رد: اكتب قاعدة قانونية
من القواعد القانونية المعروفة " البينة على من أدعى واليمين على من انكر " بطبيعة الحال في اي قضية هناك طرفان طرف مدعي في محل ضحية وطرف مدعى عليه في محل متهم وكل مدعي وجب عليه تفنيد أدعائاته بالدلائل والبرهين والشهود والقرائن ليثبت بانه تم الاعتدى على حق من حقوقه أو شخصه كما أنه بالمقابل على من ادعي عليه ان يثبت برائته باسقاط تهم المدعي ومن بين الدلائل التي تستوجب عليه وتثبت نيته يمكن للقاضي ان يطلب من المتهم او المدعى عليه اليمين اي ان يقسم بالله العلي العظيم بانه لم يفعل كذا وكذا اي التهمة الموجهة إليه |
رد: اكتب قاعدة قانونية
اقتباس:
استثناء فقط عن هذه القاعدة أعلاه ،،، الإعتراف تسقُط عنه السيّادة في المواد الجنائية ، و يبقى خاضِع ، و في ظل سيادة مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، إلى سلطته التقديرية ، و حُريتِه في تحليل عناصر الإثبات ، و وزْن الإعتراف ، لذلك فإن الإعتراف هُنا مثلُه مِثل بقية أدّلة الإثبات ،،، فعلاً ، فالقاضي يمكنه أن لا يعتد بالاعتراف الذي يدلي به المتهم إذا اقتنع بأنه لا ينطبق مع الحقيقة ، و يحدث ذلك بالنسبة لبعض المتهمين الذين لهم أغراض معيّنة كمن يريد إفتداء متهم آخر قريب له ، و يعّد كبير أسرته أو من يريد دخول السجن عوض أباه أو أخاه ، أو هرباً من البطالة ، أو المشاكل اليومية ، أو الإدمان ،،، كذلك يمكن أن يرجع المتهم عن إقراره ، كما للمحكمة أن تقرر عدم صحة الإقرار و تقيّم تقديرها على أسباب منطقية ، كما يجوز أيضاً للقاضي الجزائي أن يُجزّأ الإقرار أو الإعتراف ، فيأخذ البعض منه ، و يستثني البعض الآخر ، كما يجوز تصديق المتهم في جزء منه و عدم تصديقه في الأجزاء الأخرى ،،،، تحاياي // |
رد: اكتب قاعدة قانونية
السلام عليكم فكرة الموضوع جيدة و انا اطالع بالموضوع توقفت بمشاركة للاخت نريمان اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواج و اعتبرت الاخت الكريمة في كل الاحوال ان اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواج اردت ان افتح الموضوع للنقاش : ــ هل تعبير المشرع (( ... لا يعد زواج ...)) هل يعني هذا ان الزواج باطـــــــل ام ان الزواج غير قانوني و ما الفرق بين الحالتيـــــــــــــــــــن نرحب بكل مشارك |
رد: اكتب قاعدة قانونية
اقتباس:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تعبير المشرع أظن أنه قصد به الزاوج الباطل لأن الخطبة و التي تعني طلب رجل التزوج بإمرأة تحل له شرعاً في حد ذاتها لا تعد زواجاً مع أو بدون خطبة و الزواج لا يكتمل إلا بتمام أركانه و شروط صحتــه اما الزواج القانوني فهو الزواج الشرعي و الذي يتم بتمام أركانه التي يحددها القانون و العرف و حتى و ان قصد المشرع هذا الزواج فهذه الفاتحة لا أثر لها إذ انها للتبرك فقط و الله اعلم... تحياتي |
رد: اكتب قاعدة قانونية
اقتباس:
سيدي الكريم اشكرك على مشاركتك وحسن متابعتك اولاً للزواج اركان وهناك فرق بين الخطبة والزواج فالخطبة هي وعد بالزواج تسبق الزواج ولايترتب عليها اي اثر قانوني ملزم وهي مرحلة ليتعرف الخاطب على مخطوبته عن قرب وليمكن ان تعتبر زواج حتى لوقرنت بفاتحة وليحق للخاطب ان يعامل مخطوبته كأنها زوجة اما الزواج فهو عقد قران ملزم وبرضى الطرفين يتم بتوافر اركانه وشروطه: اركانه: - الزوجان : بصفتهما طرفا العقد -الصيغة : وهي الصعة التي تدل على الإيجاب والقبول وارضا من كلا الطرفين -الصداق : وهو واجب على الزوج ان يتمه بعد التراضي عليه وحق مطلق للزوجة -الوالي : وهو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة شروطه : - الإيجاب والقبول : وهو ان يتقدم احد الطرفين علنا بطلب الزوج من الآخر ويعلن الطرف الآخر قبوله -الرضا وموافقة الطرفين : ان يكون برضى الطرفين وعدم اجبار الزوجين من اي طرف آخر على الزواج - اشهار الزواج: ان يعلن هذا الزواج ليعرف الناس حسب ما جرت به العادة والعرف المستمدان من الشرع والتشريع ان فلان زوج فلانة وفلانة زوجة فلان - توفر الأهلية القانونية: وهو ان يكون الطرفين كاملين الاهلية اي عاقلين وبالغين السن القانوني للزواج - الخلوا من الموانع القانونية : ان تكون المراة في عصمة رجل آخر ، ان تكون في عدة من طلاق او وفات ، ان لايكون في عصمة الرجل اربع نساء وتكون هي الخامسة ، ان لا تكون هذه المرأة ممن يحرم جمعها مع اخرى ، ان لا تكون كانت تحت عصمته وطلقها طلاقا ثلاث ويريد اعادة تزويجها مباشرة بعد طلاقه الثالث دون ان يتزوجها آخر بعده ،.......الخ |
رد: اكتب قاعدة قانونية
اقتباس:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكراً على الشرح و التوضيــح الفرق واضح بين الخطبة و الواج فالخطبة بمثابة الوعد بالتعاقد في القانون المدني و الزاوج عقد تام تترتب عنه كافة الآثار القانونية |
رد: اكتب قاعدة قانونية
سلام// المشرع بالمادة 06 من قانون الاسرة فرق بين الزواج العرفي و الزواج الرسمي الفقرة الاولى كان يقصد.. لا يعد زواجا ... الزواج العرفي الفقرة الثانية كان يقصد ... بمجلس العقد ..يعد زواجا ... الزواج الرسمي بدليل انه في كثير من المواد اعتبر المشرع ركن الرضا ركن وحيد لصحة الزواج و بالتالي كل زواج به ركن الرضا يعد زواجا صحيحا الفرق الوحيد في الرسمية لذلك وضع المشرع المادة 06 للتفريق بين الزواج العرفي و الزواج الرسمي و عليه : الزواج بالفقرة الاولى زواج عرفي صحيح و ليس باطل الزواج بالفقرة الثانية زواج رسمي . شكرا على المشاركة |
رد: اكتب قاعدة قانونية
اقتباس:
لكن حين نقول الرسمية ماذا نقصد بها هل هي الإشهار؟ام ماذا؟ |
رد: اكتب قاعدة قانونية
سلام يقصد بها تحريرالعقد امام ضابط الحالة المدنية او امام الموثق اي الزواج الرسمي عكس الزواج العرفي |
رد: اكتب قاعدة قانونية
اقتباس:
شكراً أستاذ بارك الله فيك |
الساعة الآن 06:28 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى