![]() |
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
]
- اقتباس:
لا هي كفر ولكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فيها خلاف بين أهل العلم ان عباس يقول كفر أصغر آخرون قالو كفر أكبر إذا استحل ذلك فكيف تكفر في مسائل خلا فية اقتباس:
- اقتباس:
من حرم الحلال؟؟؟؟؟ - اقتباس:
- اقتباس:
فسر لي معنى المولاة من فضلك |
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
اقتباس:
والأب الذي يجعل في بيته الخمر هل يعني أنه استحله؟؟؟؟؟ هذا فكر خطير |
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
اقتباس:
حرموا اللحى و نصف الساق و الحجاب و تغطية الوجه و حرموا الصلوات في وقتها و حرموا سماء القرآن و حرموا و حرموا.... |
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
اقتباس:
:قال تعالى : { ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا } قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره : ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم , وقوله : { أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا } أي حجة عليكم في عقوبته إياكم اهـ . |
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
اقتباس:
أم أنهم لم يقومو به فقط |
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
اقتباس:
|
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
كتب الأثري:
وهل هذا يعني أنه استحله...؟ والأب الذي يجعل في بيته الخمر هل يعني أنه استحله...؟ ====================================== يبدو أنك لم تفهم مشاركتنا أعلاه، ولو كنت قد فهمتها لما كان هذا هو ردك، وها نحن نعيدها لك مرة أخرى آملين أن تقرأها بتمعن. قلنا بأن الفرد قد أودع أمواله في المصارف الربوية يدفعه في ذلك حبه للمال مما أوقعه في الحرام وقد لا يخبر أحد بأنه يتعامل بالربا بسبب بشاعة الفعل، فهذه حالة فردية لا نستطيع أن نحكم بكفر فاعلها. أما الحاكم، فهو لم يودع أمواله في المصارف الربوية، بل جعل الربا أمرا واقعا مسموح به في بلاد المسلمين، فسمح ببناء المؤسسات الربوية ودعا المسلمين إلى التعامل معها، وأمنهم من أن تطالهم عقوبة التعامل بالربا، يضاف إلى ذلك أنه ليس مجبرا على السماح للمؤسسات الربوية بالعمل في بلد المسلمين، وعلى الأخص أن المصارف الإسلامية قد أثبتت وجودها في حياة المسلمين الإقتصادية، وأنها أفضل بكثير من المصارف الربوية وأكثر أمانا منها. من هنا، يكون تعامل الفرد مع الربا معصية، في حين أن تعامل الحاكم مع الربا استحلالا لما حرمه الله، الأمر الذي يستوجب الحكم على الحاكم بالكفر المخرح من الملة. أما مثال شارب الخمر فإنه لا يختلف حالا عن آكل الربا، فكلاهما قد ارتكب معصية وندعو الله لهما بالهداية، وتجد أن كلا منهما يحاول ستر نفسه كي لا يطلع الناس على أمره، في حين أن الحاكم الذي سمح بفتح الخمارات في بلاد المسلمين قد دعا المسلمين إلى شرب الخمر، وأمنهم من العقوبة. فشارب الخمر مسلم عاص، في حين أن الحاكم مستحل لما حرمه الله وهو الخمر، فهو كافر كفرا مخرج من الملة. |
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
- جزاك الله كل خير أخي ماهر...اظن الرجل نعس
|
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
اقتباس:
لا تتهرب من فضلك؟؟؟؟؟ |
رد: شبهة تكفيرهم للحكام بدعوى الربا
تعلموا قبل أن تتكلمو من كتاب شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخضابط الإستحلال المكفر قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال، أو أن الله لم يحرم هذا سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو -لأنها صورتان- فإن هذا هو الاستحلال. فإذا ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد وذلك أن الإستحلال فيه جحد لكون هذا الذنب محرما، لأنه إذا قال الخمر حلال فإنه جحد تحريمها. 1- الصورة الأولى: أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره، وهذه تسمى الامتناع. 2- الصورة الثانية: أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، وهذه تسمى التكذيب أو الحجد المطلق. * فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد. قال بعض أهل العلم: وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر -يعني الزنا- والحرير والخمر والمعازف»(2)، هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة -كما ذكرت لك وهو ظاهر-: أن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا: - فلم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر. - ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله «ليكونن من أمتي» فجعلهم بعض هذه الأمة. وهذا يلمع إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة. وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل؛ لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل. فقال «يستحلون» يعني يستحلون عملا لا اعتقادا لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم لهذه الذنوب. فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا (ما لم يستحله) يعني ما لم يعتقد أن الله لم يحرم هذا، أو أن الله أباح هذا، أو أن هذا الأمر حلال، أو ليس بحرام إلى آخره. * وهذا القدر له ضابط أصلي عام وهو: أن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها، المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا كان الذنب مختلفا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. يوضح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأباحه طائفة من الحنفية أو من أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله، فإن أهل العلم من أهل السنة لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول وكذلك لم يكفروا من قال به من أهل الكوفة أو غيرهم. وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل لأنه فيه اختلاف، وكذلك بعض صور الربا، وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى الغلمان ونحو ذلك. فإذا كان هناك أصل مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة -بالضرورة يعني ما لا يحتاج معه إلى الاستدلال- فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه يكفر. مثل الخمر المعروفة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي تسكر من شربها؛ تخامر عقله، مثل السرقة، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل نكاح ذوات المحارم إلى آخر هذه الصور............. قلت(الأثري): قال ابن القيم"« فإنَّ المُستحلَّ للشيء هو : الذي يفعله مُعتقِداً حِلَّه » .. ( إغاثة اللهفان 1/382 ) |
| الساعة الآن 08:51 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى