![]() |
رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
يجب طرد كل الأساتذة وأبقى أنا. هل تعرفون من أنا
|
رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
اقتباس:
أنت بن بوزيد مومياء وزارة التربية ودينصورها |
رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
اقتباس:
الحل لو كان بيدي لكان حل حكومة الغباء و حكومة الفستي و تعويضهم بحكومة تكنوقراطية مع محاسبة القاضي الاعلى على سكوته و تقديمه لافراد عائلته على الهواء مباشرة و استقباله لزيدان و ان لم يكن لي اي شيء ضده عدى انني كنت افضل انه يستمع لممثلي الاساتذة و لا يبتسم لي يرى الشعب الجزائري انه حي يرزق و كان حياته من موته اهم بالنسبة للمواطن الغلبان و ان كانت حياته غالية عليا كحياة اي جزائري اخر دون ايت مفاضلة.... و ربي يجيب الصلاح قولوا امييينن |
Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
سؤال برئ ، متى كان النقابيون يعملون؟
كل الناس يعرفون وخاصة المسيرين أن النقابيين عندنا لايعملون والإضراب هو امتداد لسلوكهم العادي فهم يحضرون ولكن لايعملون .... ويأتي بعد النقابيين جزء من العنصر النسوي الذي يتمنى أن يطول الإضراب حتى يبقين في المنازل مادام الراتب مضموناً . رحمة الله عل الضمير المهني ورحم الله التعليم يوم أصبح مهنة ارتزاق ولم يبق رسالة كما كان . |
Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
بعد صدور الحكم القضائي تحول الإضراب إلى تمرد وعصيان مدني .
وهذا الأمر يجب أن يجر المحرضين عليه إلى المتابعة الأمنية وليس القضائية فحسب. وأخيراً متى تم رفع حالة الطوارئ؟؟؟؟ |
رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
اولا حتى لا نختلف على دور القاضي هذه المواد التي تتحدث عن هذه السلطة الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـةالمادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون. المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية. المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية. المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية. المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية. المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء. المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام. ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون. المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون. المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه. المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون. المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية. المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون. تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة. المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى. المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء. المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي. ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو. المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى. المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة. [color="rgb(255, 0, 255)"] ثانيا حتى و ان اختلف الجميع حول هذه السلطة ليس من حق اي احد الخروج عن قراراتها سوى باستعمال الطرق المشروعة في سبيل ذلك لا التمرد عن قوانين الجمهورية لأنه في حالة ما حدث العكس فتأكد اننا سنصير في غابة و ستجد الراشي يبرر رشوته و تجد السارق يبرر سرقته و الخاطف كذلك لهذا الحكمة مطلوبة في كل شيئ و علينا ايجاد وسائل ارقى و أذكى فالاضراب هو اسهل طريق كما قال أحد الاعضاء المعلمة تجد فرصة للبقاء في منزلها و الاخر فرصة للقيام بدروس خصوصية و الاخر أشغال مختلفة و الشهرية طالعة خصوصا ان الاضرابات كثيرا ما تصادف مقابلة كروية او عيد او ..... [/color]كثير من الجدية و كثير من الضمير يا مربي الاجيال تحياتي |
Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابناؤنا منذ دخولهم المدرسة وهم تحت وزارة بن بوزيد وكل عام إضراب او إضرابات لماذا لانخرج نحن الاولياء إلى الشارع ونطالب برحيل الوزير والاساتذة معا ونات بخلق جديد يعبدون الله ويحترمون العلم ويحبون التعليم والتعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جيل من التلاميذ ضحية اللامسؤولين وعديمي الكفاءة من الوزراء والمعلمين |
رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
يجب أن ياقل الوزير فورا فهو من حطم التلميذ و ليس الأستاذ
|
رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
السلام عليكم : رانا مواصلين الاضراب
|
رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
اقتباس:
المادة 138 واضحة لكننا لاحظنا أن القاضي أصبح يمارس سلطته على القانون وإلا فكيف يصدر قراراً بعدم شرعية الإضراب وهو يعلم أنه حق دستوري كلنا يعلم و بدون أن نتغابى أن القانون أصبح في بلادنا ورقة تخرجه السلطة متى تشاء وترميه وتدوس عليه متى تشاء. ..........( وإن للبيت رب يحميه )................ |
| الساعة الآن 04:16 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى