![]() |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
اشكرك اخي فعلا سيحدث ذلك مشكلة كبيرة للمتقاضين باضافة اعباء اخرى على المتقاضي هي ترجمة الوثائق الى اللغة العربيــــــة وسبــــق // التطرق لهذه المشكلة هنا بهذا الموضوع بالرد رقم 20 الصفحة نرحب بمشاركة الجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــلام //
لم نفهم المشرع ماذا يريد من جهة يلح على الاسراع في الفصل في القضايـــــــــــــــــــــــــــــا و من جهة اخرى يمدد في الاجال لمدة اكبر مما كان منصوص عليه ورد بالمادة 24 فقرة الاخيرة من القانون الحالي ان مدة التكليف حتى يكون صحيحا يجب ان يقع خلال 10 ايام بمعنى يكون للمتقاضي مدة كافية لتحضير دفاعه تقدر ب 10 ايام تحسب من تاريخ التكليف لتاريخ الجلسة الا انه بالمادة 16 من القانون الجديد مدد هذه المدة ل 20 يوم الا في بعض الحالات الاستعجالية و بهذا ما الفائدة من هذا التمديد كانت 10 الايام المنصوص عليها بالقانون الحالي كافية جدا و ما المدة الجديد الا وسيلة لاطالة النزاع فقط مع العلم ان نفس الاجل يمدد ل 3 اشهر اذا كان المكلف بالحضور يقيم خارج الوطن نرحب بالجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
سلام
نص المادة 29 (( يكيف القاضي الوقائع و التصرفات محل النزاع التكيف القانوني الصحيح دون التقيد بتكيف الخصوم. يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه )) اين يمكن ادراج هذه المادة القانونية التي تعطي للقاضي الحق في تجاوز حدود طلبات الاطراف و المبدا القانوني الذي جاء به ان القاضي المدني لا يقضي الا في حدود طلبات الاطراف و مبدا حياد القاضي اصبح بموجب هذه المادة القاضي المدني يتصرف بالملف بنفس الصلاحيات التي يتصرف بها القاضي الجزائي بالملف الجزائي شكرا |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
أنا أرى أنها نعمة على ما أظن وأنتظر ، ومعي الكثير من الزملاء يشاطرونني الرأي ، لكن مع فرض إجبارية المحامي أتوقع أن ترتفع وتيرة التعيينات التلقائية ، والمساعدات القضائية ، ......هذا من جهة . ومن جهة أخرى لاننسى بأن إجبارية المحامي في القضايا المدنية فقط ، ولا تمتد الى القضايا الجزائية والتي توفوقها بكثير من ناحية الكم. bye1 |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم :
تكييف القاضي للوقائع لاسيما القاضي المدني ليس بشيء جديد يا سيد/ماني وأنتم على علم بذلك ، فقد يطرح على قاضي نزاع بين الأطراف لكن طلباتهم غير واضحة ولايمكن تحديد ما يطلبه الخصوم إلا بفحص كل وثائق الملف ، فمثلا : -هل يمكن للخصم الطلب في العريضة اففتتاحية تعين موثق لتحرير عقد الفريضة ؟ -هل يمكن للمدعي مثلا طلب من القاضي تعين خبير للإعداد مشروع قسمة ؟ طبعا لا ن وإذا كنت محامي ستردك ما أقول ؟ لا نتحدث عن نزاع يجب طرفين ممثلين من محاميين ذو كفاءة وخبرة فهنا قد لا يطرح نزاع تكييف الوقائع -في أغلب الحالات- لكن يبقى تكيف النزاع أمر جوهري بالنسبة للقاضي كـــــــــي يتم تحديد النصوص القانونية الواتجب التطبيق و استبعاد تلك التي لا علاقة لها بالنزاع و التي يتمسك بها الخصوم . -يمكن فقط القول أن هذه المادة إضافة وليست بشيء الجديد لأن فقه المرافعات فصل في الموضوع بأن القضاء هو من يكيف النزاع فقد يكون التكيف القاضي مطابق لتكيف الخصوم -في أغلب الحالات- و قد لا يكون كذلك - في بعض الحالات- لا ارى أن هذه المادة تطرح إشكال . -------------------------------------------------------------------------- أما بخصوص أجل 20 يوم فأرى أنه أجل جيــــــــــد وهذه المادة سوف تقضي على التأخر من أجل التكليف . مثال : قد يقد المدعي دعوى بها 8 مدعى عليهم و مدخل في الخصام لـــــــــــــكن لا يقيم كل الخصوم في دائرة إختصاص المحكمة ، فتكون الجلسة الأولى فتنادي المحكمة على الخصوم فيأتي المدعي أو وكليه ويقول للقاضي : أطلب التأجيل ن فيقول القاضي . لماذا ؟ فيكون الرد بسيط من قبل المدعي \انه لم يتمكن بعد من تكليف المدعى عليهم كلهم و يقدم للقاضي مثلا 4 محاضر تبليغ فقط ؟؟؟؟؟؟ وفيؤجل القاضي النزاع للجلستين ، ولكن لا يتمكن المدعي من تكليف لأن المدة 10 أيام قليلة لا تكفي وفي الجلسة الثالثة يتم تكليف كل الخصوم علما أن التأجيل عموما محدد في القضاء المدني كما يقول الكاتب الفرع في المحكمة بخمسة 5 تأجيلات وبالتالي لا تكون فرصة كافية لطح النزاع ولا يكون الخصوم على قدم المساواة . ولا أتكلم عن التأخر الناتج عن المحضر ، أو عن مصالح إدارية يريد الاخصوم الحصول على وثائق منها . -أنا أعتقد أن تحضيــــــر الملف قبل المرافعة القضائية هو أمر جوهري . كما اضن أن مهلة 20 يوم سوف تقضي على كل الأعذار وتساعد على فحص الملف القضائي بشكل جيد . هذا مجرد رأي !!!!!!!!! ولكم نقده . |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ارجو افادتي في هدا الموضوع هل قانون الاجراءات المدنية الجديد هو قانون جديد ام تحيينا له.
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
إنــــــــــــــــــــــــــــــــه قانون جديد new law
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا fly1001 السؤال بالتفصيل هو بصرف النظر عن المادة 1064 من القانون الجديد هل يعتبر هدا القانون قانونا جديدا ام يجعله يتماشى مع الواقع الحالي
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
نعم إنه قانون جديد و يتماشى مع الواقع ولكــــن المشكل أنه فصل في الإجراءات فمن جهة كل الإجراءات مبينة ومن جهة فإن ذلك يجعل المواطن وحتى بعض المحامين و القضاة في بداية التطبيق يجدون صعوبة في تطبيقه لذا فإنه يتعين على المتخصيصين في القانون أن يسارعوا في دراسته قبل أجل التطبيق في أفريل القادم ........ومهما يكون في نظري فهو قانون أحسن من القاديم وهو من إنجاز جزائري " قضاة+محامين+أساتذة قانون" و لمدة 5 سنوات ويمكنكي الرجوع إلى مناقشات القانون للفهم أكثر موقع WWW.APN.DZ جريدة الرسمية للمداولات رقم 47-50-52 .
FLY1001 |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا جزيلا fly001 بارك الله فيك الله يوفقك
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ر شكر على واجب للفهم أكثر يرجى الرجوع إلى joradp.dz جريدة الرسمية رم 21 لسنة 2008 أو مباشرة لموقع : mjustice.dz لتحميل نسخة منه وتصفحه و مقارنته مع القانون القانون و الإختلاف كبيـــــــــــــــــــــــر جدا .
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اريد التدخل بالتطرق لاهم ما جاء به القانون الجديد المتمثل في استحداث الاقطاب المتخصصة يا ترى هل سينتهي بها الامر كالمحاكم الادارية
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
لا هناك من تم تنصيبها ...وهي عمليــــــة ...
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا على هذه الفسحة القانونية أردت فقط أن أضيف نقطة مهمة جدا بالنسبة لأطراف الدعوى تتعلق بالنظام العام تتمثل في الأجال و المدد فقد تغيرت مثل ماهو منصوص عليه في م 329 بالنسبة للمعارضة بعد ما كانت 10 أيام مددت الى شهر اضافة الى الأطراف المتواجدون في الخارج ... |
مجرد رأي
السلام عليكم أشكركم جدا علي هذا الموضوع فهو كل مايطمح اليه اي حقوقي في هاته الفتره ولكن لدي تعقيب بسيط وهو أن النقاش غير مترابط فكل يتكلم علي ماده ....... لدي أقتراح وهو تنظيم عملية النقاش وترتيبها حسب ترتيب المواد والإعتماد على ما يلي كتابة المادة أولا - تحليلها - مقارنتها مع المادة المماثلة لها في القانون القديم - فتح باب النقاش حول هاته المادة - ثم بعد ذلك المادة التي تليها والتي تليها مع الأخذ في الأعتبار المواد الأهم ولكن بالترتيب وأخيرا تقبلوا مني فائق الشكر والأحترام جميع لكم وهذا مجرد رأي أن عملتم به أو لم تعملوا به وفقكم الله |
رد: مجرد رأي
اقتباس:
اقتراح مميز اخت نائلــــة نعم الموضوع يحتاج لتنظيم اكثر حتى نحقق الفائدة للجميع و سنبدا ابتداء من الاسبوع المقبل بتجسيد اقتراحـــــــــــــك شكرا |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
مـــــــــــــــــــــــاهي المهام الجديدة لأمين الضبط في ظل القانون رقن 08/09 الجديـــــــــــــــــــــــــــــــد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا جزيلا
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم كـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـ مـبـيـوتـر
هل من جديد حول نقاش قانون الاجراءات المدنية و الادارية نحن في الأنتظارالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـوم |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا على موضوع اريد المساعدة عندي بحث في الاجراءات مدنية حول الاختصاص المحلي ارجاو الرد
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام للجميع لقد طالعت بعض المواد من القانون الاجراءات المدنية والادارية واخدت بعض النقاط الهامة التي عدلت اضافة الى ما دكر اعلاه وهي كالتالي
بالنسبة للمادة 04 منه فقد نصت على ان القاضي يقوم باجراء الصلح في كل المواد عكس ما كان عليه القانون السابق الدي كان يقصر دور القاضي في الصلح فقط في مسالة الطلاق وهدا تعديل مهم . كما انه اكد المشرع الجزائري في المادة 08 منه على لزومية تحرير العرائض والعقود القضائية باللغة العربية ودلك تحت طائلة البطلان اما بالنسبة للوثائق والمستندات التي ترفق بملف القضايا فلزوما ان تكون باللغة العربية او ان تكون مصحوبة بترجمة رسمية . كدلك المناقشات والمرافعات تتم باللغة العربية وينطق القاضي الحكم باللغة العربيية. ومن ما دكر فتجر الاشارة الى ان المشرع الجزائري بهدا التعديل عزز من مكانة اللغة العربية التي تكاد تختفي في الوسط الوظيفي . اما سبب بحثي في هدا التقنين الجديد هو انني مقبلة على امتحان للالتحاق بمهنة امين قسم الضبط واردت معرفة ما استجده القانون بالنسبة لهؤلاء الموظفين فلاحظت انه وسع من صلاحيات امانة الضبط في كل الجهات القضائية , فمن مهام قسم امانة الضبط نذكر ان العريضة الافتتاحية للدعوى تكون مكتوبة لزوما وتودع لدا الامانة لياشر عليها امين الضبط بالتسجيل في سجل خاص ....يوقع عليها وعلى كل النسخ كما عليه احترام اجل 20يوم قبل تاريخ اول جلسةوتاريخ تسليم التكليف بالحظور... تقدم المستندات وتودع الاوراق لذا امانة الضبط وذلك لجردها والتاشير عليها قبل ان وضعها في ملف القضية يشرف امين الضبط على تبادل الخصوم للمستندات اثناء الجلسة اوخارجها مع العلم ان الوتائق المودعة لذا امانة الضبط تسلم بشانها وصول استلام و يجوز للخصوم استجاع هذه الوثائق دون سواهم او بوكالة خاصة عند انتهاء الخصومة مقابل الوصل . ارجوا ان الملاحظاتي صحيحة كما ارجو ان تدعو لي بالتوفيق و ساعود بملاحظات اخرى |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
نعم هناك جديد لي عودة |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
بقراءة سطحية للقانون نجد أن هناك نقاطة مهمة تغيرت و هي :
أوجه الطعن بالنقض : أصبحت 18 حالة في القانون الجديد م 358 بينما كانت 6 حالات في القانون القديم ( المادة 223 ق إ م ) . أحوال إلتماس إعادة النظر : أصبحت حالتين فقط حسب المادة 392 بعدما كانت 8 حالات حسب المادة 194 من ق إ م القديم . في انتظار تدخلاتكم ،،، تحاياي .... |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
[تقبل مروري]
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
قانون يعد بالكثير نظرا لما لحق الفشل بالقديم
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـوما لـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومال ـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـ نـومالـنـومكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـم ـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـب ـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركركـمـب ـيركـالـغـضـب
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
slyslyslyslyslyكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـ ركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـرك ـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـم ـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـب ـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـي ـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـو تـر
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود التدخل فيما يخص الاجراءات الجزائية والادارية اولا القانون الاداري هو من اجتهادات جنائية
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ااطلعت على القانونين وجدت ان الاختلاف قد يكون جذري بافراغ محكمة المجلس من محتواها وكذا وضع الاقطاب المتخصصة وكذ الاجراءات الجديدة في مجال رفع الدعوى
وعل ضوء هذا يمكن القول ان دراسة القانون الجديد تتطلب وقت ودراسة متانية نتيجة الظروف التي صدرفيها........... |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
قانون الاجراءات المدنية و الادارية هل هو تمهيد لما قد يصدر حول قانون المحاماة الجديد
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ارجو من الاخوة المزيد من التوضحات والافضل ان تكون مقارنة بالماد من القانون القديم الساري المفعول والقانون الجديد وشكرا
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ان القانون الجديد عزز من دور اللغة العربية في المحاكم والمجالس القضائية
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اريد رابط احمل منه قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد من فضلكممممممممممم
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم هل بامكانكم ان تجيبوني على هاته الاسئلة التي احتاج اليها ان امكن ذلك:
- ما هي الجهات المهتمة بالتشغيل لكيفية العمل وتحديد الاجور - ما معنى القيمة المتشابهة. - ما معنى الاجر المضغوط. الضرب على الدخل سواء. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
بارك الله فيكم ممكن رقم الجريدة الرسمية
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
سلام //
تنص المادة 15 من القانون : يجب ان تتضمن عريضة افتيتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية : 1 ـ الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى 2 ـ اسم ولقب المدعي و موطنه 3 ـ اسم ولقب وموطن المدعى عليه فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن له 4 ـ الاشارة الى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مفره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني او الاتفاقي 5 ـ عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى 6 ـ الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى نبدا النقاش على شكل الدعوى و ما الجديد بهذا القانون عن شكل الدعوى و ما وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى نرحب بمشاركة الجميع |
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم محاولة لمناقشة نص هذه المادة 1-شكل الدعوى حسب مفهوم هذه المادة فإن المدعي عند رفعه لدعوى قضائية عليه تحرير عريضة إفتتاحية تحتوي على معلومات تخصه من حيث مهنته و عنوانه...و بالمقابل معلومات عن المدعى عليه كذلك بالإضافة إلى عرضه للوقائع و تأسيسه القانوني و طلباته و تدعيم عريضته بوثائق يستشهد بها و يثبت حقه. 2-وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى هذه المادة جاءت بديلة للمادة12 من قانون الاجراءات المدنية و الساري المفعول و وجه الاختلاف بينهما يكمن في طائلة تخلف احد البيانات المذكورة و المتمثل في عدم قبول الدعوى من حيث الشكل و هذا ما اغفله المشرع في المادة 12 حيث ذكر فقط البيانات و يذكر جزار تخلفها ... |
| الساعة الآن 03:14 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى