منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=17207)

justiceavoc 09-12-2007 07:03 PM

رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
حق المطالبة بالجائزة
يمارس حق المطالبة بالجائزة خلال أجل 6 أشهر يبدأ سريانه من تاريخ الإعلان عن العدول للجمهور.

تنص المادة 123 مكرر1 من القانون المدني على أنه :
"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها من عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل و لو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم به .

و إذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.

يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور"

kaled34200 22-12-2007 10:10 PM

رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
1-تقادم الحقوق الدورية:تتقادم أجرة المباني و الديون المتأخرة و المرتبات و الأجور و المعاشات و كل حق دوري متجدد و لو أقر به المدين بمضي خمس 05 سنوات المادة 309 من ق.م
2-تقادم حقوق الأطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التفليسة و السماسرة و اتلأساتذة و المعلمين: المدة سنتين (02) المادة 310 من ق.م
3-تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة: المدة أربع سنوات (04) : المادة 311 من ق.م
4-تقادم الحق في مطالبة رد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغير حق: المدة أربع سنوات (04) المادة 311 من ق.م
5-تقادم حقوق التجار و الصناع و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر الإقامة و ثمن الطعام : المدة سنة واحدة (01) -- المادة 312 من ق.م
6-المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء الآخرون مقابل عملهم تتقادم بمضي سنة واحدة (01) : المادة 312 من ق.م

kaled34200 24-12-2007 02:09 PM

رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
دعوى إسترداد الحيازة: ترفع دعوى إسترداد حيازة العقار في خلال عام واحد (01) من فقدها أو الإعتداء عليها أو من يوم إنكشاف الإعتداء إذا كان ذلك خفية
المادة 817 من ق.م

khalidou489 11-10-2008 09:28 PM

Re: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
أشكرك جزيل الشكر على التجميع الرائع للمعلومات

02imene 16-12-2008 07:52 PM

رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
walah mawdou3 nezaf mouhim machekou akhi mani29

corbo44 16-12-2008 09:53 PM

رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
baraka allah fikoum

امينة23 20-12-2008 05:58 PM

رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
شكرا لكم جزيل الشكر

لميس85 20-12-2008 07:40 PM

رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
ســــــــــــــــــــــــــلام عليكـــــــــــــــــــــــم
- تسقط دعوى التعويص عن الاثراء بلا سبب بانقضاء 10 سنوات من اليوم الدي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض و تسقوط جميع الدعاوي الاخرى بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأفيه هذا الحق ( المادة 142 )
- يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون (المادة 308)
- يتقادم ب 5 سنوات كل حق دوري متجدد و لو اقر به المدين (المادة309)
- تتقادم ب سنتين حقوق الاطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التفليسة و السماسرة و الاساتدة و المعلمين بشرط ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل مهنتهم و عما تكبدوه من مصاريف (المادة 310)
- تتقادم ب 4 سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة ( المادة 311)
- تتقادم بسنة واحدة الحقوق التالية :
حقوق التجار و الصناع عن الاشياء و حقوق اصحاب الفنادق و المطاعم عن اجر الاقامة و ثمن الطعام و كل ما صرفوه لحساب عملائهم ( المادة 312)


ibrahimovitch 14-01-2009 04:30 PM

رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
 
المادة 03 ق م ( تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذالك )
المادة 159 (تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بإنقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه،وتسقط في جميع الاحوال بإنقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق )


الساعة الآن 08:23 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى