![]() |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
اقتباس:
في حال ثبوت إنعدام العدالة و فسادها و عدم حيادية القضاء و ربما هي الحالة الوحيدة لم يثبت تاريخيا و لا علميا و لا فلسفيا أن تطبيق الشريعة سبب نكسة المسلمين و لا ندري تمسكهم بأحكام وضعية، ربما في الغرب استغلت الكنيسة العقوبات القاسية لإرهاب الشعوب مما يفسر نفورهم من العقوبات القديمة، لكن هل ماضينا نحن كشعوب لنا تاريخنا الخاص بنا يبرر ذلك ؟ الإعدام عقوبة المجرم مع سبق الإصرار و الترصد و كما قلت جرائم القتل فيها حالات و ملابسات يفصل فيها القضاة كالقتل الخطأ و الدفاع عن النفس و العرض و قد ذكرت في ردي السابق حالة حقيقية و جد القاضي فيها شبهة أسقطت التهمة أصلا و كون المتهم "داعم للإرهاب" لم يمنع حيادية القضاء القضاء يعمل على تطبيق القوانين الموجودة أما وضع و إسقاط القوانين فهي قضية أخرى و يتحملها مسؤوليتها أناس آخرون. |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
اقتباس:
- يا اخي محمد ، شرع الله ،والشريعة الاسلامية جآءت بمبدأ "العدل"كغاية ومقصد شرائعي،أولي ومطلق على ماسواه....أما الجلد والرجم وقطع الايدي والارجل بخلاف،...هذه حدود=عقوبات،...أي مجرد "وسيلة" لبلوغ "الغاية" الاولى وهي تطبيق العدل... -استعمال وتطبيق "الحدود"(الجلد والرجم وقطع الايدي والرؤوس)،في شروط مخلة بمقتضيات "تحقيق العدل" هو ظلم كبير ومنكر ما بعده منكر...واذا كان بالامكان تحقيق العدل بدون اي "أذى على اي كان"...فذلك خير كبير.. - وأسألك ...بالله عليك ،هل فقط قطع يد السارق ينصف المسروق؟وهل من سرق طعام وهو "جائع".....كمن سرق الملايير؟وماذا عن من "أخفى المسروقات"؟ وماذا عن من يتاجر فيها؟(اتكفي فقط عقوبة قطع اليد ،لمعالجة كل هذا؟) |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا}
السارق عضو فاشل في مجتمعه، لا يعوّل عليه ولا يطمأَن له، عطّل سمعه وبصره وعقله عن الإنتاج، وسخرها في أخذ ما عند الناس بالخسة والدناءة واللآمة. السارق ما يأكله من سرقة فهو سحت وحرام وظلم وعدوان، والسارق يرفع يديه بالدعاء فلا يستجيب الله له، كيف يستجاب لدعوة سارق ويداه قد تلوثت بسرقة وغصب ما عند الناس؟! سارق البيوت وسارق الأراضي وسارق الأموال العامة لا ينبت جسده إلا من الحرام، ولا يضع في فم أولاده إلا الحرام. وبقطع يد السارق إذا أخذ مال غيره المحرز خفية بغير رضاه مع بعض الاعتبارات والصفات في السارق والشيء المسروق ،والموضع المسروق منه ، سواء كان السارق مسلماً أو كان ذمياً ، وسواء كان المال المسروق لمسلم أو كان لذميَّ ، وهذا معروف في كتب السنة ، وإنه لحكم رادع ،وجزاء عادل فيه الخير الكثير للعباد والبلاد ، وذلك أن الاقتصاد لا يزدهر، والتجارة العالمية لا تنشط إلا إذا ساد الأمن وامتنع السلب والنهب ، أمّا كيف تقطع يد السارق ، فالسارق إذا ثبت إدانته بالسرقة تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمها في زيت لتنسد العروق فيقف الدم ، فإن عاد وسرق تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب ، فإن عاد فقيل تقطع يده اليُسرى ثم رجله اليمنى وقيل يحبس حتى الموت ، تلك هي العقوبة الرادعة للسارق التي أمر بها الحكيم في شرعه العليم بطبائع النفوس الخبير بما يصلحها ، الرؤوف الرحيم بخلقه ، كما قال سبحانه : ) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ( ،وإنها لعقوبة عادلة أخذ بها المسلمون زمناً طويلاً فشفت ونجعت وأفادت ،كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس ، فلا يجرأ أن يمد يده إليها،وبهذا تحفظ الأموال وتصان،وتعيش الأمة آمنة على نفسها ومالها ، وقد عمل الرسول r بحكم قطع يد السارق وحفظ عنه تنفيذه في عدة مناسبات ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي r ( قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم ) متفق عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي r بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيها ، فكلم النبي r ، فقال له النبي r ( يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى ) ثم قام النبي r خطيباً فقال ) إنما أهلك من كان قبلكم انهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقطع يد المخزومية ) متفق عليه وصدقت رسول الله ، بأبي هو وأمي ، فلقد علمنا سنة الله في خلقه إن كل شريعة أو نظام أو قانون لا يكون له من القوة سياج يحميه، ويدفع عنه عدوان الأقوياء ،وعبث الضعفاء ، فإنه لا يلبث أن تتعطل أحكامه ،وتنطمس آثاره، وتتبدل معالمه ،وتتوارى محاسنه ، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضروباً من العبث، لأن النهي عن الشيء أو الأمر به لا يكفيان وحدهما، لحمل الناس على إتيان الفعل أو الإقلاع عنه ، ولهذا جاءت الشريعة الغراء بالحدود والزواجر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ،وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن ، والسرقة جريمة لا تغفر، ولا يتخلق بها إلا ممقوت عند الله ،وعند خلقه وهي من العادات السيئة ، إذا فعلها المرء مرة تشوق إليها أخرى ، إذا لم يجد عقاباً يردعه ، ولهذا قال رسول الله r ( لعن الله السارق ، يسرق الحبل فتقطع يده ) والمراد أنه إذا أخذ القليل تدرج على سرقة الكثير ، وقد جعل الرسول r السرقة منافية لما يوجبه الإيمان ، فقال في الصحيحين ( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) ، واليد الخائنة التي تمتد إلى ما ليس لها بدون حق، وتعبث في الأرض فساداً هي يد مهينة بقاؤها مضر ، كالعضو المريض الذي يعود على الجسم كله بالضرر والأذى ، فمن العقل والحكمة بتره ليسلم الجسم وسبحان من أكرم هذه اليد اليمنى يوم تكون عاملة منتجة، حتى كان الاعتداء عليها فيه نصف دية الرجل، ولما أهانها صاحبها بالسرقة هانت عند الله فقطعت . هذا ديننا الحنيف كما يقول السابقون اما واقعنا فهو مختلف تماما هذا بالنسبة للسرقة اما الافات الاخرى فهناك مواضيع اخرى كبيرة جدا نص مقتبس |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
اقتباس:
الاخ عبد الكريم انا قلت في ردي هذه الجملة هذه كلها فصل فيها الشارع وقتلها العلماء بحثا وتنقيبا واستخرجوا احكاما لكل حالة (استخرجوا احكاما لكل حالة.) تكفي وتشرح الموقف فالسارق ليس الهدف قطع يده وهو جائع او قطع يده بدون وجود دولة اسلامية وعدالة لا احد يفهم هذا والتفريق بين سرقة الجيب وسرقة المال المحروس تختلف العلماء قتلوا هذه المسائل بحثا وتفسيرا |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
اقتباس:
تعني انهم مارسوا "اجتهادا" ،أي تصرفوا،بعقولهم وأدواتهم المتوافقة مع زمانهم ومكانهم،..وفصلوا ،لكل حالة ...مايوافقها ،بناءا على ما يقتضيه ضرورة ،البحث عن تحقيق "العدل" ،وعليه السؤال : هل وصلوا الى "قطع يد كل سارق"؟ وقتل كل قاتل؟ -الجواب بالطبع : لا -وهل يؤاخذون على ذلك بانهم "تخلوا عن تشريع الله وحكموا شريعة عقولهم"؟ -يا أخي محمد "تاريخنا" الاسلامي ليس كله "صفحة ناصعة البياض"،كما هو "ملتبس" على الكثير من شبابنا،....وإلا ما كنا تأخرنا وانحططنا وتقدم غيرنا،وتحضر،....والمنظومة القضائية الاسلامية ،كما يمكن الاطلاع عليها في التراث التاريخي،فيها نقائص ،وخلل كبير جدا ...ويمكن تفسير انحطاط المسلمين بانهيار وسقوط "العدل" في مجتمعاتهم ،...نتيجة لثقافة غير سوية ادت في منتهاها الى الخسف بالعدل حتى وان طبقت الحدود....فترتب عنها خلل في المجتمع مما ادى الى انهياره....المشكلة انه يراد بعث هذه "الثقافة الغير سوية"،....التي توهم الناس بان العدل واقامة الدين هو في استعادة صورة "الطقوس الرومانسية"،...بمحاكم ،تحكم وتنفذ بقطع الايدي والرؤوس على الملأ. - |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
أنا مع أيوب في هذا.نعم من سبقنا أشبعوا و قتلوا النقاش.
مهما بحثنا و اجتهدنا في هذا الباب فلن نكون سوى عالة على من سبقنا و سيكون من العبث رمي ما وصلوا إليه في سلة المهملات و البدء من جديد. هذا من الجانب الشرعي طبعا. |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
اقتباس:
تعني انهم مارسوا "اجتهادا" ،أي تصرفوا،بعقولهم وأدواتهم المتوافقة مع زمانهم ومكانهم،..وفصلوا ،لكل حالة ...مايوافقها ،بناءا على ما يقتضيه ضرورة ،البحث عن تحقيق "العدل" ،وعليه السؤال : هل وصلوا الى "قطع يد كل سارق"؟ وقتل كل قاتل؟ -الجواب بالطبع : لا -وهل يؤاخذون على ذلك بانهم "تخلوا عن تشريع الله وحكموا شريعة عقولهم"؟ -يا أخي محمد "تاريخنا" الاسلامي ليس كله "صفحة ناصعة البياض"،كما هو "ملتبس" على الكثير من شبابنا،....وإلا ما كنا تأخرنا وانحططنا وتقدم غيرنا،وتحضر،....والمنظومة القضائية الاسلامية ،كما يمكن الاطلاع عليها في التراث التاريخي،فيها نقائص ،وخلل كبير جدا ...ويمكن تفسير انحطاط المسلمين بانهيار وسقوط "العدل" في مجتمعاتهم ،...نتيجة لثقافة غير سوية ادت في منتهاها الى الخسف بالعدل حتى وان طبقت الحدود....فترتب عنها خلل في المجتمع مما ادى الى انهياره....المشكلة انه يراد بعث هذه "الثقافة الغير سوية"،....التي توهم الناس بان العدل واقامة الدين هو في استعادة صورة "الطقوس الرومانسية"،...بمحاكم ،تحكم وتنفذ بقطع الايدي والرؤوس على الملأ. - |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
اقتباس:
يمكنكم الاستماع الى السيد صاحب الفكرة والمروج لها دوليا: http://www.youtube.com/watch?v=GsRwgUH6F3A |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
اقتباس:
تجميد الحدود في حالة اللاعدل ؟ قلت أعتقد و ربما يجب سؤال من هم أعلم إذا كان العدل غير متوفر فالحدود ستصبح إرهاب للناس و ليست قصاص عادل. فمثلا إذا كانت عملية إثبات التهمة تعسفي أو يمنع المتهم من الدفاع عن نفسه أو يُرهب المحامي و يُهدد القاضي و يُرشى النائب العام هنا كارثة ... رسول الله صلى الله عليه و سلم بين العلة في حديث قطع اليد الذي يطبقه على ابنته فقال :"إنما أهلك من كان قبلكم انهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" و هنا يعني صلى الله عليه و سلم العدالة فالعلة ليست في إقامة الحد لأن الأقوام التي كانت تقيمه هلكت كما أخبرنا لكن في عدالة تلك الأقوام. أما المقطع الثاني انتقدت فيه الأحكام الوضعية أما في الأخير فقد حمّلت السلطة التشريعية مسؤولية عدم تحكيم الشريعة بما أن السلطة القضائية تحكم بما لديها من قوانين السلطة التشريعية. |
رد: حكم الإعدام بين الشرع و حقوق الإنسان
اقتباس:
و من شدة العدل كان القضاة على مذاهب أهل السنة حتى لا يقول أحد "أنا شافعي و القاضي مالكي و خصمي مالكي" و حتى لا يتحجج بأن فقهاء مذهبه يرون كذا و كذا و معروف أن ابن خلدون عُين قاضي المالكية عندما ذهب إلى مصر. حتى السلطان العثماني سليمان القانوني رحمه الله المتهم بأنه أول من سن القوانين الوضعية قرأت حول ما غير فلم أجد شيء سوى أنه زاوج بين الشريعة و قوانين إدارية لتسيير خلافة آل عثمان المتسعة و المعقدة و قد إستعان بفقيه عالم و بدوره كان يستشير فقهاء و علماء و لم نعلم له أنه أسقط حدًا أو غير. أما ما يخص الإجتهاد فالقاعدة معروفة "لا اجتهاد مع نص" حد السرقة قطع اليد لكن هناك شروط لتعريف السرقة و المسروق و غيره و هناك اجتهد الفقهاء و استقرأوا النصوص، فإذا كان السارق يكاد يهلك من الجوع فهناك شبهة هلاك و ضرورة. نحن مجرد عيال صغار جدا و كومة جهلة أمام علم و ورع القدماء و تفانيهم في تحقيق العدل و تطبيق الشرع. |
| الساعة الآن 01:31 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى