منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى التربوي (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=47)
-   -   بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010 (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=141800)

أبو محمود 04-03-2010 10:15 PM

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
يجب طرد كل الأساتذة وأبقى أنا. هل تعرفون من أنا

حمبراوي 04-03-2010 10:25 PM

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملولي (المشاركة 1021688)
يجب طرد كل الأساتذة وأبقى أنا. هل تعرفون من أنا

أنت بن بوزيد
مومياء وزارة التربية ودينصورها

aziz3d 04-03-2010 11:49 PM

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميلة باب الواد (المشاركة 1021440)
ربما مصدر البيان تجاهل عن قصد القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية الذي قضى بعدم شرعية الاضراب و القضاة هم من لهم صلاحية حماية الدستورو القانون بالتالي اصدار الاحكام و ليس الكنابست التي تعتبر خصم و لا يمكنها ان تصير حكم بشرعية او عدم شرعية اي شيئ بل عليها الالتزام و احترام العدالة في قراراتها

التاغنانت ما يديش لبعيد

سلامي

على أيت حال ليس للقاضي حماية الدستور من جهة قانونية بحتة، من جهة أخرى يعني كل الاحكام قابلة للاستأناف و ان كان فيه اختلاف من الناحية كونه صادربصفة الاستعجال لان الاستأناف فيه لا يوقف التنفيذ لكن من جهة اخرى لا يجب ان نتناسى بان استقلالية القضاء في الجزائر من احد اكبر الاوهام التي تتصور للغالبية منا و من حق الاساتذة التمسك ببنود الدستور الظامنة لحق الاضراب و ان الاحكام المخالفة للدستور ليس لها من قيمة مادية، برايي الازمة هنا ازمة اولياء التلاميذ الذين رفضوا الوقوف الى جانب الاستاذ بالرغم من احقيته في مطالبه،فكما في مقال لي نشر تحت عنوان "صحوة في غير محل و استقالة الوزير حتمية مستعجلة" فإن القدرة الشرائية للمواطن بما في ذلك الاستاذ قد انهارت بصفة لا تبشر بالخيرو لا يحق لاي احد ان يطالب الغير بالسكوت عن الحق ليس من باب الدفاع عن الاستاذ الذي فقد روح مهنته في الجزائر انما من اجل ايقاذ البقية ضد هذا الفساد و هذه السياسات القذرة، ففي حين لم يتوانى البرلمان في المصادقة على رواتب الخيالية اكثر من 30 مليون تجد انه يفضل تاجيل المصادقة على قانون المنافسة الجديد الذي يهدف الشيح اويحيا من خلال قذارته الجديدة من التضحية بالتاجر البسيط في سبيل تعديل اسعار بعض المواد الاساسيةة التي مورس عليها عملية احتكار رهيبة... على ايت حال اليوم و انا ولي امر تلميذ في السنة الثانية متوسط و رب عائلة على ابواب الافلاس من غلاء المعيشة لا اعرف فعلا موقفي هل ادعم تحرك الاساتذة و المعاونيين التربويين الذين يجب ان يعلموا هم الاخريين بانها فرصة للمطالبة بحقوقهم بين قوسين و مطالبتهم بتحسين ضروف معيشتهم و هو امر مشروع ام ان اساند الحكم الصادر عن المحكمة الاستعجالية و التي تضمن حق ابني في الدراسة...
الحل لو كان بيدي لكان حل حكومة الغباء و حكومة الفستي و تعويضهم بحكومة تكنوقراطية مع محاسبة القاضي الاعلى على سكوته و تقديمه لافراد عائلته على الهواء مباشرة و استقباله لزيدان و ان لم يكن لي اي شيء ضده عدى انني كنت افضل انه يستمع لممثلي الاساتذة و لا يبتسم لي يرى الشعب الجزائري انه حي يرزق و كان حياته من موته اهم بالنسبة للمواطن الغلبان و ان كانت حياته غالية عليا كحياة اي جزائري اخر دون ايت مفاضلة....
و ربي يجيب الصلاح قولوا امييينن

mohamed49 05-03-2010 12:54 AM

Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
سؤال برئ ، متى كان النقابيون يعملون؟
كل الناس يعرفون وخاصة المسيرين أن النقابيين عندنا لايعملون والإضراب هو امتداد لسلوكهم العادي فهم يحضرون ولكن لايعملون .... ويأتي بعد النقابيين جزء من العنصر النسوي الذي يتمنى أن يطول الإضراب حتى يبقين في المنازل مادام الراتب مضموناً .
رحمة الله عل الضمير المهني ورحم الله التعليم يوم أصبح مهنة ارتزاق ولم يبق رسالة كما كان .

mohamed49 05-03-2010 01:02 AM

Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
بعد صدور الحكم القضائي تحول الإضراب إلى تمرد وعصيان مدني .
وهذا الأمر يجب أن يجر المحرضين عليه إلى المتابعة الأمنية وليس القضائية فحسب.
وأخيراً متى تم رفع حالة الطوارئ؟؟؟؟

جميلة باب الواد 05-03-2010 11:48 AM

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
اولا حتى لا نختلف على دور القاضي هذه المواد التي تتحدث عن هذه السلطة
الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

[color="rgb(255, 0, 255)"]
ثانيا حتى و ان اختلف الجميع حول هذه السلطة ليس من حق اي احد الخروج عن قراراتها سوى باستعمال الطرق المشروعة في سبيل ذلك لا التمرد عن قوانين الجمهورية لأنه في حالة ما حدث العكس فتأكد اننا سنصير في غابة و ستجد الراشي يبرر رشوته و تجد السارق يبرر سرقته و الخاطف كذلك لهذا الحكمة مطلوبة في كل شيئ و علينا ايجاد وسائل ارقى و أذكى فالاضراب هو اسهل طريق كما قال أحد الاعضاء المعلمة تجد فرصة للبقاء في منزلها و الاخر فرصة للقيام بدروس خصوصية و الاخر أشغال مختلفة و الشهرية طالعة خصوصا ان الاضرابات كثيرا ما تصادف مقابلة كروية او عيد او .....

كثير من الجدية و كثير من الضمير يا مربي الاجيال

تحياتي
[/color]

فافوش 05-03-2010 12:11 PM

Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابناؤنا منذ دخولهم المدرسة وهم تحت وزارة بن بوزيد وكل عام إضراب او إضرابات
لماذا لانخرج نحن الاولياء إلى الشارع ونطالب برحيل الوزير والاساتذة معا
ونات بخلق جديد يعبدون الله ويحترمون العلم ويحبون التعليم والتعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جيل من التلاميذ ضحية اللامسؤولين وعديمي الكفاءة من الوزراء والمعلمين

تقاة 05-03-2010 12:21 PM

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
يجب أن ياقل الوزير فورا فهو من حطم التلميذ و ليس الأستاذ

naceur99 05-03-2010 01:08 PM

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
السلام عليكم : رانا مواصلين الاضراب

salem79 05-03-2010 10:35 PM

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميلة باب الواد (المشاركة 1022000)
اولا حتى لا نختلف على دور القاضي هذه المواد التي تتحدث عن هذه السلطة
الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

[color="rgb(255, 0, 255)"]
ثانيا حتى و ان اختلف الجميع حول هذه السلطة ليس من حق اي احد الخروج عن قراراتها سوى باستعمال الطرق المشروعة في سبيل ذلك لا التمرد عن قوانين الجمهورية لأنه في حالة ما حدث العكس فتأكد اننا سنصير في غابة و ستجد الراشي يبرر رشوته و تجد السارق يبرر سرقته و الخاطف كذلك لهذا الحكمة مطلوبة في كل شيئ و علينا ايجاد وسائل ارقى و أذكى فالاضراب هو اسهل طريق كما قال أحد الاعضاء المعلمة تجد فرصة للبقاء في منزلها و الاخر فرصة للقيام بدروس خصوصية و الاخر أشغال مختلفة و الشهرية طالعة خصوصا ان الاضرابات كثيرا ما تصادف مقابلة كروية او عيد او .....

كثير من الجدية و كثير من الضمير يا مربي الاجيال

تحياتي
[/color]

المادة 138 واضحة لكننا لاحظنا أن القاضي أصبح يمارس سلطته على القانون وإلا فكيف يصدر قراراً بعدم شرعية الإضراب وهو يعلم أنه حق دستوري
كلنا يعلم و بدون أن نتغابى أن القانون أصبح في بلادنا ورقة تخرجه السلطة متى تشاء وترميه وتدوس عليه متى تشاء.
..........( وإن للبيت رب يحميه )................


الساعة الآن 04:16 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى