![]() |
رد: هذه القضية حيرتني بين المدني و العقاري؟؟؟
اقتباس:
wisards2004 اما فيما يخص نقطة الاستعجال فان قاضي الاستعجالي سوف يحكم بظاهر الوثائق ولا يحتاج الى تعميق حتى لا يمس باصل الحق وبالتالي فان المدعى عليه مطالب باثبات احتلاله للمراب بمبرر شرعي او سند وفي غياب ذلك فان القضاء الاستعجالي من اختصاصه طرد من يحتل الامكنة بدون حق ولا سند طبقا للقانونا وماا ستقرت عليه قرارات المحكمة العليا قرار رقم 218477 بتاريخ 13/07/1999. سلام icon30 |
| الساعة الآن 07:41 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى