![]() |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
يريت تاتينا بألرأي الاخر اي العلماء المجيزين
ولو تفضلت هل تستطيع ان تاتي فتوة لعالم ليس موضف عند ال سعود الراي راي الملك ساحكي لك قصة في حصة للشيخ سلمان العودة قال له الصحفي السعودية تستعد هذه الايام للانتخابات المحلية وقد شاهدوك في احد المكاتب فهل انت تؤيد اصحابه فقال الشيخ لا..ولكن استدعوني فذهبت في زيارة فقال له الصحفي ولكن ياشيخ الم تكن الانخابات حرام فكيف تغير الحال وتجري انتخابات في السعودية فقال الشيخ كانت حرام لما اراد الملك ان تكون حرام وصارت حلال لما اراد الملك اتمني ان تفهموا ان الفتاوي السياسية ملكية فقط وكل الذين ذكرت علماء ال سعود وخدامه فلا يعتبر بهم |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
علماء السعودية فستي في فستي حاشا العلماء الربانيين منهم
أحيانا يقولون "جبل شامخ في العلم" و أحيانا "لهم وزنهم عند الناس" الله يهدينا و يهديكم |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
الواجب أن تخلو هاته المظاهرات من أي نوع من أنواع الإيذاء المادي أو المعنوي للآخرين ، فلا سب ولا قذف ، ولا إيذاء .
وعلى قوات الأمن التعاون مع المتظاهرين لإنجاح هذه المظاهرات وإخراجها بشكل حضاري لائق بتعاليم الإسلام والأعراف والتقاليد الإسلامية والعربية. ولا مانع شرعا من خروج النساء في المظاهرات لتكثير سواد المسلمين، فالنساء شقائق الرجال، وهذا بشرط عدم وقوع محظور شرعي، مع مرعاة آداب وضوابط الاختلاط |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
اقتباس:
قال الشيخ الفوزان ويحرم خروج النساء مع الجنائز؛ لحديث أم عطية: "نهينا عن إتباع الجنائز" ، ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد النبيصلى الله عليه وسلم؛ فتشييع الجنائز خاص بالرجال. وقال :كيف تُقرون خروج النساء ؟! كيف تقرون الضوضاء والفتنة للمسلمين ؟! وأنتم الدعاة والمربون والموجهون العارفون بالواقع !! زعماً . أما تقرؤون قول الله تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى } . وقال الشيخ العثيمين رحمه الله أيها الناس إن الكثير يتساءلون على من تكون مسؤولية هذا التوسع في خروج النساء أعلى الجهات الحكومية أم على وجهاء البلد أم على الولي المباشر والحق أن كل واحد سواء كان جهة أم شخصا كل واحد عليه مسؤولية ذلك ، ولكنها على الولي المباشر أكبر وأعظم وأقرب حلا ، إذا وفقه الله للقيام بمسؤوليته ، إن على كل واحد منا أن يمنع زوجته وابنته وأخته ، وكل من في كفالته أن تخرج إلى السوق إلا من حاجة لا يمكنه أن يقضيها بنفسه عنها . وإذا خرجت فلتخرج غير متطيبة ، ولا متبرجة ، ولا لابسة ثياب زينة ، وأن تخرج وعليها السكينة ، وتخفي صوتها وتحرص على أن يكون خروجها في الوقت الذي لا تزاحم فيه الرجال . وقال رحمه الله ومتى عرف الرجل مسؤوليته أمام أهله ، وخاف مقام ربه ، وحرص على إصلاح عائلته ومجتمعه ، فسيقوم بما أوجب الله عليه من الرعاية : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . . الخ . السؤال سؤاله الأخير يقول إنني والحمد لله أصلي وأعمل جميع شعائر الدين وموجود في السوق نساء سافرات وأيضاً وأنا أراهن فهل يمسني ذنب أم لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الجواب الشيخ: لا ريب أن خروج النساء سافرات في الأسواق لا ريب أنه من المنكر الذي يجب على من رآه أن يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وأنه يجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا النساء من الخروج إلى الأسواق سافرات لمِا في ذلك من الفتنة وجلب الشرور عليهن وأنت إذا مررت بالسوق وأنت لا تستطيع أن تُغير هذا المنكر فإنه لا حرج عليك إذا قمت بما يجب عليك من هذه المراتب تغير بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك فلا حرج عليك ولكن لا تتعمد النظر إلى هؤلاء النساء السافرات فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركه رغبة فيما عند الله وخوفاً منه أورثه الله تبارك وتعالى حلاوة يجدها في قلبه قال الله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وقال رحمه الله المصدر:عنوان الكتاب: 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض س 26] أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟. [جـ 26] الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: "وبيوتهن خير لهن" ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات وقال رحمه الله المجلد السادس عشر: صلاة الجمعة سئـل فضيلـة الشيـخ: ما حكـم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة، وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد»؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير، ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم، لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات، غير متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة. وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد. وأما قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرماً، فإذا كان غالب النساء يخرجن بصورة غير شرعية فإننا لا نمنع الجميع، بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط. |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
شرعية المظاهرات السلمية؟
تظاهرة موقع القرضاوي/4-1-2009 تلقى فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي - رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين - رسالة بإمضاء " عدد من طلاب العلم الشرعي" (بتاريخ 5 فبراير 2008) تحمل هذا السؤال: ما رأي فضيلتكم فيما ذكره بعض العلماء من عدم مشروعية تسيير المسيرات والمظاهرات، تأييدا لمطالب مشروعة، أو تعبيرا عن رفض أشياء معينة في مجال السياسة، أو الاقتصاد، أو العلاقات الدولية، أو غيرها؟ وقال هذا العالم: إن تنظيم هذه المسيرات أو الدعوة إليها، أو المشاركة فيها حرام. ودليله على ذلك: أن هذه بدعة لم يعرفها المسلمون، وليست من طرائق المسلمين، وإنما هي مستوردة من بلاد اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من الكفرة والملحدين. وتحدّى هذا العالم من يأتيه بواقعة واحدة، سارت فيها مظاهرة كبيرة أو صغيرة، في عهد الرسول أو الصحابة. وإذا كانت هذه المسيرات تعبّر عن الاحتجاج على الحكومة، فهذا خروج على المنهج الإسلامي في إسداء النصيحة للحكام، والمعروف: أن الأولى في هذه النصيحة أن تكون بين الناصح والحاكم، ولا تكون على الملأ. على أن هذه المسيرات كثيرا ما يستغلّها المخرّبون، و يقومون بتدمير الممتلكات، وتخريب المنشآت. ولذا وجب منعها سدا للذرائع. فهل هذا الكلام مسلّم من الوجهة الشرعية؟ وهل يسوغ للناس في أنحاء العالم: أن يسيروا المظاهرات للتعبير عن مطالبهم الخاصة أو العامة، وأن يـؤثروا في الرأي العام من حولهم، وبالتالي يؤثِّرون على الحكام وأصحاب القـــرار، إلا المسلمين دون غيرهم، يحرم عليهم استعمال هذه الوسيلة التي أصبحت عالمية؟ نرجو أن نسمع منكم القول الفصل، الموثق بأدلة الشرع، في هذه الفضية الخطيرة، التي غدت تهم كل الناس في سائر الأقطار والقارات. وفقكم الله وسددكم. وفي رده على السائل أفاد فضيلته بقوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ابتع هداه...أما بعد فمن حق المسلمين – كغيرهم من سائر البشر- أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد تأثيرا. لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته. ولهذا قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة:2]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا" وشبّك بين أصابعه . ودليل مشروعية هذه المسيرات: أنها من أمور (العادات) وشؤون الحياة المدنية، والأصل في هذه الأمور هو: الإباحة. وهذا ما قررته بأدلة – منذ ما يقرب من نصف قرن- في الباب الأول من كتاب: (الحلال والحرام في الإسلام) الذي بين في المبدأ الأول أن القاعدة الأولى من هذا الباب: (أن الأصل في الأشياء الإباحة). وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمهور الفقهاء والأصوليين. فلا حرام إلا ما جاء بنص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم. أما ما كان ضعيفا في مسنده أو كان صحيح الثبوت، ولكن ليس صريح الدلالة على التحريم، فيبقى على أصل الإباحة، حتى لا نحرم ما أحل الله. ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا. ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يجئ نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي. وفي هذا ورد الحديث: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا". وتلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]. وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم" ، فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ما عداه حلالا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" . وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها: (العادات أو المعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرّمه الشارع وألزم به، وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}[الأنعام:119]، عام في الأشياء والأفعال. وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، وفيها جاء الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" ، وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله، وألا يُعبد إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده – كائنا من كان- فهي ضلالة ترد عليه، لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يُتقرب بها إليه. وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها، بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به – أي من العادات – كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}[الشورى:21]. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرّمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً}[يونس:59]. وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول: البيع، والهبة، والإجارة، وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم – كالأكل والشرب واللباس- فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاءون، ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة – وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروها - وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي) .انتهى. ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن" . فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع، وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة، ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله. والقول بأن هذه المسيرات (بدعة) لم تحدث في عهد رسول الله ولا أصحابه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار: قول مرفوض؛ لأن هذا إنما يتحقق في أمر العبادة وفي الشأن الديني الخالص. فالأصل في أمور الدين (الاتباع) وفي أمور الدنيا (الابتداع). ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان: أمورا كثيرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يعرف بـ (أوليات عمر) وهي الأشياء التي ابتدأها عمر رضي الله عنه، غير مسبوق إليها. مثل: إنشاء تاريخ خاص للمسلمين، وتمصير الأمصار، وتدوين الدواوين، واتخاذ دار للسجن، وغيرها. وبعد الصحابة أنشأ التابعون وتلاميذهم أمورا كثيرة، مثل: ضرب النقود الإسلامية، بدل اعتمادهم على دراهم الفرس، ودنانير الروم، وإنشاء نظام البريد، وتدوين العلوم وإنشاء علوم جديدة مثل: علم أصول الفقه، وعلوم النحو والصرف والبلاغة، وعلم اللغة، وغيرها. وأنشأ المسلمون (نظام الحسبة) ووضعوا له قواعد وأحكاما وآدابا، وألّفوا فيه كتبا شتّى. ولهذا كان من الخطأ المنهجي: أن يطلب دليل خاص على شرعية كل شأن من شؤون العادات، فحسبنا أنه لا يوجد نص مانع من الشرع. ودعوى أن هذه المسيرات مقتبسة أو مستوردة من عند غير المسلمين: لا يثبت تحريما لهذا الأمر، ما دام هو في نفسه مباحا، ويراه المسلمون نافعا لهــم." فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها" . وقد اقتبس المسلمون في عصر النبوة طريقة حفر الخندق حول المدينة، لتحصينها من غزو المشركين، وهي من طرق الفرس. واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما. حيث أشير عليه أن يفعل ذلك، فإن الملوك والأمراء في العالم، لا يقبلون كتابا إلا مختوما. واقتبس الصحابة نظام الخراج من دولة الفرس العريقة في المدنية والتنظيم. واقتبسوا كذلك تدوين الدواوين، من دولة الروم، لما لها من عراقة في ذلك. وترجم المسلمون الكتب التي تتضمن (علوم الأوائل) أي الأمم المتقدمة، التي طورها المسلمون وهذبوها وأضافوا إليها، وابتكروا فيها مثل: (علم الجبر) بشهادة المنصفين من مؤرخي العلم. ولم يعترضوا إلا على (الجانب الإلهي) في التراث اليوناني؛ لأن الله تعالى أغناهم بعقيدة الإسلام عن وثنية اليونان وما فيها من أساطير وأباطيل. ومن نظر إلى حياتنا المعاصرة في شتى المجالات: وجد فيها كثيرا جدا مما اقتبسناه من بلاد الغرب: في التعليم والإعلام والاقتصاد والإدارة والسياسة وغيرها. ففكرة الدستور، والانتخابات بالصورة المعاصرة، وفصل السلطات، وإنشاء الصحافة والإذاعة والتلفزة، بوصفها أدوات للتعبير والتوجيه والترفيه، وإنجاز الشبكة الجبارة للمعلومات (الإنترنت). والتعليم بمؤسساته وتقسيماته وترتيباته ومراحله وآلياته المعاصرة، مقتبس في معظمه من الغرب. والشيخ رفاعة الطهطاوي، حين ذهب إلى باريس إماما للبعثة المصرية، ورأى من ألوان المدنية ما رأى، بهرته الحضارة الحديثة، وعاد لينبه قومه إلى ضرورة الاقتباس مما سبق به الأوربيون، حتى لا يظلوا يتقدمون ونحن نتأخر. ومن يومها بدأ المصريون، وبدأ معهم كثير من العرب، وقبلهم بدأ العثمانيون في اقتباس ما عند الغربيين. كل هذه مقتبسات من الغرب الذي تفوق علينا وسبقنا بها، ولم نجد بدا من أن نأخذها عنه، ولم تجد نكيرا من أحد من علماء الشرع ولا من غيرهم فأقرها العرف العام. وقد أخذ الغرب عنا من قبل واقتبس منا، وانتفع بعلومنا أوائل نهضته {وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}[آل عمران:140]. المهم أن نأخذ ما يلائم عقائدنا وقيمنا وشرائعنا، دون ما يناقضها أو ينقضها. فالناقل هو الذي يأخذ من غيره ما ينفعه لا ما يضره. وأهم ما يأخذه المسلم من غيره: ما كان متعلقا بشؤون الحياة المتطورة، وجله يتصل بالوسائل والآليات التي طابعها المرونة والتغير، لا بالأهداف والمبادئ التي طابعها الثبات والبقاء. على أن ما ذكره السائل أو السائلون، من نسبة هذه المظاهرات أو المسيرات إلى الشيوعيين الملحدين: غير صحيح، فالأنظمة الشيوعية لا تسمح بهذه المسيرات إطلاقا؛ لأن هذه الأنظمة الشمولية القاهرة تقوم على كبت الحريات، وتكميم الأفواه، والخضوع المطلق لسلطان الحكم وجبروته. قاعدتان مهمتان وأود أن أقرر هنا قاعدتين في غاية الأهمية: 1- قاعدة المصلحة المرسلة: الأولى هي: قاعدة المصلحة المرسلة، فهذه الممارسات التي لم ترد في العهد النبوي، ولم تعرف في العهد الراشدي، ولم يعرفها المسلمون في عصورهم الأولى، وإنما هي من مستحدثات هذا العصر: إنما تدخل في دائرة (المصلحة المرسلة) وهي التي لم يرد من الشرع دليل باعتبارها ولا بإلغائها. وشرطها: أن لا تكون من أمور العبادات حتى لا تدخل في البدعة، وأن تكون من جنس المصالح التي أقرها الشرع، والتي إذا عرضت على العقول، تلقتها بالقبول، وألا تعارض نصا شرعيا، ولا قاعدة شرعية. وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلا شرعيا يبنى عليها التشريع أو الفتوى أو القضاء، ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات الأمثلة من الأحكام التي لا تعلل إلا بمطلق مصلحة تجلب، أو ضرر يدفع. وكان الصحابة – وهم أفقه الناس لهذه الشريعة- أكثر الناس استعمالا للمصلحة واستنادا إليها. وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاص بمذهب المالكية، ولكن الإمام شهاب الدين القرافي المالكي (684هـ ) يقول – ردا على من نقلوا اختصاصها بالمالكي-: (وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين، لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب) . 2- للوسائل حكم المقاصد: والقاعدة الثانية: هي أن للوسائل في شؤون العادات حكم المقاصد، فإذا كان المقصد مشروعا في هذه الأمور، فإن الوسائل إليه تأخذ حكمه، ولم تكن الوسيلة محرمة في ذاتها. ولهذا حين ظهرت الوسائل الإعلامية الجديدة، مثل (التلفزيون) كثر سؤال الناس عنها: أهي حلال أم حرام؟ وكان جواب أهل العلم: أن هذه الأشياء لا حكم لها في نفسها، وإنما حكمها بحسب ما تستعمل له من غايات ومقاصد. فإذا سألت عن حكم (البندقية) قلنا: إنها في يد المجاهد: عون على الجهاد ونصرة الحق ومقاومة الباطل، وهي في يد قاطع الطريق: عون على الجريمة والإفساد في الأرض، وترويع الخلق. وكذلك التلفزيون: من يستخدمه في معرفة الأخبار، ومتابعة البرامج النافعة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، بل والبرامج الترفيهية بشروط وضوابط معينة، فهذا لا شك في إباحته ومشروعيته، بل قد يتحول إلى قربة وعبادة بالنية الصالحة. بخلاف من يستخدمه للبحث عن الخلاعة والمجون وغيرها من الضلالات في الفكر والسلوك. وكذلك هذه المسيرات والتظاهرات، إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع، كأن تنادي بتحكيم الشريعة، أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية، أو بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكام سلطات مطلقة. أو بتحقيق مطالب عامة للناس مثل: توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البنزين، أو غير ذلك من الأهداف التي لا شك في شرعيتها. فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه. وأذكر أني كنت في سنة 1989م في الجزائر، وقد شكا إلي بعض الأخوات من طالبات الجامعة من الملتزمات والمتدينات، من مجموعة من النساء العلمانيات أقمن مسيرة من نحو خمسمائة امرأة، سارت في شوارع العاصمة، تطالب بمجموعة من المطالب تتعلق بالأسرة أو ما يسمى ( قانون الأحوال الشخصية) مثل: منع الطلاق، أو تعدد الزوجات، أو طلب التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، أو إباحة تزوج المسلمة من غير المسلم، ونحو ذلك. فقلت للطالبات اللائي سألنني عن ذلك: الرد على هذه المسيرة العلمانية: أن تقود المسلمات الملتزمات مسيرة مضادة، من خمسمائة ألف امرأة! أي ضعف المسيرة الأولى ألف مرة! تنادي باحترام قواطع الشريعة الإسلامية. وفعلا بعد أشهر قليلة أقيمت مسيرة مليونية عامتها من النساء تؤيد الشريعة، وإن شارك فيها عدد محدود من الرجال. فهذه المسيرة – بحسب مقصدها- لا شك في شرعيتها، بخلاف المسيرة الأخرى المعارضة لأحكام الشريعة القطعية، لا يستطيع فقيه أن يفتي بجوازها. سد الذرائع أما ما قيل من منع المسيرات والتظاهرات السلمية، خشية أن يتخذها بعض المخربين أداة لتدمير الممتلكات والمنشآت، وتعكير الأمن، وإثارة القلاقل. فمن المعروف: أن قاعدة سد الذرائع لا يجوز التوسع فيها، حتى تكون وسيلة للحرمان من كثير من المصالح المعتبرة. ويكفي أن نقول بجواز تسيير المسيرات إذا توافرت شروط معينة يترجح معها ضمان ألا تحدث التخريبات التي تحدث في بعض الأحيان. كأن تكون في حراسة الشرطة، أو أن يتعهد منظموها بأن يتولوا ضبطها بحيث لا يقع اضطراب أو إخلال بالأمن فيها، وأن يتحملوا المسؤولية عن ذلك. وهذا المعمول به في البلاد المتقدمة ماديا. في السنة دليل على شرعية المسيرات أعتقد أن فيما سقناه من الأدلة والاعتبارات الشرعية، ما يكفي لإجازة المسيرات السلمية إذا كانت تعبر عن مطالب فئوية أو جماهيرية مشروعة. وليس من الضروري أن يطلب دليل شرعي خاص على ذلك، مثل نص قرآني أو نبوي، أو واقعة حدثت في عهد النبوة أو الخلافة الراشدة. ومع هذا، نتبرع بذكر واقعة دالة، حدثت في عهد النبوة، وذلك عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبعد أن يسرد عمر رضي الله عنه قصة إسلامه، ولنستمع إلى عمر نفسه، وهو يقص علينا نبأ هذه المسيرة. حتى إذا دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم معلنا الشهادتين يقول: (فقلت: يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال: "بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم" قال: فقلت: ففيم الاختفاء ؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن، فأخرجناه في صفين: حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إليّ قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق) . ومن تتبع السيرة النبوية، والسنة المحمدية، لا يعدم أن يجد فيها أمثلة أخرى. والحمد لله رب العالمين. المصدر،http://www.qaradawi.net/site/topics/...2&parent_id=17 |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
لمدا نضيع وقتنا في حكم هده المسيرات والمظاهرات انا اقول لهؤلاء (العلماء؟)هناك شيئ اخر يجب ان تتحدثوا عنه و ان تفتوا فيه الا وهو حكام العرب اتباع اسرائيل كيف انكم تتفقون على كلمة الجهاد وتختلفون في معنى الجهاد وتقولون انصروا اخوانكم فكيف ياتي هدا النصر والحكام يصدون كل محاولات النصر لمادا لاتتكلمون في هدا الشان اجيبكم وبكل بساطه انكم ائمة وعلماء البلاط كل شيئ اصبح معروفا ولا للمزيدات عاش امثال الشيخ والدكتور يوسف القرضاوي واطال الله في عمره
|
Re: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
بعض المشائخ هداهم الله يفتون بالتليكوموند زبانية الأنظمة يقرقرون لهم في آذانهم وهم يفتون مباشرة لأنهم مساكين مربوطين بالسي سي بي مع أسيادهم هداهم الله فنحن لا نعرف على من نرد على إسرائيل أو عربائيل أو على من؟ علماء السلاطين أخلطوا كل شيء ببعضه فلم يعودوا يفرقون بين أحكام الإسلام فكل شيء لايفعله سلاطين إسرائيل فهو حرام ولو كان الأمر بالمعروف باللسان كما يفعل المتظاهرون وكل ما يفعلونه فهو حلال ولو كان نصرة إسرائيل الملعونة على أهل غزة المساكين بربكم يا مشايخ عصور الردة العربية اقعدوا في منازلكم خير لكم من أن يضحك عليكم القاصي والداني من فرط ما تفتون من مضحكات أتحسبون أن الناس يستمعون لكم ؟كلا وألف كلا الناس لا يفهمون تفاصيل الفقه ولكنهم يفهمون تفاصيل الرجولة والنخوة هذا الشيخ المسكين الذي ورطوه في هذه المهزلة الفتوية لابد أنه لا يخرج من بيته ولا يلتقي بالناس فمثله كمثل الناسك الذي تنسك مائة عام ثم جاءه الشيطان فأخرجه من نسكه بفتوى شيطانية كانوا يقولون أيام العدوان على لبنان أن حزب الله شيعة ولا ننتصر للشيعة وها قد انتصر على حلفاءكم اليهود واليوم حماس ليست شيعية فما هو مبرركم ياخونة مبرركم هو أن المسيرات لا تجوز هاهاهاهاهاهاهاها نم أيها الشيخ ولا تدع زبانية الأنظمة الفاسدة يورطونك فأنت لست حمل البهدلة على آخر عمرك وإلا فسوف تلحقك لعنة الصبيان الذين يقتلون والشيوخ والعجائز الذين يذبحون على مرآى ومسمع من أسيادك الذين يدفعون لك الأجر ويوسعون لك في الرزق الـنـوم |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى كل منافق يحاول ان يقدح في علماء امتنا اقول لهم ان علمائنا اجلاء رغما عن انوفكم ولايضيرهم كيدكم شيئا لانهم يحكمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع فتواهم وبعدين لو سمحتو قبل ماتسبون انظرو الى تاريخ هذه الفتوى فالشيخين الجليلاين الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثمين قد مات منذو زمن ولا يجوز سب الموتى فكيف بسب العلماءالاجلاء؟؟ اتمنى منكم انت تتدبرو قوله تعالى (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) تعرفون ان المنافقون خطرهم على الامه اشد من خطر اليهود والنصرى؟؟ فاعتبرو ياولى الالباب اللهم اعز الاسلام والمسلمين والذل الكفار والمشركين والمنافقين وانصرنا عليهم يارب العالمين |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
اقتباس:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه ومن والاه أما بعد : فقد أفتى جمعٌ من الدعاة بجواز المظاهرات ، وهم يدركون تمام الإدراك أن المظاهرات وسيلة غربية للضغط على الحكام من قبل الشعوب وقد نسوا أو تناسوا هذا الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه )) رواه ابن أبي عاصم في السنة 1098 وقد حاول بعضهم تضعيف هذا الحديث وأنى لهم ذلك فإن للحديث طرق منها رواه ابن أبي عاصم في السنة 1098حدثنا محمد بن عوف ، ثنا عبد الحميد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ يرده ابن عائذ إلى جبير بن نفير عن عياض بن غنم به وهذا أعله بعضهم بعدة علل وكلها إعلالات متعقبة العلة الأولى عبدالحميد بن إبراهيم الحمصي وهو ضعيفٌ حقاً ولكنه توبع من قبل عمرو بن الحارث في التاريخ الكبير وذلك في ترجمة عياض بن غنم ) وعمرو بن الحارث قال فيه الحافظ (( مقبول )) وقال الذهبي (( لا تعرف عدالته )) والأظهر أنه صدوق لقول ابن حبان فيه في الثقات (( مستقيم الحديث )) وهذا يدل على أنه عرف حاله وسبر حديثه وإلى اعتبار هذه اللفظة تعديلاً معتبراً كان يذهب المعلمي كما في التنكيل ولو فرضنا جدلاً أنه مجهول الحال فروايته صالحة للإعتبار العلة الثانية فضيل بن فضالة قال فيه الحافظ في التقريب (( مقبول )) والحق أنه أعلى من ذلك فقد روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي وهو لا يروي إلا عن ثقة كما نص على ذلك الإمام أحمد وذكره ابن حبان في ثقاته وروى عنه جمع من الثقات العلة الثالثة الإنقطاع بين فضيل بن فضالة و ابن عائذ وهذه علة متوهمة وإلا فالمعاصرة ثابتة بينهما وإمكانية اللقاء حاصلة فكلاهما شامي العلة الرابعة الإنقطاع بين ابن عائذ وجبير وهذه كسابقتها فابن عائذ إنما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة _ وجبير تابعي _ وكلاهما شامي بل كلاهما حمصي فقد حصلت المعاصرة وأمكن اللقاء فدعوى الإنقطاع تافهة ولا ينظر فيها وابن عائذ إنما كان يرسل ولم يكن مدلساً وبهذا يثبت أن هذا السند حسن لغيره في أسوأ أحواله ولهذا السند عاضد عند ابن ابي عاصم في السنة - حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا بقية ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن شريح بن عبيد قال : قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه . ورجال هذا السند ثقات غير أن شريح لا يعرف له سماع وعياض أو هشام وعلى كل حال هذا يعضد سابقه وبهما يكون الحديث ثابتاً والله وأعلم _ هذا البحث مستفاد من مقال لأحد الإخوة _ فانظر رحمني وإياك كيف أن الحركيين استبدلوا الطريقة النبوية بالطريقة الغربية وذلك لضعف الثقة بالنصوص الشرعية وإيثارهم لما يرونه من المصالح العاجلة في هذه الطرق وتناسوا أن الطرق الشرعية فيها الخير كله والمصالح التي فيها إن كانت آجلة فهي سالمة من من المفاسد بخلاف هذه الطرق والحق أن التجربة أثبتت أن المظاهرات محض مضيعة وقت ولا تعود بفائدة على المسلمين |
رد: حكم المظاهرات : أقوال لكبار العلماء
للفائدة : من شرح الأربعين النووية يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله : أنبه على مسألة مهمة ذكرتها عدة مرات، وهي أن هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة، كما مر معنا في حديث ( الدين النصيحة ( ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة؛ ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابطه، فمن ضوابطه: أن الإنكار الأصل فيه أن يكون علنا؛ لقوله: ( من رأى منكم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ( وهذا بشرط رؤية المنكر. وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارا، وهي أن الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم، ورآه من فعل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك. وكل الأحاديث التي جاءت، وهي كثيرة، أكثر من عشرة، أو اثني عشر حديثا في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير، أو على الوالي، كلها على هذا الضابط، وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته؛ ولهذا لما حصل من عثمان ( بعض الاجتهادات وقيل لأسامة بن زيد - رضي الله عنهما- : ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا، لا أكون فاتح باب فتنة. ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكالذي أتى للناس وقد لبس ثوبين، وأحوال كثيرة في هذا، فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا، وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا ما يجريه في ولايته بابا من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث: ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ( مع الحكمة في ذلك؛ ولهذا قال رجل لابن عباس - رضي الله عنهما -: ألا آتي الأمير، فآمره وأنهاه ؟ قال: لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه. قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: أما إن كان ذاك فعليك إذن. فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالولي إنما يكون فيما بين المرء وبينه، فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل الشيء أمام الناس، فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك، إذا تكرر هذا، فثم مسألة متصلة بهذه، وهي: أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه، قال شيخ الإسلام: ومن أنكر ظانا أنه ينتقل، فإنه يأثم، حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا مجمع عليه، ومثل لهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه "إعلام الموقعين" انتهى |
| الساعة الآن 08:41 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى