منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=104)
-   -   بين الرجل والمرأة ( 100 فرقا شرعيا ) : (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=229328)

رميته 22-03-2013 11:05 AM

رد: بين الرجل والمرأة ( 100 فرقا شرعيا ) :
 
36- المرأة جزعة : ومن ضعف المرأة وجزعها عرفت بأعمال نهى الإسلام عنها , ومن ذلك ضرب الخدود وشق الجيوب ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور والصياح والرنين ونحو ذلك . وقد حدث ما يقاربه حتى مع خيرة النساء , فسارة زوج إبراهيم عليه السلام عندما بشرت بالغلام , قالت : ياويلتا وصكت وجهها أي ضربت جبهتها , وقال ابن عباس " لطمت , وأقبلت في صرة أي صرخة عظيمة ورنة " , وأما عائشة رضي الله عنها فروى ابن إسحق عنها " أنها ضربت صدرها وجهها عند وفاته  "، وكانت تقول بأنها فعلت ذلك من سفهها وحداثة سنها .
37- بيعة النساء غير بيعة الرجال : وأما بيعة النساء فاشتملت على أمور معينة تقع من الرجال والنساء جميعا , إلا أن النساء اقتصرت بيعتهن على ذلك ... بينما بويع الرجال على أمور أخرى كثيرة منها الجهاد في سبيل الله وأداء الخمس من المغنم وغير ذلك . ومما بويع عليه النساء وهو خاص بهن عدم النياحة لما تقدم من جزعهن وقلة صبرهن عند المصيبة , وهو المراد بقوله : ولا يعصينك في معروف.
38- الزوجة فتنة لزوجها : حذر الله سبحانه الرجال من فتنة الزوج والولد , فقال : يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يعني حبهم والانشغال بهم يلهي عن العمل الصالح , وقد يحمل على المعصية كقطيعة الرحم .
39- نقطة ضعف الرجل هي المرأة " ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء " , ونقطة ضعف المرأة ( في كل زمان ومكان ) هو المال .
40- أكثر أهل النار من النساء , وأما أكثر أهل الجنة فمن الضعفاء . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أُريتكن أكثر أهل النار. فقلن : وبمَ يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري ومسلم . وفي الحديث أنَّ أكثَرَ أهل النار من النساء ، و لكن ليس كلّ النساء ، بل أولئك اللاتي يَكفُرن ( أي يجحَدنَ حقَّ العشير, وهو الزوج ) ، وأما القانتات الصالحات المؤمنات فهنّ ممّن لا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون ، و قد جاءت أحاديث كثيرة تُبشِّرُهُنَّ بحُسنِ الجزاء ، ومن ذلك ما رواه أحمد ... قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «‏ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ »‏ .‏

يتبع : ...

رميته 04-04-2013 01:10 PM

رد: بين الرجل والمرأة ( 100 فرقا شرعيا ) :
 
41- المطلقة معتقلة على زوجها :
نهى الله المطلق أن يُخرِج امرأته من بيتها لأن لها حق السكنى ما دامت معتدة منه ، ونهاها الله أيضا عن الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا عليها . واستثنى الله سبحانه من ذلك ما إذا كانت المرأة قد أتت بفاحشة مبينة كالزنا أو النشوز على الزوج أو البذاءة على أهل الرجل وإيذائهم في الكلام والفعال ففي هذه الحالة جاز للرجل أن يخرجها . وتكون النفقة والسكنى حقا للمرأة المطلقة إذا كان لزوجها عليها رجعة . أما إذا كانت لا رجعة لها فليس لها نفقة ولاسكنى .

فوارق العبادات وتخفيفها عن المرأة
:

هذه بعض الفوارق بين المرأة والرجل , وبعضها فيه خلاف بين أهل العلم والفقهاء , إلا أنه ثبتت به النصوص ... ونلاحظ أن جميعها تقريبا يدور على ثلاثة أمور :
• مراعاة ما خلقت لأجله ودورها في الحياة .
• مراعاة ضعفها وما جبلت عليه .
• مراعاة سترها وصيانتها من الافتتان بها .
بالنسبة للطهارة :
1- بول الجارية يغسل , وأما بول الغلام فيكفي فيه النضح .
2- لا تنقض المرأة الجنب ضفائرها عند الاغتسال ويكفيها أن تحثو الماء على رأسها.
3- لها أحكام كثيرة خاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة في الطهارة .
4- تخالفُ الرجل في حكم اللحية والشارب ضمن خصال الفطرة .
5- تخالفُ الرجل عند بعض العلماء في حكم الختان , من حيث الوجوب والاستحباب .
6- تخالفُ الرجل في شعر رأسها فليس على النساء حلق , ويجب على الرجال الحلق .
7- مس الرجل للمرأة ينقض وضوءَه عند بعض العلماء , وعند فقهاء آخرين هناك تفصيل في المسألة . وأما المرأة فلا ينتقض وضوءها من مس الرجل .
بالنسبة للصلاة :
8- تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء .
9- لا تجب على المرأة صلاة الجماعة ولا حضور المساجد ، ولا جمعة عليها .
10- صلاتها في بيتها أفضل ( بشكل عام ) من صلاتها بالمسجد .
11- لا يجوز لها الحضور للمسجد ( أو الخروج مطلقا إلى أي مكان ) إذا تطيبت .
12- خير صفوفها آخرها , بخلاف الرجل فخير صفوفه أولها .
13- لا تتقدم على الرجال في صلاة الجماعة , وإنما تكون وراءهم ووراء الصبيان .
14- المرأة وحدها صف بخلاف الرجل فتكره صلاته منفردا خلف الصف .
15- لا يجب عليها أذان ولا إقامة , بل لا يجوز لها ذلك .
16- لا تؤم المرأةُ الرجل ، ولا تخطبُ الجمعة .
17- تختلف المرأة في عورتها في الصلاة وغيرها عن الرجل : فليس لها صلاة إلا بخمار وزاد بعضـهم : ودرع سابغ لظهور قدميها . وأما خارج الصلاة فكلها عورة أمام غير المحارم إلا الوجه والكفان , وأما مع المحارم ففي عورتها تفصيل .

يتبع : ...

رميته 20-04-2013 08:35 PM

رد: بين الرجل والمرأة ( 100 فرقا شرعيا ) :
 
في الزكاة :
18- زكاة فطر المرأة على من تلزمه نفقتها .
19- في تزكية حليها من الذهب والفضة خلاف بين علماء الإسلام . وعندنا في المذهب المالكي : لا يزكى حليها ما دامت تستعمله لزينتها ولو في العام مرة واحدة .
في الصيام :
20- تفطر أيام حيضها ونفاسها وتقضي الصيام ( لا الصلاة ) بعد رمضان .
21- تفطر بعذر الحمل والرضاع .
22- لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها , وأما الرجل فلا يستأذن زوجته في صيامه , والحكمة واضحة لا تحتاج إلى بيان .
في الحج :
23- في حجها وعمرتها ( الفرض ) بدون محرم خلاف بين العلماء بين من يجيز لها ذلك ومن لا يجيز.
24- إحرامها يختلف عن إحرام الرجل : لا تمنع من الثياب المخيطة ، ولا الخفاف ، ولها أن تغطي رأسها .
25- لا تنتقب ولا تلبس القفازين وإنما تتستر بغير ذلك بحضرة الأجانب .
26- لا تزاحم لتقبيل الحجر .
27- لا تطوف الحائض ولا النفساء بالبيت حتى تطهر .
28- في التحلل لا تحلق وإنما تقصر شيئا يسيرا .
29- يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع .

يتبع : ...

رميته 10-05-2013 03:16 PM

رد: بين الرجل والمرأة ( 100 فرقا شرعيا ) :
 
في الذبائح :
30- يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة .
في اللباس :
31- يجوز لها لبس الحرير والذهب بخلاف الرجل .
32- يجوز لها لبس المعصفر بخلاف الرجل .
في السفر :
33- لا يحل لها السفر بغير محرم , على تفصيل بين علماء الإسلام .
في الجنائز :
34- تكفن في خمسة أثواب بخلاف الرجل ففي ثلاثة .
35- لا تتبع المرأة الجنازة ولا تحملها ولا تنزلها داخل القبر .
36- في حكم زيارتها للقبور خلاف بين العلماء , وأما الإكثارمن الزيارة فلا يجوز .
37- تعرف بالجزع والنياحة ، فنهيت عنها .
38- تحد على الميت ( بخلاف الرجل ) : على الزوج أربعة أشهر وعشرا ، وعلى غير الزوج ثلاثة أيام فقط .
النفقات :
39-لا تجب عليها نفقة , وإنما ينفق عليها الرجل , مهما كانت غنية .
الديات :
40- تُقتَلُ المرأة إذا قتلت رجلا , وأما قتل الرجل بالمرأة ففيه خلاف .
41- ديتها على النصف من دية الرجل .
المواريت :
42- للذكر مثل حظ الأنثيين في أصحاب الدرجة الواحدة .
الشهادات :
43- لا تقبل شهادتها إلا في الأموال ، وما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع ونحوه .
44- شهادة امرأتين تعدل رجلا واحدا .
45- لا تقبل شهادة المرأتين إلا مع رجل .
ملك اليمين والعتق :
46- يحل استمتاع الرجل بما ملكت يمينه من النساء ( أيام زمان عندما كان نظام العبيد سائدا في بداية الإسلام ) , وأما المرأة فلا يجوز لها التمتع بملك يمينها من الرجال , بل في اعتبار محرميته لها خلاف .
47- عتق الرجل يعدل عتق امرأتين في الأجر .
الحضانة :
48- تقدم الأم على الأب فيها ما لم تتزوج المرأة .
49- الأم أحق بحسن الصحبة من الأب بالنسبة لولدها .
50- أعظم الناس حقا على الرجل أمه , بخلاف المرأة فإن أعظم الناس حقا عليها هو زوجها .
الحدود :
51- الزانية الحامل ينتظر بها الوضع والفطام , وأما الرجل فيقام عليه الحد ( جلد أو رجم في الحين ).
الهجرة :
52- لم يحل إرجاع المهاجرات في هدنة قريش , بخلاف الرجال .
الجهاد :
53- ليس على النساء جهاد .
54- لا تقتل المرأة الكافرة في الحرب , إلا أن تكون محاربة .
الإمامة والقضاء :
55- لا يجوز تولية المرأة الإمامة الكبرى ( الخلافة ) باتفاق العلماء .
56- لا يجوز تولية المرأة في القضاء عند بعض العلماء على تفصيل عندهم .
في الجزاء في الآخرة :
57- المرأة في الآخرة تكون ضمن زوجات الرجل من أهل الجنة ، وهي مقصورة عليه .

58- المرأة في الآخرة لآخر أزواجها ، وروي أنها لأحسنهم أخلاقا .

وأخيرا صدق الله عزوجل حين قال " وليس الذكر كالأنثى " .
انتهى .


الساعة الآن 06:51 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى