![]() |
رد: إستفسار في التنفيذ
بعد المجلس الذي ساند الحكم تم ارجاعي و لكن المؤسسة طعنت فهل تسطيع المحكمة العليا الغاء حكم الرجوع غلى المنصب و الغاء العقوبات التاديبة.
وشكرا |
رد: إستفسار في التنفيذ
اقتباس:
المحكمة العليا محكمة قانون و ليس محكمة موضوع و الطعن لا يوقف التنفيذ بمعنى طعن المؤسسة لا يعني توقيفك مرة اخرى ..بل إن المحكمة العليا ستدرس قرار المجلس من ناحية تطبيق القانون فإن أيدته فقرار المجلس نهائي لا رجعة فيه و إن رفضته فإنها ستعيد القضية إلى المجلس القضائي بتشكيلة قضاة جدد .. |
رد: إستفسار في التنفيذ
لديك طريق الغرامة التهديدية كما تفضل الأخ، ولديك أيضا طريق التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 625 على ما أعتقد، خصوصا إذا كنت في وضعية لا تسمح لك بالرجوع حقيقة لمنصب عملك.
المشكل أن القانون يسمح للإدارة بعدم رد العامل إما أن تبد رغبتها في ذلك أثناء سير الدعوى وهنا يحصل العامل عن تعويض ستة أشهر طبقا لنص المادة 73/4 من القانون 90/11. وإما لا تنفذ الحكم، وهناك أيضا دعاوى جزائية ليس التقليل من شأن الأحكام ولكن، يمكن أن تدرج في الإعتراض على ما أمرت بها السلطة القضائية 187 مكرر من قانون العقوبات. ما يهمك هل يمكنك الرجوع للعمل، أم تأخذ تعويض محترم وتبدأ حياتك؟ والله أعلم |
| الساعة الآن 07:43 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى