![]() |
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
وعليكم السلام ورحمته الواسعة .
أهلا با ( new-tech ) على مداخلتك المحترمة ، التي فيها حس نقدي واضح ، غير أنها لم تأت بجديد يخدم الموضوع [ الجلد أم الرجم ] ، كل ما فيها هو محاولة نقدية لما تم سرده في حيثيات المقال ، بأسلوب إنشائي خال من الشواهد التي تجعل رجم الثيب حدا شرعيا مؤسسا . ـــ أنا قرأت عن الموضوع في مصادر عدة بفضل محركات البحث التي تيسر العمل ، وذاك في تقديري ليس عيبا ، ولتعلم أن قضية الرجم هي صناعة الفكر الحديثي التي جاءتنا من الإسرائليات وهذا بشهادة من أحد مفكري الإسلام [ محمد أبو زهرة ] . مداخلتك يا أخي ( new-tech ) لم تقدم فيها شيئا يرجح فرضية الرجم التي تسايرها وأنت غير قادر إثباتها لا نقلا ولا عقلا . أما بخصوص تساؤلك التوهيمي الأخير ، كمثال سأترك القرآن العظيم يجيب عن تساؤلك في آياتين كريمتين هما : --- (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا ، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا. --- (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة. وقوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (من نسائكم) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (أو يجعل الله لهن سبيلاً) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد. وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما). فالتوبة تجب ما قبلها. |
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
طيب... انت محق أخي مداخلتي كانت خالية من أي شواهد...على أساس انني قمت فقط بالتعقيب على أن أرفق ردا ثانية يحوي رابط موضوع الأخت الذي ذكرته لك...و الذي يحوي تفاصيل واضحة و مهمة...لكن للأسف الشديد صدمت أن الموضوع تم حذفه...لا أدري لما و ما السبب...كم هائل من المعلومات القيمة التي تزيل اللبس تم حذفها.... أرجو ان اكون مخطئا و ان الموضوع متواجد في ركن ما في المنتدى... لحسن الحظ أنني احتفظ في مسودتي ببعض ردود المواضيع المهمة سوف أدرج لك ما تريد طعنا في الشبهة... لكن قبل ذلك...ذكرت أنني لم اتمكن من اقناعك بثبوت حد الرجم لا نقلا و لا عقلا... طيب اخي الفاضل...تفضل بالاجابة عن المسألة التي طرحت لك في آخر مداخلتي و بعدها لكل حادث حديث بارك الله فيك |
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
اقتباس:
أهلا أخي new-tech شكرا لك على أسلوبك النقاشي المحترم ، ولتعلم أن كل همي هو ترسيخ قناعات أو فسخها من وجداني ، فإن كان لك ما يدحض حقائق الجلد ويرسخ حد الرجم بحجج دامغة ، فانشرها ولك في ذلك الأجر العظيم إن شاء الله . مهما يكن فالنقاش المحترم يؤدي غالبا إلى استنتاجات مهمة لصالح المعتقد الديني ـ أنا في انتظار ما يجود به قلمك من دلائل ترجح حد الرجم وليس حد الجلد . أما بخصوص سؤالك الإستفساري أدناه، فأنا أحلتك على النص القرآني وأجاب بما فيه الكفاية . اقتباس:
وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ( النساء15) تفسير الطبري للآية ( الزانية المحصنة ) قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " واللاتي يأتين الفاحشة " والنساء اللاتي يأتين بالزنا، أي يزنين من نسائكم "، وهن محصنات ذوات أزواج أو غير ذوات أزواج ،فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "، يقول: فاستشهدوا عليهن بما أتين به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم، يعني: من المسلمين =" فإن شهدوا " عليهن =" فامسكوهن في البيوت "، يقول: فاحبسوهن في البيوت ، حتى يتوفاهن الموت "، يقول: حتى يمُتن أو يجعل الله لهن سبيلا "، يعني: أو يجعل الله لهن مخرجًا وطريقًا إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة.. (أو يجعل الله لهن سبيلاً) يؤكد عدم الرجم ، ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد. وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما). فالتوبة تجب ما قبلها. أما قضية ما مصير الولد الذي تنجبه الزانية المحصنة ، فهذا باب آخر من ابواب الفقه ، فنحن هنا نعالج مشروعية الرجم أم الجلد فقط . تحياتي على التفهم . |
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
الشيء الذي أضحكني في الموضوع ..واستغبت له حقا ...
قول صاحبه الأستاذ الأمازيغي ... اقتباس:
من الذي وجدته ينفذ حد الجلد على الزاني....في عصورنا المتأخرة .......... الجزائر مثلا ؟؟؟ نحن يا أستاذ لم نقم ولا حدا واحدا من حدود الله .............. فالأولى مناقشة أمر تخلي حكوماتنا عن إقامة الحدود وبعدها ناقش حد الرجم |
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
اقتباس:
|
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
اقتباس:
|
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
اقتباس:
بالنسبة لابن الزنا تتكفل به لاسيستونس تاع الحكومة الامر سهل تجبر الوالد على العتراف بالابن وتحليل الاي دي آن يثبت الابوة . والا تتخذ اجراءات صارمة . سؤال ثان : امراة متزوجة زنت ولم يكشفوا امر انها زانية الا بعد انجابها لابن الزنا فبما انك تفكر بمصلحة المجتمع هل نرجم والديه حد الموت ونتركه هو وحيدا ؟ على الاقل لو تركنا امه ووالداه على قيد الحياة يتكفل به احدهما عموما عندما نطرح اسئلة مثل هذه نحيط بها من جميع الجوانب افضل من ان نفتح ابوابا جديدة للنقد ضد الدين . وتبقى الحكمة فيم شرع الله سبحانه هو العليم الحكيم ما بقي علينا سوى ان نفهم بدقة كيف ومتى تطبق هذه الحدود . |
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
السلام عليكم
أنت تطالبنا بنبذ علم الحديث دون أن تعطينا بديلا عنه ، إذا كان البديل هو العقل فلك في عقول الغربيين ما تريد . إن أمة في حالة ضعف وتفكك تحتاج إلى من يحرك عقول الناس بإعطائهم بدائل واضحة إذا كانت لديك انتقادات في علم الحديث يجب أن تأتينا بعلم وقواعد و معايير جديدة تصلح لأن تكون علما قائما بذاته . أستطيع أن أنتقد كل دساتير العالم غير أن هذا لن يجعل مني فقيها دستوريا [/b] |
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
اقتباس:
جميل...مع ذلك لم تجب عن سؤالي... استشهادك بالآية و الاستنتاج أن المراة تحبس في البيت حتى الموت سيأتي توضيحه فيما يأتي...أما قولك مصير الابن باب آخر من ابواب الفقه...طيب لاحرج قم بإدراج هذا الباب...فالحكمة ضالة المؤمن كما يقال...و انا قمت بطرح مسألة منطقية و واقعية و أردت ان تأتينا بحل الاشكال استنادا لما خلصت اليه ابحاثك حول المسألة و تاكيدك ان الحد الاوحد و الوحيد هو الجلد...إذن ننتظر منك التحري ولك حرية الطرح بمبدأ النقل أو العقل...:15: الطعن في ما سبق يكون كالآتي: اقتباس:
صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب حد الزنى [ ص: 337 ] قوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فقد جعل الله لهن سبيلا ) فإشارة إلى قوله تعالى : فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل . قال السمعاني: "كان هذا هو الحكم في ابتداء الإسلام، وأن المرأة إذا زنت حبست في البيت إلى أن تموت. ثمّ نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثّيّب بالجلد والرّجم، وهو بيان السّبيل المذكور في الآية، والحجّة عليه: حديث عبادة: " خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهنّ سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثّيّب بالثّيّب جلد مائة ورجم بالحجارة ". قال البغوي: وهذا كان في أوّل الإسلام قبل نزول الحدود، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتّى تموت، ثمّ نسخ ذلك في حقّ البكر بالجلد والتّغريب، وفي حقّ الثّيّب بالجلد والرّجم.( ) قال ابن عطية: "وسبيلا معناه مخرجا بأمر من أوامر الشرع، وروى حطان بن عبد الله الرقاشي عن عمران بن حصين، أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي، ثم أقلع عنه ووجهه محمر، فقال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم."( ) قال الرازي: "لم يحصل النّسخ في هذه الآية ولا في هذا الحديث البتّة، وذلك لأنّ قوله تعالى: فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا يدلّ على أنّ إمساكهنّ في البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل اللّه لهنّ سبيلا وذلك السّبيل كان مجملا، فلمّا قال صلّى اللّه عليه وسلّم: «خذوا عنّي الثّيّب ترجم والبكر تجلد وتنفى» صار هذا الحديث بيانا لتلك الآية لا ناسخا لها وصار أيضا مخصّصا لعموم قوله تعالى: الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة [النّور: 2] ومن المعلوم أنّ جعل هذا الحديث بيانا لإحدى الآيتين ومخصّصا للآية الأخرى، أولى من الحكم بوقوع النّسخ مرارا، وكيف وآية الحبس مجملة قطعا فإنّه ليس في الآية ما يدلّ على أنّ ذلك السّبيل كيف هو؟ فلا بدّ لها من المبين، وآية الجلد مخصوصة ولا بدّ لها من المخصّص، فنحن جعلنا هذا الحديث مبيّنا لآية/ الحبس مخصّصا لآية الجلد"( ) ----- اقتباس:
إذن المحصنة محرم نكاحها...وعليه قوله تعالى فيما يلي: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك)...إن كان المقصود هنا المحصنة فعن أي نحاح يتحدث؟ هل ستنكح مرة ثانية؟ طبعا لا يمكن لأن ذلك ماتم تحريمه في ما سبق من الآيات...و بالتالي المقصود هنا هي البكر الزانية و ليست المحصنة ----- اقتباس:
عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال { : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد ، قال : فوجدتها في دمها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته بذلك ، فقال لي : إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين } .(رواه عبد الله بن أحمد في المسند ـباب حد زنا الرقيق خمسون جلدة 3135 - . ) يتم استعمال الآية لإلحاق الشبهة بحد الرجم إذ يتم تحريف معنى كلمة "المحصنات" في قوله:( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات) وتصوير معناها أنه" المتزوجات" و هو المعنى الخاطئ، إذ أن المقصود بها في هذا الموضع هو " الحرائر" و التفسير موجود بالموسوعة الاسلامية المعاصرة قسم تفسير القرآن. قال ابن منظور: والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج (لسان العرب13/119 مادة حصن تاج العروس1/8011). ---- |
رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
اقتباس:
بالنسبة لقولك: امراة متزوجة زنت ولم يكشفوا امر انها زانية الا بعد انجابها لابن الزنا فبما انك تفكر بمصلحة المجتمع هل نرجم والديه حد الموت ونتركه هو وحيدا ؟ اثبات الحكم شيء و تطبيقه شيء آخر...فاستعمال العاطفة و مراعاة الخصوصية يكون عند التطبيق و بتقدير من الحاكم...فمن العبث أن يتم إلغاء حكما شرعيا من الاساس مراعاة لخصوصية ما...فالحكم و المرجعية ثابتين بغض النظر عن الواقع...فعدم تطبيق حد شارب الخمر او الزنى في زماننا لا يعني إلغاءها من أصل التشريع. |
| الساعة الآن 11:58 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى