![]() |
Re: محاكمة الأطفال
|
رد: محاكمة الأطفال
السلام عليكم احبابي
ان القول بأن القاصر دون 13 سن لا يتحمل نتيجة افعاله ، كلام خطا قانونا فالقانون أوجد العقوبة كما أوجد تدابير الحماية والتربية كما اوجد تدابير الامن وعليه لا يعقل أن نترك شخصا خطرا على المجتمع بدون رقابة او عقاب حتى ولو كان عمره سنتين وبالتالي نقول بأنه تطبق تدابير الحماية والتربية على الطفل صاحب الخمس سنوات عادي جدا لكن : اجراءات متابعته ان كانت فعلا مثلما قرأنا في الجرائد ، فهده فضيحة في العدالة الجزائرية شكرا لكم يا أحبابي |
Re: رد: محاكمة الأطفال
اقتباس:
جميل جداااا هاتوا دليلكم ان كنتم صادقين ؟؟؟؟ حين تصف شيء بأنه خاطئ قانونا فما دليلك عليه يا أخي ؟؟؟؟ |
Re: رد: محاكمة الأطفال
اقتباس:
لما وضع المشرع الحدث طبقا لنص لمادة 49 ق ع من صفر الى 13 سنة في نفس المرتبة معناه أن الذي في سنه 13 سنة لا يدرك أفعاله ولايميز مثله مثل المولود الجديد الذي عمره صفر دقيقة .. شكراااااااا على الاثراء |
رد: محاكمة الأطفال
السلام عليكم تدخلك أستاذ ماني أكثر من منطقي خصوصاً في تحليلك لأركان قيام الجريمة بالتفصيل وشكراً لعائدة على إثارة القضية متابع |
رد: محاكمة الأطفال
شكرا قضية تستحق
|
Re: محاكمة الأطفال
ناشطون راسلوا منظمات حماية حقوق الطفل الدولية
لجنة من وزارة العدل تستمع لوالد أسامة كشف ناشطون في مجال الطفولة بغرداية أنهم بصدد إعداد ملف يتضمن جميع التفاصيل والمراحل التي مرت بها قضية الطفل أسامة قطاف، البالغ من العمر 5 سنوات، والمتابع قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي، ليسلم لمصالح رئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية غير الحكومية المختصة في حماية حقوق الطفل. وقال السيد ج.هواري، أحد الناشطين أنه ''لا يمكننا السكوت عن هذه القضية التي تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية''. وأضاف ''محاكمة الطفل في البداية بالمنيعة كانت غير قانونية، لكن الخطأ تم إصلاحه في المحاكمة الثانية التي تمت على مستوى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء غرداية، حيث تمت المحاكمة في غياب الطفل وحضور ولي أمره وفي جلسة سرية على عكس ما وقع في المنيعة''. من جهة أخرى، اطلع أمس مسؤولون بوزارة العدل على ملف القضية بعد أن استمعوا لوالد الطفل، وقال هذا الأخير بأن ''مسؤولي الوزارة وعدوه بمواصلة بحث الملف على مستوى مجلس قضاء غرداية ومحكمة المنيعة''. http://www.elkhabar.com/images/btns/extra/mail.gifhttp://www.elkhabar.com/images/btns/extra/printer.gif المصدر :غرداية: محمد بن أحمد |
رد: Re: محاكمة الأطفال
اقتباس:
و شكراً للأستاذ الكريم على نقل هذا الخبر ما دام القضية أخذت هذه الأ بعاد فالأمر حتما يعد سابقة و ستكون له تدعيات . تحياتي |
رد: Re: محاكمة الأطفال
اقتباس:
نحن رجال قانون و دراسة القانون شاقة و متعبة جدا بمعنى نحن اهل تخصص لذلــــــــــــــــــــــــــــــك لا يسيرنا ناشط سياسي او اجتماعي يريد لنفسه مكان في مجال ليس من تخصصه. هو يقول ما يشاء و يكتب ما يشاء لاغراض معينــــة لكن القانون يبقى لاهله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ المسالة المهمة التي لازلنا لم نتفق عليهـــــــــــــــــــــــا هي مثول الحدث اقل من 13 سنة امام القضاء مثـــول قانوني او غير قانوني. لنترك المسؤولية جانبا فمثول اي مخالف للقانون امام القضاء قانوني بل واجب محاكمته على مخالفته للقانون بغض النظر عن جنسه او سنه. لكن القانون نظم هذا الموضوع ووضع له تخصص و هيئات خاصة القاصر له محاكم خاصة به تختلف عن البالغ و درجة المخالفة وضع لها القانون محاكم خاصة تختلف باختلاف درجة المخالفــــــــة و بالتالي مثول قاصر اقل من 13 سنة حسب تعبير المشرع مثول قانوني و العكس هو الصحيح فعدم مثول هذه الشريحة امام القضاء فيه مخالفة للقانـــــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدم مسؤولية القاصر اقل من 13 سنة التي نص عليها القانون تتعلق فقط بعدم مسؤوليته تجاه العقوبات الاصلية و التكملية فهو معرض لتدابيرالحماية و الوقاية و من هذا المنطلق . نسال : مادام هو غير مسؤول : ــــ لماذا نطبق عليها تدابير الحماية و الوقائة او التوبيخ ــــ كيف يمكن للضحية مطالبة المسؤول المدني للقاصر عن التعويضات لجبر الضرر الموضوع لازال مفتوح للنقاش. |
Re: رد: Re: محاكمة الأطفال
هذه هي مصيبتنا من خالفنا فهو ليس منا في جميع الأحوال و الحالات هناك مبدأ تدرج القوانين و عند جلب دليل تشريعي أي نص قانوني يجب دحضه بنص قانوني من نفس درجته أو أعلى منه و قد وضحنا سابقا النصوص القانونية التي تم عليها تأسيس النتيجة و عند تقديم إجتهاد قضائي يفسر هذه المواد لا يكفي رفضه لمجرد الرفض بل يجب جلب اجتهاد قضائي داحض يقطع الشك باليقين و الدلائل و الحجج تختلف و يبقى العقل و المبادئ العامة للقانون و القانون الطبيعي مصادر للقانون إذا لم يوجد أي نص قانوني ليس لأن القاصر سبب ضررا فهذا يوجب وقوفه أمام القضاء القاصر دون 13 سنة هو الشخص الطبيعي منذ ولادته حيا إلى غاية بلوغه سن 13 سنة و بالتالي عندما نتحدث عن القاصر دون الثالثة عشر فنحن نتكلم عن الرضيع و الطفل في الثانية و الخامسة و السادسة إلى غاية الطفل في الثالثة عشر و ان كان القانون لاهله فالقانون روح و رجل القانون شخص طبيعي لا مخلوق فضائي و إذا قلنا أن القاضي يجب أن يتحلى بالتجريد فلا نقصد أن على القاضي أن يكون شخص دون مشاعر و بمعزل عن المجتمع للعلم فإن الكلب يمكن أن يسبب ضررا لشخص طبيعي و هنا يجب استدعاء الكلب للمثول أمام القضاء لأنه خالف القانون كل من يخالف القانون يجب أن يمثل أمام القضاء و للعلم فإن السلك الكهربائي يمكن أن يصيب شخص ما و يؤدي إلى وفاته و هنا يجب إستدعاء السلك الكهربائي للمثول أمام القضاء لأن خالف القانون بل ارتكب جريمة شنعاء أودت بحياة شخص بريء بل حتى الحفرة الموجودة في الطريق قد يقع فيها الشخص فتسبب له أضرار جسيمة و هنا يجب استدعاء الحفرة للمثول أمام القضاء لأنها خالفت القانون إن الجسر قد يقع و يتسبب في كوارث تؤدي إلى الوفاة و هنا يجب استدعاء الجسر للمثول أمام القضاء لأنه خالف القانون الزلازل و الأمطار و الرياح قد تخالف القانون و يجب استدعائها للمثول أمام القضاء للمخالفتها للقانون هنا يتساءل العاقل من يخاطب القانون ؟؟؟؟؟ من هم الأشخاص المخاطبون بأحكام القانون ؟؟؟ حتى نحاسبهم و يتم استدعائهم للمثول أمام القضاء ؟؟؟؟ و هنا يمكن العودة إلى دروس المدخل في القانون و فلسفة القانون .... هل نستدعي الرضيع ، هل نستدعي الصبي ذو سنتين أو ثلاث ؟؟ هل نستدعي الرياح و الزلازل و الامطار ؟؟ الحفر و الحجر و الجماد ؟؟؟؟ هناك قاعدة فقهية درسناه في السنة الثانية مادة الشريعة الإسلامية مفادها الضرر يجبر و منها استوحى القانون فكرة التعويض الضرر الذي سببه الرضيع و الجماد يجبر لأن الطفل موضوع تحت رعاية وصيه القانوني و السلك الكهربائي من الأشياء قد يكون تابعا للدولة أو للفرد و هنا نطبق القواعد العامة بل حتى الحفرة التي سببت ضررا يمكن المطالبة بجبر الضرر بمعرفة من تسبب فيها و إذا كانت تابعة للدولة أم للافراد إن مثول القاصر دون 13 أمر غير قانوني بل هو غاية في الإضطهاد و الظلم و للعلم فإن الإلتحاق بالمسابقة الوطنية للقضاء ليس بالشفافية المتصورة لأنه هناك أشخاص يفترض أن يصبحو قضاة دون مستوى الليسانس و رغم ذلك تجده فوق مقاعد هذه المدرسة و بعدها قضاة على العباد و الأمر ليس من أسرار الدولة لأننا نراه و نسمعه و نشعره به إن المتحصل على الليسانس ليس بالضرورة لديه مستوى الليسانس لأن طلبة الحقوق منهم من أنتقل بالديون و منهم من أنتقل بالغش و منهم من انتقل بالواسطة و الأمر أيضا ليس من أسرار الدولة لأنه هناك حملة لليسانس لم يحضرو حتى الإمتحانات و لكنهم اليوم قضاة و محامين و محضرين و موثقين و اداريين و شرطة و دركيين حتى البكالوريا لم تسلم من التلاعب لانه هناك من التحق بكلية الحقوق و هو لا يحمل حتى شهادة البكالوريا و ان حملها فلا يحمل مستواها ليس الأمر بهذه السهولة المتصورة و لا الإستسهال الذي قد نأخد به الأمور لأنه حين يتعلق الأمر بقاضي فيجب أن نعلم أن هذا الأخير يتعامل مع حرية الفرد مع شرف الفرد مع ماله و عرضه و من لم يحرم من حريته فليجرب و من لم يظلم في شرفه و عرضه فليجرب و بعد القاضي يأتي الطبيب لأن هذا الأخير يتعامل مع جسدك و روحك و بعض أطباء الجزائر التحقوا بالمجال عن طريق الوراثة أو الطرق الأخرى و هم لا يملكون حتى مستوى المتوسط و لكنهم اليوم أطباء لكن هؤلاء "الأطباء و القضاة" أعداء الإنسانية بل مجرمي حرب و المجتمع من صنعهم و هو مسؤول عنهم لذلك فنحن اليوم عندما نسمع بأن طفل في الخامسة من عمره دخل السجن و حوكم و غيره لا نستغرب و لا نتعجب لأن المجتمع من صنع القاضي كل يوم كل يوم كل يوم يتوفى شخص بالمكتوب لأنه أجله حل و لا ندري إن كان خطأ طبي و أي خطأ هناك أخطاء لا يمكن التسامح معها لأنها ببساطة جرائم و ليست أخطاء بشرية عادية لكن المسؤولية جماعية مسؤولية كل هذه المجتمع ليس خروج عن الموضوع بل هو لب الموضوع ما تعريف العقوبة ؟؟؟؟ هل تدابير الحماية عقوبة أم لا ؟؟؟ للعلم لا عقوبة و لا جريمة و لا تدبير أمن دون نص قانوني ؟ و عليه من يصنف إجراءات الحماية المتخذة ضد القاصر عليه أن يجلب النص القانوني الذي يصنفها على أنها عقوبة ؟ و للعلم فإنه لا إجتهاد مع وجود النص القانوني و من يقول بأن القاصر دون 13 مسؤول جزائيا و مدنيا ؟ فليأتي بالدليل و سبق أن وضحنا مواد قانون العقوبات التي تعفي القاصر دون 13 من العقاب و من المسؤولية الجزائية و بالتالي من يقول عكس ذلك عليه أن يجلب لي النص القانوني الذي يقول العكس و سبق أن وضحنا رأي المحكمة العليا في الموضوع و القائل عكس ذلك عليه أن يجلب اجتهاد المحكمة العليا لدحض ذلك و سبق أن وضحنا عدم المسؤولية المدنية للقاصر دون 13 و بينا مواد القانون المدني التي تنص على ذلك و عليه من يقول عكس ذلك فليجلب النص القانون الذي يدحض ذلك و من لديه رأي أخر فليجلب دليله القانوني أولا : مواد قانونية، أجتهادات قضائية، نصوص فقهية ، ثانيا دلائل عقلية منطقية مستنتدة إلى مبادئ قانوني (مع ذكر المبدأ) أو قواعد القانون الطبيعي (مع ذكر القاعدة) أو من الشريعة الإسلامية التي أسهب فقهائها و علمائها في تكليف الصبي .... و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته |
| الساعة الآن 07:58 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى