منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب- (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=186676)

أحلام27 22-11-2011 09:57 AM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
شكرااااا أستاذ على الرد حول الموضوع لكن أود من فضلك توضيح بخصوص دعوتين في الموضوع و أخرى في الإستعجالي هل أسجلها ضد أخو المتوفية ( أي ورثتها) وهوالوحيد و إدخال مصالح مسح الأراضي ....من أجل إلغاء الترقيم و جعل العقار على إسم مالكه الأصلي ؟؟؟؟أما الإستعجالي وقف التصرف في العقار إلى غاية الفصل النهائي في الموضوع مع تحديد مدة الإيقاف .

عزالدين بن عبد الله 22-11-2011 12:42 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 



السندات التنفيذية

لقد حصرالمشرع الجزائري السندات التنفيذية في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الثالث في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دون التطرق إليها أو تعريفها تاركا ذلك للفقه والقضاء،فالسند التنفيذي إذن هو تلك الوثيقة التي في فصلت في الخصومة ما بين الأطراف المتنازعة والممهورة بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على خلاف دلك ،وهي عادة ما تتمثل في الحكم.ويعني بالأحكام ، هي الأحكام الموضوعية التي يصدرها القضاء متضمنة منفعة لطرف يلجأ إلى القوة الجبرية لتنفيذه أي أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي كما هو منصوص عليه قانونامستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية بمعنى ألا يكون طالب التنفيذ قد أستوفى حقه بالطرق الودية خارج مكتب التنفيذ ، أو يكون الدين قد انقضى بالتقادم بمرور 15 سنة من حصول الدائن طالب التنفيذ على النسخة التنفيذية ، أو أن حقه غير تابت كما هو الحال في الأحكام التمهيدية، أو وجود هدا الحق غير أنه معلقا على شرط أو أجل أو غير محدد المقدار كما هو الحال بالنسبة للأحكام المشفوعة بالغرامة التهديدية أو الأحكام المتضمنة مهلة للوفاء ، ومايهمنا هي الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع والمتضمنة منفعة لأحد الخصوم ومن ثمة فإن الأحكام التحضيرية والتمهيدية هي أحكام غير قطعية كما هو الحال في الأحكام الفاصلة في الدفوع والمسائل الفرعية . فالأحكام القابلة للتنفيذ هي الأحكام القاضية بالالتزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة للحق.والسندات التنفيذية التي تعنينا هي تلك التي حصرها المشرع في المادة 600 من ق إ م إ و هي تلك الأحكام القضائية التي استنفدت طرق الطعن العادية وكدا الأحكام غير الإنتهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، والأوامر الإستعجالية وأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تحديد المصاريف وقرارات المجالس القضائية وأحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة ومحاضر الصلح أو الإنفاق المؤشر عليها من طرف القضاة و المودعة بأمانة الضبط ،و أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط وجميع الصكوك والأوراق المالية المرفقةبالاحتجاج الرسمي على المدين ،و العقود التوثيقيةالممهورة بالصيغة التنفيذية، ومحاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط ، أحكام رسو المزاد على عقار،
فالصيغة التنفيذية إذن هي العلاقة المادية الظاهرة التي يمكن التعرف منها على صلاحية السند من ظاهره، والتي يعطي بموجبها الأمر لجميع السلطات العامة بما فيهم المحضرين القضائيين وكل الذين يطلب منهم دلك طبقا للمادتين 281و 609 من ق إ م إ بإجراء التنفيذ الجبري من خلال منع المنفذ عليه من التصرف في ماله المحجوز وبيعه قهرا بالمزاد العلني .
و السندات التنفيذية قد حصرها المشرع الجزائري في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي الأحكام القضائية القطعية المنهية الخصومة القضائية وفقاللإجراءات القانونية السارية المفعول و المتضمنةمنفعة لأحد الخصوم ، فالأحكام كما سبق الإشارة التي تستوجبالتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزامJugement de condamnationدون الإحكام المقررة والمنشئة أو الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، أو الأحكام الفاصلة في المسائل الفرعية ، ومن ثمة فإن الأحكام التي تعنينا هي الأحكام التي تكون سندا للتنفيذ هي الأحكامالحائزة على قوة الشيء المقضي به ،أي الأحكام التي استغرقت جميع أوجه الطعن العادية من معارضة واستئناف بممارستها أو بفوات أجلها أو أنها تصدر نهائية طبقا للقانون حتى وإن كانت لها قابلية الطعن بالطرق غير العادية ، غير أنه للمحكمة العليا ومجلس الدولة صلاحية التوقيف المؤقت للحكم أو القرار المطعون فيه أمامها وهدا طبقا لنصوص القانون ،والأحكام الابتدائية المشمولة بالنفـاد المعجل L’exécution Provisoire، وكدا الأوامر الإستعجالية القاضية بالتدابير التحفظية.




يتبع

عزالدين بن عبد الله 22-11-2011 12:51 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 1314913)
شكرااااا أستاذ على الرد حول الموضوع لكن أود من فضلك توضيح بخصوص دعوتين في الموضوع و أخرى في الإستعجالي هل أسجلها ضد أخو المتوفية ( أي ورثتها) وهوالوحيد و إدخال مصالح مسح الأراضي ....من أجل إلغاء الترقيم و جعل العقار على إسم مالكه الأصلي ؟؟؟؟أما الإستعجالي وقف التصرف في العقار إلى غاية الفصل النهائي في الموضوع مع تحديد مدة الإيقاف .

نعم يمكن ذلك لأن أخ المتوفية الآن يحوز على العقار المتنازع عليه من طرف الورثة فيجب عليك إدخاله في الخصام بصفته الحائز الحالي بعد الزوجة المتوفية. ويتطلب لك إثبات ذلك ويكتفي مثلا محضر إثبات حالة أو إستصدار أمر قضائي على ذيل عرسضة طبقا لنص المادة 310 ق إجإ م وإدارية وإستجواب الحائز الحالي للعقار بأي صفة يحوز العقار ويمكن للورثة عن طريق موكلتهم وهي أنت طبعا هههههه إتخاذ جميع الإجراءات التي يخولها القانون لتصحيح الخطأ المادي للمرفق العام وطلب توقيف التصرف في العقار ....

أحلام27 22-11-2011 04:31 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
شكراااااا جزيلاااااا أستاذ على التوضيح
بااااارك الله فيك
تقبل مني تحيااااااتي الخالصة

عزالدين بن عبد الله 22-11-2011 04:47 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
السؤال المطروح


ماالفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ؟



بعد يومين إن شاء الله سأقترح الإجابة ونترك المجال للأعضاء للمساهمة في ذلك

عزالدين بن عبد الله 22-11-2011 04:49 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 1314984)
شكراااااا جزيلاااااا أستاذ على التوضيح
بااااارك الله فيك
تقبل مني تحيااااااتي الخالصة

لاشكر على واجب هي محاولة وإجتهاد شخصي مساهمة مني لأعضاء منتديات الشروق

باهي جمال 22-11-2011 06:27 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
السلام عليكم
استاذي الكريم سؤالي حول احتساب التقاعد على اساس 05 سنوات الاخيرة للموظف حيث اخبرني احد الزملاء المختصين انه ليس بالضرورة اخر 05 سنوات بل قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد تنص على ان المتقاعد يتقاضى راتبه على اساس افضل 05 سنوات وليس اخر 05 سنوات وعذرا على الاطالة

عزالدين بن عبد الله 26-11-2011 08:26 AM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال (المشاركة 1315003)
السلام عليكم
استاذي الكريم سؤالي حول احتساب التقاعد على اساس 05 سنوات الاخيرة للموظف حيث اخبرني احد الزملاء المختصين انه ليس بالضرورة اخر 05 سنوات بل قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد تنص على ان المتقاعد يتقاضى راتبه على اساس افضل 05 سنوات وليس اخر 05 سنوات وعذرا على الاطالة

السلام عليكم
أخي الكريم
قانون الضمان الإجتماعي يضمن حق التعويض معاش التقاعد حسب سنوات العمل

وتوجد نصوص منظمة لذلك وفعلا يوجد نص بتعويض المتقاعد على أساس آخر5 سنوات العمل

وما عليك إلا الإتصال مباشرة بقسم المنازعات والتعويضات لدى أقرب مركز ضمان إجتماعي بالبلدة التي تكن فيها

للإستفسار عن ملفك شخصيا



.

wisards2004 04-12-2011 04:29 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 1314727)
السلااام عليكم ورحمة الله وبركاته :

وعليه قمت بالإعتراض على التصرف في العقار بموجب إرسالية و تم الرد علي بأن العقار مرقم نهائيا لزوجته مع أخرين ويؤخذ بعين الإعتبار الدعاوى العقارية و الأوامر الإستعجالية مع تحديد مدة الإيقاف في الأمر و لو إلى غاية الحكم النهائي .
سؤالي هو هل أقوم بدعوى إلغاء الترقيم أمام الغرفة الإدارية ودعوى في الإستعجالي إلى جانب الموضوع قصد وقف التصرف في العقارمع العلم أن الزوجة توفيت و تركت أخوها في العقار المتنازع عليه .
هل الدعوى تكون ضد أخوها و مصالح مسح الأراضي و إدخال من جهة أخرى المحافظة العقارية في النزاع ؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة للدفتر العقاري مدون فيه زوجته و الأخرين دون ذكرهم .
هنا ما مصير إبن أخوه وهو الوريث الوحيد للعقار المتنازع عليه بعد وفاة زوجة عمة وليس لها أولاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رجاءاااااا أود إجابة حول هذه القضية إحترت في حلها .

السلام عليكم //

القضاء هو الفيْصَل في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي ،،،

الإجراءات و المواعيد محددة و مدققة حسب الأوضاع و الوقائع ، تستوجب الإطلاع المركز والمعمّق قبل مباشرة الدعوى ،،،

لذلك فيستوجب الإطلاع مباشرة على : الباب الثاني /المواد 12 و ما يليها من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجّل العقاري و كذا المرسوم 93/123 المؤرخ في 19 ماي 1993،،،

بالتوفيق ،،،

تـقــ الله ــــوى 04-12-2011 06:53 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ (المشاركة 1314986)
السؤال المطروح


ماالفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ؟



بعد يومين إن شاء الله سأقترح الإجابة ونترك المجال للأعضاء للمساهمة في ذلك



أظن أن الخطأ الشخصي يقترفــــــه شخص ما سواء كان طبيعي او معنوي و هذا يخصع لأحكام القانون الخاص و تترتب عنه المسؤولية الشخصية عن الفعل الشخصي

و الخطأ المرفقي يرتكب من طرف أحد الموافق العامــة مثلاً طبيب يعمل او تابع لمصلحة طبية او مرفق مستشفى عام فهنا عندما يرتكب الخطأ ينسب للمستشفى لا للطبيب أو الموظف الإداري و تترتب عنه مسؤولية ادارية تخضع لأحكام القانون الإداري

رأيي...


الساعة الآن 09:32 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى