![]() |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
لي سؤال فيما يخص انهاء علاقة عمل او تربص بطريقة تعسفية اي مخالفة للنظام والقانون الداخلي الذي يحكم المؤسسة.وان الضحية لم يحرك دعوى قضائية بحكم انه لم يبلغ له قرار التوقيف او الطرد رسميا من طرف ادارة المؤسسة فهل يستطيع ان يحرك الدعوى الادارية متى بلغ له قرار الطرد ام قد ضاع له حقه؟؟
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
فيما يخص الزواج بالزوجة الثانية عرفيا قد تم الغاؤه وقد طلبت وزارة الشؤن الدينية من ائمة المساجد عدم ابرام عقود الفاتحة قبل تسجيل عقد الزواج بالبلدية.تفاديا للعلاقة المشبوهة التي تكون بين الزوجين قبل انعقاد العقد العرفي او الرسمي وينتج عنه اطفال زنا.
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
نعم تسطيع يا اخي ان تعدد مثنى وثلاث ورباع لكن بشرط قبول الاولى لكن التعديل الاخير لقانون الاسرة اعطى صلاحية لرئيس المحكمة ان يسمع من الزوج سبب تعداده واذا اقنع الرئيس بالزيادة وكان قادرا عليها يقوم الرئيس بتحرير له امر بالتعدد وعليه يتم عقد ه بالبلدية المختصةرغم رفض الزوجة الاولىاذا كانت متعسفة وغير مقنعة لسبب عدم الزيادة.
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
من قال لك اخي ان الزواج العرفي الغي بالقانون الجديد ااكد لك انه لم يتم دلك اطلاقا و عليك بمراجعة المواد 6 و 22 من قانون الاسرة شكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
بعد أداء السلام و التحية
أطرح على سيادتكم الموضع و لقد طرحته من قبل قبل رفع الدعوى و نصحتموني برفع الدعوى و لو لم أكن أحوز على شهادة الوفاة و هو يخص القانون المدني الجديد الصادر بتاريخ 13مايو 2007 حيث أن المستأجرة للشقة توفيت في شهر جويلية 2007 و هي تفوق سن 60 سنة و أن حين رفع الدعوى على الورثة لاخلاء الشقة اعترف الورثة بوفاتها و لاكنهم امتنعوا عن تقديم شهادة الوفاة رغم اصرار المدعي و طلبه من القاضي في مذكراته على الورثة تقديم الشهادة التي هي بحوزتهم و علما أن المؤجر لا يعلم مكان و دفن المستأجرة كون أنه تم خارج ولايته و استحاة عليه التحصل على نسخة من الشهادة و هو يعلم التاريخ فقط و لا كن المؤجر تفاجأ ب رفض القاضي العقاري لدعواه شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة ما هو الحل هل القاضي أخطأ و يجب استئناف الحكم أم ماذا أرجوا الرد ، وفي الأسفل جوابكم عند طرحي المشكلة أول مرة و قبل رفع الدعوى و شكرا اسمع يا اخي ارفع القضية ضد الورثة و ستتحصل على حكم بطردهم من السكن لان المادة 507 مكرر تنطبق على حالة ابيك اليك الشرح / هده المادة تقول ان الايجار القديم يبقى خاضع للقانون القديم لمدة 10 سنوات من صدور هدا القانون و بما ان الايجار وقع مند 1962 فان المدة الان تقدر باكثر من 45 سنة فالقانون المطبق هو هدا القانون الجديد كما اضيف لك الفقرة الثانية من المادة 507 مكرر بحيث تنص على ان المستاجر الطاعن في السن يسري عليه القانون القديم لغاية وفاته لكن لا حق لورثته في البقاء عملا بنفس المادة الفقرة الاخيرة انا اؤكد لك انك لست بحاجة الى تقديم شهادة وفاة المستاجرة لان القضية سترفعها باسم ورثتها و قد تكتفي بالرسالة التي بين ايديك ادا ادعو هما العكس فهنا الاثبات يقع عليهم و تكون دعواك كالتالي // لصالح / اسم ابيك الهوية كاملة المدعي ..................... ضد // ورثة المرحومة فلانة بنت فلان و هم // فلان + فلان +....... المدعى عليهم ثم ادكر وقائع الدعوى و طلباتك بطرد الورثة من السكن و اخبرني فيما بعد بالحكم ان شاء الله فقط لا تنسى ما قلته لك لتعم الفائدة |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
اخ hak68 فعلا لقد اشرنا عليك تسجيل دعوى ضد الورثة من اجل الزامهم باخلاء المسكن لانه لا حق للبقاء لهم بعد التعديل الجديد الدي جاء بالقانون المدني الصدار بتاريخ 13/5/2007 الا انه تم رفض الدعوى ليس لانه ليس لك الحق القانوني في استرجاع المسكن و انما لسبب عدم اثبات وفاة المستاجرة بشهادة وفاة لكن ان تفاجئت قيام قاضي المحكمة برفض الدعوى لهدا السبب امام اعتراف الورثة بوفاة مورثتهم المستاجرة فلمادا القاضي يريد اثبات دلك بشهادة الوفاة المهم بامكانك الحصول على شهادة وفاة المستاجرة من ورثتها و دلك بتقديم طلب لرئيس المحكمة اما لمنحك رخصة استخراج هده الشهادة لانك تعرف تاريخ الوفاة او يقوم باستدعاء احد الورثة لاحضار شهادة الوفاة و هدا عخملا باحكام المادة 65 من قانون الحالة المدنية . لكن انا لا انصحك بهدا او داك عليك باستئناف الحكم امام المجلس و هدا الاخير سياخد باعتراف الوثة بوفاة مورثتهم المستاجرة او تقدم امام المجلس بطلب اجراء تحقيق مدني و عندما يتاكد المجلس من دلك حكم طرد هؤلاء الورثة من المسكن مضمون لانه كما قلت لك سابقا لاحق للبقاء لهم بعد التعديل الجديد لمعلومات اكثر يرجي الاطلاع على موضوع حق البقاء بالقانون المدني موجود بركن المقالات شكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
السلام عليكم
اولا حول قضية رفض الدعوى شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة يا اخي الفاضل انت رفقعت دعوى ضد ورثة هذه المرحومة وهم لم ينكرو هذه الصفة بمعنى انهم لم استجابوا لك من خلال جوابهم على ادعاءاتك فهو اقرار صريح منهم على ان المستاجرة قد توفيت فعلا وانهم ورثتها فعلا . عن طلب شهادة الميلاد كوثيقة اساسية لاثبات وفاة المرحومة حيث ان مادام المدعي لم يتمكن من تقديم شهادة الوفاة نتيجة امتناع الورثة عن تسليمها له حيث انني اويد فكرة طلب اجراء تحقيق ميداني لاثبات واقعة الوقاة وشكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
تابع للردي السابق
وهو اني اراى ومن منظوري الخاص هو رفع دعوى جديدة ولكن ضد الشخص المتوفي اي المستاجرلاة ذكر انها متوفية وبعدها سوف يتدخل الورثة ويدفعون بان المدعى عليها متوفية وهنا عبء الاثبات يقع عليهم ويكونون ملزمون بتقديم شهادة الوفاة التي يمكن لك من خلالها مهرفة مكان الوفاة.....الخ وعليك في طلبك الاساسي القول بــــــ الزام المدعى عليها وكل شاغل للشقة باذنها باخلائها . والاقتراح للمناقشة السلام عليكم |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
ماشاء الله بارك الله فيكم |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة بحرينية ادرس قانون سنة 3 واحب اسأل هل القانون الجزائري نفس البحريني ؟؟ يعني هل ممكن اني استعين بهذا المنتدى في دراستي؟؟ وشكرا لكم على المنتدى الرائع |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
من فضلكم أريد رأي الخبراء القانونيين في هذه القضية وهي كالتالي
شخص توفي منذ سنتين وله أملاك يستحوذ عليها إبنه الأكبر بدون أي ترخيص من الورثة وقد قمنا برفع القضية إلى المحكمة منذ أكثر من سنة و إلى الآن لم تفصل المحكمة في القضية ما هي الإجراءات التي يجب علينا القيام بها تجاه هذه الوضعية و شكرا . |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
مرحبا بك اخت اوسكار لست على اطلاع بالقانون البحريني لكن عموما القوانين العربية تاخد من مدرسة واحدة و هي المدرسة الاتنية و بالتالي مبادئ معظم الدولة العربية موحدة و يمكنك دراسة القانون الجزائري او غيره كسبيل للمقارنة و نرحب بك مشاركة معنــــــــــــــــــــــا شكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
مرحبا بك اخي قلت سجلتم قضية مند سنة و لم يفصل فيها بعد ، هدا من الناحية العملية مستحيلا خاصة في تعليمات وزارة العدل الاخيرة بضرورة التعجيل في الفصل في القضايا اللهم الا ادا كنتم لحد الان لم تطرحوا القضية في مكانها المناسب الاجراءات الواجب اتباعها // تسجل قضية في القسم العقاري لمحكمة موقع التركة (( مكان افتيتاح التركة )) تطالبون فيها تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و خبير فني لجرد تركة المرحوم و اعدا مشروع قسمة بين جميع الورثة مع اسناد مهمة اخرى للخبير تتمثل في تقدير قيمة عدم الانتفاع بالتركة التي يشغلها الاخ الاكبر مند تاريخ وزفاة المرحوم لغاية اجراء القسمة (( و هنا عليكم بطرح كل الوثائق التي تثبت صفتكم في الدعوى و تثبت وجود الترك )) المحكمة هنا تقضي بتعين موثق و خبير بعد اجراءات تبليغ هدا الحكم يسلم هدا الحكم من طرفكم للخبير المعين من اجل انجاز المهمة المسندة اليه و بعد ان يقوم الخبير بهده المهمة . يمكنك اعادة طرح القضية امام نفس المحكمة (( اعادة السير في الدعوى بعد انجاز الخبرة )) و هنا تطلب المصادقة على الخبرة و بالتالي حقكم المحدد بالخبرة هناك اجراء اخر وقائي يمكنكم القيام به يتمثل في دعولى منفصلة امام القسم الاستعجالي للمحكمة تطلب فيها توقيع الحراسة القضائية على تركة المرحوم لغاية تقسيم التركة و ادا كنت تحتاج لهدا الاجراء يمكنني توضيحه اكثر شكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
شكرا لك ..................................................
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
ارجو المساعدة
بحث حول القضاء المستعجل شكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
السلام عليكم إخواني
عند صدور قرار من المحكمة العليا في الشكل قبو ل الطعن في الموضوع رفض الطعن مامعنا أو الفرق بينهما في الشكل والموضوع أرجو التوضيح ولكم ألف شكر |
أرجو منكم المساعدة
السلام عليكم اخواني في منتدى الشروق
لدي مشكل واطلب منكم المساعدة او التوجيه إني أملك قطعة أرض صالحة للبناء استفدت بها بموجب عقد شراء رسمي مسجل ومشهر في اطار الاستثمار من طرف الدولة .ووقع نزاع بيني شخص مقيم بجوار القطعة الارضية التي اشتريتها تدخلت البلدية ممثلة برئيسها رفقة نوابه مع الخبير وتوصلو الى محضر صلح جمع توقيعات كل الاطراف التي حضرت الصلح ويتضمن هذا الصلح بان الشخص المقيم بجوار القطعة يشتري القطعة أخرى ويقوم بتبديلها لي بالقطعة الارضية التي املكها بالتالي ينتهى النزاع بقيت الوضعية على حالها وبقيت انتظر تسوية الوضعية فتقدمت الى الغرفة الادارية مطالب البلدية بتسوية الوضعية حيث اصدرت هاته الاخيرة قرار يلزم البلدية بتسوية الوضعية الادارية طبقا لمحضر الصلح فيما استؤنف الحكم الى مجلس الدولة الذي بدوره ايد القرار والذي قضى بالقول *ان الاستئناف غير مؤسس بالتالي تاييد القرار المعاد في جميع مقتضياته وبعد صدور هذا القرار عن مجلس الدولة لم تقوم البلدية بتنفيذ القرار فأصدر قرار آخر عن مجلس قضاء والذي قضى بإلزام البلدية ان تدفع لي مبلغ تعويض عن عــــــدم التنـــفيذ . وبعد كل هاته الاحكام والقرارات الصادرة ضدها اي البلدية تقدمت احدى المؤسسات الدولة وقامت بصلاح الارض وتهيئتها للبناء التي هي محل صلح ولحد الساعة لم ينفذ محضر الصلح ارجو منكم توجيهي وارشادي وبارك الله فيكم اخواني ودمتم سالمين |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتة القضية و مافيها انها تتعلق بالحضانة بعد الطلاق ...فقد رفع الزوج دعوى باسترجاع الولد بعد زواج المراة و لكن الوالد كان يستغني حتى عن زيارة ابنه في اوقات الزيارة و هذا مالم تهضمه المراة..... فقد استعانت بشهادة لدى المختص النفساني تفيد بان الولد لا يريد العيش عند و الده و اودعتها على مستوى المحكمة علما ان الولد لا يتجاوز عمره 9 سنوات..... فما هي الحلول القانونية التي تعيد الطفل الى والدته؟؟ علما ان القاعدة تقول بانتقال الحضانة الى الوالد بعد زواج المراة و هل هناك استثناء عن القاعدة؟؟؟؟؟ الرجاء افيدونا بالحل في لقرب الاجال و بارك الله فيكم جميعا..... و السلام عليكم |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
وشكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
هائل محترف شكرا
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
شكرا لك اخي شروقي و بارك الله فيك .....و لكن هناك اسئلة اخرى في القضية ان شاء الله... شكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
ارى انه من الضروري التدخل : تنص المادة 66 قانون الاسرة .. يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضور.. لا اجتهد مع النص القانون واضح في هده المسالة المادة 66 تفرق بين حالتين الاولى : يسقط حق الحاضنة بقوة القانون بالتزوج بغير قريب محرم للمحضون الثانية : تنازل الحاضنة مالم يضرلا بمصلحة المحضون و بالتالي : القاضي لا ينظر الا المصلحة في الحالة الالوى لان سقوط الحضانة يقع بقوة القانون القاضي في الحالة الثانية اي بالتنازل ينظر لمصلحة المحضون و ليس كما جاء برد الاخ شروقي في مسالة الاخ بسام ليس هناك مجال لمرعاة مصلحة المحضون فكيف يمكن للقاضي ان يراعي مصلحة المحضون و سند حضانته للامه و هي متزوجة بزوج غير محرم للمحضون هدا مخالف للقانون لكن اخي بسام يمكنني ان ارشدك لوسيلة اخرى : ادا كانت جدة المحضون على قيد الحياة يمكنها تسجيل دعوى لطلب اسنادها حضانة المحضون صحيح هناك تعديل جديد بقانون الاسرة الجديد بحيث اصبح الاب في المرتبة الثانية بعد الام هنا بامكان القاضي التدخل و يراعي مصلحة المحضون اين تتحقق هل عند والده او عند جدته من امه و الترتيب الوارد في المادة 64 قانون الاسرة ليس ترتيب نظام عام و انما يمكن للقاضي القفز الى صاحب المرتبة الثانية او الثالثة بمعنى متى تحقق مصلحة المحضون تسند له تغيبت كثيرا لكن اعدروني |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
سلام //
اخواني اعضاء منتدى الشروق كان هدا الركن ملعبي و كنت اقضي وقت كبير فيه احس بسعادة كبيرة و انا ارد فيه على ردود الاعضاء تعرفت بهدا المنتدى على اناس جد رائعين لن انساهم ابدا ارى ان ايامي بهدا المنتدى انتهت لدلك فضلت ان اودع اخواني و اطلب من الادارة التكفل بدا الركن باسناده لعضو اخـــــــــــــر لانها اخر مشاركة لي بهدا المنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ى اتمنى لكم التوفيق و النجاح شكرا على الايام الرائعة التي قضيتا هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سلام |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
شكرا لك اخي الكريم و بارك الله فيك و جزاك الله كل خير اظن انه يجب ان تبقى هنا معنا يا ماني ........و ليس وقت انسحابك ارجو ان تتراجع |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
السلام عليكم اخوتي
اردت الاستفسار عن هذه القضية صديقة لي طلب منها خطيبها المقيم في ايطاليا ان تبعث له جواز سفرها وهو الان بحوزته لكن بعد فترة فسخ خطوبته وهي الان خائفة مالذي يستطيع فعله بجواز سفرها في رايكم؟ ارجو الرد السريع |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
أريد استشارتاكم في خصوص القانون الاداري ..في خصوص اٍتفاقية بيع بين رئيس البلدية و مواطن غير محددة الأجل حيث أن هدا الاخير انتهت عهدته...هل يمكن لرئيس البلدية الحالي فسخ هده الأتفاقية ؟ وماهي المادة التي تؤول له فسخ أو عدم فسخ الأتفاقية ؟ اريد من سيادتكم استفسار و شرح الموضوع عاجلااا .وشكرا. |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
أين الردود يا أخي
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
مشكور على هذه المساهمة الرائعة
وفق الله |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة عرضة عليا أفيدوني بالحل القانوني من فضلكم كانت الحياة الزوجية يسودها الحب و الإحترام وقعت مشاكل عائلية أدت إلى توتر العلاقة مسكن الزوجية في الزوجية الجزائر صدر حكم قضائي يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل عن أهل الزوج ونفقة إهمال قدرها 3000 دج(1) حرر الزوج محضر عدم إمتثال بعد أن أنذرها غير أنها لم تستجب لكون الزوج لم يوفر لها مسكن مستقل ومع إصرار الزوج على الطلاق وعدم إستجابته لمحاولة الصلح التي قامت بها المحكمة حيث ان المحكم أسست طلبها المتعلق بتمسك المدعية المطلقة بحقوقها في الحكم الأول (1)غير مؤسس ذلك أن الزوج غير لا يلزم بإرجاع زوجته إلى البيت الزوجي إذا تمسك بالطلاق مما يتعين رفض الطلب صدر حكم بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج المطلوب أليس الطلاق تعسفي في هذه الحالة وكبف يمكنني أن أطلب حقوقي هل النفقة التي رفضها القاضي مؤسسة أو أن رفضه غير مؤسس هل يمكنني طلب نفقة العدة وكم مقدار كل واحدة الطلاق التعسفي / نفقة الإهمال / نفقة العدة أرجو الإفادة |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة عرضة عليا أفيدوني بالحل القانوني من فضلكم كانت الحياة الزوجية يسودها الحب و الإحترام وقعت مشاكل عائلية أدت إلى توتر العلاقة مسكن الزوجية في الزوجية الجزائر صدر حكم قضائي يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل عن أهل الزوج ونفقة إهمال قدرها 3000 دج(1) حرر الزوج محضر عدم إمتثال بعد أن أنذرها غير أنها لم تستجب لكون الزوج لم يوفر لها مسكن مستقل ومع إصرار الزوج على الطلاق وعدم إستجابته لمحاولة الصلح التي قامت بها المحكمة حيث ان المحكم أسست طلبها المتعلق بتمسك المدعية المطلقة بحقوقها في الحكم الأول (1)غير مؤسس ذلك أن الزوج غير لا يلزم بإرجاع زوجته إلى البيت الزوجي إذا تمسك بالطلاق مما يتعين رفض الطلب صدر حكم بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج المطلوب أليس الطلاق تعسفي في هذه الحالة وكبف يمكنني أن أطلب حقوقي هل النفقة التي رفضها القاضي مؤسسة أو أن رفضه غير مؤسس هل يمكنني طلب نفقة العدة وكم مقدار كل واحدة الطلاق التعسفي / نفقة الإهمال / نفقة العدة أرجو الإفادة |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
السلام عليكم سؤالي هل يمكن ان اودع عريضة افتتاحية بنفسي مع العلم أني لست محاميا .
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
عذرا على التأخير والتدخل في الموضوع في ظل غياب أصحابه (شروقي محترف + mani29) ... وفي عجالة سأحاول الإجابة على تساؤلك... نعم أخي الكريم..بإمكانك شخصيا إيداع عريضة مكتوبة أمام المحكمة المختصة محليا ونوعيا على أن تكون لك صفة ومصلحة قائمة أو محتملة يقرها لك القانون...ويجب أن تراعي أن تكون العريضة مؤرخة وموقعة وتشمل البيانات الخاصة بطرفي الدعوى من حيث الإسم واللقب والمهنة والعنوان بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف..تعرض أيضا بإيجاز موضوع النزاع...ثم الطلبات التي ترغب في تقديمها والحصول عليها...ويجب أن تكون العريضة واضحة تمام الوضوح سؤاء بشأن الوقائع أو الطلبات من أجل تفادي رفضها من طرف المحكمة.. مع تحياتي... |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
وعلى ما اضن فان القاضي الناظر في هاته الدعوى لم يرفض الحكم بنفقتي العدة بل ربما لم يقبل المبلغ الذي حددته الزوجة كقيمة للنفقة و راى انه مبالغ في تقديره و قام في حكمه بتحديد قيمة معقولة للنفقة التي طلبت الزوجة بالزام الزوج بدفعها .:) اما نفقت الاهمال فارجوا ان توضح تفاصيل الحكم القاضي بنفقة الاهمال الذي تكلمت عنه لأتمكن من الجواب على سؤالك بشكل ادق. وشكرا . |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
اخي الكريم اعلم انه من حقك ان تودع عريضتك شخصا حتى و لو لم تكن محاميا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى التي تريد رفعها و لكن بشرط ان تتوفر فيك الصفة و المصلحة و الاهلية لرفعها . وان احتجت اي مساعدة لتحرير عريضتك او اي معلومات اخرى لرفعها فيمكننا مساعدتك يا اخي . :) و هذا نموذج لتحرير العريضة : محكمة ........... القسم ............. قضية رقم ......... جلسة يوم .............. عريضة افتتاحية لدعوى لفائدة : السيد (ع) ، عامل او موظف او متقاعد ،الساكن بـ01 شارع .....بلدية ....ولاية.........مدعي ضد : السيد(س) ، عامل او موظف او متقاعد او لا يعمل وان كانت امراة اما ان تكون عاملة موظفة او ماكثة بالمنزل ،الساكن(ة) بـ01 شارع .....بلدية ....ولاية........مدعى عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقرة من حيث الشكل .: حيت ان الدعوى الحالة مقبولة شكلا لاستيفائها جميع الشروط و الاوضاع القانونية. من حيث الموضوع : الوقائع : تقوم بعرض الوقائع المهمة و المثمرة في القضية و كما تراها انت . مثلا : اذ ان العارض متزوج بالمدعى عليها بموجب عقد رسمي محرر ببلدية ....ولاية الجزائر ( نسخة من عقد الزواج وثيقة مرفقة رقم 01) و تدعم كل واقعة بوثيقة تتبتها ان وجدت و تقوم بترقيمها . الاجراءات : تسرد الاجراءات الشبه قضائية و الاجراءات القضائية ) انذار او اعذار او او رفع دعوى من قبل في نفس الموضوع و بنفس الاطراف ....) المناقشة القانونية: - تقوم بتدعيم حقوقك التي تطالب بها بالمواد و النصوص القانونبة. -حيت انه بالرجوع الى المادة 000من القانون التي تنص على و حيت ان بالرجوع الى وقائع هاته الدعوى نجد ان (وقائع القضية تتطابق مع مضمون المادة في ......) .................................... --------------------------------------------------------------------------------------------- لهذه الاسباب و من اجلها نظرا للمادة : هنا تحدد كل المواد التي قمت بتاسيس مناقشتك القانونية عليها .متلا : نظرا للمادة 459 من قانون الاجراءات المدنية. الاشهاد : يكون بتحديد النقاط الاساسية : مثلا : الاشهاد ان المدعي مالك للعقارمحل النزاع . من حيت الشكل : التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا لاستيفائها جميع الشروط و الاوضاع القانونية . من حيت الموضوع : يجب تحديد الطلبات بدقة مثلا: -الحكم بالزام المدعى عليه ب( تحديد ما تريد ان يحكم به)........... - تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية . المعني بالامر: ....(الامضاء).....:):) |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اطرح عليكم مشكلتي لعلي اجد الحل لديك انا سيد متزوج ولدي اربع ابناء ان مشكلة هو انني مستاجر لغرفة و مطبخ من عند سيدة مند 2003 الى يومنا هدا والان تريد اخراجي عنوة عني و دلك بتهديدي بقرورة زجاج و بالسب و الشتم علما اني لا املك وتائك التاجير الا فاتورة الكهرباء واني رفعت دعوة لدى مصلحة الشرطة وبدورها امرت مني ان اقدم رسالة لدى وكيل الجمهورية وانا لا اعرف كتابتها و شكرا مستعجل
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
أخي الكريم، أنصحك بما يلي:
1- لا تخرج من بيتك الذي أجرته 2- يمكن اعتبار أنك أجرت منزلك شفاهة لأن مدة إيجارك تجاوزت الــ 4 سنوات، وبالتالي لديك وسيلة اثبات، تستطيع بواسطة الشهود اثبات ذلك 3- أما عن تصرفات المؤجرة يمكنك الاستفسار عن ايام استقبال وكيل الجمهورية، وقم بمقابلته واعرض عليه مشكلتك دون كتابة اي شيء، وشكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
merci mon frère pour ton avis on vas voir inchalah
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
نعم في هدا الحالة يعتبر الطلاق تعسفي و يتحمل الزوج كل توابع الطلاق النفقة من حق الزوجة وواجبة على الزوج لزوجته و اولاده ربما المحكمة رفضت الطلب لاحد الاسباب التالية الزوجة لم تحدد طلبها في النفقة لانه لا يحكم الا بطلب الزوجة لم تقدم مثلا شهادة ميلاد الابناء او الزوجة لم تثبت اهمال الزوج و لم تحدد فترة الاهمال المهم يمكنها تدارك دلك في مرحلة الاستئناف نعم يمكن للزوجة طلب كل حقوقها و حقوق ابنائها منها المتعة يمثل تعويض عن الطلاق العدة نفقة اهمال لها و لابناتئها اغراضها و مصوغها السكن او بدل الايجار مرحبا بك |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
سلام نعم يمكنك دلك و لا دخل لتسجيل الدعوى بنفسك هل انت محامي او غير دلك المهم ان تحترم النقاط التي دكرها لك ةالاخ رؤوف مشكور عليها لكن اسرع قبل ان يلحق بك قانون الاجراءات المدنية و الادارية جديدة فادا كان بامكانك تسجيل دعوى امام المحكمة بنفسك لا يمنك تسجيل استئناف امام المجلس بسبب اجبارية المحامي في مرحلة الاستئناف بالتوفيق |
| الساعة الآن 11:42 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى