![]() |
رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
نعم المبدأ هو ألا رجعية للقانون إلا بالتنصيص على ذلك ( و هو ما ليس منصوصاً عليه - حسب إطلاعي الحالي - في قانون الأسرة بخصوص هذه المواد ) سأخرج عن الموضوع قليلاً (سأبتعد في محاولة للتقّرب ) / ما رأيك في هذا : ملف رقم 183365 قرار بتاريخ 25/7/2000 ( غرفة الجنايات ) وفاة إبن متبنى - المطالبة بالتعويض - انعدام صفة التقاضي لأب المتبنى ( المادتان 258 من ق ع - 46 من قانون الأسرة ) خلاصة القرار ، و عملاً بمقتضى الأحكام القاطعة ، أنه لا يحق قانوناً لأي شخص أن يطلب تعويضاً عن وفاة الإبن المتبنى ، و بالتالي رُفض تأسيس الأب المتبني كطرف مدني . ------------- هل سيتناقض القانون و المشرع و القضاة و العدالة مع أحكامهم إذا انتقلنا إلى قضايا الأحوال الشخصية ؟ تحاياي ... |
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
ملف رقم : 173556 قرار بتاريخ : 25/11/1997 قضية : (م ص، و من معه)، ضد : (م س) و لما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي. و من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى و إلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية، فإنهم خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقد. |
رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
أعود لطرح سؤال آخر يبدو لي أنه هام ، و سنتكلم بغض النظر عن هذه القضية و قضية التبني ،،، التنزيل مِنْ مَن يصدر , سواء خاضع للوصية الواجبة أو الاختيارية ؟ أليس من الجد ؟ و إلى من يصدر من الوارثين ؟ أليس للأحفاد و جعلهم في منزلة أصلهم في تركة الجد ؟ |
Re: رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
نتفق على ما يلي التنزيل يرادف الوصية الواجبة و لا يجوز لغير الأحفاد أي ورثة شرعيين- التبني محرم شرعا و قانونا - الوصية الاختيارية تـــجب لغير الوارث في حدود الثلث و ما زاد عن الثلث فمتوقف على اجازة الورثة - قانون الأسرة الحالي لا يطبق على قضية الحال لعدم رجعية القوانين - أين المشكل ؟ bye1 |
رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
شكرا جزيلا على هذه التوضيحات
تحيااااااااتي |
رد: Re: رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
المشكل الأخير الذي أريد الإتفاق عليه هو تكييف الوقائع و الأفعال و المعطيات القانونية في هذه القضية بأخذ بعين الاعتبار ، التبني ، عدم حملِها لاسم المورث ،،، |
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
التبني حــــــــــــــــــرام شرعا و ممنوع قانونا الوصية تجب لـــــــغير وارث و لا تجوز للورثة قانون الأسرة لا يطبق على قضية الحال و الا كان التنزيل باطلا و حسب اجتهاد المحكمة العليا فان التنزيل قبل الاستقلال كان يخضع لأحكام الوصية الواجبة (للورثة فقط) أو الوصية الاختيارية و بما أن الوقائع تعود الى عام 1951 فان ما قام به المورث يعتبر وصية اختيارية و بالتالي فان التصرف الذي قام به جائز (في حدود ثلث الميراث) و ما يزيد عن الثلث يمكن المخاصمة فيه و الله أعلم bye1 |
رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
قرار مُؤرخ في 22/03/1994 ملف رقم 95385 . المجلة القضائية لسنة 1995 العدد الأول الصفحة 134 . التنزيل - لا يتم إلا بين الأصول و الفروع -المطعون ضدها ليست بنت صلبية - تكييف التنزيل على أنه وصية - خرق صارح لأحكام الشرع و القانون . من المُقرر قانوناً و شرعاً أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول و الفروع و يكون بتنزيل الفرع منزلة الإبن المتوفى من قبل الأصل ليأخذ المنّزلون مناب المتوفى في حدود ما قرره القانون و الشرع ، و لا يجوز الحكم بغير ذلك . و لما تبث - من قضية الحال - أن قضاة المجلس ، اعتبروا عقد التنزيل المحرر في 20/11/1975 على أنه وصية ، يكونون قد أخطأوا التصور و التكييف ، لأن العقد المذكور صرّح بتنزيل المطعون ضدها منزلة البنت الصلب رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية و المادة 776 من القانون المدني . مما يستوجب نقض قرارهم - النقد - مع الإحالة . |
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951) الوقائع تعود الى قبل الاستقلال لا الشريعة و لا القانون تمنع الوصية |
رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
إن كان كذلك فلكُم الشكر و كامل التقدير على المناقشة المفيدة . تحــايـــاي ... |
| الساعة الآن 09:58 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى