![]() |
طلب مساعدة
عاجل
أرجو منكم موافاتي بكيفية تحليل قضية في مواضيع الالتزامات /جنائى عام /اداري للسنة الثانية علوم ادارية وقانونية لانني على مشارف الامتحانات .ونمادج للاسئلة المطروحة في هدا المجال . ملاحظة : انا موظف وفي طريق اكمال دراستي فأرجومنكم مساعدتي ودمتم افياء . البريد الاكتروني [email protected] جزيل الشكر |
رد: عـــــــــــاجل
الله يخليك اخي كم اتمنى لو يستطيع احد مساعدتي ببعض المراجع و لكم تقديري |
بحث التراضي
السلام عليكم انا بحاجة ماسة الى مساعدتكم.. التي ستتكرمون بها علي. فيلزمني لمن لديه الجواب اي معمولامات عن عن موضوع التراضي سواء كانت خطة البخث او مواقع على النت .. و جازاكم الله خيرا
|
استشارة قانونية
المحكمة العليا
الغرفة الإدارية قرار بتاريخ 07/04/1991 فصلا في الخصام بين طازي حسين - مدعي وبين السيد والي تيبازة - مدعى عليه حيث انه بموجب عريضة مسجلة بكتابة الضبط الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا في 17/05/1990 طعن السيد طازي حسين ضد مقرر صادر عن والي تيبازة مؤرخ في 16/10/1989 القاضي بفصل الطاعن من منصبه حيث يدعي الطاعن انه كان يشغل منصب مدير مؤسسة النقل الحضري ما بين البلديات للمسافرين دائرة القليعة بموجب مقرر من والي تيبازة في11/04/1987 ولكنه فوجئ بفصله بموجب مقرر من والي تيبازة في 16/10/1989 حيث أثار الطاعن وجها يتعلق بتجاوز السلطة وخرق القانون حيث أن مقرر الفصل يجب أن يصدر عن لجنة متساوية الأعضاء لكن فصله تم بمقرر من الوالي كما انه لم يمثل أمام هذه اللجنة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه والإطلاع على ملفه التأديبي. وإغفال هذا الإجراء الجوهري يعد تجاوز للسلطة في حقه ويطلب إبطال القرار المطعون فيه حيث أجاب والي تيبازة مثيرا دفعا شكليا بعدم قبول الطعن لان الطاعن بلغ بجواب والي تيبازة عن طعنه التدريجي في 04/03/1990 وقد طعنا قضائيا بالإبطال في 17/05/1990 أي خارج اجل شهرين المحددة بالمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية أما من جهة الموضوع فيجيب والي تيبازة أن الطاعن كان يشغل مهمة أعلى من مستواه وطبقا لنصوص السارية والقرار الوزاري المؤرخ في 17/11/1987 يستطيع الوالي وضع حد لمهام مدير دون أن يعرضه أمام لجنة التأديب لذا فالوجه المثار غير قانوني ويطلب رفض طعنه وعلــــــــيه حول قبول الطعن لأنه قام بالطعن التدرجي حيث أن والي تيبازة يثير دفعا شكليا بعدم قبول دعوى الطاعن بحجة انه قدم دعواه الحالية خارج الآجال المحددة بالمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية حيث لم يثبت من وثائق الملف ما يثبت أن الطاعن بلغ جواب الولاية المطعون ضدها، مما يجعل هذا الادعاء خال من الحقيقة ويجعل الطعن مقبولا من جهة الشكل من حيث الموضوع: حيث أن العيب الذي يثيره الطاعن حول قرار عزله من منصب مدير مؤسسة النقل الحضري ما بين البلديات المتخذ من طرف والي تيبازة لا أساس له من الصحة ويتعارض والنصوص المتعلقة بتعيين الموظفين:eek: |
ممكن مساعدة...........عااااااااااااااااااجل من فظلكم
ممكن مساعدة...........عااااااااااااااااااجل من فظلكم بحث حول: مفهوم الاجراءات المدنية وشكرااااااااااااااااااا |
رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
ممكن مساعدة...........عااااااااااااااااااجل من فظلكم بحث حول: مفهوم الاجراءات المدنية وشكرااااااااااااااااااا |
و ماذا عن طلبة علوم التسيير و العلوم التجارية يا أستاذ
و ما ذا عن طلبة السنة الأولى علوم التسيير و العلوم التجاريةيا أساتذة.... في مقياس مدخل للقانون طبعا
|
رد: و ماذا عن طلبة علوم التسيير و العلوم التجارية يا أستاذ
نحن في غاية الحاجة إليه
|
رد: استشارة قانونية
ما الجدوى من عرض الموضوع أختي
|
اريد حل لهذه القضية
امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماةفي مقياس طرق التنفيذ جامعة سطيف 2004
-فريق(ا) تحصلوا على قرار قضائي حائز لقوة الشئ المقضي فيه,قضى بالزام فريق(ب) مبلغ من النقود المقدر ب 200.000 دج كتعويض على الاستغلال اللاشرعي لاراضيهم. -بوشرت اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليهم فريق (ب) فظهر الغير مدعيا ملكية المنقولات المحجوز عليها,فرفع دعوى استعجالية لايقاف الحجز المضروب على الاشياء المنقولة, بحجة انها مملوكة له. فاصدرت المحكمة امرا استعجاليا بايقاف تنفيذ اجراءات الحجز التنفيذ. الاسئلة: 1-هل يصح للمحكمة الاستعجالية ان توقف اجراءات الحجز التنفيذي؟ 2-هل ان اجراءات الحجز التنفيذي يمكن اعادة سيرها؟ 3-ما هو الاجراء الذي يواصله الغير؟ وهل له ميعاد في ذلك وما هو السند القانوني؟ 4-اذا كانت الوسائل التنفيذية العادية قد استنفذت سلبا(عدم وجود منقولات وعقارات) فهل الوسيلة التنفيذية الاستثنائيةيمكن مباشرتها لمواصلة التنفيذ, وماهي شروطها, وما هي الاسانيد القانونية التي تبررها؟ |
| الساعة الآن 10:53 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى