![]() |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
السلام عليكم ... شكرا أخي على الطرح المميز حالة الطوارئ الرئيس نفسه يعيشها فهو كل يوم يعلن و يصرح مثل ما صرح بأن ما فعله فشل ماذا كانت النتيجة عندما قال أنا أخطأت ؟؟؟؟ لا شيئ الشعب الجزائري هو الذي يخلص و هو يعلن و دائما يصرح مازلات أياما قليلة و نرى برنامجهم الإنتخابي الذي بنظري سيكون بسيكولوجي أكثر يعني بركــــــــــــــات و دعنا من الكدب تحياتي |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
المووع جيد.
لكن، في رأي أن هدف الموضوع هو الغاء حالة الطوارئ التي تسببت في خنق حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي. لهذا اقترح ان يتم التفكير في ابتكار وسائل للتعبير الحر مع وجود حالة الطوارئ سواء في الواقع الحقيقي أو في الواقع الافتراضي. |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
تعجبني التجربة المصرية رغم أن حالة الطوارئ عندهم أسوا مما هي عندنا ومع ذلك فالحراك السياسي والإعلامي قوي جدا بل يصل الى حد التصادم. البعض يرجع ذلك الى وجود قضاء مستقل، أكثر من وجود معارضة قوية أو إعلام مستقل.
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
وكذلك فيما يخص وسائل التعبير الحر الافتراضية: المدونات والمنتديات، وهو ما يدعم ارتباطنا بالمنتدى الجزائري الأول فيما يخص واقع تطبيق القانون، أرى بأن قانون الاجراءات الجزائية فيما يخص التفتيش والتحقيق والتوقيف...، غير مطبق تماما، دون الحديث عن وقت فات (الاختطافات، المداهمات الليلية)، عدم التطبيق مرده لجهل المواطن للقانون وكذلك للمستوى المتدني لمن يسهرون على تطبيقه مما لا يطبق: العرض على الطبيب نسخة المحضر التفتيش دون حضور شهود التفتيش ليلا، وعدم استظهر اذن وكيل الجمهورية عدم تنقل وكيل الجمهورية في كثير من الأحيان وادعاء ذلك |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
وكذلك الاعلام المتنوع العيد عن منطق اشهار البقرة الحلوب انظر مثلا للأسبوعيات المتخصصة (السياسية): - المحقق تتعرض لمضايقات عديدة. - الخبر الأسبوعي تسير في اتجاه واحد فقط؟؟؟؟؟؟؟؟ أذكر منذ سنوات الوضع كان يختلف كثيرا |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
أعتقد أن السيستام تأقلم والتكنولوجيات الحديثة فلم تعد المنتديات والمدونات تقلقه..بالعكس هي تشكل متنفسا لإمتصاص الغضب الشعبي كما تعتبر بمثابة مجس يجس نبض الشعب فلا يخفى على أحد أن المنتديات الكبيرة تعج بالخبراء الأمنيين (حتى لا نقول المخابرات)رغم أن ليست غالبية الشعب تتمكن من ولوج عالم النت لكن الهاتف ساهم في نشر الفيديوهات والأخبار الأخرى...وعليه فمن يراهن على إنفجار وشيك في الجزائر عليه وضع قدميه في مياه باردة فلن يحدث ذلك فقد سئم الناس الهرج!أما عن التغيير فسيحدث وهذا لا مفر منه لأن النظام شاخ وسيموت ميتتة طبيعية...فهو اكلينيكيا ميت!فلن ينفع الهرم دواء!
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
حالة الطوارئ دوت اللجوء الي البرلمان منذ اكثر من 16 سنة رغم ان هذا غير دستوري و اضنهم اعتمدوا في التمديد علي القانون العضوي المنظم لحالة الطوترئ الذي هو في اساسه غير دستوري لانه لم يحترم المادة 91 |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
القوم لايفكرون في رفع اي شيء ليس فقط حالة الطواريء ولكن الايادي((( الطاهرة))))
رفعت لتعديل الدستور ....... لابد للقيد ان ينكسر تحياتي |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
أصريت في إحدى المرات على تطبيق القانون في الأمن السابع عشر للقبة، فكانت النتيجة أنني وجدت في استدعاء المجكمة بعد سنة كاملة تهمة: "السب والشتم المتبادل"، والصفة: "الضحية". بقيت بلا راس، اذهب لأودع شكوى فأجد نفسي بعد سنة متهما بـ: "السب والشتم"، وضحية؟؟؟ الحمد لله القاضية لم تستغرق أكثر من 30 ثانية للنظر في الدعوة وتبرئتي وتغريم الطرف الآخر. حينها فهمت معنى أن تطالب بتطبيق القانون، فالعون المكلف بالرقن مثلا أراد مني توقيع محضر السماع دون قراءته، ورفض طلبي في الحصول على نسخة منه بحجة غياب الضابط القضائي. ولما أصريت كانت النتيجة، كما ذكرت فلم يتم استدعاء الخصم إلا بعد أسبوع ورتبو معه المحضر... |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
هي نتيجة طبيعية للإنفتاح الاعلامي عندهم {عشرات القنوات التلفزية} و عدم وجود ازدواجية لغوية مثل ما عندنا ...عربية فرنسية..مما يمنع التواصل بين الطبقة المثقفة و الشعب و هذه مقصودة عندنا... و لكن ارى ان الجزائري افضل من المصري باعترافهم هم انفسهم من حيث التحرك و عدم الخوف من النظام او السكوت عن الظلم |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
بالنسبة لي اظن ان الداء قد استفحل في السلطة واصبح امرها ميؤوس منه فرفع حالة الطوارئ لن يغير الشيء الكثير بل تغيير من اوجدوا حالة الطوارئ هو الحل
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
4 مرفق
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن: رقم 91-23 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. - يتعلق بمكافحة التخريب والارهاب رقم 92-03 والمرسوم المعدل والمتمم له رقم 93-05. - مرسوم تمديد مدة حالة الطوارئ رقم: 93-02 والمستند على المرسوم المعلن لحالة الطوارئ رقم: 92-44 بتاريخ 09 فبراير 1992، الذي لم أتمكن من الحصول عليه. ارفقتهم بالمشاركة |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
لقد قمت بتعديل الخطأ |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبرايرسنة 1992 يتضمن إعلان حالة الطوارئ المادة 1 : تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتدادكامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ويمكنرفعها قبل هذا الميعاد. المادة 2: تهدف حالةالطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالحالعمومية. المادة 3: تتخذ الحكومة كلالإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجلهحالة الطوارئ. المادة 4: يؤهل وزير الداخليةوالجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه, والوالي في دائرته الإقليمية, لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقاللأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية. المادة 5: يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخصراشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمنالعموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية, في مركز أمن في مكانمحدد. تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخليةوالجماعات المحلية. المادة 6: يخول وضع حالةالطوارئ حيز التنفيذ, لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني, والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية, سلطة القيام بما يأتي : 1 - تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكنوأوقات معينة, 2 - تنظيم نقل المواد الغذائية والسلعذات الضرورة الأولى, توزيعها, 3 - إنشاء مناطقالإقامة المنظمة لغير المقيمين, 4 - منع من الإقامةأو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أننشاطهمضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية, 5 - تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به, أو غيرشرعي, ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصةللحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة, 6 - الأمر, استثنائيا, بالتفتيش نهارا أو ليلا. المادة 7 : تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية, والوالي المختصإقليميا, للأمر عن طريق قرار, بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية, وأماكنالاجتماعات مهما كانت طبيعتها, وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظاموالطمأنينة العمومية. المادة 8 : عندما يعطلالعمل الشرعي للسلطات العمومية, أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنهامجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية, تتخذ الحكومة عند الاقتضاء, التدابير التي منشأنها تعليق نشاطها أو حلها. وفي هذه الحالة, تقومالسلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلىأن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب. المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض, إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوىدوائر إقليمية محددة. المادة 10: يمكن تبليغالمحاكم العسكرية بالجرائم, والجنح الجسيمة, المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفةالمحرضين على ارتكابها, أو فاعليها أو الشركاء فيها. المادة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذاالمرسوم, ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية, دون المساسبأحكام المادة 8 أعلاه. المادة 12 : ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9فبراير سنة 1992 محمد بوضياف و اشكر الاخ ارسطوا لانه زودنا برقم المرسوم والا لما استطعت الحصول علي المرسوم شكرا |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
1 مرفق
السلام عليكم...
دخلت متأخرا اليوم لظروف خاصة...المرسوم الذي أعلن به حالة الطوارىء موجود في المرفقات...تحياتي.. |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
لكن ما رايك اخ رؤوف في الطريقة التي تم بها تمديد حالة الطوارئ دون تحديدها بمدة اليس هذا غير دستوري كاجراء
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
لقارنه بقانون طوارئ مصر
مادة 1 : يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2 : يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولاً: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانياً: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثاً: تاريخ بدء سريانها. مادة 3 : لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له. مادة 3 مكرر (1) يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. مادة 3 مكرر (أ) (2) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. مادة 4 : تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6 : يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7 : تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8 : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9 : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. مادة 10 : فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11 : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13 : يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19 : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
والله أخي ما أعلمه أنه من أجل تمديد مدة الإعلان عن حالة الطوارىء والحصار والتي قانونيا يجب أن تكون مؤقتة لأنها تختلف عن الحالة الإستثنائية فمن حيث لإجراء التمديد يجب موافقة البرلمان منعقد بغرفتيه حماية لتلك الحريات تحديدا بنص قانون عضوي كما هو منصوص عليه في المادة 92 من دستور 1996 .. لكن نجد أن إجراءات صياغة المرسوم صحيحة ودستورية بناءا على هذه المواد: الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية: 1- ................... 6- يوقع الـمراسيـم الرئاسية، 7- ................... الـمادة 86 : يقرر رئيس الـجمهورية ، إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع . ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار ، إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني. الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة أي نعم تم تمديد المدة دون تحديدها وهذا غير مفهوم أو إعلان يشوبه نقص...لكن مثلما قلت لك من قبل أنا شخصيا أرى أن التمديد هذا جاء بقصد ربما إعلان الحالة الإستثنائية كحالة وليس كظرف التي تم النص عليها في دستور 1996 والتي لم تذكر في دستور 1989والتي خلافا لحالتي الحصار والطوارىء تكون المدة غير محددة بفترة زمنية...هذا مجرد رأي والله أعلم... تحياتي... |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
في اعتقادي حالة الطوارئ سياسة ينتهجها بعض المسؤولين للتغطية امور اخرى |
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اقتباس:
|
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
اخي diego
لن ترفع ما دام الجنرالات هم الذين يحكموننا ولن ترفع ما دام احزابنا خونة لشعبهم ولن ترفع ما دام البرلامانيون مهمتهم رفع الايدي ولن ترفع ما دام الشعب لا يعرف ان يقول لا |
| الساعة الآن 09:45 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى