراً لكِ على الاجتهاد و المجهود و التوضيح بخصوص عدم رجعية القوانين ،،،
أعود لطرح سؤال آخر يبدو لي أنه هام ، و سنتكلم بغض النظر عن هذه القضية و قضية التبني ،،،
التنزيل مِنْ مَن يصدر , سواء خاضع للوصية الواجبة أو الاختيارية ؟ أليس من الجد ؟ و إلى من يصدر من الوارثين ؟ أليس للأحفاد و جعلهم في منزلة أصلهم في تركة الجد ؟


نتفق على ما يلي
التنزيل يرادف الوصية الواجبة و لا يجوز لغير الأحفاد أي ورثة شرعيين-
التبني محرم شرعا و قانونا -
الوصية الاختيارية تـــجب لغير الوارث في حدود الثلث و ما زاد عن الثلث فمتوقف على اجازة الورثة -
قانون الأسرة الحالي لا يطبق على قضية الحال لعدم رجعية القوانين -

أين المشكل ؟
bye1

أحلام27 12-12-2009 02:15 PM

رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
شكرا جزيلا على هذه التوضيحات
تحيااااااااتي

wisards2004 12-12-2009 05:43 PM

رد: Re: رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 927256)
نتفق على ما يلي
التنزيل يرادف الوصية الواجبة و لا يجوز لغير الأحفاد أي ورثة شرعيين-
التبني محرم شرعا و قانونا -
الوصية الاختيارية تـــجب لغير الوارث في حدود الثلث و ما زاد عن الثلث فمتوقف على اجازة الورثة -
قانون الأسرة الحالي لا يطبق على قضية الحال لعدم رجعية القوانين -

أين المشكل ؟

bye1

شكراً ,


المشكل الأخير الذي أريد الإتفاق عليه هو تكييف الوقائع و الأفعال و المعطيات القانونية في هذه القضية بأخذ بعين الاعتبار ، التبني ، عدم حملِها لاسم المورث ،،،


moondroit 12-12-2009 07:40 PM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
التبني حــــــــــــــــــرام شرعا و ممنوع قانونا

الوصية تجب لـــــــغير وارث و لا تجوز للورثة

قانون الأسرة لا يطبق على قضية الحال و الا كان التنزيل باطلا

و حسب اجتهاد المحكمة العليا فان التنزيل قبل الاستقلال كان يخضع لأحكام الوصية الواجبة (للورثة فقط) أو الوصية الاختيارية

و بما أن الوقائع تعود الى عام 1951 فان ما قام به المورث يعتبر وصية اختيارية و بالتالي فان التصرف الذي قام به جائز (في حدود ثلث الميراث) و ما يزيد عن الثلث يمكن المخاصمة فيه

و الله أعلم

bye1

wisards2004 12-12-2009 11:19 PM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 927899)
التبني حــــــــــــــــــرام شرعا و ممنوع قانونا



الوصية تجب لـــــــغير وارث و لا تجوز للورثة

قانون الأسرة لا يطبق على قضية الحال و الا كان التنزيل باطلا

و حسب اجتهاد المحكمة العليا فان التنزيل قبل الاستقلال كان يخضع لأحكام الوصية الواجبة (للورثة فقط) أو الوصية الاختيارية

و بما أن الوقائع تعود الى عام 1951 فان ما قام به المورث يعتبر وصية اختيارية و بالتالي فان التصرف الذي قام به جائز (في حدود ثلث الميراث) و ما يزيد عن الثلث يمكن المخاصمة فيه

و الله أعلم


bye1




قرار مُؤرخ في 22/03/1994 ملف رقم 95385 .
المجلة القضائية لسنة 1995 العدد الأول الصفحة 134 .

التنزيل - لا يتم إلا بين الأصول و الفروع -المطعون ضدها ليست بنت صلبية - تكييف التنزيل على أنه وصية - خرق صارح لأحكام الشرع و القانون .

من المُقرر قانوناً و شرعاً أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول و الفروع و يكون بتنزيل الفرع منزلة الإبن المتوفى من قبل الأصل ليأخذ المنّزلون مناب المتوفى في حدود ما قرره القانون و الشرع ، و لا يجوز الحكم بغير ذلك .
و لما تبث - من قضية الحال - أن قضاة المجلس ، اعتبروا عقد التنزيل المحرر في 20/11/1975 على أنه وصية ، يكونون قد أخطأوا التصور و التكييف ، لأن العقد المذكور صرّح بتنزيل المطعون ضدها منزلة البنت الصلب رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية و المادة 776 من القانون المدني .

مما يستوجب نقض قرارهم - النقد - مع الإحالة .

moondroit 13-12-2009 12:15 AM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951)
الوقائع تعود الى قبل الاستقلال
لا الشريعة و لا القانون تمنع الوصية

wisards2004 13-12-2009 12:37 AM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 928134)
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951)


الوقائع تعود الى قبل الاستقلال

لا الشريعة و لا القانون تمنع الوصية

إذن سنتفق على تسميتها و تكييفها وصية و نحسم الموضوع ؟
إن كان كذلك فلكُم الشكر و كامل التقدير على المناقشة المفيدة .
تحــايـــاي ...


الساعة الآن 09:58 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى